موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 612

جلسة 8 من يونيه سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(108)
الطعن رقم 186 لسنة 51 القضائية

1 - مصادرة. عقوبة "تطبيقها". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها".
اغفال القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. خطأ فى القانون.
2 - مصادرة. عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذ العقوبة". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها". وقف تنفيذ.
مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة خطأ فى القانون. وجوب النقض الجزئى والتصحيح.
اغفال الحكم القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة وقضاؤه بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط. خطأ يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بمصادرة الذخيرة المضبوطة والغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح.
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها، فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها أعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه يكون قد خالف القانون.
2 - مصادرة ما لا يجوز أحرازه أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل أنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء ذاته لاخراجه من تلك الدائرة لان أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر لان الشارع ألصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعة أو دفعه الا بمصادرتة، واذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق اذا جاز وقف تنفيذه برد الشىء الى صاحبة الذى لا يجيز له القانون حيازتة هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتما القول برد الشىء المضبوط بناء على وقف التنفيذ الى صاحبة، ثم طلبه واعادة ضبطة عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو مالا يمكن التسليم به أو تصور اجازته، ومن ثم فان القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالاضافة الى ما قضى به من عقوبات، وبالغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 من يناير سنة 1978 (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش (ثانيا) حاز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو أحرازه، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 1 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتى حيازه سلاح نارى غير مششخن، وحيازة ذخيرته بغير ترخيص فقد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة - الذخيرة المضبوطة مع وجوب الحكم بها عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 كما أنه شمل عقوبة مصادرة السلاح النارى المضبوط بوقف التنفيذ الامر الممتنع قانونا.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى حيازة سلاح نارى غير مششخن وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبة عليها، وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات بان أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الاولى بوصفها الجريمة الأشد، الا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة الذخيرة المضبوطة وقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث أشهر وغرامة خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات التى وقعتها - بما فى ذلك عقوبة المصادرة - لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الاحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها أعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد شملت عقوبة مصادرة السلاح المضبوط بوقف التنفيذ, وكان من المقرر ان مصادرة مالا يجوز أحرازه أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل انما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء ذاته لاخراجة من تلك الدائرة لان أساسها رفع الضرر أودفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر لان الشارع ألصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الامر الذى لا يتحقق رفعة أو دفعة الا بمصادرته، واذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق اذا جاز وقف تنفيذه برد الشىء الى صاحبة الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتما القول برد الشىء المضبوط بناء على وقف التنفيذ الى صاحبه، ثم طلبه واعادة ضبطة عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو مالا يمكن التسليم به أو تصور اجازته، ومن ثم فان القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ماتقدم، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا وجزئيا وتصحيحة وفقا للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالاضافة الى ماقضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,051

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »