موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأصل هو قابلية القرارات الادارية للسحب قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 لم يتضمن استثناء على هذا الأصل بالنسبة لقرارات التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات هذه القرارات يصدق بشأنها التظلم الوجوبى.

الحكم كاملاً


مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 55

(8)
جلسة 14 من ديسمبر  سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 869 لسنة 11 القضائية

هيئة تدريس بالجامعات "قرار التعيين". قرار ادارى "التظلم الوجوبى سحبه".
قرارات التعيين في وظائف التدريس بالجامعات هي من القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها وانتظار المواعيد المقررة للبت فيها - الأصل هو قابلية القرارات الادارية للسحب - قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 لم يتضمن استثناء على هذا الأصل بالنسبة لقرارات التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات - هذه القرارات يصدق بشأنها التظلم الوجوبى.
أن القرار المطعون فيه، صادر بالتعيين في أحدى الوظائف العامة، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرتها، أو إلى الهيئة الرئيسية وانتظام المواعيد المقررة للبت في التظلم، ولما كان الأصل هو قابلية القرارات الادارية للسحب ولم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين في وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة ولا ضمنا فليس في أحكامه ما يتضمن امتناع اعادة النظر في هذه القرارات بعد اصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة ولا بالنسبة إلى الوزير فانه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين في وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية - ومن بينها القرار المطعون فيه - قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى استلزمته المادة 12 المشار إليها، وينتفى القول بعدم جدواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 961 لسنة 16 القضائية ضد وزارة التعليم العالى وجامعة عين شمس وكلية العلوم بها، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 19 من يونية سنة 1962، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بالغاء القرار الصادر بترقية السيد الدكتور على محمد الاطرش لوظيفة مدرس لقسم الكيمياء، والحكم بأحقية الطالب الدكتور غبريال ميخائيل حبشى، لشغل هذه الوظيفة، مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب" وقال بيانا لدعواه، أن جامعة عين شمس، أعلنت 10 من يولية 1961 عن خلو وظيفة مدرس الكيمياء الطبيعية وغير العضوية، بكلية العلوم بها فتقدم المدعى لشغل هذه الوظيفة ورشحته اللجنة العلمية المشكلة لفحص الانتاج العلمى لشغل هذه الوظيفة، بعد أن قررت أنه أحق المتقدمين بها، وفي 25 من سبتمبر سنة 1961 وافق مجلس القسم بالكلية على ترشيح المدعى لشغل هذه الوظيفة، ولكن السيد الدكتور على محمد الأطرش تقدم ببضع شكاوى إلى مجلس الكلية، ادت إلى ارجاء البت في الموضوع، ولما ترامى إلى علم المدعى "دون يقين أن مجلس الجامعة قرر ترقية السيد الدكتور على محمد الأطراش لوظيفة مدرس لقسم الكيمياء... بادر الطالب إلى الشكوى لشتى الجهات، وقد وردت للطالب بعض الافادات الرسمية، بأن الموضوع قيد النظر، ولم يحسم فيه برأى بعد" وأضاف المدعى، انه بادر إلى اقامة هذه الدعوى خشية أن يكون ما ترامى إليه من صدور القرار المطعون فيه صحيحا. وقد أجابت الجامعة عن الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن كلا من المدعى والمطعون على تعيينه يعمل معيدا بقسم الكيمياء بكلية العلوم، التى أعلنت على خلو الوظيفة موضوع النزاع، فتقدم كلاهما لشغلها، وشكلت لجنة علمية لفحص انتاجهما العلمى، وقدمت تقريرها، الذى ذكرت فيه أن كلا منهما قام ببحوث مبتكرة قيمة، ترقى به بجدارة إلى شغل الوظيفة الشاغرة، وإذا أخذت في الاعتبار قيمة البحوث والرسائل المنشورة فان ترتيبها يؤدى إلى وضع المدعى في المرتبة الأولى، والمطعون عليه تعيينه في المرتبة الثانية، ووافق مجلس القسم بالكلية في 25 من سبتمبر سنة 1961 على قرار هذه اللجنة الا أن مجلس الكلية وافق بجلسته المنعقدة في 2 من يناير سنة 1962 على ترشيح الدكتور على محمد الاطرش للوظيفة الشاغرة، ووافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 28 من مارس سنة 1962 على ذلك وأخيرا وافق السيد وزير التعليم العالى - في 15 من أبريل سنة 1962 - على تعيين الدكتور المذكور في هذه الوظيفة ودفعت الجامعة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم من القرار المطعون فيه قبل اقامتها، ولرفعها بعد انقضاء أكثر من ستين يوما على صدور القرار المطعون فيه، ومن ناحية الموضوع، قالت الجامعة أنها قامت بتعيين الدكتور على محمد الأطرش بناء على السلطة التى خولها لها القانون ولم يقم المدعى دليلا على أنها انحرفت في استعمال هذه السلطة وانه من ثم تكون دعواه خليقة بالرفض. وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1964 قدم المدعى كتابا - مؤرخا 11 من مارس 1963 - مرسلا إليه من أمين الجامعة، ردا على شكواه من الاتجاه إلى تعيين الدكتور على محمد الاطرش، وقد جاء بهذا الكتاب أن "مجلس الجامعة قرر بجلسة الاربعاء الموافق 17 من يناير سنة 1963، ارجاء البت في تعيين الدكتور على محمد الأطرش في وظيفة مدرسة..." وبجلسة 13 من مايو سنة 1965 قضت محكمة القضاء الادارى "بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الجامعة في 28 من مارس سنة 1962 بتعيين الدكتور على محمد الأطرش في وظيفة مدرس لقسم الكيمياء الطبيعية، فيما تضمنه من ترك المدعى في التعيين في هذه الوظيفة، والزمت جامعة عين شمس المصروفات" وأقامت قضاءها عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، على انه لم يثبت علم المدعى بالقرار المطعون فيه، كي يتظلم منه في الميعاد،وان المدعي اصبح في حل من التظلم،بعد أن أجابت الجامعة على شكواه من ترشيح مجلس الكلية للدكتور على محمد الاطرش للوظيفة الشاغرة، بكتابها المؤرخ 11 من مارس سنة 1962 بأنها ارجأت النظر في تعيينه في هذه الوظيفة، ولا يبين من الأوراق التاريخ الذى تسلم فيه المدعى هذا الكتاب، الذى اعقب تصديره، صدور القرار المطعون فيه، وهو قرار يمتنع على الجامعة سحبه، لا ستنفاد المجلس الذى اصدره ولايته بمجرد اصداره، ولعدم وجود سلطة تملك التعقيب على قراراته، ومن ثم فلا جدوى من التظلم من هذا القرار ومن ناحية الموضوع، أقامت المحكمة قضاءها على أن مجلس الجامعة - حسبما يبين من الأوراق - قد اتخذ من ندب المدعى للعمل بالجامعة الامريكية كل الوقت، سببا لتركه في شغل الوظيفة محل النزاع، ولما كان ندبه لا يصلح سببا لتركه، وكان الثابت أنه أقدم من الدكتور على محمد الأطرش، واكثر منه كفاية. فان تعيين الدكتور في هذه الوظيفة، ينم عن اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، إذ عرض لطلب الغاء القرار المطعون فيه، في حين أن المدعى قد أستقال من وظيفته بكلية العلوم، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1964 فانقطعت بهذه الاستقالة علاقته بهذه الكلية، وانتفت بذلك مصلحته في الاستمرار في دعواه، كما يقوم على أن الحكم قد أخطأ إذا قضى بقبول الدعوى شكلا، بالرغم من عدم تظلم المدعى من القرار المطعون فيه، قبل اقامتها، إذ لا عبرة بالشكوى التى قدمها قبل صدور هذه القرار، وهو لا يفترق عن القرارات الادارية الأخرى من جهة وجوب التظلم منها قبل الطعن فيها ومن جهة قابليتها للسحب في المواعيد المقررة، ويقوم أيضا على أن الحكم المطعون فيه، قد اخطأ إذ تدخل في مناسبة أصدار القرار، وهو ما لا يجوز، ولما كان تعيين أعضاء هيئات التدريس بالكليات، يقوم على اعتبارات خاصة، ويعتبر الالحاق بهذه الوظائف، تعيينا جديدا، فانه لا تثريب على مجلس الجامعة، إذا ما راعى مصلحة العمل بكلية العلوم، فآثر اختيار المعين الذى يعمل بها وترك المدعى الذى ندب - بناء على رغبته - للعمل في جهة أخرى كل الوقت.
ومن حيث انه يتعين البدء بالفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، لعدم التظلم من القرار المطعون فيه قبل أقامتها:
ومن حيث أن القرار المطعون فيه، صادر بالتعيين في أحدى الوظائف العامة، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرتها، أو إلى الهيئة الرئيسية وانتظام المواعيد المقررة للبت في التظلم، ولما كان الأصل هو قابلية القرارات الادارية للسحب ولم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين في وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة ولا ضمنا فليس في أحكامه ما يتضمن امتناع اعادة النظر في هذه القرارات بعد اصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة ولا بالنسبة إلى الوزير، فانه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين في وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية - ومن بينها القرار المطعون فيه - قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى استلزمته المادة 12 المشار إليها، وينتفى القول بعدم جدواه.
ومن حيث أن الكتاب الذى أرسله المدعى إلى الجامعة - في تاريخ سابق على صدور القرار المطعون فيه - شاكيا فيه من اتجاه الجامعة إلى تعيين الدكتور على محمد الأطرش في الوظيفة محل النزاع، هذا الكتاب، لا يغنى عن وجوب تظلم المدعى من القرار المطعون فيه، بعد صدوره، وقبل أقامة الدعوى، لأن التظلم هو أول مراحلها وبه تفتتح الخصومة، ولا يتصور افتتاحها في شأن قرار لم يكن قد صدر بعد، وعدم علم المدعى بصدور القرار المطعون فيه - في غير يقين كما يقول - لا يبرر مبادرته إلى اقامة الدعوى الراهنة، دون تظلم إذ ما دام قد عقد العزم على الركون إلى التقاضى فلا عذر له في عدم استيفاء الأوضاع الشكلية التى يستلزمها هذا التقاضى ومنها وجوب التظلم قبل أقامة دعواه في الميعاد.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد اخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبعدم قبول الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، في موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، والزمت المدعى بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,955,211

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »