يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 481
(73)
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.
الطعن رقم 2118 لسنة 31 القضائية
( أ ) قرار إداري - ميعاد التظلم - إضافة ميعاد مسافة (مرافعات).
يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً - تطبيق.
(ب) قرار إداري - أركانه - قواعد الشكل.
قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوسها وإنما هي إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء – ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية - لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراءات أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها - تطبيق.
(جـ) جامعة - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - إجازة لمرافقة الزوج (أزهر).
المادة (173) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة لمرافقة الزوج - لا ينفرد رئيس الجامعة بهذا الاختصاص - يجب أخذ رأي مجلس القسم المختص - يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي تمثل ضمانة جوهرية لكل من الكلية وعضو هيئة التدريس - يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11/ 5/ 1985 أودع محامي الطاعنة - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها المحكمة برقم 2118 لسنة 31 ق ضد/ صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والسيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 4/ 4/ 1985 في الدعوى رقم 4672 لسنة 36 ق المقامة من الطاعنة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وقد طلبت الطاعنة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 249 لسنة 1982 الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة المطعون ضدها بتاريخ 19/ 5/ 1985 وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 5/ 1987 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظر موضوعه بجلسة 23/ 6/ 1987. وبعد تداول الطعن بجلسات المرافعة بالمحكمة تقرر حجزه ليصدر الحكم فيه بجلسة 1/ 12/ 1987 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة 22/ 12/ 1987 لإتمام المداولة، وفي هذه الجلسة تمت تلاوة منطوق الحكم علناً وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة.
ومن حيث إن تقرير الطعن أودع في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أن السيدة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 4672 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بتاريخ 15/ 7/ 1982 ضد/ الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور رئيس جامعة الأزهر (بصفتهما) طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 249 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1982. والقرار التنفيذي رقم 923 في تاريخ 6/ 6/ 1982 بإنهاء خدمتها واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الطاعنة شارحة دعواها أنها تعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر وأن زوجها قد أعير إلى كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية وقد منحت بسبب ذلك إجازة لمرافقة الزوج جددت لأربع مرات ونظراً لأن إعارة زوجها جددت للمرة الخامسة عام 81/ 1982 فقد طلبت هي تجديد إجازتها أيضاً لسنة خامسة لمرافقته بعد أن تقدمت بطلب إلى رئيسة قسم علم النفس بالكلية ووافقت رئيسة القسم على التجديد ورفعت الأمر إلى عميد الكلية بتاريخ 28/ 7/ 1981 وقد أشر السيد العميد على هذا الطلب بعرضه على مجلس الكلية وقد عززت الطاعنة طلبها هذا بطلب آخر أبدت فيه حاجتها الشديدة إلى تجديد إجازتها لرعاية ابنتها المريضة والتي تعالج بمستشفيات المملكة العربية السعودية وأرفقت به المستندات الدالة على ذلك، ومضت الطاعنة قائلة إنه لما كانت إدارة الجامعة لم تقم بإخطارها بأي رد على طلبها فقد اعتقدت أنها قد وافقت على تجديد إجازتها خاصة وأن هذا حقها ما دامت إعارة زوجها سارية وحيث إن الطاعنة فوجئت إثر عودتها من السعودية بتاريخ 8/ 7/ 1982 بصدور القرار المطعون فيه ويتضمن إنهاء خدمتها اعتباراً من 1/ 9/ 1981. وقد بادرت بالتظلم من هذا القرار إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته الرئيس الأعلى لجامعة الأزهر، وإلى السيد الدكتور مدير جامعة الأزهر وذلك بموجب إخطارات مسجلة بتاريخ 23/ 6/ 1982 وحيث إن قرار إنهاء خدمتها يعتبر قراراً معيباً يحق لها المطالبة بسحبه، وحيث إن الجهة الإدارية لم تستجيب لطلبها، الأمر الذي يحق معه أن ترفع هذه الدعوى مطالبة بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عليه من آثار.
وبجلسة 4/ 4/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في هذه الدعوى ويقضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية (الطاعنة) المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 117 من قانون الجامعة تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية، أما إذا عاد خلال الأشهر المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل، فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المدعية وقد انقطعت عن العمل أكثر من شهر فإنها تعتبر مستقيلة ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمتها قد صدر على سند صحيح من القانون والواقع خاصة وأن الجامعة قد رفضت العذر الذي بررت به المدعية تغيبها عن العمل وهو مرض ابنتها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه:
أولاً: من الواضح من الأوراق الموجودة بملف الدعوى التي قدمتها الجهة الإدارية عدم وجود ما يفيد وصول الإخطارات التي تدعي الجهة الإدارية إرسالها إلى الطاعنة والمتضمنة عدم الموافقة على تجديد الإجازة الممنوحة لها لسنة خامسة حيث لم يثبت العلم اليقيني بوصول الإخطار بالتنبيه على الطاعنة بالعودة لاستلام العمل وإلا أنهيت خدمتها.
ثانياً: أن محكمة أول درجة قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه من أن الجهة الإدارية قد رفضت تجديد الإجازة الخاصة الممنوحة للطاعنة لسنة خامسة لأن أصل الأوراق التي تقدمت بها الطاعنة قد سلخت من طيات أوراق الملف الخاص بها كما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بالجامعة، ويبين مما سبق ومن التعليق على صور الشهادات الطبية أن الشئون القانونية لم تمانع في منحها الإجازة لرعاية ابنتها المريضة لو أن أصول الشهادات المعتمدة من القنصلية المصرية موجودة بأوراق الملف، وقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب حين ذهب إلى أن الابنة المريضة وقد بلغت من العمر سناً بحيث لا تحتاج إلى رعاية أمها وأنها إذا كانت مريضة وتحتاج إلى رعاية كما تزعم المدعية (الطاعنة) فليس ما يمنع من عودتها إلى مصر، وقد أخطأ الحكم فيما ذهب إليه حيث إن الطلب المقدم من الطاعنة خاص بمنحها إجازة لرعاية ابنتها المريضة سواء كانت في مصر أو في الخارج والمهم هو المكان الذي يتوفر فيه العلاج الناجح لها هذا بجانب أن الابنة المريضة مقيدة بالمدارس السعودية وقد قاربت السنة الدراسية على الانتهاء. أما القول بأن البنت المريضة قد بلغت من العمر سناً بحيث لم تعد في حاجة لرعاية أمها فهذا القول بعيد عن الواقع وعن الإنسانية لأن رعاية الابنة بسبب المرض ولا دخل لسن الابنة المريضة في ذلك وقد أصابت الشئون القانونية بالجامعة المطعون ضدها حين ذهبت أن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة 69/ 2 والمادة 70 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. والتي تعطي للطاعنة هذا الحق في الإجازة، وهو ما فات الحكم المطعون فيه أن يستند إليه وقد خلصت الطاعنة من ذلك إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد منحت إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقتها زوجها المعار للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه الإجازة قد تجددت أربع سنوات، وقد انتهت السنة الرابعة في 1/ 9/ 1981. فتقدمت بطلب لتجديد إجازتها لسنة خامسة عن العام الدراسي 81/ 1982 وقد تأشر على طلبها من السيدة الدكتورة رئيسة قسم علم النفس بالموافقة على التجديد بتاريخ 28/ 7/ 1981. وتأشر عليه من السيد عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية الذي رفض طلب التجديد بقراره الصادر في 26/ 9/ 1981. وأخطرت الطاعنة بذلك بكتاب الكلية رقم 571 بتاريخ 14/ 10/ 1981. ثم عادت الطاعنة وطلبت منحها إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية ابنتها المريضة وبجلسة 25/ 10/ 1981 رفض مجلس الكلية منحها هذه الإجازة وأبلغت بذلك ضمن كتاب الكلية رقم 620 في تاريخ 4/ 11/ 1981 على عنوانها بالقاهرة وبالكتاب رقم 621 بتاريخ 9/ 11/ 1981 على عنوانها بالسعودية، وبعد تبادل الخطابات بينها وبين الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر بشأن اعتماد الشهادات الطبية الخاصة بابنتها (....) التي تطلب منحها الإجازة من أجل رعايتها، ولم يرد الرد منها قرر السيد الدكتور رئيس الجامعة عدم الموافقة على منحها الإجازة المطلوبة طبقاً لما انتهى إليه رأي الإدارة العامة للشئون القانونية وأخطرت الكلية بهذا القرار بكتاب الجامعة المؤرخ 11/ 2/ 1982. وطلبت فيها موافاة الإدارة القانونية ببيانات الطاعنة الوظيفية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات نحو إنهاء خدمتها، وتم إخطار الطاعنة بعدم الموافقة على الإجازة المشار إليها بتاريخ 18/ 2/ 1982. ثم عرض الأمر على مجلس الكلية الذي وافق على إنهاء خدمتها وذلك بتاريخ 7/ 3/ 1982. وقد أرسلت الأوراق إلى إدارة الجامعة حيث قرر الدكتور رئيس الجامعة عدم الموافقة على منحها الإجازة وطلب تطبيق القواعد المتبعة عليها تطبيقاً دقيقاً، ثم سارت إجراءات إنهاء الخدمة ضد الطاعنة بعد أن تم إخطارها بعدم الموافقة على الإجازة على عنوانها بالداخل والخارج بتاريخ 13/ 4/ 1982 وتلى ذلك صدور القرار المطعون فيه رقم 249 في 29/ 5/ 1982 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 1/ 9/ 1981. وصدر به القرار التنفيذي رقم 923 في 6/ 6/ 1982.
وبتاريخ 23/ 6/ 1982 أرسلت الطاعنة تظلماً من هذا القرار إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حيث أرسل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بكتاب فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة برقم 521 في 3/ 7/ 1982 التي قامت ببحثه وانتهت فيه إلى قبوله شكلاً لتقديمه في الميعاد، ورفضه موضوعاً لصدور القرار الطعين مستنداً إلى سبب صحيح يبرره ومتفقاً مع صحيح حكم القانون، وإخطار المتظلمة على عنوانها نتيجة بحث التظلم على عنوانها بالقاهرة وبالخارج، وبتاريخ 15/ 7/ 1982 أقامت الطاعنة دعواها رقم 4672 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن الطاعنة قد أبلغت بقرار الجامعة برفض تجديد إجازتها في 13/ 4/ 1982 ثم تلى ذلك صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها اعتباراً من 1/ 9/ 1981. وذلك بتاريخ 29/ 5/ 1982. وصدر به القرار التنفيذي رقم 923 في 6/ 6/ 1982 ثم تقدمت الطاعنة بتظلمها من هذا القرار في تاريخ 24/ 6/ 1982. وقد ورد في تظلمها المشار إليه والمرسل إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أنها علمت اليوم شفاهة ومصادفة بأن الجامعة قد أصدرت قراراً برفض تجديد منحها إجازة لمرافقة الزوج ورعاية ابنتها المريضة وأنها أخذت كذلك بأن الجامعة في سبيل إنهاء خدمتها منذ 1/ 9/ 1981 بالكلية لتغيبها عن العمل، وواضح من هذا التظلم أنه ينصب على قرار إنهاء خدمة المتظلمة (الطاعنة) كما يشمل كذلك التظلم من القرار السابق عليه والمتضمن عدم الموافقة على تجديد الإجازة الممنوحة لها من قبل لمرافقة الزوج، الأمر الذي يترتب عليه طرح كلا القرارين لمراقبة مشروعيتهما أمام المحكمة.
ومن حيث إن الطاعنة قد أخبرت بقرار الجامعة المتضمن عدم الموافقة على تجديد إجازتها لمرافقة الزوج وكذلك عدم منحها إجازة لرعاية ابنتها وقد أرسل إليها الإخطار بذلك في 13/ 4/ 1982.
ومن حيث إن التظلم من القرار الصادر برفض تجديد الإجازة يبدأ من تاريخ إخطار الطاعنة بذلك في 13/ 4/ 1982. مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بحكم المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو (60) ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج، ومن ثم فإن الميعاد المقرر أصلاً للتظلم مضافاً إليها الستون يوماً المقررة بنص المادة 17 المشار إليها ينتهي بالنسبة للطاعنة في تاريخ 11/ 8/ 1982. وبالنسبة للتظلم من القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة فإنه يبدأ من تاريخ 24/ 6/ 1982. (اليوم الذي توافر فيه علمها اليقيني بهذا القرار) مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه 21/ 10/ 1982. وإذ كان التظلم المقدم من الطاعنة من هذين القرارين قد تم في 24/ 6/ 1982. ثم أودعت صحيفة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرارين المشار إليهما بتاريخ 15/ 7/ 1982. فمن ثم فإن التظلم وما تلاه من رفع الدعوى يكون حاصلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الطعن بالإلغاء عليها مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه وكما سلف البيان فإن الدعوى المقامة من الطاعنة وما سبقها من تظلم ينصبان على القرار الصادر برفض تجديد الإجازة لمرافقة الزوج ورفض منح إجازة لرعاية ابنة الطاعنة، كما يشمل القرار الصادر بإنهاء خدمتها، الأمر الذي ينفى معه بحث مشروعية كل منهما على ضوء الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية، وعليه لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء، أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه.
ومن حيث إن المادة 173 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن (تسري على أعضاء هيئة التدريس أحكام المواد 89 - 90 - 91 - 93 من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961.. وأحكام هذه اللائحة وتنص المادة 184 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه على أن (تسري أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كما تسري أحكام المادة 116 على مدير الجامعة ووكيلها).
ومن حيث إن المادة 89 من القانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه (مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص).
ومن حيث إن الواضح من عبارة النص المشار إليه أنه ناط برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة لمرافقة الزوج، ولكنه اشتراط ألا ينفرد رئيس الجامعة بهذا الاختصاص ونص على وجوب أخذ رأي مجلس القسم المختص وجعل من عميد الكلية سلطة مختصة بعرض طلب الإجازة سواء على رئيس الجامعة أو على مجلس القسم المختص، ويبين من ذلك أن اختصاص مجلس القسم المختص بإبداء الرأي في منح الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج من عدمه على ضوء ما يراه من اعتبارات تتصل بحسن سير العمل في القسم وبالتالي في الكلية، وأن المشرع حين نص على هذا الاختصاص لمجلس القسم إنما عنى بذلك أن يكون الترخيص بالإجازة بعد أخذ رأي الجهة الأقدر والأقرب إلى حقل العمل العلمي داخل القسم والتي يمكنها بحكم تخصصها الترجيح بين اعتبارات المصلحة العامة الخاصة بالكلية أو المعهد وبين مصلحة عضو هيئة التدريس الطالب للإجازة ثم بعد ذلك جعل القرار النهائي لرئيس الجامعة باعتباره هو السلطة المختصة والمسئول الأول والممثل الأعلى للجامعة أمام جميع السلطات والهيئات العلمية والسياسية، ومن ثم وبناء على ذلك فإنه يجب تمكين مجلس القسم المختص من مباشرة هذا الاختصاص عند الترخيص بهذه الإجازة وفي كل مرة يطلب فيها تجديد هذا الترخيص، ولا يغني عن ذلك ولا يجب هذا الاختصاص أن يعرض أمر الإجازة أو تجديدها على مجلس الكلية حيث إنه سلطة مغايرة تماماً لمجلس القسم حيث يمثل بمجلس القسم جميع الأساتذة المتخصصين في فرع العلم الذي يتولاه ويقوم على شئون وتبرير هذا القسم من الناحية العلمية والفنية وهو الأقدر على تقدير احتياجات القسم من هيئة التدريس على ضوء المناهج التي يتوفر على تدريسها، أما مجلس الكلية فهو إحدى الهيئات التي تعاون عميد الكلية في إدارة الشئون العلمية وشئون الطلاب والمكتبات بالكلية ويشكل من رؤساء الأقسام المختلفة، دون أن يكون معيناً بقسم بعينه، ومن ثم فقد عنى المشرع وحرص على أن يجعل إبداء الرأي في منح الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج من شأن مجلس القسم المختص وحده دون مجلس الكلية وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1972 تعليقاً على نص المادة 89 المشار إليه أن (المشرع قد أخضع إجازات أعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج لضوابط معينة تراعي الوضع العائلي دون إضرار بصالح الجامعة) وبديهي أن مراعاة صالح الجامعة لا يتأتى إلا باحترام الضوابط والضمانات التي وضعها المشرع عند الترخيص بهذه الإجازة أو تجديدها وأهمها أن يؤخذ رأي مجلس القسم المختص حتى يكون رأيه العلمي والمهني الصادر عن وعي بحقيقة أوضاع هيئة التدريس داخل القسم، تحت نظر رئيس الجامعة عند إصدار قراره بالترخيص بهذه الإجازة أو برفض الترخيص بها، وهذا ولا يجدي في تحقيق الاكتفاء بعرض الموضوع على مجلس الكلية أو أن ينفرد رئيس القسم بإبداء الرأي في هذا الطلب.
ومن حيث إنه ومتى كان الثابت أن القرار الصادر برفض منح الطاعنة إجازة خاصة لمرافقة الزوج لمدة سنة خامسة قد تخلف في شأن إصداره إجراء جوهري نص عليه القانون وهو أخذ رأي مجلس القسم المختص وهو من الإجراءات الجوهرية التي تمثل ضمانة جوهرية لكل من الكلية وعضو هيئة التدريس ومن شأن إغفاله بطلان القرار الصادر في هذا الشأن. ومن حيث إن أساس وسند إصدار القرار رقم 249 لسنة 1982 بإنهاء خدمة الطاعنة هو اعتبارها منقطعة عن العمل بدون إذن تبعاً لرفض طلبها في تجديد الإجازة وهو الأمر الذي ثبت من الأوراق فساده وبطلانه، وبناء على ذلك وبعد أن تبين بطلان القرار الصادر برفض تجديد الإجازة، يتعين القضاء ببطلان القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة واعتبار خدمتها مستمرة بدون انقطاع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف هذا المذهب حكماً غير مستند إلى صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات تطبيقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 249 لسنة 1982 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ساحة النقاش