موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 381

جلسة 8 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.

(55)
الطعن رقم 6854 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "اعتراف".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان الاعتراف. ما دام أنها لم تستند إليه في قضائها.
(3) سرقة. إكراه. سلاح. ظروف مشددة. جريمة "أركانها". اشتراك. فاعل أصلي.
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة. سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً. ولو لم يعلم بها.
(4) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
التناقض بأقوال الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود. دون سماعهم. حد ذلك؟
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي رفعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان أسلحة معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو ما حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمأن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقداتها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد.
5 - الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخران مجهولان السلسلة الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة....... وكان ذلك في طريق عام وبطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح الواقع عليها بأن شاغلها المتهم وغافلها وجذب السلسلة من عنقها وإذ حاولت الاستغاثة حتى تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين لإتمام الجريمة فألقيا بذلك الرعب في نفسها وقد تمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الأشياء سالفة الذكر وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة.... قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانته وأطرح الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط بما لا يسوغ إطراحه ودانه بجريمة السرقة مع حمل السلاح مع أن الواقعة في حقيقتها مجرد جنحة سرقة إذ لم يضبط معه السلاح وقد تناقضت المجني عليها في أقوالها أمام المحكمة في شأن المتهم الذي قام بسرقة السلسلة الذهبية ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات واكتفت بسمع شهادة المجني عليها مما يعيب الحكم.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في يوم 13/ 6/ 1989 بينما كانت المجني عليها...... تسير في شارع..... برفقة صديقها اعتراضها الطاعن وقام بسرقة سلسلتها الذهبية بعد مغافلتها وفر هارباً وعندما حاولت الاستغاثة بالمارة تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين وقد تمكن الشاهد الربع........ من ضبط الطاعن وبتفتيشه بديوان القسم عثر معه على تعليقتين ذهب كانتا بالسلسلة وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان أسلحة معهما وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من كارف الجريمة أو أسهم. فيها فاعلاً كان أو شريكاً والأدوات ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ولا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة والأدوات التي استعملت في الإكراه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وفي سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب عليها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد.
لما كان ذلك ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وكذلك النيابة العامة لم يتمسكا بسماع باقي شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,163

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »