جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 162
جلسة 31 من يناير سنة 1980
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة ومحمد سالم يونس، وصفوت خالد مؤمن.
(32)
الطعن رقم 1528 لسنة 49 القضائية
1 - قانون "تفسيره". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن - ما يقبل منها". سلاح. ذخيرة.
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك؟
2 - نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون" من محكمة النقض سلطتها في نظر الطعن.
كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.
1 - يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص - عن علم وإدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن المطعون ضدها أحرزت السلاح الناري المضبوط، وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال عند التحدث عن جريمة حيازته المسندة إلى زوج المطعون ضدها - في الدعوى المطروحة - فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المطعون ضدها سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلتها عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليها.
2 - إذا كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في موضوع الطعن - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى المطعون ضدها وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أحرزت بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد) دون أن يكون مرخصاً لها بحيازة السلاح وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضدها...... من تهمة إحرازها سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص قد أخطأ في تأويل القانون حين استند في قضائه بالبراءة إلى أن حيازة الطاعنة للسلاح كان عرضياً مما لا تتوافر معه ركن القصد الجنائي لجريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص مع أنه طالما كانت المطعون ضدها قد حازت السلاح دون أن يكون مرخصاً لها بحيازته أو بإحرازه فقد وجب عقابها ولا اعتبار في ذلك للباعث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بإيراده أقوال شاهدي الإثبات بما مؤداه أنهما حين ولجا الحجرة لتفتيشها شاهدا المطعون ضدها - ممسكة بفرد خرطوش واعترفت لهما بأنه خاص بزوجها وقد صادق الأخير على اعترافها، ثم خلص الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها من تهمة إحراز السلاح بدون ترخيص تأسيساً على أن حيازتها للسلاح المضبوط بالصورة التي صورها شاهدا الإثبات لا تعتبر حيازة مؤثمة إذ أنها حيازة عرضية وبالتالي فإن ركن القصد الجنائي لجريمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص يكون غير متوافر. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص - عن علم وإدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن المطعون ضدها أحرزت السلاح الناري المضبوط، وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال عند التحدث عن جريمة حيازته المسندة إلى زوج المطعون ضدها - في الدعوى المطروحة - فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المطعون ضدها سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلتها عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى المطعون ضدها وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 1/ 1 و26/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به و17 و55 و56 من قانون العقوبات.
ساحة النقاش