موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حدد المشرع في القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 697

جلسة 17 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(142)
الطعن رقم 561 لسنة 38 القضائية

( أ ) سلاح. ظروف مشددة. عقوبة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
حدد المشرع في القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح.
سبق إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص.
(ب) دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قضاء الإدانة. مفاده إطراح الدفع بشيوع التهمة.
1 - القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 في شأن الأسلحة والذخائر قد حدد الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح ومن بينها سبق الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية في اتجار في المخدرات، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار، وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الجناية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، ومن ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية ويكون الحكم إذ أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 19 يناير سنة 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية لي انفيلد" حالة كونه عائداً سبق الحكم عليه في الجناية رقم 135 سنة 1955 مركز أسيوط في جناية اتجار مخدرات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و7 ج و26/ 3، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول 3 الملحق به. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و7 ج و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه في جناية اتجار بمخدرات قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة المؤيد بالثابت في القضيتين رقمي 2138 و2139 لسنة 1963 إذ قضى بالبراءة في أولاهما وصدر في الثانية أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لشيوع التهمة. أما ذهب إليه الحكم من أن الطاعن كان يجلس وحده على المقعد ضبطه به السلاح الناري فإنه لا يسوغ به الرد على ذلك الدفاع. ومن ناحية أخرى فإن الحكم اعتمد في تطبيق الظرف المشدد في حق الطاعن على اعترافه لسبق الحكم عليه بجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار في حين أن الثابت بالأوراق أنه إنما حكم بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وهي الأدلة التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن، عرض لدفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم - الطاعن - أنكر التهمة وطلب الدفاع عنه الحكم ببراءته على احتمال أن تكون البندقية قد وضعها شخص آخر غير المتهم على الدكة ولكن المحكمة لا تأخذ بهذا الدفاع إذ شهد الضابط في الجلسة أن أحداً لم يكن موجوداً غير المتهم وبأن المتهم عند قدومه هو والشرطي السري كان جالساً إلى جوار البندقية المضبوطة فلو أنها ليست له لاتخذ أي إجراء للتخلص منها خاصة وأن المتهم سبق أن اتهم في قضايا سلاح من قبل كما يقول الدفاع عنه فهو على حرص من أمر نفسه "لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له ومع ذلك فقد عرض الحكم إلى هذا الدفع ورد عليه - كما سلف البيان - رداً سائغاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت توافر الظرف المشدد في حق الطاعن أخذاً باعترافه بسبق الحكم عليه في الجناية رقم 335 سنة 1955 مركز أسيوط بجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 - في شأن الأسلحة والذخائر - قد حدد الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح ومن بينها سبق الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية في اتجار في المخدرات فخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الجناية 335 سنة 1955 مركز أسيوط - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي ومن ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية ويكون الحكم إذ أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بتوقيع العقوبة المقررة في المادة 26/ 2 من القانون سالف الذكر وترى هذه المحكمة وهي تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات وتقضي بحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,894

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »