موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ركن الاستعجال شرط من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري القرار برفض الترخيص بتقديم الخمور لنزلاء الفندق عدم توافر شرط الاستعجال رفض طلب وقف التنفيذ.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 82

(27)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 786 لسنة 18 القضائية

قرار إداري - وقف تنفيذه.
ركن الاستعجال شرط من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري - القرار برفض الترخيص بتقديم الخمور لنزلاء الفندق - عدم توافر شرط الاستعجال - رفض طلب وقف التنفيذ.
"إن المشرع إذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها مع الحرص في الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فنص في المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها" على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. بالإضافة إلى ركن الاستعجال - أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، وكل من ركن الاستعجال وجدية الأسباب هو من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع بالتالي لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن البادي أن ليس من شأن تنفيذ القرار برفض الترخيص للطاعن بتقديم الخمور لرواد فندقه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون فاقداً أحد ركنيه اللذين ينبغي أن يقوم عليهما، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في رفضه لهذا الطلب دون حاجة إلى استظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التي تستند عليها الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1971 أقام المدعي الدعوى رقم 1706 لسنة 25 القضائية ضد كل من:
1 - السيد/ وزير الداخلية، 2 - السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية.
3 - السيد/ محافظ قنا، 4 - السيد/ رئيس مجلس مدينة الأقصر. طالباً فيها الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس مدينة الأقصر برفض الترخيص للطاعن بتقديم مشروبات روحية في الأماكن التي حددها تقرير مديرية الأمن بفندقه.
ثانياً: بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. "وقال - في بيان دعواه أنه شيد في مدينة الأقصر فندقاً من خمسة طوابق باسم "فندي حورس" وهو من الدرجة الثانية وأنه تقدم إلى جهات الاختصاص بطلب الترخيص له بتقديم مشروبات روحية لنزلاء الفندق، إلا أن رئيس مجلس مدينة الأقصر - وهو غير مختص - رفض إصدار الترخيص وأخطره بذلك في 26 من يونيه سنة 1971 بحجة قرب مدخل الفندق من أحد دور العبادة، في حين أنه سبق أن عرض الموضوع على إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا التي رأت أنه لا مانع من الموافقة على منح الترخيص المطلوب على أن تقدم الخمور بصالة المطعم المطلة على شارع البركة، وبأعلى الفندق نظراً لبعد هذه الأماكن من دور العبادة، تشجيعاً للسياحة وتمشياً مع مستوى السائحين في الوقت الحالي والمصالح العام... وقال المدعي أن القرار جانب صحيح القانون لأن مجلس المدينة لا ولاية له في قبول أو رفض الترخيص ببيع المشروبات الروحية في الأماكن العامة وأن الاختصاص في ذلك معقود لوزارة الداخلية. واستند المدعي في طلب وقف تنفيذ القرار إلى أن رفض الترخيص له ببيع المشروبات الروحية بالفندق يصيبه بأضرار بالغة لا يمكن تقدير مداها إذ أن ذلك من شأنه القضاء على مشروع الفندق الذي كبده نفقات طائلة في الوقت الذي قرب فيه الموسم السياحي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض طلب وقف التنفيذ على أنه يبدو بحسب الظاهر ودون المساس بأصل الحق أنه ليس في تنفيذ القرار المطعون فيه من النتائج ما يتعذر تداركها، ومن ثم يتخلف ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ ويتعين والحانة هذه القضاء برفضه مع إلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار الركن الآخر وهو ركن عدم المشروعية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم غير سديد ومخالف للقانون والواقع من وجهين الأول أن ركن الاستعجال متوافر من أن الفندق السياحي لا يمكن أن يفد عليه سائح واحد للإقامة فيه ما دام لا يمكنه تلبية طلباته من الخمور لكون الأقصر مدينة سياحية يؤم فنادقها السياح من الأجانب والذي يعتبرون الخمر بالنسبة لهم ضرورة لا غنى عنها، ومن هنا فإن في بقاء قرار رفض الترخيص للفندق بتقديم الخمور تدميراً لهذا المشروع التي بلغت تكاليفه ستين ألفاً من الجنيهات، وأنه لما كان الفندق هو مورد الرزق الوحيد للطاعن، فإن حرمانه من هذا الترخيص يترتب عليه حرمانه من مورد الرزق الذي يقيم أود أسرته، أما عن الوجه الثاني المتصل بالمشروعية فإن الثابت أن القانون رقم 370 لسنة 1957 بشأن المحال العامة قصر شرط البعد عن دور العبادة على المحال المعدة لبيع وتقديم المأكولات والمشروبات، دون المحال المعدة لإيواء الجمهور ومنها الفنادق وبالتالي فإن السبب الذي تذرع به مجلس المدينة لرفض الترخيص يبدو غير مشروع ولا يقوم على أساس من الواقع أو القانون.
إن المشرع إذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها مع الحرص في الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، فنص في المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها" على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. بالإضافة إلى ركن الاستعجال - أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، وكل من ركن الاستعجال وجدية الأسباب هو من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع بالتالي لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن البادي أن ليس من شأن تنفيذ القرار برفض الترخيص للطاعن بتقديم الخمور لرواد فندقه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون فاقداً أحد ركنيه اللذين ينبغي أن يقوم عليهما، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في رفضه لهذا الطلب دون حاجة إلى استظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التي تستند عليها الدعوى ويكون الطعن غير أساس سليم من القانون ويتعين القضاء برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,066,990

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »