موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 159

جلسة 21 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(28)
الطعن رقم 1919 لسنة 35 القضائية

( أ ) سلاح. ظروف مشددة. رد اعتبار.
وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
(ب) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش.
الدفع ببطلان التفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) دفوع. "الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.
1 - تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.
2 - الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً. ومن ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي تستأهل رداً خاصاً بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/ 10/ 1963 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "ريفولفر" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه سبق الحكم عليه بالحبس أسبوعين مع الشغل لسرقة في الجنحة رقم 2645 سنة 1957 شربين وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و 7 ج و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من الجدول رقم 3 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 29 يونيه سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعاقبه بمقتضى المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 لسنة 1958 معتداً في قضائه بالظرف المشدد المستمد من سابقة الحكم على الطاعن بالحبس لمدة أسبوعين مع الشغل في الجنحة رقم 2645 سنة 1957 لسرقة، قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يتحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 228/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لسقوط عقوبة الجنحة وهو خمس سنوات مما ينتفي معه قيام الظرف المشدد في حق الطاعن ولا ينال من ذلك توقيع عقوبة السجن عليه وهي العقوبة المقررة لإحراز مثل السلاح المضبوط دون توافر الظرف المشدد - لأن الحكم طبق المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى وهو السجن لمدة ثلاث سنوات مما كان يحتمل معه أن ينزل بها إلى ما دون ذلك فيما لو انتفى الظرف المشدد كما دفع الطاعن بشيوع حيازة السلاح المضبوط إذ يساكنه آخرون في المنزل الذي ضبط فيه غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع فلم يرد عليه، كما فاته المعنى المستفاد من إشارة الحادث وأقوال شهود الضبط من أن القائمين به ضبطوا - قبل الطاعن - شخصاً آخر حائزاً لمسدس تتفق أوصافه مع المسدس المقول بضبطه لديه مما يشير إلى تلفيق التهمة واصطناع الدليل ضده، فضلاً عن أنه كان في مكنة الطاعن التخلص من جسم الجريمة قبل أن تطرق القوة بابه ومن ناحية أخرى فإن التفتيش وقع باطلاً لإجرائه ممن لا يملكه وهو شرطي من أفراد القوة الأمر الذي يستتبع بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت بتقرير فحص السلاح وما تبين من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن في قوله: "وتبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم سابقة الحكم عليه في الجنحة 2645 سنة 1957 شربين بالحبس أسبوعين مع الشغل لسرقة". وما ساقه الحكم من ذلك يتحقق به - لزوماً - عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار الطاعن، ويثبت به توافر الظرف المشدد في حقه وذلك لاستحالة انقضاء ذلك الأجل وهو اثنتا عشرة سنة - في الفترة ما بين سنة 1957 وبين صدور الحكم المطعون فيه في 29 يونيه سنة 1964 أو حتى صدور هذا الحكم في 21 فبراير سنة 1966 على أية صورة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحه. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان التفتيش كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، وكان الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل في موضوع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,542

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »