موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

75-الشئ المتروك على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى هو الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 495

جلسة 27 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه اسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(108)
الطعن رقم 580 لسنة 29 القضائية

محكمة الموضوع. سرقة. عناصر الواقعة الإجرامية. ملكية المنقول للغير. متى يصبح الشئ متروكا؟. م 871/ 1 مدني.
عند التخلي عنه بنية النزول عن ملكيته. العبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي.
مجرد سكوت المالك عن المطالبة بماله واسترداده لا يدل بذاته على أن الشئ أصبح متروكا.
دخول بحث الظروف التي يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود في سلطة قاضي الموضوع.
(أ) الشئ المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - هو الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء على الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود.
(2) لا يكفي لاعتبار الشئ متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به، أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابي يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد حسنين علي و2 - يوسف محمد السيد (الطاعن) بأنهما: شرعا في سرقة البرسيم المبين بالمحضر والمملوك لسكك حديد الحكومة، ولم يتم أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو ضبطهما حال ارتكابها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح كوم امبو الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية، وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن بذور البرسيم التي نسب إلى الطاعن الشروع في سرقتها كان قد جمعها من إحدى عربات السكك الحديد بعد تفريغ حمولتها، واعتبرت في حكم المال المتروك، كما قالت بذلك محكمة الدرجة الأولى، ولأنها لا تصبح ملكا للمصلحة إلا في الوقت الذي يقوم فيه أمين المخازن بجمعها وإعدادها للشحن إلى المخازن بالقاهرة، والعبرة في مثل هذه الحالة هى بوضع اليد الفعلي، فضلا عن أن البذور المضبوطة كانت مما تساقط من إحدى الرسائل ومبعثرا على الأرض مما يجعله غير مملوك لأحد ولا يصح أن يكون محلا للاختلاس.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بقوله "ومن حيث إن الثابت أن البذور المستولى عليها ذات قيمة، وأنها كانت موجودة بعربات السكة الحديد، وسواء أكانت في حيازة صاحب الرسالة أو حيازة مصلحة السكة الحديد فهى مال مملوك وليس متروكا، ومن ثم يكون الاستيلاء عليه مكونا لجريمة السرقة أو الشروع فيها متى صاحب ذلك نية الاختلاس، ومتى ثبت ذلك فإن ما قارفه المتهمان يعد مشروعا في سرقة مال مملوك للغير وليس مالا متروكا إذ لم يقم ثمت دليل على تخلي صاحبه عنه أيا كان، ويكفي أنه كان في حوزة مصلحة السكة الحديد، الأمر الذي ينفي القول بأنه مال متروك، وتأسيسا على ذلك تتوافر جريمة الشروع المسندة للمتهمين بكافة أركانها القانونية...". وهذا الذي قاله الحكم سديد في القانون، ذلك أن البذور موضوع الجريمة قد جمعت من عربات مصلحة السكة الحديد، وسواء أكانت باقية على ذمة صاحب الرسالة أم دخلت في عهدة مصلحة السكة الحديد حتى يتسلمها صاحب الحق فيها فهى على كلا الحالين مال مملوك لغير الطاعن وليس مالا مباحا أو متروكا، إذ أن الشئ المتروك هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية انهاء ما كان له من ملكية عليه وإلى ذلك أشارت المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته فيغدو بذلك ولا مالك له - فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء عليه لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث الظروف التي يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود، ولا يكفي لاعتبار الشئ متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به، أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابي يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ركن الاختلاس في حق الطاعن وأن غرضه انصرف إلى تملكه غشا واستدل على ذلك استدلالا سائغا ورد على ما ذهب إليه الدفاع من تبرير فعلة الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديدا.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب بقوله إن الحكم لم يتعرض للثابت في الأوراق من أن الطاعن يعمل لدى الشركة صاحبة الرسالة وكلف من قبلها بمراقبة عملية التفريغ، فكلف بدوره المتهم الآخر الذي يعمل حمالا لدى المقاول المكلف بهذه العملية أن يجمع هذه البذور وسلمه جلبابا لوضعها فيه، ولكن يقال بأن المتهمين شرعا في سرقة البذور ينبغي أن يثبت قيام نية الغش لديهما، وأن يكونا قد شرعا في اختلاس تلك البذور بنية تملكها الأمر الذي لم يتوافر فيما وقع منهما، وكان ينبغي على الحكم المطعون فيه أن يتناول تلك الأقوال، وأن يتحدث عن توافر نية السرقة، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بقصور في البيان.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن لم يثر شيئا مما يزعمه من أنه كان مكلفا بملاحظة عملية التفريغ، وأنه عهد إلى المتهم الآخر بجمع هذه البذور، ولما كان هذا الدفاع موضوعيا لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة، ما دامت الواقعة التي بينها الحكم وأثبتها في حق الطاعن بأدلة سائغة تفيد أنه تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإرادة. فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,954,972

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »