موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 686

جلسة 10 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(139)
الطعن رقم 760 لسنة 38 القضائية

سلاح. عقوبة. ظروف مشددة. ظروف مخففة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، عند إعمال المادة 17 عقوبات.
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض إلى صحيفة حالة المتهم الجنائية التي تفيد سبق الحكم عليه في 29 من ديسمبر سنة 1964 بالحبس لشروع في سرقة، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل في فقرتها الثالثة تنص على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ومن بينها الجريمة محل الاتهام من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ من المادة السابعة التي تتناول الفقرة ج منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداد على النفس أو المال، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المتهم عقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شروع في سرقة وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ج و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص مع توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وقضي بمعاقبته بالسحن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة قرش بعد أن طبق في حقه المادة 17 من قانون العقوبات في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 26 فقرة ثالثة من القانون المذكور ويجوز النزول بها طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات إلى عقوبة السجن دون عقوبة الغرامة. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لأنه في يوم 24 من أكتوبر سنة 1967 حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شروع في سرقة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ج و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه تطبيقاً لهذه المواد والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض إلى صحيفة حالة المطعون ضده الجنائية التي تفيد سبق الحكم عليه في 29 من ديسمبر سنة 1964 بالحبس لشروع في سرقة، وكانت المادة 26 فقرة ثالثة من القانون سالف البيان تنص على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ومن بينها الجريمة محل الاتهام من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة السابعة التي تتناول الفقرة ج منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداد على النفس أو المال، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,001

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »