طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر في 16/ 9/ 1989 بفتح باب الترشيح من جديد لانتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 11/ 8/ 1988 والذي تقدم الطاعن للترشيح في ظله وصدرت لصالحه أحكام قضائية - بشأنه.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 352
(23)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة - المستشارين.
الطعن رقم 157 لسنة 36 القضائية
دعوى - طلب وقف التنفيذ - ركناه - ركن الاستعجال (محاماة) (نقابة المحامين).
طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر في 16/ 9/ 1989 بفتح باب الترشيح من جديد لانتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 11/ 8/ 1988 والذي تقدم الطاعن للترشيح في ظله وصدرت لصالحه أحكام قضائية - بشأنه - إذا كانت النقابة العامة قد أعلنت بتاريخ 16/ 9/ 1989 عن فتح باب الترشيح من جديد وكان هذا القرار لم يتضمن حرماناً أو منعاً للمدعي من إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة بل أتاح الفرصة ذاتها التي أتيحت له من قبل في ظل القرار الصادر في 11/ 8/ 1988 ولم يوضح الطاعن مصلحته الحقيقية المعتبرة في جعل الترشيح مغلقاً على من سبق لهم الترشيح سنة 1988 رغم مضي زمن تغيرت فيه الظروف فلا يترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها عند إصداره والعمل به - عدم توافر ركن الاستعجال - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد 26/ 11/ 1989 أودع الأستاذ/ عزام عبد الراضي عزام المحامي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 157 لسنة 36 ق.ع الأستاذ/ نقيب المحامين بصفته وباقي أعضاء مجلس النقابة بصفاتهم وذلك عن حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) الصادر بجلسة 14/ 11/ 1989 في الدعوى رقم 38 لسنة 44 ق والقاضي بوقف الدعوى، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بصفة مستعجلة إيقاف الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار النقابة العامة الصادر بفتح باب الترشيح لنقابة القاهرة الفرعية يوم 16/ 9/ 1989 والمحدد لإجراء الانتخابات يوم 17/ 11/ 1989 أو يوم 1/ 12/ 1989 عند عدم اكتمال النصاب القانوني ثانياً: الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار نقابة المحامين العامة سالف الذكر ثالثاً: الحكم بإلزام النقابة العامة بالاستمرار في تنفيذ قرارها الصادر بتاريخ 11/ 8/ 1988 بخصوص فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات القاهرة الفرعية يوم 4/ 11/ 1988 والذي لم ينفذ حتى الآن وعلى أن تكون الانتخابات مقصورة على الذين تقدموا للترشيح في ظله، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه وإلزام الطاعن مصروفاته، وأعلن الطعن قانوناً وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فنظرته بصفة عاجلة بجلسة 29/ 11/ 1989 وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) فنظرته بجلسة 29/ 11/ 1989 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاءت في الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1989 أقام الأستاذ/ عزام عبد الراضي عزام المحامي الدعوى رقم 38 لسنة 44 ق ضد الأستاذ نقيب المحامين بصفته وأعضاء مجلس النقابة العامة بصفتهم وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً ثانياً: وفي الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة القاهرة الفرعية والمحدد لإجراء الانتخابات يوم 17/ 11/ 1989 ثالثاً: إلغاء قرار النقابة العامة للمحامين المشار إليه رابعاً: الحكم بأحقية المدعي وإلزام النقابة العامة بتحديد موعد إجراء الانتخابات وفقاً لقرارها الصادر بتاريخ 8/ 9/ 1988 على أن يكون إجراء الانتخابات مقصوراً على الذين تقدموا للترشيح في ظل ذلك القرار، وقال المدعي أنه سبق فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة محامي القاهرة الفرعية (نقيباً وأعضاء) على أن تجرى الانتخابات يوم 4/ 11/ 1988 ثم حدد لها يوم 16/ 12/ 1988 وحدث نزاع بين النقابة العامة والمرشحين رفع المدعي على أثره الدعوى رقم 415 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة الفرعية للقاهرة مطالباً بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبتاريخ 1/ 11/ 1988 صدر الحكم في الدعوى المذكورة والدعوى رقم 369 لسنة 43 ق بإلزام النقابة العامة بإجراء الانتخابات التي أعلنت عنها وأصبح الحكم نهائياً وتم إعلانه ولم تعلن النقابة عن إجراء الانتخابات حتى فوجئ في 16/ 9/ 1989 بأن النقابة العامة تعلن عن فتح باب الترشيح من جديد وحددت يوم 17/ 11/ 1989 لإجرائه وهذا التصرف مشوب بالخطأ والبطلان لمخالفته قرارها السابق بفتح باب الترشيح وكذا الحكم الصادر لصالح المدعي وكان الأجدر بها أن تعلن عن إجراء الانتخابات المؤجلة وليس بفتح باب الترشيح من جديد حيث تعلق بالقرار الأول وبالحكم حق مكتسب للمدعي وباقي المرشحين وأنه يمتنع إدخال مرشحين جدد بعد أن أصبح القرار الأول حصيناً من الإلغاء ورتب حقوقاً مكتسبة ومراكز قانونية للمرشحين في ظله وفضلاً عن ذلك فإن النقابة العامة (نقيباً وأعضاء) مشكوك في صحة انتخابهم وتمثيلهم للنقابة وهو محل نظر القضاء، وبجلسة 14/ 11/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى استناداً إلى أنه تم الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بتاريخ 26/ 5/ 1989 وما ترتب عليها من انتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة للمحامين وذلك بالطعن رقم 6529 لسنة 1989 والطعن رقم 7258 لسنة 1989 ولم يتم الفصل فيهما حتى الآن وأن الحكم في الدعوى الماثلة يتوقف بحكم اللزوم على الفصل في هذين الطعنين.
ومن حيث إن الطعن رقم 157 لسنة 36 ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه خرج عن موضوع الدعوى والتي لا علاقة لها بشرعية أو عدم شرعية مجلس النقابة أو اللجنة المؤقتة وإنما تتعلق بنهائية وحصانة القرار الصادر في 11/ 8/ 1988 بفتح باب الترشيح وتعلق حق الطاعن به كمرشح في ظله، كما خالف الحكم القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن طلبات المدعي هي إلزام النقابة القائمة سواء كانت شرعية أو شرعية بالاستمرار في تنفيذ قرارها السابق الصادر بتاريخ 11/ 8/ 1988 والذي تحصن بالأحكام القضائية النهائية والمعلنة للنقابة والتي أصبحت من النظام العام وأن أحكام النقض في الطعنين المشار إليهما لا تؤثر على قرار النقابة بتاريخ 11/ 8/ 1988 وأنه لا وجه لربط دعوى الطاعن بموقف الأشخاص المتنازعين على مجلس النقابة كما أغفلت المحكمة عنصر الاستعجال الذي تقوم عليه الدعوى بوقف الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني كما لم تنظر المحكمة في طلبات المدعي ومستنداته ولم ترد على أسانيده وأن النقابة العامة وهي الخصم في الدعوى لم تنف أي مستند تقدم به المدعي كما لم تطلب وقف الدعوى.
ومن حيث إن الواضح مما تقدم أن طلبات المدعي الأستاذ/ عزام عبد الراضي عزام المحامي بحسب عبارتها ومدلول ألفاظها ومعناها وأهدافها أنها ترتكز على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة العامة للمحامين الصادر في 16/ 9/ 1989 بفتح باب الترشيح من جديد لانتخابات نقابة القاهرة الفرعية يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 11/ 8/ 1988 والذي تقدم الطاعن للترشيح في ظله وصدرت لصالحه أحكام قضائية بشأنه وبعد ثم فإن دعواه لا تتضمن طعناً على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/ 5/ 1989 أو ما أسفرت عنه من انتخاب النقيب وأعضاء النقابة العامة بل إنه يطالب فقط بإلزام النقابة بتنفيذ مقتضى القرار الصادر في 11/ 8/ 1988 وقصر الترشيح على من سبق لهم الترشيح في ظل هذا القرار استناداً إلى نهائيته وتحصينه بأحكام قضائية، وترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه حين أوقف الدعوى رقم 38 لسنة 44 ق لحين الفصل في الطعون المقامة أمام محكمة النقض بشأن مشروعية قرارات الجمعية العمومية غير العادية في 26/ 5/ 1989 وما أسفرت عنه من انتخاب الأستاذ/ أحمد الخواجة نقيباً للمحامين وباقي أعضاء مجلس النقابة، يكون قد أخطأ في تحصيل الوقائع وفي تطبيق القانون عليها مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه لما كان يحق للمحكمة الفصل في الشق المستعجل من الدعوى الماثلة خاصة وأنه لا يحتمل التأخير بإعادة الدعوى برمتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بعد إلغاء حكمها الصادر بوقف الدعوى، وكان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على أنه استثناء من الأصل المقرر بشأن نفاذ القرارات الإدارية وأنه يتعين أن يتوافر بشأنه ركنان الأول جدية طلب الإلغاء بأن تتوافر - بحسب الظاهر - قرائن ودلائل على عدم مشروعية القرار محل الطعن والثاني ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة - طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن نتائج تنفيذ القرار غير المشروع يتعذر تداركها وهو أمر تقدره المحكمة في ضوء الوقائع وظروف وملابسات الدعوى وموقف المدعي نفسه من توقي تلك النتائج بوسائل مشروعة ومباحة وفي خلال المواعيد القانونية المقررة، وإذ كانت النقابة العامة قد أعلنت بتاريخ 16/ 9/ 1989 عن فتح باب الترشيح من جديد لمجلس نقابة القاهرة الفرعية وحدد للانتخاب يوم 17/ 11/ 1989 ثم يوم 1/ 12/ 1989 موعداً لإجرائه وأن هذا القرار لم يتضمن حرماناً أو منعاً للمدعي الأستاذ/ عزام عبد الراضي عزام المحامي من إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة بل أتاح له الفرصة ذاتها التي أتيحت له من قبل في ظل القرار الصادر في 11/ 8/ 1988 ولم يوضح الطاعن مصلحته الحقيقية المعتبرة في جعل الترشيح مغلقاً على من سبق لهم الترشيح سنة 1988 رغم مضي زمن تغيرت فيه الظروف فمن ثم لا يترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر على المدعي (الطاعن) تداركها عند إصداره والعمل به خاصة وأنه طبقاً للمادة 134 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فإن طلبات الترشيح تقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربعين يوماً على الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن إلى المحامين في النقابات الفرعية، ومن ثم لا يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن، ويتعين الحكم برفض الشق المستعجل من الطعن والدعوى مع إلزام الطاعن مصروفات الطلب المستعجل عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بمصروفات هذا الطلب.
ساحة النقاش