موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ميعاد رفع الدعوى  من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني - تخلف ذلك - أثره عدم سريان ميعاد رفع الدعوى في حق ذوي الشأن.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) - صـ 301

(35)
جلسة 30 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس المجلس، وعضوية السادة: علي إبراهيم بغدادي وعادل شعبان والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور - المستشارين.

القضية رقم 76 لسنة 4 القضائية

( أ ) دعوى - التدخل الانضمامي - تدخل الخصم الثالث في الدعوى - جائز في درجات التقاضي الأعلى متى كان الحكم الذي سيصدر في المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل.
(ب) قرار إداري - ميعاد رفع الدعوى - من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني - تخلف ذلك - أثره - عدم سريان ميعاد رفع الدعوى في حق ذوي الشأن.
(جـ) موظف - ترقية بالاختيار - ترقية أحد الموظفين بالاختيار متخطياً الأقدم - طعن الأقدم في هذه الترقية - صدور حكم من محكمة القضاء الإداري برد أقدميته إلى تاريخ صدور قرار الترقية المطعون فيه - الدعوى التي يقيمها الموظف الأقدم من هذين الموظفين بطلب رد أقدميته إلى وضعها الصحيح - اعتبارها بمثابة طعن بالإلغاء في قرار الترقية المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري - عدم سريان ميعاد رفع الدعوى في حقه ما دام لم يثبت نشر هذا القرار أو علمه اليقيني به.
1 - إذا كان المطعون في ترقيته قد طلب تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الحكومة في طلب رفضها فإن المحكمة لا ترى مانعاً من ذلك ما دامت له مصلحة في المنازعة باعتباره المطعون في ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم ولم يتدخل في أمام محكمة القضاء الإداري، إذ يجوز التدخل في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الاخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها وليس من شك في أن الحكم الذي سيصدر في هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل ويعتبر حجة عليه، ومن ثم ترى المحكمة قبوله خصماً منضماً إلى الحكومة في طلب رفض الدعوى.
2 - إن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى في حق ذوي الشأن إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره ولم يحصل إعلان فردي إلى المدعي كما أن هذا القرار ليس مما ينشر في الجريدة الرسمية كما هو الشأن في القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحيه منتظمة يفترض معها علم الكافة به والبيان المقدم من المطعون عليه في 6 من ديسمبر سنة 1959 من أن ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة بذلك لا يكفي لافتراض العلم في حق المدعي بالنسبة للقرار المطعون وهو صادر في سنة 1950 بينما البيان الذي قدمه المطعون فيه، إن صح أنه منظم على الوجه المذكور فيه فهو تنظيم حديث، كما أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان في هذا الشأن لم يثبت قيامه في حق المدعي في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
3 - إن المدعي كان الأول في ترتيب الأقدمية، ولم يثبت من الأوراق أن الخصم الثالث كان يمتاز عليه في درجة الكفاية حتى يجوز تخطيه وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للقانون النافذ وقت الترقية من أنه لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأقدم هو الأكفأ أو كان يتساويان في درجة الكفاية وجب ترقية الأقدم كما تملى ذلك طبائع الأشياء والعدالة الطبيعية، فالمدعي والحالة هذه على حق في دعواه وما كان يغني عنها سبق إقامة التالي للمدعي في ترتيب الأقدمية الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وصدور الحكم فيها لصالحه بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 بإلغاء ترقية المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية ورد أقدميته في الدرجة الرابعة التي كان رقى إليها خلال نظر الدعوى إلى 31 من يوليه سنة 1950 تاريخ ترقية المطعون عليه، ما كانت تغني إقامة تلك الدعوى عن هذه، لأن الترقية موضوع النزاع وهي بالاختيار للكفاية الممتازة هي بطبيعتها محل المفاضلة بين المرشحين والكفاية الذاتية والاعتبارات الشخصية لها أثرها الحاسم في هذا الشأن مما يضفي على الحكم الصادر فيها صفة الشخصية ما دام مدار النزاع فيها هو ما تقدم - هذا إلى أن المدعي لما تظلم إلى الإدارة بعد صدور الحكم المشار إليه لصالح الدكتور صبره جبره الذي يليه في الأقدمية طالباً إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى تاريخ الترقية الأولى وضعاً للأمر في نصابه الصحيح حتى لا يمس ترتيب الأقدمية فيما بينهم، أجيب بأنه يجب عليه رفع الدعوى لهذا الغرض مما اضطره لرفع دعواه الحالية.


إجراءات الطعن

في 6 من يناير سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الهيئة الثالث ب" بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1957 في الدعوى رقم 3168 لسنة 9 القضائية المقامة من عبد الحميد الدمرداش علي عبد الله ضد وزارة الصحة، القاضي "باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 وبما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 12 من يناير سنة 1958 وللمدعي في 20 من يناير سنة 1958 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9 من مايو سنة 1959 وفي 14 من إبريل سنة 1959 أبلغت الحكومة والمعدي بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 13 من يونيه سنة 1959 وأبلغت الحكومة والمدعي في 13 من مايو سنة 1959 بميعاد هذه الجلسة وفيها وفي الجلسات التالية طلب الدكتور أبو بكر محمد علي تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام دعواه في 26 من نوفمبر سنة 1953 بتظلم قيد برقم 349 لسنة 2 القضائية قدمه إلى اللجنة القضائية لوزارة الصحة طالباً الحكم باعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 واستحقاقه لجميع ما يترتب على ذلك من فروق وعلاوات. وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الصيدلة من كلية الطب بجامعة فؤاد الأول في مايو سنة 1931 ثم عمل بعد التخرج مديراً لعدة صيدليات أهلية، وفي 22 من نوفمبر سنة 1933 التحق بمستشفى الجامعة للتمرين على أعمال العيادة الخارجية بدون مرتب وفي 2 من مارس سنة 1934 عين وصبره جبرة صيدليين فنيين في الدرجة السادسة الفنية وفي مايو سنة 1946 رقي وصبرة جبرة إلى الدرجة الخامسة الفنية ويقول المدعي أنه كان يسبق صبرة جبرة في الأقدمية وفي سنة 1949 تقدم صبرة جبرة إلى الإدارة ملتمساً تعديل أقدميته في الدور قبل المدعي لأسباب ذكرها في طلبه غير أن المراقبة العامة رفضت الطلب وردت في 18 من نوفمبر سنة 1949 بأن ترتيبه الثاني أي بعد المدعي. وفي 12 من يوليه سنة 1950 رقي الدكتور أبو بكر محمد على إلى الدرجة الرابعة الفنية متخطياً في ذلك جميع زملائه في الأقدمية مما جعل الدكتور صبرة جبرة يرفع الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء هذه القرار وأحقيته في هذه الدرجة من 12 من يوليه سنة 1950. وفي 27 من فبراير سنة 1952 رقي كل من المدعي وصبرة جبرة إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بالقرار الوزاري رقم 2414 لسنة 1952 وكانت الدعوى سالفة الذكر ما زالت منظورة أمام مجلس الدولة فعدل صبرة جبرة طلباته إلى طلب اعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 12 من يوليه سنة 1950 والثابت من قرار الترقية هذا أن المدعي يسبق زميله في الأقدمية. وفي أول ديسمبر سنة 1952 صدر الحكم باعتبار أقدمية الدكتور صبرة جبرة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 وما يترتب على ذلك من آثار، ويذكر المدعي أنه يسبق كلاً من الدكتورين صبرة جبرة وأبي بكر محمد علي فهو أحق منهما بهذه الأقدمية. وقالت الحكومة رداً على الدعوى أن المدعي حاصل على البكالوريوس في الصيدلة من كلية الطب سنة 1931 وألحق بالخدمة اعتباراً من 24 من مارس سنة 1934 بوظيفة صيدلي درجة سادسة بماهية 12 جنيه، ومنح الدرجة الخامسة اعتباراً من أول مايو سنة 1946 ثم الرابعة اعتباراً من 27 من فبراير سنة 1952 وأقدميته في الدرجة الرابعة بالنسبة لزملائه بالمصلحة الثاني وكان صبرة جبرة التاسع في الأقدمية غير أن الأخير طعن في قرار ترقية أبي بكر محمد علي بالاختيار للدرجة الرابعة لأنه أقدم منه تخرجاً وأجدر كفاية ومراناً على العمل وليس هناك من الأسباب التي تدعو إلى تخطيه واختيار أبي بكر محمد علي، وبناء عليه حكمت المحكمة باعتبار أقدمية صبرة جبرة في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 وما يترتب على ذلك من آثار، وجاء بحيثيات الحكم أن القرار المطعون فيه صدر من الوزير في حدود سلطته إلا أنه خلا من الأسباب التي تدعو إلى تخطي المدعي واختيار أبي بكر محمد علي، وبتنفيذ هذا الحكم أصبح صبرة جبرة السادس في الأقدمية بالدرجة الرابعة ثم أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية. وبجلسة 17 من إبريل سنة 1955 أحالت المحكمة الإدارية الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري تنفيذاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 وبما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت المحكمة قضاءها على "أن طلب المدعي الحكم بتسوية حالته باعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1950 واستحقاقه لجميع ما يترتب على ذلك من فروق وعلاوات لا يعدو أن يكون وفقاً للتكييف القانوني الصحيح طعناً بالإلغاء في قرار الترقية الصادر في 12 من يوليه سنة 1950 بترقية الدكتور أبي بكر محمد علي إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من يوليه سنة 1950 وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة. ولما كان لم يثبت من الأوراق أن القرار المشار إليه قد نشر بالوصف الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أو أنه أعلن إلى صاحب الشأن كما لم يقم الدليل على علم المدعي علماً يقينياً به فمن ثم تكون هذه الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني وتصبح مقبولة شكلاً. ولما كان قد استبان من الأوراق أن المدعي يسبق كلاً من الدكتور صبرة جبرة والدكتور أبي بكر محمد علي في ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة ولم يتضمن القرار المطعون فيه ما يفيد سبق عرض الترقيات المتضمن لها على لجنة شئون الموظفين كما جاء خلواً من الأسباب التي دعت إلى اختيار الدكتور أبي بكر محمد علي للترقية دون المدعي الذي كان يسبقه في أقدمية الدرجة الخامسة، ولما كان لا يجوز قانوناً ترقية الأحدث بطريق الاختيار إلا إذا كان ممتازاً في الكفاية أو قام بالأقدم ما يحول دون ترقيته الأمر الذي لا يتوافر في الحالة المعروضة في هذه الدعوى ولذلك تكون الحكومة قد خالفت القانون وانحرفت في قرارها المطعون عن أهدافه إذ رقت الدكتور أبا بكر محمد علي دون أن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة تبرره وتؤدي إليه. ولما كانت الحكومة قد رقت المدعي فعلاً إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 27 من فبراير سنة 1952 فإن من حقه والحالة هذه أن ترد أقدميته في تلك الدرجة إلى التاريخ المقرر لها في القرار الصادر في 12 من يوليه سنة 1950 بترقية الدكتور أبي بكر محمد علي إليها وهو 31 من يوليه سنة 1950".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي يطلب في هذه الدعوى اعتباره مرقى إلى الدرجة الرابعة قبل الدكتور أبي بكر محمد علي وهذا لا يتأتي تحقيقه إلا عن طريق إلغاء القرار المتضمن ترقية الدكتور المذكور إلى هذه الدرجة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إليها، على أن هذا القرار لم يعد له وجود بعد إذ ألغى بالحكم الصادر في دعوى الدكتور صبرة جبرة فأصبح بموجب هذا الحكم وكأنه لم يصدر وعلى ذلك فليس ثمة قرار يصح أن يكون محلاً للطعن إذ القرار الذي يكون محلاً لذلك هو القرار الجديد الذي تصدره الإدارة بشغل هذه الدرجة طبقاً للأوضاع القانونية السليمة بحيث يوجه الطعن لهذا القرار الجديد الصادر تنفيذاً للحكم في الدعوى المشار إليها إذا كان هناك وجه للطعن عليه فإذا كان هذا هو الذي يقصده المدعي بحسب التكييف السليم لدعواه فإن الذي حدث في الدعوى السابقة أن الحكم فيها لم يكتف بإلغاء القرار لكي يترك للإدارة الفرصة في إصدار القرار الجديد مما يطابق القانون فيختار للدرجة المستحق للترقية إليها، بل تعدى ذلك إلى الحكم باستحقاق رافع الدعوى الدكتور صبرة جبرة للدرجة محل النزاع. وأياً كان الرأي في سلامة هذا الحكم فهو حكم نهائي لا سبيل لإثارة أي نزاع في شأنه وقد فوت المدعي في الدعوى الراهنة على نفسه فرصة التدخل في الدعوى الأولى، ثم أن القانون لا يسمح له بالاعتراض على الحكم الذي صدر فيها أو طلب عدم نفاذه في حقه حتى لو امتدت آثاره إليه وبهذه المثابة تكون دعواه الحالية لا سند لها من القانون متعينة الرفض.. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الطعن فيه.
 
عن التدخل:

من حيث إن المطعون في ترقيته طلب تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الحكومة في طلب رفضها - ولا ترى المحكمة مانعاً من ذلك ما دامت له مصلحة في المنازعة باعتباره المطعون في ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم ولم يتدخل أمام محكمة القضاء الإداري إذ يجوز التدخل في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها وليس من شك في أن الحكم الذي سيصدر في هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى طلب التدخل ويعتبر حجة عليه، ومن ثم ترى المحكمة قبوله خصماً منضماً إلى الحكومة في طلب رفض الدعوى.
 
عن قبول الدعوى:
 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه على حق فيما قضى به من قبول الدعوى للأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الشأن وتضيف إليها هذه المحكمة أن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى في حق ذوي الشأن إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره ولم يحصل إعلان فردي إلى المدعي كما أن هذا القرار ليس مما ينشر في الجريدة الرسمية كما هو الشأن في القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحية منتظمة يفترض معها علم الكافة به والبيان المقدم من المطعون عليه في 6 من ديسمبر سنة 1959 من أن ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة بذلك لا يكفي لافتراض العلم في حق المدعي بالنسبة للقرار المطعون وهو صادر في سنة 1950 بينما البيان الذي قدمه المطعون عليه، إن صح أنه منظم على الوجه المذكور فيه فهو تنظيم حديث، كما أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان في هذا الشأن لم يثبت قيامه في حق المدعي في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه للأسباب التي استند إليها وتضيف إليها المحكمة أن المدعي كان الأول في ترتيب الأقدمية، ولم يثبت من الأوراق أن الخصم الثالث كان يمتاز عليه في درجة الكفاية حتى يجوز تخطيه وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للقانون النافذ وقت الترقية، من أنه لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان أكفأ أما إذا كان الأقدم هو الأكفأ أو كانا يتساويان في درجة الكفاية وجب ترقية الأقدم كما تملى ذلك طبائع الأشياء والعدالة الطبيعية، فالمدعي والحالة هذه على حق في دعواه وما كان يغني عنها سبق إقامة الدكتور صبرة جبرة وهو التالي للمدعي في ترتيب الأقدمية الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وصدور الحكم فيها لصالحه بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 بإلغاء ترقية المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية ورد أقدمية الدكتور صبرة جبرة في الدرجة الرابعة التي كان رقى إليها خلال نظر الدعوى إلى 31 من يوليه سنة 1950 تاريخ ترقية المطعون عليه، ما كانت تغني إقامة تلك الدعوى عن هذه لأن الترقية موضوع النزاع وهي بالاختيار للكفاية الممتازة هي بطبيعتها محل المفاضلة بين المرشحين والكفاية الذاتية والاعتبارات الشخصية لها أثرها الحاسم في هذا الشأن مما يضفي على الحكم الصادر فيها صفة الشخصية ما دام مدار النزاع فيها هو ما تقدم - هذا إلى أن المدعي لما تظلم إلى الإدارة بعد صدور الحكم المشار إليه لصالح الدكتور صبره جبره الذي يليه في الأقدمية طالباً إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى تاريخ الترقية الأولى وضعاً للأمر في نصابه الصحيح حتى لا يمس ترتيب الأقدمية فيما بينهم، أجيب بأنه يجب عليه رفع الدعوى لهذا الغرض مما اضطره لرفع دعواه الحالية وهو على حق فيها كما تقدم ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الدكتور أبي بكر محمد علي خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الحكومة في طلب رفض الدعوى، وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,994,097

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »