76-استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 193
جلسة 14 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.
(61)
القضية رقم 1249 سنة 25 القضائية
سرقة. حكم. تسبيبه. نية السرقة. متى يلزم التحدث عنها في الحكم؟
استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع، ولكن متى كان المتهم قد نازع في توفر هذا الركن وقال إنه ما قصد السرقة وإنما الانتفاع بالشيء بعض الوقت ورده ثانية إلى صاحبه، كان واجباً على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي فتقيم الدليل على توافره فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة بالمحضر لشركة ك. ب بوهاجان، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 317/ 4 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ عند صيرورة هذا الحكم نهائياً - فاستأنف وقيد استئنافه برقم 1796 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً في 3 من مايو سنة 1955 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بسرقة سيارة مع أنه لم يقصد سرقتها بل قصد التنزه بها بعض الوقت وردها إلى صاحبها.
وحيث إنه لما كان من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء المسروق بنية تملكه وكان مفروضاً أن يختلس شيئاً يكون قد انتوى تملكه إذا لم تكن هذه النية محل نزاع، وأنه لذلك قد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن ولكن والمتهم في هذه القضية قد نازع أمامها في توفره وقال إنه ما قصد السرقة وإنما الانتفاع بالسيارة بعض الوقت وردها ثانية إلى صاحبها كان واجباً على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي فتقيم الدليل على توفره، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش