موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القرار الادارى النهائى الصادر قبل انشاء قضاء الالغاء فى مصر غير قابل للطعن فيه بالالغاء

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) - صـ 1080

(101)
جلسة 17 من يونية سنة 1962

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 2389 لسنة 6 القضائية

( أ ) قرار ادارى - قابليته للطعن بالالغاء - القرار الادارى النهائى الصادر قبل انشاء قضاء الالغاء فى مصر - غير قابل للطعن فيه بالالغاء - لا يغير من هذا الحكم عدم علم ذى الشأن بالقرار الا بعد تاريخ العمل بقانون انشاء مجلس الدولة أو التحدى بانعدام القرار ما دام ليس الا قرارا قابلا للابطال - اساس ذلك - مثال.
(ب) قرار ادارى - آثار القرار الباطل - تحصن قرار تحديد الاقدمية لصدوره قبل العمل بقانون انشاء مجلس الدولة - مانع من الطعن فيما أسس عليه من قرارات ترقية مشروعة - أساس ذلك.
1 - أن قرارا وزاريا نهائيا يستهدف تحديد أقدمية المدعى بين أقرانه من موظفى الدرجة السابعة ينشئ مركزا ذاتيا للاقدمين بناء على هذا الترتيب فاذا كان انشاء هذا الترتيب فى أقدمية الدرجة السابعة قد تم فى غير صالح المدعى فان سبيل الطعن فيه يبقى رغم هذا موصدا دونه، ما دام القرار ولد من بادئ الامر محصنا غير قابل للطعن فيه بالالغاء باعتباره صادرا قبل انشاء قضاء الالغاء فى مصر.
ولا حجة فيما تذرع به المدعى من أنه لم يعلم بهذا القرار الا بعد تاريخ العمل بقانون انشاء مجلس الدولة، ولا فيما تحدى به من أن القرار ولد معدوما أو اتخذ بناء على سلطة مقيدة - لا اعتداد بشىء من ذلك ما دام قد استبان أن القرار الاول الصادر بتحديد ترتيب الاقدميات بين موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الاستئناف كان سابقا على تاريخ العمل بقانون انشاء مجلس الدولة الذى استحدث قضاء الالغاء اعتبارا من 15 من سبتمبر 1946 اذ العبرة فى قبول طلب الغاء القرار الادارى هى بالتاريخ الذى صدر فيه القرار المطلوب الغاؤه أو عدم الاعتداد به ومن ثم فلا يجدى فى اجابة الطلب التمسك بالعلم اللاحق على تاريخ انشاء مجلس الدولة اذا ثبت ان هذا القرار كان صادرا قبل هذا التاريخ، كما لا يشفع فى قبوله كذلك أن يتحدى بانعدام القرار الاول المرتب للأقدميات لان انعدام القرار الادارى لا يتحقق الا حيث يكون العيب اللاحق به صارخا ينحدر الى غصب السلطة أو يتدلى الى شائبة انعدام المحل ولم يتوافر أى من الامرين فى قرار تحديد الاقدمية واذن فغاية ما يوصف به مثل هذا القرار انه قرار قابل للابطال لانه خالف قاعدة تنظيمية عامة فى ترتيب الاقدمية وقابلية هذا القرار للبطلان لسبب هذه المخالفة غير مانع من تحصنه واستعصائه على رقابة الالغاء.
2 - اذا امتنع زعزعة اقدمية الدرجة السابعة فيما بين موظفى محاكم الاستئناف باعتبارها مستقرة مفروغا منها وبوصفها منشأة بقرار ادارى شملته حصانة القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بقانون انشاء مجلس الدولة بأن ما أسس على هذه الاقدمية المستقرة من ترقيات لاحقة الى الدرجة السادسة (كالترقيات الخاصة بالقرارين المطعون فيهما أصليا واحتياطيا والصادرين فى 21 من اغسطس و22 من ديسمبر سنة 1949) ما أسس على ذلك يكون من القرارات المشروعة التى يمتنع الطعن فيها ومن ثم فلا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من الغاء القرار الوزارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1949 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة وما يترتب على ذلك من آثار ولا وجه لذلك بعد أن ثبت بيقين أنه بنى على أسبقية من رقوا بالقرار المذكور على المدعى فى أقدمية الدرجة السابعة طبقا لتحديد القرار الادارى الحصين، وهى أسبقية ليست محل مجادلة بعد أن توطدت واستقرت استقرارا حصينا فى تاريخ سابق على انشاء مجلس الدولة ومع وضوح هذا لا يبقى محل لما أورده المدعى فى مذكراته من أنه يطالب أيضا بالغاء القرار الادارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى الدرجة الخامسة لان الترقيات التى أتى بها هذا القرار قائمة على أسبقية من شملتهم فى الاقدمية وهى أسبقية استمدت اساسها من تحديد أقدمية الاول الذى تضمنه القرار الوزارى الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1946.
ولا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر على شىء فطبيعة الجريمة الادارية تختلف اختلافا كليا عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الاولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غبارا قائما حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى ويؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الاقاويل - الامر الذى يفقد معه الاطمئنان الى عمله والثقة فيه وبالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر.


اجراءات الطعن

بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1960 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية المحكمة عريضة طعن امام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 2389 لسنة 6 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 16 من يونية سنة 1960 فى الدعوى رقم 844 لسنة 10 القضائية المقامة من السيد/ فرغلى مصطفى أحمد ضد وزير العدل والقاضى "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة الى 21 من أغسطس سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب وألزمت الوزارة المصروفات" وطلب السيد رئيس ادارة القضايا للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض استئناف المطعون ضده وتأييد قرار اللجنة القضائية فى 6 من يونية سنة 1953 مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وبتاريخ 18 من اغسطس سنة 1960 أعلن هذا الطعن الى المطعون ضده وفى 9 من يناير سنة 1962 أعلن الخصوم بجلسة 11 من فبراير سنة 1962 المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى أحالته الى المحكمة الادارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 22 من ابريل سنة 1962. وفى هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجات النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن المطعون عليه السيد/ فرغلى مصطفى أحمد قدم تظلما فى أول يناير سنة 1953 الى اللجنة القضائية المختصة بمنازعات موظفى وزارة العدل قيد بجدولها تحت رقم 288 لسنة 1 القضائية طلب فيه تصحيح أقدميته فى الدرجة السادسة بردها الى 21 من اغسطس سنة 1948 تاريخ ترقية زملائه اليها وذلك بدلا من 2 من نوفمبر سنة 1950 تاريخ ترقيته فعلا اليها وقال شرحا لذلك أنه التحق بخدمة الحكومة فى يولية سنة 1921 فى وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة الدائمة بالمجالس الحسبية وأنه كان مثال النزاهة والكفاية فى عمله حتى أنه رقى الى وظيفة كاتب أول بتلك المجالس فى سنة 1928 ثم رقى الى الدرجة السابعة الشخصية منذ أول يولية سنة 1943 وظل يعمل بالمجالس الحسبية حتى سنة 1946 حين رشح للعمل فى محاكم الاستئناف عندما أرادت هذه المحاكم تدعيم كتابها بمن لهم خبرة والمام بالاعمال الحسبية من قدامى الموظفين فنقل الى محكمة استئناف اسيوط بقرار مؤرخ 17 من يونية سنة 1946 صادر من لجنة شئون موظفى محكمتى استئناف مصر وأسيوط وعند ترشيحه للنقل الى محكمة استئناف أسيوط اخذ عليه اقرار بقبول نقله بحالته وعدم تمسكه بأقدميته فى الدرجة السابعة عند نقله بقصد عدم مطالبته بالترقية الى الدرجة السادسة عند حلول دوره فى الترقية اليها فأعطى هذا الاقرار مضطرا وهو يعلم بأنه باطل لانه اقرار اذعانى محض اذ كان الغرض منه عدم المطالبة بالترقية والنقل فى وقت واحد أن صادفت أقدميته أحقيته فى الترقية فى نفس الجلسة التى يقرر فيها نقله لا أن يسرى ذلك الا مالا نهاية ولان هذا الاقرار ولد باطلا لان علاقة الحكومة بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها اللوائح والقوانين وليست علاقة تعاقدية، وقد ترتب على هذه الاقدمية المفتعلة وضعه فى نهاية كشف الاقدمية لموظفى الدرجة السابعة بمحكمة استئناف أسيوط. وبجلسة 6 من يونية سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية لوزارة العدل قرارها "بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد" وأسست قرارها على أن المتظلم يهدف من تظلمه الى طلب الغاء قرارات ادارية انقضى بالنسبة اليها ميعاد الطعن فيها بالالغاء طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 لاكتساب هذه القرارات حصانة تعصمها من الالغاء. وقد أعلن قرار اللجنة القضائية المشار اليه الى وزارة التربية والتعليم فى 20 من مارس سنة 1955 بموجب كتابها الرقيم 3328 كما أرسلت صورة من قرار اللجنة الى المتظلم. وفى 28 من مارس 1955 تقدم المدعى الى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى بطلب اعفائه من رسوم الدعوى التى يزمع رفعها بطلب الغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر، وقد صدر قرار فى 29 من نوفمبر سنة 1955 من لجنة المساعدة القضائية بقبول طلب اعفائه من رسوم الدعوى المذكورة. وعلى أثر صدور هذا القرار طعن المتظلم (المدعى) فى قرار اللجنة القضائية آنف الذكر أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 844 لسنة 10 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 24 من يناير سنة 1952 طلب فيها" الغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للمنازعات الخاصة بوزارة العدل فى التظلم رقم 280 لسنة 1 القضائية - بكامل أجزائه، والحكم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى الاصلية" وأقام حجته فى ذلك على أنه عند نقله الى محاكم الاستئناف بموجب القرار الصادر من لجنة شئون موظفى محكمة استئناف مصر واسيوط فى 17 من يونية سنة 1946 كان بالدرجة السابعة الكاملة الشخصية من أول يولية سنة 1943 وان اللجنة المشار اليها طلبت اليه عند ترشيحه للنقل تحرير اقرار بتضمن قبوله النقل بحالته وعدم تمسكه بأقدميته فى الدرجة السابعة فأعطى هذا القرار المطلوب وهو اقرار اذعانى باطل صدر منه وهو مضطر الى تحقيق رغبته فى النقل وكان المقصود منه أن لا يطالب بالترقية عند نقله ان كانت هذه الاقدمية تسعفه فى استحقاق الدرجة السادسة ولكن هذا الاقرار كانت نتيجته أن لجنة شئون موظفى محاكم الاستئناف قررت بجلستها المؤرخة 24 من يونيه سنة 1946 وضعه فى كشف الاقدمية بعد أحدث موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الاستئناف وكان الواجب ان يكون ترتيبه بينهم عند النقل الثانى عشر وكان من مؤداه كذلك أن جعلت أقدميته بعد السيد/ متولى غانم مع أن هذا الزميل مرقى الى الدرجة السابعة الفرعية فى أول يناير سنة 1946 ودفع قرار اللجنة القضائية فيما انتهى اليه من عدم قبول التظلم بأن لم يعلن بهذا القرار الذى يطعن فيه ولم يعلم به علما يقينيا ولو أنه أعلن به لما قبله فى حينه كما ان عدم الاعتراف بأقدميته الطويلة السابقة بالمجالس الحسبية وهى مصلحة حكومية تابعة لوزارة العدل بتعارض مع القواعد المسلمة ومع ذلك رأت عدم معاملة الطاعن (المدعى) بهذه الاقدمية المفروضة عليه فقضت فى 2 من نوفمبر سنة 1950 بترقيته الى الدرجة السادسة مطرحة ظهريا وضعه الفعلى فى كشف الاقدمية الذى لا ينهض به الى استحقاق هذه الترقية وما فعلته الوزارة هو حكم شاهد على بطلان قرارها ولا ينبغى بعد ذلك الا أن تمحو كافة آثار ذلك القرار، ثم انتهى الى طلب الغاء القرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم له بالطلبات الواردة فى عريضة دعواه الاصلية، وقد ردت الادارة على الدعوى بأن المدعى دخل الخدمة فى 16 من يولية سنة 1921 وحصل على الدرجة السابعة فى أول يولية سنة 1943 وكان موظفا بمجلس حسبى اسيوط ثم تقدم بطلب نقله الى محكمة استئناف اسيوط فاشترط عليه أنه فى حالة اجابته الى طلبه بوضع فى كشف الاقدمية بعد جميع موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الاستئناف فقبل ذلك وحرر على نفسه اقرارا بهذا المعنى وعلى هذا أصدرت لجنة شئون الموظفين فى 24 من يونية سنة 1946 قرارا بنقله الى محكمة اسيوط بدرجته مع وضعه فى الاقدمية بعد زملائه موظفى تلك المحاكم. ثم أصدرت اللجنة بعد ذلك قرارات بترقية بعض زملائه الى الدرجة السادسة وكان يعلم بذلك دون أن يحرك ساكنا اذا أنه نقل الى محاكم الاستئناف وهو يعلم يقينا انه لا يرقى الى الدرجة السادسة الا بعد ترقية جميع موظفى الدرجة السابعة الذين كانوا بتلك المحاكم عند نقله. وقالت ان المدعى يطلب الغاء قرار مضت عليه اكثر من عشر سنوات وترتبت عليه مراكز أصبحت حصينة من الالغاء ومن ثم تكون دعواه حقيقة بالرفض كما أنها غير مقبولة شكلا لان المدعى أعلن بقرار اللجنة المطعون فيه بتاريخ 20 من مارس سنة 1955 ولم يرفع دعواه الا فى 26 من يناير سنة 1956. وعند تهيئة الدعوى من جانب هيئة المفوضين أودعت الوزارة قرارات الترقية الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1949، و23 من ديسمبر سنة 1949، و21 من اغسطس سنة 1953 وقد تقدم المدعى بمذكرة قرر فيها أن طلباته هى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم باعتبار ترقية المدعى الى الدرجة السادسة راجعة الى 21 من أغسطس سنة 1949 أصليا والى 22 من ديسمبر سنة 1949 بصفة احتياطية واعتبار ترقيته الى الدرجة الخامسة راجعة الى 21 من اغسطس سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 16 من يونية سنة 1960 حكمت محكمة القضاء الادارى "قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة الى 21 من اغسطس سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين فى الاسباب وألزمت الوزارة المصروفات" وأقامت قضاءها فيما يتعلق بقبول الطعن بالاستئناف على ان الوزارة تحتج بأن الطاعن حضر الجلسة التى صدر فيها قرار اللجنة القضائية القاضى بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، وهذا النظر من جانب الوزارة يخالف صراحة النص الذى يقضى بأن ميعاد الطعن يسرى من تاريخ اخطار ذوى الشأن وعلى ذلك ولانه لم يثبت أن الطاعن قد أخطر بقرار اللجنة القضائية فى تاريخ معين فمن ثم يكون الطعن مقدما فى الميعاد فيكون مقبولا شكلا. وأسست هذا القضاء بالنسبة الى الموضوع على ان المدعى يطعن فى القرارين الصادرين فى 21 من اغسطس سنة 1949 بصفة أصلية و 22 من ديسمبر سنة 1949 بصفة احتياطية فيما تضمناه من تخطية فى الترقية الى الدرجة السادسة بحسب أقدميته الصحيحة فى الدرجة السابعة وبعيب على تخطيه مخالفة القانون لان هذا التخطى قد استند الى الاقرار المؤرخ 22 من يناير سنة 1946 الصادر منه والمضمن الآتى "اذا أجيب الى طلب نقله الى محاكم الاستئناف فانه لا يتمسك بأقدميته فى الدرجة السابعة عندما يحل دوره فى الترقية الى الدرجة السادسة ويترك ذلك الى الوقت الذى تراه مناسبا لجنة شئون الموظفين" ويقول المدعى ان هذا الاقرار لا قيمة له من الناحية القانونية فى مجال القانون "وعلى ان الثابت من الاوراق أن أقدمية المدعى فى الدرجة السابعة عند صدور القرار المطعون فيه كانت ترجع الى أول يولية سنة 1943 وقد تناولت الترقية من ترجع أقدميتهم فى هذه الدرجة الى 22 من ديسمبر سنة 1943، ومن ثم وبناء على ذلك يكون المدعى اسبق فى الاقدمية ممن تناولتهم الترقية بالقرار المذكور ولا حجية للوزارة فى التمسك بالاقرار المنوه عنه آنفا لان الموظف فى علاقته بالحكومة انما يخضع للنظم واللوائح التى ينظمها القانون وليس لارادة الموظف أى شأن فى تنظيم هذه العلاقة، وان كانت الاقرارات تقيد الشخص فى مجال القانون الخاص فانه لا يعتد بها فى مجال القانون العام الذى يقوم بتنظيم علاقات عامة تحقيقا للصالح العام، ومن ثم فلا اعتداد بالاقرار سالف الذكر على اقدمية المدعى فى الدرجة السابعة واذ تمت الترقية الى الدرجة السادسة بالاقدمية المطلقة ولم يقم بالمدعى سبب كان يمنع من ترقيته سواء من ناحية الاقدمية أو الاختيار فانه يكون على حق فى طلبه لذلك فانه يتعين الحكم بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول التظلم شكلا لتقديمه بعد الميعاد والحكم باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة الى 21 من اغسطس سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات مع عدم صرف الفروق التى يكون قد مضى على المطالبة بها خمس سنوات.
ومن حيث ان الطعن قد بنى على ان دعوى المطعون ضده تدور فى مجموعها حول الغاء قرار لجنة شئون الموظفين الصادر فى 24 من يونية سنة 1946 والذى تضمن نقله الى محاكم الاستئناف ووضعه فى ترتيب الاقدمية الذى ينازع فيه، وهذا القرار قد صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة الذى صدر فى 15 من سبتمبر سنة 1946، ومن ثم فانه قد استقر وأصبح الطعن فيه غير جائز لعدم وجود قانون يجيز الطعن فى مثل هذا القرار وقت صدوره" وعلى أن "حكم محكمة القضاء الادارى لم يتعرض فى أسبابه لقرار اللجنة القضائية الذى قضى بعدم قبول التظلم رفعه بعد الميعاد مما يعد قصورا فى التسبيب".
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الاوراق أن لجنة شئون موظفى مستخدمى محاكم الاستئناف قد اجتمعت فى 24 من يونية سنة 1943 وقررت نقل أربعة من الكتبة فى الدرجة السابعة الشخصية ومن بينهم المدعى السيد/ فرغلى مصطفى أحمد الى محكمة استئناف اسيوط على ربط الدرجة الثامنة الخالية بها - ولما كان قد سبق أخذ اقرار عليهم بقبولهم عدم التمسك بأقدميتهم عند حلول دورهم فى الترقية الى الدرجة السادسة فقد قررت اللجنة عند نقلهم اثبات هذه الاقرارات فى محضر الجلسة وضع الكتبة الاربعة المنقولين بعد زملائهم من مستخدمى الدرجة السابعة الموجودين بمحاكم الاستئناف، وقد وافق وزير العدل على هذا الاقرار وعلى ما جاء بمحضر لجنة شئون الموظفين والمستخدمين بمحاكم الاستئناف آنف الذكر. وذلك بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1946 كما تبين من محضر اللجنة المذكورة رقم 56، انها اجتمعت فى 23 من يولية سنة 1949 وقررت ترقية السيد/ محمد مصطفى عبد الرحمن من الدرجة السابعة الشخصية بمحكمة استئناف اسيوط الى الدرجة السادسة، وقد عرض على اللجنة فى هذه الجلسة طلبات من الكتاب الاربعة المشار اليهم آنفا مقدمة بشأن الاقرارات المأخوذة منهم عند نقلهم الى محاكم الاستئناف بجلسة 24 من يونية سنة 1946 والتى ترتب عليها سبق وضعهم فى الاقدمية بعد زملائهم من مستخدمى الدرجة السابعة بمحاكم الاستئناف آنذاك، وقد قررت اللجنة المشار اليها ارجاء النظر فى هذه الطلبات ثم استقر رأيها على ترقية محمد مصطفى عبد الرحمن الى الدرجة السادسة. وهذا الاقتراح رفع بعد ذلك الى السيد وزير العدل فوافق عليه بقراره الصادر فى 21 من اغسطس سنة 1949. كما تبين لهذه المحكمة أيضا ان المدعى وان كان تاليا للسيد/ محمد مصطفى عبد الرحمن فى ترتب أقدمية الدرجة السابعة طبقا للوضع الذى حدد له فى محضر جلسة لجنة شئون الموظفين بتاريخ 24 من يونية سنة 1946 الا أنه فى الواقع أقدم منه بحكم كونه أسبق منه فى الحصول على الدرجة الثامنة عند التحاقه بالخدمة فى 16 من يولية سنة 1921 كما تبين لهذه المحكمة من محضر لجنة شئون موظفى ومستخدمى محاكم الاستئناف رقم 60 ان هذه اللجنة عقدت جلسة لها فى 10 من اكتوبر سنة 1949 استعرضت فيها حالات من يستحقون الترقية بالاقدمية الى الدرجة السادسة وبعد أن اطعلت على كشوف مستخدمى الدرجة السابعة اقترحت ترقية كل من السادة حسنى محمد اسماعيل ومحمد سالم محمد وبشاى حنا بشاى وحسين عبد الرحمن الى الدرجة السادسة وتبين من مراجعة الاقدمية الحقيقية لكتاب الدرجة السابعة من موظفى محاكم الاستئناف ان ترتيب المدعى السيد/ فرغلى مصطفى أحمد كان انذاك الثانى فى كشف اقدمية مستخدمى الدرجة السابعة وكان من ثم أحق بالترقية من المستخدمين الاربعة المشار اليهم آنفا الذين اقترحت لجنة شئون الموظفين لمستخدمى محاكم الاستئناف ترقيتهم وبذلك تقاعدت هذه اللجنة عن اقتراح ترقيته بسبب ترتيب الاقدمية الذى سبق تحديده له عند نقله من المجالس الحسبية الى محاكم الاستئناف بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 7 من سبتمبر سنة 1946. وقد صدر فى 22 من ديسمبر سنة 1949 قرار وزير العدل بالتصديق على اقتراح اللجنة آنفة الذكر المبدى فى جلستها المنعقدة فى 10 من اكتوبر سنة 1949 على ما سلف الايضاح - وتبين اخيرا لهذه المحكمة ان المدعى تقدم خلال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بمذكرة طلب فيها أصليا اعتبار ترقيته الى الدرجة السادسة راجعة الى 21 من أغسطس سنة 1949 واحتياطيا اعتبار هذه الترقية راجعة الى 22 من ديسمبر سنة 1949.
( أ ): قبول الاستئناف أمام محكمة القضاء الادارى:
ومن حيث انه ولئن كان الطعن المقدم من رئيس ادارة قضايا الحكومة بصفته قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالموضوع ولم يثر المنازعة فى الشق الخاص بقبول الاستئناف للاسباب التى ساقها، الا ان هذا الطعن يفتح الباب كى تزن هذه المحكمة الحكم المطعون فيه بشقيه بميزان القانون اعتبارا بأن الشقين مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا. ذلك انه اذا تغير وجه النظر بالنسبة الى ما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة الى قبول الاستئناف لم يكن ثمت محل للخوض فى موضوع الدعوى ولذلك يتعين انزال حكم القانون الصحيح على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من قضائه.
ومن حيث ان جريان ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية أو فى أحكام المحاكم الادارية التى قامت مقامها ونظمت بالقانون رقم 147 لسنة 1954 لا يبدأ الا من تاريخ ابلاغ هذه القرارات أو الاحكام الى ذوى الشأن أو اعلانهم بها فاذا لم يتبين من الاوراق تاريخ ابلاغ المدعى بقرار اللجنة القضائية الصادر فى 6 من يونية سنة 1953، ومن ثم لم يثبت أنه أعلن بالقرار المشار اليه فى تاريخ سابق على طلبه الاعفاء من رسوم الاستئناف بأكثر من ستين يوما فان تقدمه بطلب الاعفاء من رسوم الاستئناف فى 28 من مارس سنة 1955 حتى اذا صدر لصالحه قرار اعفائه من هذه الرسوم فى 29 من نوفمبر سنة 1955 طعن فى قرار اللجنة القضائية بالدعوى رقم 844 لسنة 10 القضائية المودعة صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 24 من يناير سنة 1956 أن تقدمه بطلب الاعفاء المذكور وما تلاه من المبادرة فى الميعاد الى ايداع صحيفة الطعن على الوجه المشار اليه يكون من شأنه حفظ ميعاد الطعن فى قرار اللجنة القضائية آنف الذكر، ومن ثم يكون المدعى قد رفع طعنه باستئناف هذا القرار فى الميعاد ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف صحيح لا غبار عليه تقره عليه هذه المحكمة.
(ب): قبول الدعوى أمام اللجنة القضائية:
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خاض مباشرة فى موضوع الاستئناف الذى رفعه المدعى وانتهى الى القضاء بأحقيته فى الغاء قرار 21 من أغسطس سنة 1949 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة، ومن ثم رد أقدميته فى الدرجة السادسة الى التاريخ المذكور ولكنه أمسك عن مراقبة قرار اللجنة القضائية فيما انتهى اليه من عدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد. وهذا الاغفال يحجب تعرف اتجاه الحكم بالنسبة لكيفية فصل اللجنة القضائية فى هذه الناحية الشكلية لانه لو صح فى الجدل افتراض سلامة الحكم المطعون فيه فان سكوت الحكم المطعون فيه عن أعمال رقابتها على هذا القضاء يجعل الحكم معيبا اذ لا شبهة فى أنه يتغير وجه القضاء فيما لو استقام قرار اللجنة القضائية اذ يمتنع بالبداهة على الحكم المطعون فيه التصدى لموضوع المنازعة. ولكن محكمة القضاء الادارى غفلت عن بحث مسألة قبول التظلم أو عدم قبوله كلية مع انه كان لابد لها ان تقول كلمتها فى هذا الامر والا كان حكمها باطلا لان الفصل فى ذلك مؤثر قطعا فى مصير الدعوى وقد يغنيها عن الخوض فى موضوع الدعوى. ولا يمكن ان يكون فيما ذكره الحكم المطعون فيه من أحقية المدعى فى طلب الغاء قرار 21 من ديسمبر سنة 1949 ما يغنى عن الرد على ما خلص اليه قرار اللجنة القضائية من عدم قبول الدعوى. حقيقة يعتبر الخوض فى موضوع المنازعة من جانب الحكم المطعون فيه الغاء ضمنيا لقضاء اللجنة القضائية ولكنه الغاء قصر فى بيان أسباب هذا القضاء واعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون، اذا لم يبين الحكم المطعون فيه الاسباب التى دعته لرفض قرار اللجنة بعدم قبول التظلم مما يعيبه بقصور فى التسبيب ويضع على كاهل هذه المحكمة واجب أعمال الرقابة على هذه الناحية الشكلية قبل بحث الموضوع.
ومن حيث ان قرار اللجنة القضائية المستأنف قد أسس قضاءه على ان المطعون عليه (المدعى المتظلم) ينعى على قرارات ادارية انقضت بالنسبة اليها المواعيد القانونية المقررة طبقا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 وبأنه بتصرم هذه المواعيد استقرت الاوضاع الناشئة عن هذه القرارات فاكتسبت بذلك حصانة تعصمها من الالغاء. وهذا الذى انتهى اليه قرار اللجنة القضائية غير صحيح فى القانون لان القرار الذى كان يعنيه قرار اللجنة القضائية هو قرار 21 من أغسطس سنة 1948 الذى ذكره المدعى فى تظلمه خطأ توهما منه بأنه تناول بالترقية بعض موظفى محاكم الاستئناف الى الدرجة السادسة مع تخطيه هو فى الترقية الى هذه الدرجة مع ان القرارين اللذين تخطياه فعلا هما قرارا 21 من أغسطس و21 من ديسمبر سنة 1949. وغنى عن البيان أن ميعاد اقامة دعوى الالغاء طبقا للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - التى يحكم نصها موضوع المنازعة - هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى أو اعلان صاحب الشأن به، وقد استقر القضاء الادارى على أنه فى حالة عدم نشر القرار الادارى أو عدم اعلانه الى ذى الشأن فيه لا يجرى ميعاد الطعن الا من تاريخ العلم بالقرار المذكور وأن المعول عليه فى ذلك هو العلم اليقينى لا الظنى ولا المفترض ولم يتبين من الاوراق ان القرارين الوزاريين الصادرين فى 21 من اغسطس و21 من ديسمبر سنة 1949 نشرا أو علم بهما المطعون عليه (المدعى) علما يقينا فى تاريخ سابق على رفع تظلمه الى اللجنة القضائية فى اول مايو سنة 1953 بأكثر من ستين يوما بل أنه ليس أدل على انتفاء علم المدعى بفحوى القرار الادارى المتظلم منه من أنه اخطأ فى ذكر تاريخه فى عريضة تظلمه الاول بل ظل أمر تاريخى القرارين ومشتملاتهما مجهلا لديه حتى أودع صحيفة استئنافه لقرار اللجنة القضائية فى 24 من يناير سنة 1956، ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لا سند له من القانون ويتعين من ثم تأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه ضمنا من الغاء هذا القرار.
(جـ): الموضوع:
ومن حيث ان لاجدال فى ان ترتيب أقدميات الموظفين المنقولين الى محاكم الاستئناف ومنهم المطعون عليه - بما جعلهم تالين فى الاقدمية لاقرانهم من موظفى محكمة استئناف أسيوط الاصلاء قد تم على وجه غير مشروع اذ لايبرره انه كان مسبوقا بالرضاء به رضاء اذعانيا من جانب هؤلاء الذين أهدرت أقدمياتهم فى الدرجة السابعة اهدارا وضعهم فى مؤخرة صفوف باقى الموظفين مع كونهم اقدم منهم بسبب اسبقيتهم عليهم فى الحصول على الدرجة الثامنة عند التحاقهم بالخدمة بيد أن وزير العدل صدق على اقتراح لجنة شئون الموظفين بوضع هذا الترتيب فى تاريخ له مغزاه الحاسم وهو تاريخ 7 من سبتمبر سنة 1946.
ومن حيث ان الجهة الادارية فى ضوء الملابسات التى تم فيها ترتيب المدعى فى الاقدمية بعد زملائه الاحدثين - انما كانت بلا مراء تجديد ترتيب للاقدمية فيما بين جميع كتاب ومستخدمى محاكم الاستئناف سواء فى ذلك المعينون من الخارج فى هذه المحاكم أو موظفو محكمة استئناف أسيوط القدامى، وكان ترتيبها على النحو المشار اليه مقصودا به ان ينتج أثره فى خصوص أسبقية زملاء المدعى عليه وتأخره هو عن زملائه فى الاقدمية وليس أوضح فى الدلالة على هذا القصد السافر من أن هذه الجهة استحصلت من المدعى على اقرار مكتوب تعهد فيه بعدم الاستمساك بأقدميته عند حلول دوره فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية، ومن أنها أثبتت مضمون هذا الاقرار فى محضر جلستها المؤرخ 24 من يونية سنة 1946 التى تمت فيها موافقة لجنة شئون مستخدمى محاكم الاستئناف على نقله الى محكمة استئناف اسيوط وعلى تحديد أقدميته بين أقرانه بما جعله تاليا فى الترتيب لمن هم أحدث منه أقدمية، وهذا الذى اقترحته لجنة شئون مستخدمى محاكم الاستئناف قد صدق عليه وزير العدل بقرار ادارى نهائى فى 7 من سبتمبر سنة 1946 على ما سبق الايضاح.
ومن حيث ان من الواضح الجلى ان قرار وزاريا نهائيا تحيط به كل هذه الملابسات ويستهدف هذا التحديد المقصود لاقدمية المدعى بين أقرانه من موظفى الدرجة السابعة لابد ان يكون قد انشأ مركزا ذاتيا للاقدمين بناء على هذا الترتيب الخاص، فاذا كان انشاء هذا الترتيب فى أقدمية الدرجة السابعة على هذا الوجه قد تم غير صالح المدعى، فان سيل الطعن فيه يبقى رغم هذا موصدا دونه، ما دام القرار قد ولد من بادئ الامر محصنا غير قابل للطعن فيه بالالغاء باعتباره صادرا قبل انشاء قضاء الالغاء فى مصر.
ومن حيث انه لا حجة فيما تذرع به المدعى من انه لم يعلم بهذا القرار الا بعد تاريخ العمل بقانون انشاء مجلس الدولة، ولا فيما تحدى به من ان القرار ولد معدوما أو اتخذ بناء على سلطة مقيدة - لا اعتداد بشىء من ذلك ما دام قد استبان أن القرار الاول الصادر بتحديد ترتيب الاقدميات بين موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الاستئناف كان سابقا على تاريخ العمل بقانون انشاء مجلس الدولة الذى استحدث قضاء الالغاء اعتبارا من 15 من سبتمبر سنة 1946، اذ العبرة فى قبول طلب الغاء القرار الادارى هى بالتاريخ الذى صدر فيه القرار المطلوب الغاؤه أو عدم الاعتداد به، ومن ثم لا يجدى فى اجابة الطلب التمسك بالعلم اللاحق على تاريخ انشاء مجلس الدولة، اذا ثبت أن هذا القرار كان صدرا قبل هذا التاريخ، كما لا يشفع فى قبوله كذلك أن يتحدى بانعدام القرار الاول المرتب للاقدميات لان انعدام القرار الادارى لا يتحقق الا حيث يكون العيب اللاحق به صارخا ينحدر الى غصب السلطة أو يتدلى الى شائبة انعدام المحل ولم يتوافر أى من الامرين فى قرار تحديد الاقدمية واذن فغاية ما يوصف به مثل هذا الاقرار أنه قرار قابل للابطال لانه خالف قاعدة تنظيمية عامة فى ترتيب الاقدمية وقابلة هذا القرار للبطلان لسبب هذه المخالفة غير مانع من تحصنه واستعصائه على رقابة الالغاء.
ومن حيث انه امتنع زعزعة أقدمية الدرجة السابعة فيما بين موظفى محاكم الاستئناف باعتبارها مستقرة مفروغا منها وبوصفها منشأة بقرار ادارى شملته حصانة القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بقانون انشاء مجلس الدولة، فان ما أسس على هذه الاقدمية المستقرة من ترقيات لاحقة الى الدرجة السادسة (كالترقيات الحاصلة بالقرارين المطعون فيهما أصليا واحتياطيا والصادرين فى 21 من اغسطس و 22 من ديسمبر سنة 1949) ما أسس على ذلك يكون من القرارات المشروعة التى يمتنع الطعن فيها، ومن ثم لا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من الغاء القرار الوزارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1949 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة، وما يترتب على ذلك من آثار لا وجه لذلك بعد أن ثبت بيقين أنه بنى على أسبقية من رقوا بالقرار المذكور على المدعى فى اقدمية الدرجة السابعة طبقا لتحديد القرار الادارى الحصين، وهى أسبقية ليست محل مجادلة بعد أن توطدت واستقرت استقرارا حصينا فى تاريخ سابق على انشاء مجلس الدولة ومع وضوح هذا لا يبقى محل لما أورده المدعى فى مذكراته من أنه يطالب ايضا بالغاء القرار الادارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة لان الترقيات التى أتى بها هذا القرار قائمة على أسبقية من شملتهم فى الاقدمية وهى أسبقية استمدت أساسها من تحديد الاقدمية الاول الذى تضمنه القرار الوزارى الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1946.
ومن حيث انه لما تقدم من اسباب يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة الى 22 من أغسطس سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض دعوى المدعى برمتها مع الزامه بكامل المصروفات وبتأييده فيما عدا ذلك من حيث قضائه بقبول الاستئناف شكلا وقضائه الضمنى بالغاء قرار اللجنة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,566

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »