اشترط القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 403
جلسة 3 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين:حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
(83)
الطعن رقم 3 لسنة 35 القضائية
سلاح. ظروف مشددة. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
اشترط القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح أن تكون حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار.
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح. وقد اشترط في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات أن تكون حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطي وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة من القانون سالف البيان. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً وتوقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ينطوي على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 29/ 8/ 1962 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات الإسكندرية (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 17/ 11/ 1963 عملاً بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر المذكور وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون الطعن غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة إحرازه سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص مع توافر الظرف المشدد وهو سبق الحكم عليه بالسجن في جريمة إحراز مخدرات قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الذي اعتبرته المحكمة ظرفاً مشدداً إنما صدر في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي مما لا ينطبق عليه حكم الفقرة (جـ) من المادة السابعة من قانون السلاح التي أخذت المحكمة المطعون ضده بها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه في ليلة 29/ 8/ 1963 بدائرة قسم محرم بك محافظة إسكندرية أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) بدون ترخيص وطبت عقابه بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم (3) المرفق. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط عملاً بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بوصف أن الإحراز قد تم بعد سابقة الحكم على المتهم بالسجن من محكمة جنايات إسكندرية بتاريخ 15/ 12/ 1956 لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 500 ج في قضية مخدرات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مذكرة الحالة الجنائية تضمنت سبق الحكم على المتهم في 15/ 12/ 1956 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 500 ج في القضية رقم 4362 سنة 1955 محرم بك المقيدة برقم 1042 سنة 1955 كلي، كما ثبت من مذكرة النيابة المرفقة بالأوراق أن هذا الحكم صدر عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 وهى المواد الخاصة بالإحراز بقصد التعاطي. لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد حددت في فقرتيها الأولى والثانية العقوبة التي يقضى بها على الجاني إذا ما أحرز أو حاز سلاحاً من الأسلحة المبينة في الجدولين الثاني والثالث المرفقين ثم نصت في الفقرة الثالثة على أنه "ويعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب، جـ، د، هـ، و ) من المادة السابعة "ونصت الفقرة (جـ) من المادة المذكورة على "من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة" ويبن من استقراء نص هاتين المادتين أن القانون إذ حدد الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح قد اشترط في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات أن تكون حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر ضد المتهم بتاريخ 15/ 12/ 1956 في القضية رقم 4362 سنة 1955 محرم بك إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطي، وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون سالف البيان، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً وتوقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26من القانون، ما ذهب إليه الحكم من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون وتطبيق المواد 1 و6 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم (3) المرفق، وترى المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تراعى معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات وتقضي بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها.
ساحة النقاش