موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

ميعاد رفع الدعوى  سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 780

(79)
جلسة 26 من نيسان (أبريل) سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة على بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضايا أرقام 16 لسنة 2 القضائية (ج) 18 لسنة 2 القضائية (ش)، 19 لسنة 2 القضائية (ج) 21 لسنة 2 القضائية (ش)، 37 لسنة 2 القضائية (ش).

( أ ) دعوى - قرار ادارى - ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى - مثال.
(ب) دعوى - ميعاد رفع الدعوى - تقديم طلبات ابطال القرارات الادارية الى المحكمة العليا - جوازه عن طريق المحاكم الاخرى - المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا - دفع رسم الدعوى يحفظ مواعيد رفعها ويوجب قيدها فى نفس اليوم - المادتان 1 و19 من المرسوم التشريعى رقم 105 بتاريخ 4/ 10/ 1953، والمادة 96 من قانون أصول المحاكمات.
(ج) ترخيص - سلطة ادارية - المقصود بتعبير (السلطة الادارية) الواردة فى المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 بتاريخ 2/ 4/ 1946 - المحافظ هو الذى يمثل السلطة الادارية - أساس ذلك.
(د) قرار تنظيمى عام - قرار ادارى - اساءة استعمال السلطة - مطاحن - حظر تشغليها ليلا - لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم يجب أن يكون فى شكل قرار تنظيمى عام يسرى على المطاحن كافة - حظر تشغيل مطحنة بذاتها ليلا بقرار فردى قبل أن يصدر هذا التنظيم العام - يصمه بعيب اساءة استعمال السلطة - مثال.
1 - اذا كان الثابت أن الكتاب الموقع من أحد الموظفين عن محافظ حلب بتاريخ 12/ 10/ 1957 والموجه الى الشركة المدعية بابلاغها بتوصيات اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر فى 2/ 4/ 1946 فى شأن تنظيم تشييد أو استعمال الابنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، سواء فيما يتعلق بما ارتأته من التوقف عن العمل ليلا، أو القيام بالاشتراطات التى عينتها - اذا كان الثابت أن هذا الكتاب لم يصدر ممن يملك اصدار القرار النهائى بصيغة يفصح فيها عن الارادة الملزمة بالتوقف عن العمل ليلا، بعد تقدير توصيات اللجنة فى هذا ووزن مناسباتها فى ضوء ظروف الحال وملابساته، فانه لا يمكن القول بأن هذا الكتاب قد تضمن القرار الادارى النهائى فى هذا الخصوص.
غير انه بتاريخ 21/ 7/ 1958 صدر كتاب من محافظ حلب بالاصالة، أفصحت فيه جهة الادارة للشركة المدعية عن ارادتها الملزمة بوجوب التوقف عن العمل فى المطحنة ليلا، بعد اذ انتهى المحافظ من تقدير ملاءمة توقيف العمل ليلا بالمطحنة أو عدم توقيفه فى ضوء الظروف والملابسات، الى اعتناق رأى اللجنة الفنية وفرض ارادته الملزمة فى هذا الخصوص على الشركة بصيغة آمرة قطعية.
وعلى هذا، فان الكتاب الأخير يكون هو الذى قطع فى الأمر نهائيا، ومن ثم فيحسب ميعاد قبول الدعوى من تاريخ تبليغه.
2 - المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله تنص "على أن يقدم الافراد دعاواهم بعريضة يرفعونها الى رئاسة المحكمة العليا أو يبعثون بها اليها باحدى الطرق القانونية"، وقد استقر قضاء تلك المحكمة على أن تقديم الافراد لطلبات ابطال القرارات الادارية عن طريق المحاكم الاخرى من الطرق الجائز قانونا أن يقدم بها الافراد هذه الدعاوى، كما ان المستفاد من نص المادتين الاولى والتاسعة عشرة من المرسوم التشريعى رقم 105 الصادر فى 4/ 10/ 1953 الخاص بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية والمادة 96 من قانون أصول المحاكمات أن دفع رسم الدعوى يحفظ مواعيد رفعها ويوجب قيدها فى نفس اليوم فى دفتر خاص برقم مسلسل وفقا لأسبقية تقديمه. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية دفعت الرسم المقرر على هذه الدعوى فى 20 من آب (أغسطس) سنة 1958 وقيدت بديوان محكمة الاستئناف بحلب فى ذات اليوم، وكان القرار المطعون فيه قد صدر فى 21/ 7/ 1958 فانه لكل ما تقدم تكون الدعوى قد رفعت وقتذاك فى الميعاد القانونى وفقا لقانون المحكمة العليا المشار اليه، ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
3 - تنص المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 فى شأن تنظيم تشييد أو استعمال الابنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة على أنه: "على أصحاب ومديرى ووكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يراجعوا السلطات الادارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام. وعلى السلطة الادارية أن تعطى هذه الاجازة بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تأمر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها، واذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بأمر السلطة الادارية الى أن يتم الإصلاح المطلوب". واذا كانت هذه المادة قد اسندت تلك الصلاحيات الى "السلطة الادارية" فان المحافظ هو الذى يمثل السلطة الادارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار اليه، وباعتبار أن المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم النهائى. كما أن المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الادارية تجعله مسئولا عن الادارة العامة والامن العام والصحة العامة والراحة العامة، وتخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى أمور من بينها الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة.
4 - لئن كان حظر تشغيل المطحنة ليلا لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم حتى لا يسبب تشغليها فى هذا الوقت قلقا وازعاجا للسكان، وبهذه المثابة لا يعتبر فى حقيقته الغاء جزئيا للرخصة بالمعنى المقصود من المادة 14 من المرسوم التشريعى 382 الصادر فى 2/ 4/ 1946، الا أن المحكمة تسارع الى التنبيه بأن مثل هذا التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ فى شكل قرار عام يسرى على المطاحن كافة فى حدود الصلاحيات المخول اياها بموجب المادة 45 من القانون رقم 496 الصادر فى 21/ 12/ 1957 بشأن التنظيمات الادارية والتى تنص على ما يأتى:
"للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية فى الأمور الآتية:
( أ ) الامن العام والسلامة العامة والراحة العامة.
(ب) .........
(ج)........... الخ".
فاذا ما أصدر المحافظ مثل هذا التنظيم بقرار عام وجب على جميع المطاحن التزامه والا استهدفت للجزاءات التى ينص عليها القانون، أما أن يقيد المحافظ مطحنة بذاتها ليحظر عليها التشغيل ليلا بقرار فردى قبل أن يكون مسبوقا بهذا التنظيم العام الذى يسرى على الكافة فيما لو صدر، ففيه مجاوزة لحدود السلطة.
فاذا كان الثابت مما تقدم أنه لم يسبق صدور تنظيم عام من المحافظ بمقتضى السلطة المخول اياها فى اصدار مثل هذا التنظيم ليسرى على المطاحن كافة حتى يوسد لتطبيقه على مطحنة الشركة المدعية، بل على العكس من ذلك فانها وحدها التى حظر عليها التشغيل ليلا رغم أن حالتها كحالة سائر المطاحن تماما، وأن هذه الحالة قديمة منذ عشرات السنين وأن الادارة لم يسلك هذا المسلك قبلها الا مسايرة لشكاوى تقرر فى الوقت ذاته أنها بتدبير أيد مستترة ونوايا غير حسنة، ومما يؤيد هذه التدابير والنوايا الشكوى المرفقة بالاضبارة والتى يطلب مقدموها وقف العمل فى هذه المطحنة وقت القيلولة أيضا - اذا ما ثبت هذا كله، وكان مما لا نزاع عليه أن حظر تشغيل المطحنة ليلا وقصر ذلك على الشركة المدعية وحدها يضر بها ضررا بليغا اذ يجعلها غير قادرة على الصمود أمام منافسة المطاحن الاخرى التى تعمل ليلا ونهارا، فان الدعوى والحالة هذه تكون على أساس من القانون ويتعين الغاء القرار المطعون فيه لصدوره مخالفا للقانون منطويا على مجاوزة السلطة، والمحافظة وشأنها فى اتخاذ ما تراه من تنظيم لمواعيد تشغيل المطاحن بحلب بقرار عام يصدر ليسرى على جميع المطاحن على حد سواء، وأن قدرت وجه الملاءمة فى نظر ذلك.


اجراءات الطعن

بتاريخ 17 من كانون الثانى (يناير) سنة 1960 أودعت الشركة المدعية صحيفة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بدمشق بجلسة 23 من تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1959 فى القضية رقم 11 لسنة 2 ق المرفوعة منها ضد محافظة حلب، والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، والزام الشركة المدعية بالمصروفات، وتطلب للأسباب الواردة فى صحيفة طعنها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 6152/ 72/ د بتاريخ 21 من تموز (يولية) سنة 1958 وتضمين المدعى عليه المصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة مع العطل والضرر. وقيد هذا الطعن بسجل المحكمة الادارية العليا برقم 18 لسنة 2 ق، وبتاريخ 17 من كانون الثانى (يناير) 1960 أيضا أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة بدمشق صحيفة طعن فى نفس الحكم قيد بسجل المحكمة الادارية العليا برقم 21 لسنة 2 ق، وطلب السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة فى صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام الشركة المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5 من آذار (مارس) 1960 أودعت الجهة الادارية (محافظة حلب) صحيفة طعن فى نفس الحكم قيد بسجل المحكمة الادارية العليا برقم 37 لسنة 2 ق، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وتصديق الحكم من حيث الموضوع. وعين لنظر هذه الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من آذار (مارس) 1960 وفيها قررت ضمها وأحالتها الى المحكمة الادارية العليا لجلسة 16 من نيسان (أبريل) سنة 1960، وفى هذه الجلسة قرر محامى ادارة قضايا الحكومة أن الجهة الادارية تنازلت عن الطعن المقدم منها وسمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات وأرجأت النطق بالحكم لجلسة 26 من نيسان (أبريل) سنة 1960 ورخصت فى تقديم مذكرات فى أسبوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مارؤى لزوما لسماعه من ايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن محامى ادارة قضايا الحكومة قرر بجلسة المرافعة تنازل الجهة الادارية عن الطعن المقدم منها ولا مانع من ذلك قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يتضح من أوراق الطعن، تتحصل فى أن الشركة المدعية أقامت هذه الدعوى أمام المحكمة العليا بدمشق ضد سيادة محافظ حلب اضافة الى وظيفته بالطعن فى كتاب سيادته رقم 6152/ 72 د بتاريخ 21/ 7/ 1958، وقالت بيانا للدعوى أنه بتاريخ 22/ 7/ 1958 تبلغت الشركة المدعية كتاب سيادة المحافظ موضوع هذه الدعوى والمتضمن اعلامها أن الاجازة المعطاة لها بتشغيل مطحنتها الكائنة فى محلة باب الحديد بحلب لا تزال سارية المفعول والزامها بالتوقف عن العمل ليلا، فتقدمت بهذه الدعوى ضمن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون رقم 57 بتاريخ 28/ 12/ 1950 مما يترتب عليه قبول الدعوى شكلا، وقالت فى الموضوع أنها شركة تضامنية تأسست فى عام 1926، ويثبت ذلك من الاذاعة التجارية المؤرخة 5 من تموز (يوليو) سنة 1926، وأنها تملك معملا لطحن الحبوب فى محلة باب الحديد بحلب، وتمارس أعمالها فيه منذ تاريخ تأسيسها بعام 1926 حتى تاريخه. وعندما اضيفت صناعة طحن الحبوب الى النصف الثانى من المادة الثانية من المرسوم رقم 382 الصادر فى 2/ 4/ 1946، وبموجب المرسوم رقم 39 الصادر فى 5/ 1/ 1947 ووجب الحصول على اجازة بتشغيل هذه المطحنة بمقتضى أحكام المرسوم المذكور تقدم السيد الحاج نور شبارق الشريك المتضامن المأذون له بالتوقيع عن شركة شبارق أبناء عم الى محافظة حلب بتاريخ 26/ 1/ 1947 بطلب تجديد الرخصة التى كانت ممنوحة لهذه المطحنة بمقتضى أحكام القرار 1367 بتاريخ 9 من تشرين الأول (أكتوبر) الذى ألغى بالمرسوم 382، وبتاريخ 20/ 3/ 1947 رخص الحاج نور شبارق بمتابعة العمل فى المطحنة، بموجب القرار الصادر من محافظة حلب برقم 403 وسهى فى القرار المنوه عنه عن ذكر صفة الحاج نور، اذ كان عضوا فى شركة شبارق أبناء عم ومديرها، فتابعت الشركة المذكورة التى كانت تملك المطحنة أعمالها الى أن تلقت من المحافظة كتابا مؤرخا فى 17/ 1/ 1957 برقم 6823/ 72/ د جاء فيه: "اتضح لنا من التدقيق أن مطحنتكم المؤسسة قبل عام 1946 فى 8 شارع الحوار بحلب مرخصة باسم الحاج نور بموجب القرار رقم 413 وتاريخ 20 من آذار (مارس) سنة 1947 دون ذكر عدد الآلات وقوة المحركات ورقم المحضر فى الاضبارة المذكورة التى اعتبرت ملغاة بحكم المادة 13 من المرسوم رقم 382 الصادر فى 21/ 4/ 1946. وبناء على الشكاوى الواقعة من الجوار فاننا ندعوكم الى مراجعة الشعبة الادارية فى ديوان المحافظة لتجديد ترخيص المطحنة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغكم تحت طائلة التتبعات القانونية" ثم قالت الشركة المدعية أنه بعد مراجعة ديوان المحافظة كلفت الشركة بتقديم طلب لنقل الاجازة من اسم الحاج نور سبارق الى اسمها فامتثلت وقدمت الطلب بتاريخ 28/ 9/ 1957. وبتاريخ 16/ 10/ 1957 تلقت الشركة من المحافظة كتابا مؤرخا فى 12/ 10/ 1957 برقم 7529/ 72، يتضمن تكليفها بتنفيذ بعض الشروط الصحية مع التوقف عن العمل ليلا، وبموجب كتاب المحافظة رقم 9354/ 72/ د أمهلت الشركة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 10/ 12/ 1957 لتنفيذ الشروط الصحية والتوقف عن العمل ليلا، ثم تلقت الشركة انذارات أخرى لتنفيذ الشروط الصحية وتقديم سند تعهد يتضمن عدم المطالبة بأى تعويض أو عطل أو ضرر فى حال تكليفها بالانتقال الى المناطق الصناعية. وقامت الشركة بتنفيذ الشروط الصحية خلال المدة المحددة، غير أنها لم تقدم سند التعهد المطلوبة ولم تعلم المحافظة بذلك، فصدر قرار برقم 1623 بتاريخ 8/ 7/ 1958 يقضى باغلاق المطحنة. وقد تقدمت الشركة لئلا تغلق المطحنة الى المحافظة باستدعاءين يتضمن أحدهما أنها قامت بتنفيذ الشروط الصحية، غير أنها أهملت الأخبار عن ذلك، فصدر قرار الاغلاق، ويتضمن الثانى الاعتراض على تكليف الشركة بتقديم سند التعهد الذى سبقت الاشارة اليه وأحيلت الاضبارة الى اللجنة الفنية المؤلفة بموجب المادة الثامنة من المرسوم رقم 382 فكشفت على المطحنة بتاريخ 16/ 8/ 1958، وأكدت فى تقريرها الذى وضعته بنتيجة الكشف أن الشروط الصحية منفذة فعلا واقترحت: (1) وقف تنفيذ قرار الاغلاق. (2) اعطاء الحاج سيد نور شبارق ايصالا يتضمن أخذ العلم بدخول ابناء عمه شركاء معه فى المطحنة استنادا الى ابلاغ وزارة الداخلية رقم 3998 - 5 بتاريخ 16/ 4/ 1957 المتضمن ".. فاننا نرى بالاتفاق مع الدائرة القانونية بوزارة العدل بأن المشرع يقصد بقوله يتوجب الحصول على اجازة جديدة عند تبدل صاحب الحرفة التبدل الكامل أما انسحاب أحد الشركاء أو دخول شركاء جدد، فلا مبرر معه للحصول على أجازة جديدة". (3) تحديد عدد ونوع الآلات وقوة المحركات الموجودة فى المطحنة. (4) الابقاء على شرط اللجنة الذى اقترحته سابقا فيما يتعلق بمنع الشركة من العمل فى المطحنة ليلا.
ثم صدر بعد ذلك فى 21/ 7/ 1958 الكتاب المطعون فيه، وتؤسس الشركة المدعية طعنها على أن المادة 15 من المرسوم رقم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 تلزم اصحاب المحال المؤسسة قبل نفاذه بمراجعة السلطات الادارية بطلب تسجيل محالهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وتلزم السلطة الادارية اعطاء اصحاب هذه المحلات اجازة تشغيلها بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية وأجازت المادة 14 المعدلة بالمرسوم رقم 611 الصادر بتاريخ 9/ 3/ 1948 للسلطة الادارية لاسباب تعود للنفع العام الغاء الاجازة شريطة تخصيص تعويض عادل لصاحبه، وتقول الشركة المدعية أنه يستفاد من هذا النص أن الاجازة للمحال القائمة قبل صدور المرسوم رقم 382 حق مكتسب لها بموجبه فلا يجوز الغاؤها كليا أو جزئيا الا بتعويض. ولما كانت المحافظة قد ألزمت المدعية بالفقرة الأخيرة من كتابها المطعون فيه بالتوقف عن العمل ليلا، وهذا يعتبر الغاء جزئيا للاجازة المعطاة بتشغيل المطحنة بصورة مطلقة دون قيد أو شرط ومن شأنه الاضرار بها ماديا، لأن الشركة تستفيد من تدنى سعر القوة المحركة الكهربائية ليلا الى أكثر من النصف فتقوم بتشغيل المطحنة موضوع البحث ليلا أسوة بمطاحن المدينة كافة، لكى تستطيع تقديم الطحين لزبائنها بالسعر الذى تقدمه المطاحن الاخرى، واقتصارها على العمل نهارا يكلفها نفقات اضافية لا تستطيع معها مثابرة العمل. ثم قالت: أن القرار المطعون فيه يقيد حقها بممارسة عملها بحرية مطلقة ويمنح الغير أفضلية تتيح لهم مضاربتها، وفى ذلك اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وأساسه فى ممارسة الاعمال التجارية أن يكون فى مجال التنافس الحر ضمن فرص متساوية للجميع وأن المبرر الذى تعتمد عليه الدائرة لا سند له من القانون مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بشائبة الانحراف باستعمال السلطة وأن منعها من العمل ليلا بحجة أنها تقلق راحة الجوار وعدم منع بقية المطاحن الكائنة فى محلات مأهولة فى مدينة حلب من العمل ليلا يعتبر قرارا تعسفيا اتخذ لغير الغاية التى أرادها القانون اذ أن بقية المطاحن التى تعمل ليلا تقع فى احياء كثافة السكان فيها تزيد عن كثافة السكان فى محلة باب الحديد. ثم قالت المدعية بعد ذلك أن تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق بها أضرارا لا يمكن تداركها وانتهت فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم (1) بقبول الدعوى شكلا. (2) بوقف تنفيذ الفقرة الاخيرة من كتاب محافظ حلب رقم 6152/ 72/ د بتاريخ 21/ 7/ 1958. (3) ابطال الفقرة الاخيرة من هذا الكتاب بالتوقف عن العمل ليلا. (4) تضمين المدعى عليه المصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
عين لنظر طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا بدمشق جلسة 9 من أيلول 1958 فقررت بالأكثرية رد (رفض) طلب وقف التنفيذ. ولم تقدم الجهة الادارية أى دفاع فى الدعوى. وقد أرسلت بلدية حلب كتابها رقم 41018 المؤرخ 31/ 12/ 1958 بناء على استفسار من العضو المقرر أمام المحكمة العليا وجاء فيه أن "لجميع المعامل أوقات عمل محددة بنظام وأن تنفيذه موقوف على الاعتراض وأن المطاحن المرخصة لتعمل حسب ضرورة مصلحتها ليلا ونهارا" كما أرسل رئيس غرفة صناعة حلب خطابه رقم 47 المؤرخ 30/ 11/ 1958 بأن "ليس ثمت قواعد لتقييد ساعات عمل المطاحن ليلا وأن هذه المطاحن تتوقف خلال ساعات التوقف بسبب قطع التيار الكهربائى عنها" وكذلك أرسل محافظ حلب كتابه المؤرخ 16 من مارس سنة 1959 متضمنا أن اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من المرسوم رقم 382 اقترحت بنتيجة كشفها على مطحنة السادة شبارق أبناء عم منعهم عن العمل ليلا لان عمل المحركات يقلق راحة الجوار فى هدوء الليل وأن من المتعذر منع الضرر الا بتوقيف المحركات عن العمل.
وعملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 55 الصادر فى 21 من شباط (فبراير) سنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى قبول الدعوى شكلا وردها موضوعا. وعين لنظرها أمام محكمة القضاء الادارى جلسة 20 من تموز (يولية) 1959 وبعد تداولها فى الجلسات أصدرت بجلسة 23 من تشرين الثانى (نوفمبر) 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميلاد وألزمت المدعية بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن "المدعية تعترف بدعواها أنها أبلغت من الجهة المدعى عليها بكتاب المؤرخ 12/ 10/ 1957 برقم 7529/ 72 يتضمن تكليفها بتنفيذ بعض الشروط الصحية مع التوقف عن العمل وانها بموجب كتاب المحافظة رقم 9354/ 72 د أمهلت ستة أشهر لتنفيذ الشروط الصحية والتوقف عن العمل ليلا وأن الدعوى مقامة بابطال الامر الادارى بالتوقف عن العمل ليلا وقد أقيمت فى ظل نفاذ قانون المحكمة العليا رقم 67 الصادر فى 28/ 12/ 1950 وتحتم المادة الثالثة والعشرون منه تقديم الدعوى فى ميعاد شهر من اليوم الذى يفترض أن المستدعى قد عرف قانونا بالقرار أو المرسوم المطعون فيه. وأن الطعن فى القرار المشكو قدم بعد فوات الميعاد لان الدعوى قدمت وقيدت فى 24/ 8/ 1958 وأن رفع المدعية تظلمها الى الجهة الادارية بعد انقضاء مدة التظلم المنوه عنها فى الفقرة الثالثة من المادة 23 سالفة الذكر لا يمنحها حقا جديدا فى الادعاء".
ومن حيث أن الطعن المقدم من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة يقوم على أن الشركة المدعية تطلب الحكم بالغاء القرار الذى تضمنه الكتاب رقم 6152/ 72/ د الصادر من محافظ حلب الى السادة شبارق أبناء عم فى 21/ 7/ 1958 بالتوقف عن تشغيل المطحنة ليلا لانها تقلق راحة الجيران والثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أبلغت بهذا الكتاب فى 22/ 7/ 1958 وقد رفعت دعواها أمام المحكمة العليا طالبة الغاء القرار المذكور بايداع صحيفتها محكمة الاستئناف المدنية بحلب فى 20/ 8/ 1958 وبذلك تكون قد رفعتها فى خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغها القرار المطعون فيه وبذلك تكون قد رفعت فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله وأنه لا محل للقول بأن العبرة بتاريخ ايداع عريضة الدعوى برئاسة المحكمة العليا وما دامت لم تقيد بها الا فى 24/ 8/ 1958 فتكون قد رفعت بعد مضى شهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه - لا وجه لهذا القول لسببين الأول: ما ورد فى كتاب محكمة الاستئناف المدنية بحلب المؤرخ فى 11/ 1/ 1960 من أن عريضة الدعوى أودعت بها فى 20/ 8/ 1958 وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا على أن يقدم الافراد دعاواهم بعريضة يرفعونها الى رئاسة المحكمة العليا أو يبعثون بها اليها باحدى الطرق القانونية وقد استقرت المحكمة العليا فى قضائها على أن رفع دعوى ابطال القرارات الادارية عن طريق المحاكم الأخرى من الطرق القانونية التى يقدم بها الأفراد هذه الدعوى. والسبب الثانى أن المادة الاولى من المرسوم التشريعى رقم 105 الصادر فى 4/ 10/ 1953 الخاص بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية تنص على أن "الرسم القضائى هو المبلغ الذى يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون الى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد وتوثيقا للأعمال التى تقوم بها الدوائر القضائية". وتنص المادة 19 من هذا المرسوم على أن "تأدية الرسوم فى الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ للمواعيد القانونية تحت طائلة البطلان" وتنص والمادة 96 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 84 لسنة 1953 على أنه "بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء فى اليوم نفسه فى دفتر خاص وفقا لأسبقية تقديمه". ويستخلص من هذه النصوص أن دفع الرسوم يحفظ مواعيد رفع الدعوى خاصة وأن القانون يوجب قيد الدعوى فى نفس تاريخ استيفاء الرسم. والثابت من الاوراق أن المدعى دفع مبلغ عشرة ليرات بايصال رقم 671033 مؤرخ فى 20 من آب 1958 وهو الرسم المقدر لدعاوى الابطال وفقا لنص المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا، ومن ثم فانه يجب الاعتداد بتاريخ الايصال المذكور وتاريخ قيد الدعوى بديوان محكمة الاستئناف بحلب وهو 20/ 8/ 1958 لا بتاريخ قيد الدعوى برئاسة المحكمة العليا وهو 24/ 8/ 1958 وينبنى على ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة فى الميعاد مما يتعين معه قبولها شكلا، وفى الموضوع يرى السيد رئيس هيئة المفوضين فى صحيفة طعنه أن القرار المطعون فيه صدر مستندا الى ما اقترحته اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 382 الصادر فى 2/ 4/ 1946 نتيجة للكشف الذى أجرته على مطحنة الشركة المدعية. ومن أن تشغيلها ليلا يقلق راحة الجوار. وما دام المحافظ يختص وفقا للمادة 4 من المرسوم السالف الذكر، باصدار الاجازة (الرخصة) التى تتطلب المادة الاولى منه الحصول عليها باعتبار أن المطحنة الخاصة بالشركة المدعية تدخل فى المحلات التى تعتبر من القسم الثانى وفقا للمادة الثانية منه كما أنه يختص بصفة عامة وفقا للقانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الادارية بمراعاة جميع الأمور المتعلقة بالصحة والأمن والسكينة فان منحه الاجازة (الرخصة) بتشغيل المطحنة للشركة المدعية مقيدة بالامر بعدم تشغيلها فى وقت معين وهو الليل حتى لا تقلق راحة الجيران استنادا الى تقرير اللجنة الفنية سالفة الذكر - يكون قد صدر من سلطة مختصة وعن باعث مشروع وقام على سبب صحيح. وانتهى الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام الشركة المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن الطعن المقدم من الشركة المدعية يقوم على أن المحكمة اذ قضت بعدم قبول الدعوى شكلا تكون قد ناقضت المحكمة العليا التى سبق لها أن قررت قبول الدعوى شكلا حين فصلت فى طلب وقف التنفيذ وعلى أنها اعتبرت قرار منع المطحنة من العمل ليلا بدأ سريانه وفقا للكتاب المؤرخ 12/ 10/ 1957 برقم 7529/ 72 واعتبرت هذا الكتاب أمرا إداريا نهائيا له صفة التنفيذ. وبالرجوع الى ذلك الكتاب وتمحيصه يتبين أنه عبارة عن ورقة تذكير للشركة المدعية بلزوم تحقيق عدد من المتطلبات المقترحة من قبل اللجنة كشرط لمنح الرخصة موضوع طلبها وأن المحافظة منحت بكتابها المذكور الشركة مدة شهر لاستكمال المتطلبات وجددت الامهال بكتابها رقم 9354/ 72 مدة ستة أشهر ثم جددت الامهال أيضا حتى 10/ 1/ 1958 بكتابها رقم 3460/ 72/ د ومددت تلك الامهالات حتى صدور كتابها المؤرخ 22/ 6/ 1958 رقم 5218/ 72/ د فأمهلت الشركة المدعية مدة أسبوع تحت طائلة التتبعات القانونية، وبعد هذا أصدرت المحافظة القرار رقم 1703 بتاريخ 21/ 7/ 1958 القاضى بانهاء العمل بالقرار المؤرخ 8/ 7/ 1958 المتضمن اغلاق المطحنة. وبتاريخ 21 من تموز 1958 وجهت اليها المحافظة كتابها رقم 6152/ 72/ د تعلنها فيه بسريان الاجازة المعطاة لها سابقا، وأوردت فى الكتاب هذه الجملة "فانه ينبغى عليكم التوقف عن العمل ليلا". وتخلص الشركة المدعية من ذلك الى أن شرط التوقف عن العمل ليلا لم يوضع فى صيغة أمر ادارى له صفة التنفيذ الا بهذا القرار لأن الكتب السابقة لم تكن تحمل الصيغة التنفيذية والالزامية بل كانت للتذكير بوجوب أخذ الاحتياطات والمتطلبات المقررة كشرط لمنح الرخصة، يؤكد هذا تضمنها الامهال للتنفيذ أولا وعدم شمولها صيغة التنفيذ ثانيا بالاضافة الى اختلاف المتطلبات فى كل كتاب عن الآخر. وأن المحكمة الادارية العليا قد عرفت القرار الادارى بأنه افصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة. ومفاد هذا التعريف أنه لا يقوم قرار ادارى يصلح موضوعا للطعن فيه قضاء ما لم تكن قد تكاملت فيه مقومات الالزام. وبما أن صفة الالزام لم تمنح الا للقرار رقم 6152/ 72/ د بتاريخ 21/ 7/ 1958 الذى اشتمل على الشكل الذى يتطلبه القانون بالتعبير صراحة عن ارادة ملزمة بمقتضى القوانين واللوائح ابتغاء احداث أثر قانونى معين فهذا القرار وحده هو الذى يجب اعتباره قرارا اداريا بالشكل القانونى والطعن لا يرد الا عليه فحساب المدة يجب أن يبدأ من تاريخ تبليغه. وتستطرد الشركة المدعية فتقول أنه مع الافتراض الجدلى بأن القرار الأخير هو تجديد للقرارات السابقة فان تضمنه منح الرخصة - وهذا موضوع جديد - يجعل هذا القرار مغايرا للقرارات السابقة بمضمونه ويعطيه صفة القرار المستقل الذى يفتح ميعادا جديدا للطعن، وقد قدمت المدعية دعواها خلال الشهر المنصوص عليه فى المادة 23 من قانون المحكمة العليا الى ديوان محكمة الاستئناف بحلب لرفعها الى المحكمة العليا المختصة وقد قررت المحكمة العليا قبول الدعوى شكلا مما يجعل قرار محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى شكلا فيه مخالفة للقانون وتطبيقه وتأويله كما أنه يتناقض مع قرار المحكمة العليا التى قبلت الدعوى شكلا مما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى. وتطرقت الشركة المدعية بعد ذلك غلى موضوع المنازعة فقالت أن القرار المطعون فيه واجب الالغاء للأسباب التالية: أولا: أن المحافظة خالفت النص القانونى عندما قيدت العمل فى المطحنة ليلا فعملها هذا وأن اعتبرته ظاهريا الغاء جزئيا للاجازة فانه فى الحقيقة والواقع ابطال كلى للمنفعة المرجوة من استعمال الاجازة كلها لأن مقصد صاحب المشروع من انشاء مصنعه هو الاستفادة والربح، والاستثمار فى مثل هذه المشاريع متوقف كليا على الاستفادة من تخفيض قيمة القوى الكهربائية ليلا ليتاح للمستثمر حق جنى الربح أسوة ببقية المطاحن التى تعمل ليلا وتستفيد من تخفيض قيمة القوى الكهربائية فتقييد عمل الشركة المدعية ليلا يتضمن ابطالا كليا للغرض من انشاء المشروع وتنص المادة 14 من المرسوم رقم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 على أنه "يجوز للسلطة الادارية لاسباب تعود للنفع العام أن تلغى الاجازة المعطاة فى الوقت بشرط تخصيص تعويض عادل". وبمقتضى هذا النص يكون للادارة حق الغاء الرخصة بشرطين (1) أن يكون الالغاء لأسباب تعود للنفع العام (2) تخصيص تعويض عادل، وقد خلا القرار المطعون فيه من المؤيد القانونى لوجود النفع العام كما خلا من تخصيص التعويض العادل. واذا كانت الادارة تحتج بأنها لم تلغ الرخصة كليا بل قيدت العمل فان هذا يعتبر الغاء جزئيا للرخصة ولا تملك الادارة حق الالغاء الجزئى أصلا لفقدان المؤيد القانونى لمثل هذا العمل خصوصا اذا كان الالغاء الجزئى يؤدى فى نتيجته الى الغاء المقصود من الرخصة كليا. ثانيا: أن محافظة حلب باصدارها القرار موضوع الطعن انحرفت باستعمال السلطة الممنوحة لها، وخالفت نص القانون وتطبيقه وتأويله، اذ أنها قيدت بقرارها المطعون فيه عمل مطحنة المدعية خاصة دون باقى المطاحن ومنعتها من العمل ليلا، مع السماح لبقية المطاحن الموجودة فى أمكنة آهلة بالسكان أكثر اكتظاظا من منطقة المدعية بالعمل، فاذا كانت المحافظة تبغى المصلحة العامة فعليها أن تقيد عمل المطاحن كافة، أما تخصيصها مطحنة بذاتها دون غيرها ففيه انحراف فى استعمال السلطة. ثالثا: أن المادة الاولى من المرسوم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 الذى استند اليه القرار المطعون فيه تنصرف الى الأبنية التى تشاد حديثا أو التى تستعمل مجددا ولزوما تقييدها بالشروط الواردة فيه عند الترخيص الجديد فلا تنطبق هذه المادة على مطحنة الشركة المدعية المشادة قبل صدور المرسوم بعشرين عاما، والتى اكتسبت حقا قطعيا لا يجوز مساسه ويؤكد هذا أن المادة 17 التى منحت حق تجديد الاجازة عند ارتكاب صاحب العمل مخالفة خطيرة أدت الى الغاء أجازته وتوقيفه عن العمل، فانها منحته حق تجديد الرخصة عند توفر الشروط الصحية اللازمة. وهذا المرسوم سماه المشرع أحكام النظام الصحى، فمهمته تنصرف كليا الى مراقبة وتطبيق الانظمة الصحية بالنسبة للمطاحن القديمة مما يحرم الادارة من حق تقييد عمل المطحنة وابطال مفعول الرخصة جزئيا.
وأضافت المدعية الى ما تقدم أن مسألة الراحة العامة منوطة بحكم القانون بدائرة البلدية، فهى تخرج عن صلاحية المحافظة مصدرة القرار ودائرة البلدية صاحبة الاختصاص لم تتخذ أى اجراء فى هذا الخصوص وانتهت المدعية فى صحيفة طعنها الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبالغاء الحكم المطعون فيه، وقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 6152/ 27/ د الصادر بتاريخ 21 من تموز (يولية) سنة 1958 مع تضمين جهة الادارة المدعى عليها المصروفات والنفقات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث ان ادارة قضايا الحكومة قدمت فى 23 من نيسان (أبريل) سنة 1960 مذكرتها الختامية، مرفقا بها كتاب مرسل اليها من محافظ حلب برقم 2545/ 16/ 4 بتاريخ 18/ 4/ 1960، قال فيه: "ان المرسوم رقم 382 بتاريخ 2/ 4/ 1946 يشمل كافة المطاحن غير المستوفية للشروط، والتى يظهر أنها مقلقة للراحة ليلا، وأن المحافظة بدأت بتطبيقه على مطحنة السادة شبارق أبناء عم نظرا للشكايات الكثيرة التى وردت من الجوار - هذه الشكايات موجودة فى الاضبارة، فضلا عن مراجعات اجماعية وشفوية فى أوقات متعددة، وستفرض المحافظة هذا الشرط على كل مطحنة يظهر بنتيجة التحقيق أنها من هذا القبيل". وقالت ادارة القضايا فى مذكرتها المشار اليها: أن قرار توقف العمل بالمطحنة ليلا صدر فى 12/ 10/ 1957 برقم 7529/ 72، وان هذا القرار جاء مستكملا لكافة العناصر التى يقوم عليها القرار الادارى، وان الدعوى تكون بذلك قد رفعت بعد الميعاد، ولا يجدى الشركة الطاعنة قولها انها تطعن على الصادر فى 21/ 7/ 1958، اذ أن هذا الخطاب ليس الا تأكيدا للقرار الصادر فى 12/ 10/ 1957 على النحو الثابت من الاطلاع عليه، ولم يستحدث جديدا، ولم ينشئ مراكز قانونية لم تكن موجودة من قبل، حتى يمكن اعتباره قرارا اداريا جديدا، والمراكز القانونية انما نشأت من القرار الأول، ومن ثم فلا أثر لهذا الخطاب الاخير على مواعيد الطعن، وكان على الشركة الطاعنة أن تودع صحيفة دعواها خلال شهر من تاريخ ابلاغها بالقرار الأول. ومع التسليم الجدلى باحتساب الميعاد من 21/ 7/ 1958 تاريخ الخطاب الأخير، فانها تكون قد رفعت بعد الميعاد ايضا، اذ أن المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا تقضى بوجوب رفع دعوى الابطال فى ميعاد شهر من تاريخ العلم بالقرار، ونصت المادة 24 على أن يقدم الافراد دعاواهم بعريضة يرفعونها الى رئاسة المحكمة العليا أو يبعثون بها اليها احدى الطرق القانونية" ومقتضى هذا أن تصل عريضة الدعوى الى المحكمة العليا فى خلال شهر، والثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة علمت بالخطاب الاخير فى 21/ 7/ 1958، وأرسلتها الى المحكمة العليا عن طريق محكمة استئناف حلب فى 24/ 8/ 1958، أى بعد ميعاد الشهر المنصوص عليه، ولا عبرة بتاريخ ايداعها محكمة حلب، اذ يجب أن تصل الى المحكمة العليا خلال الشهر حتى تكون قدمت فى الميعاد.
وفى الموضوع قالت ادارة القضايا أن القرار المطعون فيه صدر مطابقا لقانون مبرأ من عيب اساءة استعمال السلطة، اذ أن الثابت من وثائق الاضبارة أن شكايات عديدة قدمت ضد مطحنة الشركة المدعية من السكان المجاورين لها لأنها تقلق راحتهم ليلا، وقدمت اللجنة الفنية تقريرا بمقتضى السلطة المخولة لها بالمادة 8 من المرسوم التشريعى سالف الذكر، انتهت فيه الى ان فى ادارة هذه المطحنة ليلا اقلاقا لراحة السكان وأوصت بتوقفها عن العمل ليلا. أما ما تنعاه الشركة المدعية من أن المحافظة لم تطبق نصوص القانون الا على المطحنة المملوكة لها وحدها دون سائر المطاحن، فانه فضلا عن أن تطبيق القانون على وجهه السليم لا ينهض دليلا على وجود عيب اساءة استعمال السلطة، ذلك أن هذا العيب لا يقوم الا اذا كانت الجهة الادارية قد استخدمت الاداة المخولة لها فى غير ما شرعت له قانونا، أو أن تكون تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار وأصدرته بباعث شخصى أو هدف ذاتى لا يمت للمصلحة العامة. وفضلا عن ذلك فان الثابت من كتاب المحافظة الذى أرفقته بمذكرتها انها طبقت حكم القانون على الشركة الطاعنة نتيجة شكايات قدمت ضدها من السكان المجاورين لها، وما ثبت لها من تقرير اللجنة الفنية، وانها تقوم بتطبيق القانون على جميع المطاحن الموجودة بالمنطقة. وانه لا وجه لما تقوله الشركة المدعية من أن المادة 14 من المرسوم التشريعى سالف الذكر لا تجيز الغاء الرخصة الا لاسباب تعود للنفع العام، وبعد تخصيص تعويض عادل، فان هذا القول من جانب الشركة مردود بأن المادة السالفة لم تحدد حالات الغاء الرخصة. فضلا عن أن المادة الرابعة من المرسوم منحت المحافظة حق الغاء الرخصة أو تعديلها عند مخالفة المطاحن للشروط الواردة بالقانون أو عند ما يثبت أن وجودها اقلاقا لراحة السكان، وانتهت ادارة القضايا فى مذكرتها الى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث انه فيما يتعلق بقبول الدعوى، فان الفصل فى هذا الأمر هو أى الكتابين المبلغين للشركة المدعية فى 12/ 10/ 1957 وفى 21/ 7/ 1958 يعتبر متضمنا القرار الادارى النهائى الذى يجرى حساب الميعاد من تاريخ ابلاغه للشركة المدعية.
ومن حيث أن صيغة الكتاب الاول المؤرخ 12/ 10/ 1957 برقم 7529/ 2 الموقع من احد الموظفين عن محافظ حلب، والموجه للشركة المدعية جرت كما يلى:
"أوصت اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من المرسوم رقم 382 الصادر فى 2/ 4/ 1946 بنتيجة الكشف على مطحنكم بشارع باب الحديد بحلب بما يلى:
1 - أن تتوقفوا عن العمل ليلا لئلا تقلق راحة الجوار.
2 - أن تقوموا بتزريق الجدران وطرشها بالكلس الحار.
3 - أن تضعوا فى المطحنة مضخات.. الخ.
4 - أن تقوموا بتبليط الأرض... الخ.
ولدى احالة الاضبارة مع تقرير اللجنة الى مديرية الصحة طلبت المديرية المومأ اليها لزوم اكمال هذه الشروط قبل الترخيص، ولذل فاننا نمهلكم مدة شهر، اعتبارا من تاريخ تبليغكم هذا الكتاب، لتقوموا بتنفيذ الشروط المذكورة تحت طائلة حجب الترخيص عنكم، واجراء التتبعات القانونية".
ويؤخذ من هذه الصيغة أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون مجرد ابلاغ الشركة المدعية بتوصيات اللجنة الفنية سواء فيما يتعلق بما ارتأته من التوقف عن العمل ليلا أو القيام بالاشتراطات التى عينتها دون أن يصدر هذا الكتاب ممن يملك اصدار القرار النهائى بصيغة يفصح فيها عن الادارة الملزمة بالتوقف عن العمل ليلا بعد تقدير توصيات اللجنة فى هذا ووزن مناسباتها فى ضوء ظروف الحال وملابساته، مما لا يمكن معه القول بأن هذا الكتاب ضمن الكتاب رقم 6152/ 72/ د المؤرخ فى 21/ 7/ 1958 الصادر مباشرة من المحافظ بالاصالة، اذ بعد أن أورد هذا الكتاب فى صدره تاريخ المطحنة منذ انشائها فى 1926 حتى 1946 انتهى بما يلى:
"وبناء على اقتراح اللجنة الفنية المؤلفة بموجب المادة الثامنة من المرسوم 392 بتاريخ 21/ 4/ 1946 فاننا نعلمكم أن الاجازة المعطاة بتشغيل هذه المطحنة لا تزال سارية المفعول بالآلات والمحركات التالية:
1 - أوائل الطحن.
2 - أربعة محركات باستطاعة اجمالية قدرها مائة وتسعة عشر حصانا مع العلم بأنه اذا أضفتم أوائل ومحركات تتجاوز قوتها 25% من نسبة قوة المحركات السابقة.. الخ. هذا، وحيث اتضح من تقرير اللجنة الآنفة الذكر أن تشغيل المطحنة ليلا يقلق راحة الجوار، فانه ينبغى عليكم التوقف عن العمل ليلا".
ويبين من هذه الصيغة أن هذا الكتاب هو الذى تضمن حقا القرار الادارى النهائى الذى أفصحت فيه جهة الادارة للشركة المدعية عن ارادتها الملزمة بوجوب التوقف عن العمل فى المطحنة ليلا، بعد اذ انتهى المحافظ من تقدير ملاءمة توقيف العمل ليلا بالمطحنة أو عدم توقيفه، فى ضوء الظروف والملابسات الى اعتناق رأى اللجنة الفنية وفرض ارادته الملزمة فى هذا الخصوص على الشركة بصيغة آمرة قطعية. يؤكد ما تقدم أنه لو كان الكتاب الاول المؤرخ 12/ 10/ 1957 قاطعا برأى الادارة فى هذا الخصوص لما كان ثمت موجب لتكراره فى الكتاب الثانى، بل الواقع من الامر أن الكتاب الاول كان مجرد تبليغ للشركة بتوصيات اللجنة الفنية وأن الكتاب الثانى هو الذى قطع فى الامر نهائيا بعد أن وازنت تلك الجهة مناسبات اصدار قرارها على ضوء تقرير اللجنة وظروف الحال وملابساته، ومن ثم فيحسب الميعاد من تاريخ تبليغ هذا الكتاب الاخير.
ومن حيث أن محكمة استئناف حلب ارسلت كتابها المؤرخ 11 من كانون الثانى (يناير) سنة 1960 ردا على كتاب هيئة المفوضين فى شأن تاريخ تقديم صحيفة الدعوى اليها، وقد جاء فى هذا الكتاب ما يلى: "تبين من قيد سجل الواردة رقم 183/ 1958 انه قدم بتاريخ العشرين من شهر آب سنة 1958 من الحاج نور شبارق وكيله الاستاذ فوزى الشيط ضد سيادة محافظ حلب، وقد أرسلت الاوراق بذات التاريخ الى المحكمة العليا". ولما كانت المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله تنص على أن "يقدم الافراد دعاواهم بعريضة يرفعونها الى رياسة المحكمة العليا أو يبعثون بها اليها باحدى الطرق القانونية"، وكان قد استقر قضاء تلك المحكمة على أن تقديم الافراد لطلبات ابطال القرارات الادارية عن طريق المحاكم الأخرى من الطرق الجائز قانونا أن يقدم بها الافراد هذه الدعاوى، كما أن المستفاد من نص المادتين الاولى والتاسعة عشرة من المرسوم التشريعى رقم 105 الصادر فى 4/ 10/ 1953 الخاص بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية والمادة 96 من قانون اصول المحاكمات أن دفع رسم الدعوى يحفظ مواعيد رفعها ويوجب قيدها فى نفس اليوم فى دفتر خاص برقم مسلسل وفقا لاسبقية تقديمه. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية دفعت الرسم المقرر على هذه الدعوى فى 20 من آب أغسطس سنة 1958 وقيدت بديوان محكمة الاستئناف بحلب فى ذات اليوم، فانه لكل ما تقدم تكون الدعوى قد رفعت وقتذاك فى الميعاد القانونى، وتكون مقبولة شكلا. ويكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب غير هذا المذهب، وقضى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء.
ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فان الشركة تنعى على القرار المطعون فيه بما يلى:
أولا - عدم الاختصاص بمقولة أن تقدير ما اذا كانت المطحنة تقلق الراحة أم لا منوطة بدائرة البلدية، وتخرج عن صلاحية المحافظة مصدرة القرار.
ثانيا - مخالفة القانون بمقولة أنه ولئن كانت الجهة الادارية تملك طبقا للمادة 14 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 لاسباب تعود للنفع العام الغاء الرخصة المعطاة فى أى وقت بشرط تخصيص تعويض عادل، الا أن هذا الالغاء مشروط بشرطين أولهما أن يكون الالغاء لسبب يرجع للنفع العام، والثانى تخصيص تعويض عادل، وقد خلا القرار المطعون فيه مما يؤيد وجود النفع العام كما خلا من تخصيص التعويض العادل، وأنه أن قيل أن الادارة لم تلغ الرخصة وانما قيدت العمل، فان هذا يعتبر الغاء جزئيا للرخصة، وهو ما لا تملكه الادارة أصلا، خصوصا اذا كان هذا الالغاء الجزئى يؤدى فى نتيجته الغاء المقصود من الرخصة كليا. وبمقولة أن المادة الاولى من المرسوم 382 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1946 الذى يستند اليه القرار المطعون فيه انما تنصرف الى المحال التى تنشأ حديثا، فهى التى تتقيد بالشروط الواردة فيه، وانها لا تنطبق على مطحنة الشركة المدعية لانها مشادة قبل صدور هذا المرسوم بعشرين عاما مما أكسبها مركزا لا يجوز المساس به.
ثالثا - سوء استعمال السلطة بمقولة أن جهة الادارة اذ منعتها من العمل ليلا فى الوقت الذى يقل فيه سعر القوى الكهربائية دون باقى المطاحن الموجودة فى أمكنة آهلة بالسكان أكثر اكتظاظا من المنطقة الكائنة بها مطحنة الشركة المدعية مما يعرضها الى منافسة غير مشروعة، ويجعل القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الوجه الأول من أوجه طعن الشركة المدعية مردود بأن المادة 15 من المرسوم التشريعى المشار اليه تنص على أنه: " على أصحاب ومديرى ووكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يراجعوا السلطات الادارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام. وعلى السلطة الادارية أن تعطى هذه الاجازة بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تأمر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها، واذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بأمر من السلطة الادارية الى أن يتم الاصلاح المطلوب". واذا كانت هذه المادة قد اسندت تلك الصلاحيات الى "السلطة الادارية" فان المحافظ هو الذى يمثل السلطة الادارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار اليه، وباعتبار أن المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم الثانى. كما أن المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الادارية تجعله مسئولا عن الادارة العامة والامن العام والصحة العامة والراحة العامة. وتخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى أمور من بي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,994,115

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »