جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح. وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 515
جلسة 2 من أبريل سنة 1972
برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة.
(113)
الطعن رقم 182 لسنة 42 القضائية
سلاح. عقوبة. مصادرة. جريمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق للقانون".
جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح. وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958. إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا، 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار إليه، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم مطروح محافظة اسكندرية (أولا) تسبب خطأ فى موت...... بأن أطلق عيارا ناريا بقصد الابتهاج فى حفل عرس فأصاب المجنى عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (ثانيا) حمل سلاحا ناريا فى أحد الأفراح (ثالثا) أطلق عيارا ناريا داخل قرية، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 11 و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. ومحكمة جنح مطروح الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة غرب الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وتأييده فيما قضى به بالبراءة بالنسبة للتهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض الخ....
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح، واطلاق عيار نارى داخل قرية، وقضى بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح - واطلاق "مسدس" داخل قرية - اللتين دان المطعون ضده بهما - وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن وقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار إليه، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.
ساحة النقاش