القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 227
جلسة 9 مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
(49)
الطعن رقم 1295 لسنة 34 القضائية
سلاح. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض".
القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. كون هذا الخطأ لا يخضع في تصحيحه لأي تقدير موضوعي. لمحكمة النقض نقض الحكم تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
المستفاد من نصوص المواد 1, 6, 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و3, 8 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7/ 9/ 1954 بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون المذكور والمعدل بالقرارين الصادرين في 5/ 6/ 1955 و 16/ 7/ 1956 - أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية، قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به. ولما كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة وذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأن الترخيص الصادر إليه عن سلاح آخر، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح وللذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص عن علم وإدراك. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية والذخيرة قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح آخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها وتكون جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مسائلته عنها، ولا محل للتحدي بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التي أعملها الحكم إذ هي تتحدث عن حق وزير الداخلية في رفض طلب الترخيص أو تقييده بأي شرط يراه متعلقاً بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجاني من أسلحة أخرى لم يرخص بها والتي تبقي خاضعة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ تأويل القانون وتطبيقه. ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين - وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 من يوليه سنة 1961 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) بغير ترخيص: ثانياً - أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً له في إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 25 من أبريل سنة 1962 عملاً بالمواد 1 و4 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائتي قرش ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر: أولاً - خالف القيود الواردة بترخيص حمل السلاح الصادر له بأن أحرز بندقية من طراز ألماني بينما صرح له بحمل بندقية من طراز لي أنفيلد. وثانياً - خالف قيود الترخيص بأن أحرز ذخيرة مما تستعمل في غير السلاح المرخص له بحمله وإحرازه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص بحيازة سلاح ناري وذخيرته. وذلك بحيازته سلاحاً آخر غير ذلك المرخص له به وعاقبه بعقوبة الجنحة بالمواد 1 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأنه وقد ثبت أن السلاح المضبوط يخالف ذلك المرخص له بحيازته فقد كان يتعين اعتباره حائزاً لسلاح وذخيرة بغير ترخيص ومعاقبته بعقوبة الجناية بالمواد 1 و26/ 2 - 4 و30 من القانون سالف الذكر باعتبار أن تحديد نوع السلاح في الترخيص هو ركن من أركانه وليس قيداً من قيود.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" بغير ترخيص كما أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في إحرازه بالمواد 1 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به، ومحكمة الجنايات دانت المطعون ضده بوصف أنه خالف القيود الواردة بترخيص حمل السلاح الصادر له بأن أحرز بندقية من طراز ألماني بينما صرح له بحمل بندقية من طراز لي أنفيلد، كما خالف قيود الترخيص بأن أحرز ذخيرة مما تستعمل في غير السلاح المرخص له بحمله وإحرازه بالمواد 1 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه بينما كان الضابط السيد الكيلاني يقوم بالمرور شاهد المتهم يحمل بندقية ألماني فاشتبه في أمره وسأله فذكر له أنه صدر له ترخيص بحمل السلاح وأنه في طريقه إلى البندر لتقديم السلاح، وقد وجد مع المتهم أربعة طلقات وتبين من الإطلاع على الرخصة المنصرفة إلى المتهم أنها برقم 90692 في 3/ 6/ 1961 عن بندقية لي أنفيلد مششخنة رقم 7 B 46 على الماسورة ذات خزنة تسع خمس طلقات عيار 303، كما تبين من التقرير الطبي الشرعي أن البندقية المضبوطة حربية مششخنة الماسورة من الطراز الألماني عليها رقم 207 وعلى الترباس رقم 2844 وأنها خلاف البندقية الصادر عنها الترخيص" - ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد نصت على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3...." ونصت المادة السادسة منه على أنه "لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقاً لأحكام هذا القانون." كما نصت المادة العاشرة على أن "يعتبر الترخيص ملغي في حالتي فقد السلاح أو تسليمه إلى شخص آخر". وأوجبت المادة الثالثة من القرار المؤرخ 7/ 9/ 1954 الصادر من وزير الداخلية. بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون والمعدل بالقرارين الصادرين في 5/ 6/ 1955 و 16/ 7/ 1956 أن يشتمل الترخيص على وصف السلاح أو الأسلحة المرخص بإحرازها وحيازتها, كما أوجبت المادة الثامنة من القرار تقديم السلاح أو الأسلحة المرخص بها للمديرية أو المحافظة عند تسليم الترخيص وعند تجديده للتثبت من مطابقتها للأوصاف الواردة بالترخيص. لما كان ذلك, وكان المستفاد من نصوص هذه المواد أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية، قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به. لما كان ذلك, وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة وذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأن الترخيص الصادر إليه عن سلاح آخر وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية والذخيرة قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح آخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها وتكون جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها، ولا محل للتحدي بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التي أعملها الحكم إذ هي تتحدثً عن حق وزير الداخلية في رفض طلب الترخيص أو تقييده بأي شرط يراه متعلقاً بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجاني من أسلحة أخرى لم يرخص بها والتي تبقي - خاضعة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون. لما كان ما تقدم؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ تأويل القانون وتطبيقه , ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده؛ فإنه يتعين - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون - واعتبار الواقعة الجنائية منطبقة على المواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به والمادة 32 من قانون العقوبات؛ وترى المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتعمل المادة 17 من قانون العقوبات وتأمر أيضاً بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
ساحة النقاش