ميعاد الطعن عليها قرارات الترقيةولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الالغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2793
(326)
جلسة 30 من أغسطس سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسين كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 5112 لسنة 44 القضائية
- قرار إدارى - العلم اليقينى بالقرار الإدارى - قرارات الترقية - ميعاد الطعن عليها.
ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الالغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب الغائه هو مما يؤكد العلم اليقينى بالقرار. إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وأن يبادر إلى اتخاذ اجراءات اختصامها فى الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها - المدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاع العلم بالقرار الإدارى انما تحدد للمدعى وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة هذه المحكمة أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضوع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوى فى هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر فى وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضى المدة على صدور قرارات الترقية لاسيما فى الوظائف التى تجاوزت المستوى الأدنى من مراتب الترقية والتى جرى العرف على قدرة أصحابها على التعرف مبكرا على ما يمس مراكزهم القانونية تكفى للدلالة على ثبوت العلم اليقينى النافى للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار والا أصبحت عقدة التفسير القانونى فى يد ذوى الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى فى يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة فى اهدار المراكز القانونية التى استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا أغلقوا بأنفسهم باب الطعن فى القرار وإن شاءوا فتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5122/ 44 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 28/ 3/ 98 فى الدعوى رقم 4410/ 51 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1089/ 91 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن احالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب ثم احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد (إحتياطياً) برفض الدعوى موضوعاً مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فحصا وموضوعاً حتى احيل إلى هذه الدائرة طبقا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن.
وبجلسة 27/ 5/ 2001 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن........... (المطعون ضدها) كانت قد أقامت الدعوى رقم 4410/ 51 بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بتاريخ 15/ 3/ 97 طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089/ 91 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين (الترقية) بوظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحا لدعواها أنها أعلنت فى 27/ 2/ 97 بأنها قد تخطت فى التعيين (الترقية) بوظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089/ 91 الصادر فى 24/ 7/ 91 على الرغم من توافر شروط الترقية فى شأنها وقد تظلمت من هذا القرار فى 6/ 3/ 97 وعندما أحست بأن الجهة الإدارية لن تستجيب لتظلمها بادرت إلى إقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها آنفة البيان.
وبجلسة 28/ 3/ 98 أصدرت محكمه القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1089/ 91 فيما تضمنه من تخطى المدعيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعية علمت يقينا بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على تظلمها منه فى 6/ 3/ 97 فمن ثم تكون الدعوى وقد اقيمت فى 15/ 3/ 97 مستوفاه لسائر أوضاعها الأخرى مقبولة شكلا أما عن الموضوع فقد اقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 74/ 78 على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعيه تتساوى مع زميلها السيد/ ......... آخر المرقين بالقرار المطعون فى مرتبة الكفاية إلا أنها تسبقه فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى حيث تشغل هذه الدرجة اعتبارا من 17/ 7/ 83 فى حين ترجع أقدمية زميلها المذكور فى الدورة الأولى إلى 11/ 10/ 86 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تخطى للمدعيه فى الترقية غير قائم على أساس سليم من القانون وبالتالى يكون قد وقع باطلا جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه نشر بالنشره المصلحية الرسمية أول الشهر التالى لتاريخ صدوره فى 24/ 7/ 91 مما كان يتعين على المطعون ضدها اقامة دعواها خلال الستين يوما التالية لنشر القرار الحاصل فى 1/ 8/ 91 إلا إنها لم ترفعها إلا بتاريخ 15/ 3/ 97 بعد حوالى ست سنوات من تاريخ النشر ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة شكلاً أما عن الموضوع فيقوم الطعن على الحكم على أساس أن الترقية محل القرار المطعون فيه تقوم على الاختيار طبقا لنص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن الجهة الإدارية أجرت مفاضلة حقيقية وواقعية بين كافة المتنازعين وصولا لأقدرهم على شغل الوظيفة المرقى إليها وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 1089/ 91 متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان الاصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا يبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الامد ذلك أن استطالة الامد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب الغائه هو مما يؤكد العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وأن يبادر إلى اتخاذ اجراءات اختصامها فى الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الاوضاع الإدارية للاضطراب فليس من ريب فى أن الادعاء بعدم العلم بالقرار حال استطالة الامد مؤداه اهدار مراكز استقرت على مدار السنين وهو مالا يمكن قبوله وغنى عن البيان أن المدة التى لا تقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تتحدد للمدعى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة هذه المحكمة اخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حده استهداء باعتارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لا يستوى فى هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار أما اذا وقر فى وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضى المدة على صدور قرارات الترقية لاسيما فى الوظائف التى تجاوزت المستوى الادنى من مراتب الترقية والتى جرى العرف على قدرة أصحابها على التعرف مبكرا على ما يمس مراكزهم القانونية تكفى للدلالة على ثبوت العلم اليقينى النافى للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانقضاء العلم به لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار المذكور وإلا أصبحت عقدة التفسير القانونى فى يد ذوى الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى فى يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة فى اهدار المراكز القانوية التى استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لاصحاب الشأن أن شاءوا أغلقوا بانفسهم باب الطعن فى القرار وإن شاءوا فتحوا لانفسهم باب الطعن فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها اقامت دعواها بعد صدور القرار المطعون فيه لما يقارب ست سنوات بمقولة عدم العلم به فى تاريخ سابق على 27/ 2/ 97 وإذ كان مضى هذه المدة الطويلة فى حد ذاته فى مثل هذه الحالة هو مما يؤكد سابقة العلم لديها فضلا عن آنه مدعاه لتغلب استقرار المراكز القانونية التى ترتبت على صدور القرار المطعون فيه لا سيما وانه لم يقم دليل على قيام مانع بالمطعون ضدها يحول دون علمها به طوال تلك الفترة فمن ثم تكون دعواها بطلب الغائه قد اقيمت بعد الميعاد متعينا والحال هذه الحكم بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فخالف صحيح حكم القانون واضحى حقيقا بالالغاء وهو ما تقضى به المحكمة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع الزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
ساحة النقاش