موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 71

جلسة 25 من يناير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، جمال منصور، محمد محمود عمر، سمير ناجي.

(10)
الطعن رقم 1719 لسنة 50 القضائية

رد الاعتبار. سلاح. قانون. نقض "حالات الطعن، مخالفة القانون".
- مناط رد الاعتبار عملاً بالمادتين 550، 552 من قانون الإجراءات الجنائية وأثره؟
قانون الأسلحة لم يورد نصاً يؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.
أساس احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات؟
تمحيص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. واجب. مخالفة ذلك قصور وخطأ في تطبيق القانون.
لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشر سنة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق، ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26 فقرة ثالثاً من قانون الأسلحة والذخائر. لما كان الأصل في احتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة في السابقة وإسناد نهايته إلى تاريخ الحكم في الواقعة موضوع المحاكمة ولا عبرة في هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة في السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. أما وهي لم تفعل واحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومنطوياً على خطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحيازة وإحراز الأسلحة النارية لسبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس هي قضية الجناية رقم....... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب و26/ 2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 الملحق بالقانون الأول فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مع توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في جناية ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بانقضاء المدة اللازمة لرد اعتباره إليه قانوناً طبقاً لنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ورد عليه بقول غير سائغ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن لأنه في يوم 6 يونيو سنة 1977 أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص مع سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس هي الجناية رقم 1789 لسنة 1967 كلي أسيوط وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب و26/ 2، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. وأورد الحكم في مدوناته ما ثبت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للطاعن من أنه سبق الحكم عليه بتاريخ 11 مايو سنة 1970 حضورياً بالحبس مع الشغل مدة سنتين لجريمة ضرب أفضى إلى الموت في الجناية رقم 1789 لسنة 1967 كلي أسيوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قرر أن العقوبة المقضى بها عليه في جناية الضرب المفضي إلى الموت قد رد إليه اعتباره عنها بحكم القانون وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "الثابت أنه أدين في تلك الجناية وعوقب بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتاريخ 11 مايو سنة 1970 ولما كان نص المادة 550 من قانون العقوبات. بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة - في غير ما ذكر بالفقرة الأولى - متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون اثني عشر سنة (الفقرة ثانياً منها) فإذا كان ذلك وكانت الجريمة موضوع هذا الاتهام وقعت بتاريخ 6 يونيو سنة 1976 ومن ثم يضحى جلياً أن القول بعدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر على هذا الأساس في غير محله متعين الرفض" لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشر سنة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق، ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26 فقرة ثالثاً من قانون الأسلحة والذخائر، لما كان ذلك، وكان الأصل في احتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة في السابقة وإسناد نهايته إلى تاريخ الحكم في الواقعة موضوع المحاكمة ولا عبرة في هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة في السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. أما وهي لم تفعل واحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومنطوياً على خطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,229

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »