موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مقتضى تطبيق المادة 17 عقوبات: جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها مع المصادرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 620

جلسة 8 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(118)
الطعن رقم 510 لسنة 37 القضائية

عقوبة. ظروف مخففة. سلاح. نقض. (حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون).
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز 500 ج والمصادرة. مقتضى تطبيق المادة 17 عقوبات: جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها مع المصادرة.
من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقًا لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما - يكون قد خالف القانون، مما يتعين نقضه نقضًا جزئيًا وتصحيحه وفقًا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20/ 4/ 1965 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا ذا ماسورة مصقولة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريًا في 7 يونيه 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم مع مصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص واقتصر على معاقبته بالحبس لمدة ثلاثة شهور ومصادرة السلاح المضبوط، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - انتهى إلى عقابه طبقًا للمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 1 المرفق به، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور ومصادرة السلاح المضبوط، وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمواد 17 و 55 و56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 - هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقًا لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما - يكون قد خالف القانون، مما يتعين نقضه نقضًا جزئيًا وتصحيحه وفقًا للقانون.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,281

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »