الإحراز ماهيته هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 201
جلسة 2 من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
(43)
الطعن رقم 1726 لسنة 34 القضائية
(أ، ب، جـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة. تحقق حكم القانون.
(ب) كون شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة. للمحكمة إيراد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً.
(جـ) نسبة الحكم على خلاف الثابت في الأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة. لا يؤثر في سلامته. ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
(د) سلاح.
الإحراز. ماهيته: هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان. الحيازة: يكفي في توافرها أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه. مثال.
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2- من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له.
3 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت في الأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
4 - الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة وأنها كانت بمسكنه، ودان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت في حقها من أنها استولت استيلاء مادياً على الكيس الذي كان يحوي الطبنجة المذكورة وسلمته إلى المتهم الثالث - يكون متفقاً مع صحيح القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يومي 21و22 أكتوبر سنة 1961 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: المتهم الأول (الطاعن الأول): أولاً - حاز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة أتوماتيكية عيار 6.35) بغير ترخيص. ثانياً - حاز ذخيرة (طلقة نارية) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر لم يرخص له بحيازته وإحرازه. المتهمون الثاني والثالث والرابعة (الطاعنة الثانية) أولاً - حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً ذا ماسورة غير مششخنة (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وثانياً - حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً (وطبنجة أتوماتيكية عيار 6.35) بغير ترخيص. ثالثاً - حازوا وأحرزوا ذخيرة (طلقات نارية) مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص لهم بحيازتها أو احرازها. وطلبت محاكمتهم بالمواد 1 و6 و26/ 1 - 2 - 4 و30من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدولين 2 و3 الملحقين. ومحكمة جنايات سوهاج (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 20/ 2/ 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 55 و56 و17 و32/ 2 من قانون العقوبات - بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل والمصادرة لما نسب إليهم مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى مكتفياً بإيراد أدلة الإثبات فيها وهى لا تغني عنه, كما لم يورد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة بل جمع بينهم بإسناد واحد، وأخطأ حين أسند إلى الرائد محمد سلطان مرافقته لضابط المباحث والمخبر عند تفتيش منزل الطاعن الأول وكذلك حين أسند إلى هذا الأخير اعترافه بمحضر ضبط الواقعة بحيازته الطبنجة المضبوطة بمنزل المتهم الثاني, في حين أنه لم يعترف بذلك. كما أخطأ الحكم حين أسند إلى المتهم الثالث عبد الحفيظ عبد العال أنه أقر بأن الطاعنة الثانية هي التي أعطته البندقية المرخص لزوجها الطاعن الأول بإحرازها، وكذلك الكيس الجلدي الحاوي للطلقات، وأنها كلفته بحملها إلى المتهم الثاني، مع أن المتهم المذكور قرر أنه هو الذي فعل ذلك من تلقاء نفسه، وأنه على فرض صحة ما ذهب إليه الحكم، فإنه لا يؤدي إلى مساءلتها عن إحراز البندقية المملوكة لزوجها الطاعن الأول، والمرخص له بحيازتها، إذ أنها كانت في منزل الزوج، ونقلت منه بيد سواها، ولم تدخل في حوزتها قط، كما أن الحكم دان المتهمين الثاني والثالث والرابعة (الطاعنة الثانية) بإحراز ذات الطبنجة التي دان الطاعن الأول في حيازتها، مع أنه لا يتأتى أن تكون في حيازتهم جميعاً في آن واحد.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم إحراز السلاح والذخيرة التي دان الطاعنين بها. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة, كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهاداتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له, وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب خلاف الثابت في الأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، وكان إجراء تفتيش مسكن الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط شئ ما استدل به الحكم على ما هو واضح من مدوناته ولم يجعل لهذا الإجراء اعتباراً في قضائه بالإدانة، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامته أن يكون قد أسند إلى هذا الشاهد - الرائد محمد سلطان - على غير الثابت في الأوراق حضوره تفتيش مسكن الطاعن الأول، وكانت دعوى الخطأ في الإسناد - بالنسبة لما اعتمد عليه الحكم من اعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط واعتراف المتهم الثالث من أن الطاعنة الثانية هي التي أعطته البندقية والكيس الحاوي للطلقات - غير صحيحة كما يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، إذ ثبت أن ما اعتمد عليه الحكم في هذا الصدد له مأخذه الصحيح من الأوراق. أما عن إدانة الطاعنة الثانية بإحراز ذات الطبنجة التي دين زوجها الطاعن الأول بحيازتها فأمر لا يأباه منطق القانون، ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما، ذلك أن الحكم قد دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته لها, وأنها كانت بمسكنه, ودان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت في حقها من أنها استولت إستلاء مادياً على الكيس الذي كان يحوي الطبنجة المذكورة وسلمته إلى المتهم الثالث، ولا تناقض بين الأمرين, فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه, ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ ولو لم يكن في حيازته المادية, أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه. وكذا الشأن بالنسبة لإدانة الطاعنة الثانية بإحراز البندقية المملوكة لزوجها الطاعن الأول والمرخص له بإحرازها, فإن الثابت من الحكم أنه نسب إليها الاستيلاء المادي عليها وإعطائها إياها إلى المتهم الثالث وتكليفها له بحملها إلى المتهم الثاني مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارها محرزة لهذا السلاح، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش