استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 530
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.
(128)
الطعن رقم 197 لسنة 41 القضائية
(أ، ب) جريمة "أركانها". قصد جنائى. جرح عمد. ضرب. "ضرب أحدث عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) جريمة إحداث جرح عمد. عدم تطلبها غير القصد الجنائى العام.
(ب) تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحداث جرح عمد. غير لازم.
(ج) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعى". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى".
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفائها. موضوعى.
(د) سلاح. جريمة. "أركانها".
تحقق جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص بمجرد الحيازة العرضية طالت أم قصرت، وأيا كان الباعث عليها.
(هـ) ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". ضرب. "ضرب أحدث عاهة". سلاح. ذخيرة.
تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات على جرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة. وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.
(و) حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
1 - لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.
2 - لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحداث الجروح عمد، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
3 - من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليه، ما دام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهى إليه.
4 - استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها.
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه وهى جريمة إحداث العاهة المستديمة وجريمتا إحرازه السلاح النارى غير المششخن والذخيرة بدون ترخيص، وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبات المقررة قانونا لجريمة احراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 26/ 1، 30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - وهى السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه والمصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة، وكذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات وهى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
6 - الأصل أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 20 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز ملوى محافظة المنيا: شرع فى قتل شقيقه ... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش كان يحمله قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الإبصار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش. (ثالثا) أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقتين خرطوش مما تستعمل فى إطلاق السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حمله أو احرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 340/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحداث عاهة مستديمة وبإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى الإسناد، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ لانتفاء قصد تعمده إحداث الإصابة وساق من الأدلة والقرائن ما يقطع بذلك، إلا أن الحكم لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه أو يعن بتحقيقه كما اطرح الحكم دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن ماله ورد عليه بما لا يصلح ردا - ونسب الحكم إلى والدة الطاعن والمجنى عليه - على خلاف الثابت بالأوراق - أنها لا تعلم المالك للسلاح، وأنها تقيم بعيدا عن ولديها المذكورين، كما أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن على الرغم من أنها غير مقررة للجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة ومع تطبيقه للمادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن لما اعتقده من أن شقيقه المجنى عليه قد اغتال بعض محصوله من القطن - أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أصابه ونشأت من إصابته عاهة مستديمة هى فقد إبصار العينين وكان إحراز الطاعن للفرد المستعمل والذخيرة دون ترخيص واستند الحكم فى إثبات الواقعة لديه على هذه الصورة إلى ما استقاه من أقوال المجنى عليه وشاهدى الإثبات وإلى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى، وانتهى إلى أن الطاعن تعمد إصابة المجنى عليه فأحدث بعينيه الإصابة التى نتجت منها العاهة المستديمة، ثم عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله "إن المستفاد من الأوراق أن المتهم قصد إلى توجيه الإيذاء إلى شقيقه المجنى عليه من قالة شهود الإثبات أنه هدد المجنى عليه بالاعتداء وأن رغبة المتهم فى توجيه الاعتداء اتضحت من إحضاره السلاح الذى لم يكن يحمله وإطلاقه منه العيار على شقيقه قاصدا إحداث الأذى لما ثار فى نفسه من أن المجنى عليه يغتال بعض ماله بجنى قطنه دون وجه حق" وهذا الذى ذكرته المحكمة تنتفى به قالة القصور فى الرد على دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكانت جريمة احداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته. ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن فى دفاعه عن قيام حالة الدفاع الشرعى ورد عليه فى قوله "إن ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فإنه يشترط أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع، ولكن متى كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود، ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم بعد أن هدده المجنى عليه بعصاه عاد إلى حقله ثم عاد يحمل السلاح المستعمل ثم أطلقه بعد ذلك على المجنى عليه فإنه مع هذا التصرف من المتهم ينتفى حقه فى الدفاع الشرعى الذى انتهى تخوفه من الاعتداء عليه بمغادرته مكان الحادث". وما أثبته الحكم فيما تقدم سائغ وكاف لتبرير ما انتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى. ولما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهى إليه كما هو الحال فى الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليه، وكان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن حاز "الفرد" موضوع التهمة وأطلق منه العيار الذى أصاب المجنى عليه دون أن يكون مرخصا له بحيازته فإنه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ فى تمحيص أقوال والدة المتهم والمجنى عليه فنسب إليها أنها لا تقيم معهما ولا تعرف المالك للسلاح المستعمل فى الحادث فى حين أنها قررت بأن السلاح للمجنى عليه ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر على منطق الحكم أو فى النتيجة التى انتهى إليها والأصل أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاثة المسندة إليه وهى جريمة إحداث العاهة المستديمة وجريمتا إحرازه السلاح النارى غير المششخن والذخيرة بدون ترخيص وأجرى تطبيق المادة 32 قانون العقوبات وكانت العقوبة المقررة قانونا لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادة 36/ 1 و30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وهى السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه والمصادرة أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة وكذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات وهى السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش