الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 532
جلسة 24 من مايو سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.
(93)
الطعن رقم 2357 لسنة 50 القضائية
سلاح. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- معيار التمييز بين السلاح النارى. غير المششخن. والمششخن؟
ثبوت أن السلاح المضبوط ماسورته غير مششخنة. اندراجه تحت الجدول رقم 2. اثر ذلك؟
2 - عقوبة "تطبيقها". سلاح. ظروف مخففة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
- أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة.
- معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟
1 - الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها، وتنص الفقرة الاولى من المادة 26 من ذات القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما بين الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والمعنون بعبارة "الاسلحة المششخنة" تلك الاسلحة وأوردها فى قسمين أولها يشمل المسدسات بجميع أنواعها والبنادق المششخنة من أى نوع، وثانيها يشمل المدافع والمدافع الرشاشة، وتنص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالاشغال الشاقة المؤقتة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السلاح المضبوط سلاح نارى صناعة يدوية ذو ماسورة غير مششخنة، فانه يندرج تحت الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، ويعاقب حائزه بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 26 سالفة البيان، وهى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه.
2 - لما كان أعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات يجيز لمحكمة الموضوع النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور فضلا عن الغرامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه مع اعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات قد عاقب المطعون ضده بالحبس لمدة ستة شهور، ملتزما الحد الادنى لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن، وهو ما يشعر بان المحكمة انما وقفت عند هذا الحد ولم تستطع النزول عنه، وكان لا يعلم مدى العقوبة المقيدة للحرية التى كانت ستنزل اليها لو أنها فطنت الى الوصف القانونى الصحيح للجريمة التى دانته بها مع أعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد يدوى صناعة محلية". (ثانيا) حاز ذخائر "تسع وثلاثين طلقة" مما تستعمل فى الاسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحملها أو حيازتها. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما اسند اليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتى حيازة سلاح نارى مششخن وذخيره بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن السلاح وان كان ذا ما سوره غير مششخنه الا أنه أعد بما يمكن معه اطلاق ذخيره مما تستعمل فى السلاح النارى المششخن، فى حين ان معيار التمييز بين السلاح النارى غير المششخن والمششخن هو ما اذا كانت ماسورته مصقوله من الداخل أم غير مصقولة، دون ما اعتبار لنوع الذخيره التى تستعمل فيه، وقد أسس هذا الخطأ الحكم المطعون فيه، مع أعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات الى التزامه بالحد الادنى للعقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن، فضلا عن عدم توقيعه عقوبة الغرامة المتعين القضاء بها فى جريمة حيازة سلاح نارى غير مششخن مصقول الماسورة من الداخل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى صحيح، ذلك بأن الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 أعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها، وتنص الفقرة الاولى من المادة 26 من ذات القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه، كما بين الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والمعنون بعبارة "الاسلحة المششخنة" تلك الاسلحة وأوردها فى قسمين أولها يشمل المسدسات بجميع أنواعها والبنادق المششخنة من أى نوع، وثانيها يشمل المدافع والمدافع الرشاشة، وتنص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون على معاقبة حائزها أو محرزها بغير ترخيص بالاشغال الشاقة المؤقتة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السلاح المضبوط سلاح نارى صناعة يدوية ذو ماسورة غير مششخنة، فأنه يندرج تحت الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، ويعاقب حائزه بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 26 سالفة البيان، وهى السجن والغرامة التى لاتجاوز خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان اعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات يجيز لمحكمة الموضوع النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص الى الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه مع أعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات قد عاقب المطعون ضده بالحبس لمدة ستة شهور، ملتزما الحد الادنى لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن، وهو مايشعر بان المحكمة أنما وقفت عند هذا الحد ولم تستطع النزول عنه، وكان لايعلم مدى العقوبة المقيدة للحرية التى كانت ستنزل اليها لو أنها فطنت الى الوصف القانونى الصحيح للجريمة التى دانته بها مع اعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
ساحة النقاش