نص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 372
جلسة 19 من أبريل سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
(76)
الطعن رقم 2050 لسنة 34 القضائية
( أ ) سلاح. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
نص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية. مثال.
(ب) سلاح.
ثبوت قيام المطعون ضده الثاني بتسليم السلاح المرخص له بحمله وذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه. أثر ذلك: إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثاني بحمل السلاح وحظر وتحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير. المادة 10 من القانون 394 لسنة 1954.
1 - إنه وإن كان نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي يقضي بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، إلا أنه وقد تضمنت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه ثبوت تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط وذخيرته - واعتباره مسئولاً جنائياً عن واقعة تسليمه السلاح وذخيرته للمطعون ضده الأول بما يمتنع عليه معه قانوناً إحراز وتداول ذلك السلاح فإنه كان يتعين على المحكمة أن توقع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 30 سالفة الذكر وتقضي بالمصادرة باعتبارها من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها في جميع الأحوال ما لم يقم دليل على عدم مسئولية صاحب السلاح المرخص له جنائياً - ويكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل توقيع تلك العقوبة مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بالمصادرة بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول وجريمة تسليم المطعون ضده الثاني لذلك السلاح المرخص له بحمله وذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه وأورد على ثبوت كل من تلك الجرائم في حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثاني بحمل السلاح المضبوط وحظر وتحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 7 مايو سنة 1962 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: المتهم الأول (أولاً) حاز سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص (ثانياً) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة السلاح أو إحرازه - والمتهم الثاني: وهو مصرح له بحيازة السلاح الناري سالف الذكر سلم السلاح والطلقات إلى المتهم الأول الذي لا يحمل ترخيصاً بحمل سلاح أو إحرازه - وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات دمنهور (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 10 نوفمبر سنة 1963 عملاً بالمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور وتطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المطعون ضده الأول و3 و29 من القانون ذاته بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وغرامة خمسمائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم تطبيقاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما الأول لإحرازه سلاحاً وذخيرته بغير ترخيص والثاني لتسليمه هذا السلاح وذخيرته إلى الأول غير المرخص له بإحرازهما واكتفى بالحكم عليهما بعقوبتي الحبس والغرامة دون عقوبة المصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم بإدانة المطعون ضده الثاني - وهو صاحب السلاح المضبوط وذخيرته - على أساس الوصف المعطى للجريمة المنسوبة إليه بموجب أحكام المواد 3 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر يستتبع حتماً - وقد حرم عليه الحكم بالإدانة تداول وإحراز السلاح وذخيرته - القضاء بالمصادرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل "في أن النقيب محمد محمد كامل معاون مباحث مركز كفر الدوار استأذن النيابة في ضبط وتفتيش مسكن المتهم الأول عبد الحميد على موسى فانتقل إليه وفتشه فعثر في حضوره على بندقية خرطوش عيار 12 بداخل دولاب ملابسه، وبمواجهته بها قرر أن البندقية لعمه المتهم الثاني أحمد عبد الحميد موسى يحملها برخصة شيخ البلد، وبسؤالهما اعترف الأول بوجود السلاح في حيازته وفى دولاب ملابسه وبأن المتهم الثاني سلمه إليه وانصرف إلى ملكه بجهة أخرى واعترف ثانيهما بأنه سلم البندقية للمتهم الأول وثبت من تقرير فحص السلاح صلاحيته والطلقات المضبوطة للاستعمال". واستند الحكم في ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة في حق المطعون ضدهما إلى أقوال كل من النقيب محمد محمد كامل والشرطي محمد حافظ المدني واعترف كل من المطعون ضدهما بتحقيقات النيابة وبالجلسة بما نسب إليه وما ثبت من تقرير فحص السلاح والطلقات المضبوطة ثم انتهى إلى إدانة المطعون ضده الأول بموجب المواد 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات، وإلى إدانة المطعون ضده الثاني بأحكام المادتين 3 و29 من القانون ذاته ، وقضى بالبناء على ذلك بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور وبتغريمه خمسمائة قرش وأمر بوقف تنفيذ كل من العقوبتين عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول وجريمة تسليم المطعون ضده الثاني لذلك السلاح المرخص له بحمله وذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه وأورد على ثبوت كل من تلك الجرائم في حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثاني بحمل السلاح المضبوط وحظر وتحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير. لما كان ما تقدم، فإنه وإن كان نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي يقضي بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، إلا أنه وقد تضمنت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه ثبوت تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط وذخيرته - واعتباره مسئولاً جنائياً عن واقعة تسليمه السلاح وذخيرته للمطعون ضده الأول بما يمتنع عليه معه قانوناً إحراز وتداول ذلك السلاح فإنه كان يتعين على المحكمة أن توقع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 30 سالفة الذكر وتقضي بالمصادرة باعتبارها من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها في جميع الأحوال ما لم يقم الدليل على عدم مسئولية صاحب السلاح المرخص له جنائياً - وهو ما ثبت نقيضه في الدعوى المطروحة - ويكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل توقيع تلك العقوبة مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بالمصادرة بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.
ساحة النقاش