موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لمأمور الضبط القضائي ضبطها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 656

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(159)
الطعن رقم 581 لسنة 41 القضائية

تفتيش.. "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مأمور الضبط القضائى. "اختصاصهم". مواد مخدرة. سلاح.
عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى. لمأمور الضبط القضائى ضبطها شرط ذلك: أن يكون ظهورها عرضا ودون سعى يستهدف البحث عنها. مثال لتفتيش غير صحيح. تقدير القصد من التفتيش. أمر موضوعى.
المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنه، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعى رجل الضبط القضائى فى البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضا أثناء تفتيش صحيح فى حدود غرضه وهو البحث عن أسلحة أو ذخائر، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 27 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز إسنا محافظة قنا: حاز جوهرا مخدرا (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و34/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 أو 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر استنادا إلى بطلان التفتيش الذى أجراه ضابط المباحث لتجاوزه غرضه المحدد بإذن النيابة العامة وهو البحث عن أسلحة وذخائر، لا البحث عن مواد مخدرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن اللفافة التى ضبط بها المخدر مما تتسع لحفظ الذخيرة فمتى عثر الضابط بها على مواد مخدرة عرض، فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها يجب عليه ضبطها ويكون التفتيش بالتالى صحيحا.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن محصل الواقعة أن النقيب بدر الدين الأصفهانى رئيس وحدة البحث بإسنا استصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيش شخص ومنزل المطعون ضده لضبط ما يحرزه من أسلحة وذخائر وتنفيذا لأمر الندب توجه الضابط إلى سكن المتهم وقام على الفور بتفتيش معطف له فوجد بداخل جيبه الداخلى الأيمن لفافة صغيرة بفضها وجد بداخلها قطعة أفيون تزن 15.6 واستند الحكم المطعون فيه قضائه بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله "إن الضابط عاد وقال بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم يشتبه أن يكون من تجار المخدرات لما وصل إليه من علمه من تحريات فى قضية اتهام بإحراز آخرين لمواد مخدرة وأن المحكمة ترى أن الترخيص بالبحث عن السلاح هو لغرض معين فليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى التفتيش لغرض آخر لا يتصور أن يقتضى البحث عن السلاح أو الذخيرة فض لفافة صغيرة لا تصلح لوضع سلاح أو ذخيرة بداخلها". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استيقنت من قول الضابط أن المطعون ضده ممن اشتهر عنه الاتجار بالمخدرات وصغر اللفافة بحيث لا تصلح لوضع سلاح أو ذخيرة به، أن الضابط لم يقصد من التفتيش الذى أسفر عن ضبط اللفافة وفضها البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا صلة لها بالجريمة التى صدر عنها إذن التفتيش، وكان هذا القول من الحكم سائغا وصحيحا فى العقل والقانون، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنه، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعى رجل الضبط القضائى فى البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضا أثناء تفتيش صحيح فى حدود غرضه، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، ولما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,993,806

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »