موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 717

جلسة 29 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(142)
الطعن رقم 713 لسنة 37 القضائية

(أ) سلاح. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير. وإلا عوقب بمقتضى المادة 26/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954.
(ب) نقض. "الحكم في الطعن".
لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة التي توقعها طبقا للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادتين 17 و55 عقوبات.
1 - مؤدى نصوص المواد 1، 3، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير. ولما كان المطعون ضده قد أحرز السلاح الناري المضبوط قبل أن يحصل على ترخيص بذلك فإن فعله يكون معاقبا عليه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف البيان التي تنص على عقوبتي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق تلك المادة وأوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة وحدها قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ومعاقبة المطعون ضده وفق هذه المادة.
2 - لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة التي توقعها طبقا للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادة 17 من قانون العقوبات - كما تأمر بإيقاف التنفيذ وفقا للمادة 55 من القانون المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 14 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: المتهم الأول - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش). والمتهم الثاني - سلم سلاحه المرخص سالف الذكر إلى المتهم الأول قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و3 و26/ 1 و29 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ أول أكتوبر سنة 1966 عملاً بالمواد 1/ 1 و3 و25 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش وأمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة وحدها لحيازته سلاحا ناريا غير مششخن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن السلاح مرخص لآخر بحيازته مع أنه وقد جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 صريحة في أن الترخيص شخصي، فإن تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك يكون محظورا طبقا للمادة الأولى من القانون، ومن ثم فإن المطعون ضده إذ تسلم سلاحا ناريا غير مششخن مرخصا به للغير قبل حصوله على ترخيص بذلك يكون فعله معاقبا عليه طبقا لنص المادة 26 من القانون المشار إليه بعقوبتي السجن والغرامة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما قارفه المطعون ضده لا ينطبق على نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أن محل تطبيق تلك المادة أن يحوز شخص بنفسه سلاحا بغير ترخيص أو أن يحوزه بواسطة غيره أما إذا كان السلاح مرخصا بحيازته وسلمه له لآخر خرج ذلك عن نطاق تطبيق المادة المشار إليها واندرج تحت نص المادة 25. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالف الذكر تنص على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 والقسم الأول من الجدول رقم 3. ونصت المادة الثالثة منه على أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا للمادة الأولى. ونصت المادة 26 في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2، أما المادة 25 التي أشار الحكم إلى انطباقها على الواقعة فكانت تعاقب على حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص وقد ألغيت بالقانون رقم 75 لسنة 1958. لما كان ذلك، وكان مؤدى هذه النصوص أن إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصا به للغير. وكان المطعون ضده قد أحرز السلاح الناري المضبوط قبل أن يحصل على ترخيص بذلك، فإن فعله يكون معاقبا عليه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف البيان التي تنص على عقوبتي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق تلك المادة وأوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة وحدها قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ومعاقبة المطعون ضده وفق هذه المادة. والمحكمة وهي تقدر العقوبة تراعي ظروف الواقعة فتعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بعقوبة السجن إلى الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور، كما تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من اليوم وفق للمادة 55 من القانون الأخير، وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها عليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,293

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »