موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 678

جلسة 23 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوى، ومحمد عبد المنعم حمزاوى.

(124)
الطعن رقم 441 لسنة 36 القضائية

ارتباط. عقوبة "عقوبة أصلية. عقوبة تكميلية". "مصادرة". سلاح. نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون".
العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. طبيعتها: عقوبة نوعية. وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به جريمة حمل السلاح الناري من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات التي دين المطعون ضده بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 57 لسنة 1958. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه: "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". ولما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/ 7/ 1964 بدائرة مركز طامية: (أولاً): تسبب خطأ في جرح شعبان عبوده السيد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق أعيرة نارية داخل القرى بقصد الإرهاب على مقربة من المجني عليه فأصابه عيار منها فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. (وثانياً): أطلق طبنجة داخل القرى. (وثالثاً) حمل سلاحاً نارياً أثناء أحد الاجتماعات. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1 و379/ 2 من قانون العقوبات و11 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. ومحكمة سنورس الجزئية قضت حضورياً في 28 فبراير سنة 1965 عملاً بالمواد 244/ 1 و379/ 2 من قانون العقوبات و11 مكرر و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 مع تطبيق المادة 32/ 4 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات ومصادرة المسدس المضبوط. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 19 من أبريل سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في قضى به من تغريم المتهم خمسمائة قرش وإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الجرح الخطأ وإطلاق مسدس داخل القرى وحمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة الجرح الخطأ إلا أنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم الجرح الخطأ وإطلاق "مسدس" داخل القرى وحمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه بها وهى جريمة الجرح الخطأ، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات التي دين المطعون ضده بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه: "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,066,870

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »