موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن القرار الادارى الصادر بتحديد درجات بعض الموظفين والعمال على هدى عناصر وظروف تختلف من حالة إلى أخرى لا يستخلص منه قواعد تنظيمية عامة منضبطة يفيد منها غير من ورد أسمه بهذا القرار.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول ( من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 20

(3)
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد بهجت عتيبة وإبراهيم خليل الشربينى المستشارين.

القضية رقم 13 لسنة 10 القضائية

(أ). "تسوية". قرار إدارى.
إن القرار الادارى الصادر بتحديد درجات بعض الموظفين والعمال على هدى عناصر وظروف تختلف من حالة إلى أخرى لا يستخلص منه قواعد تنظيمية عامة منضبطة يفيد منها غير من ورد أسمه بهذا القرار.
(ب) موظف. "الندب إلى وظيفة".
أن ندب الموظف إلى وظيفة ما ، مع توفر شروط شغله لها ، لا يخولانه حقا في الترقية إليها.
1- ان صدور قرار بتحديد بعض الموظفين والعمال على هدى عناصر وظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات والبعض الآخر بالخبرة والكفاية ومدد الخدمة دون أن تنتظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، يسوغ - والحالة هذه - أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة ، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرار المذكور وينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق في الافادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة وارجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور.
2- الندب إلى وظيفة ما، مع توفر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقا في الترقية إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 17 من يونية سنة 1963، وتقدم الطاعن فى 11 من يوليه سنة 1963 أى خلال ستين يوما إلى الجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة بطلب قيد برقم 360 لسنة 9 القضائية لاعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن في هذا الحكم ، فأجيب إلى طلبه مع ندب الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى لمباشرة اجراءات الطعن، وذلك بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1963، وبناء عليه، أودع تقرير هذا الطعن، قلم كتاب المحكمة في يوم الأثنين الموافق 28 من أكتوبر سنة 1963، أى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الاعفاء، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية، وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في نصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد رفع الطعن.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 1169 لسنة 14 القضائية ضد السادة: المهندس عضو مجلس الادارة المنتدب بالهيئة العامة للبترول، ومديرها، والسيد/ وزير الصناعة بصفته المشرف عليها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 9 من يونية سنة 1960، وطلب في هذه العريضة "الحكم باحقية الطالب في تسوية حالته من بدء نقله إلى الهيئة العامة للبترول، على أساس ماهية شهرية قدرها 60 جنيها في الشهر، أو 50 جنيها على أساس وظيفة وكيل قسم، مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتبارا من أول يولية سنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار". وتوجز اسانيد دعواه، في أنه حصل على بكالوريوس التجارية (شعبة المحاسبة) في سنة 1951 ثم التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالى، في 16 من فبراير سنة 1952. واستقال من هذه الوظيفة في 2 من مارس سنة 1954 للاشتغال بمهنة المحاسبة وقيد فعلا في جدول المحاسبين القانونيين اعتبارا من أول مايو سنة 1954 واستمر يعمل محاسبا حتى 30 من ابريل سنة 1957 وفي 7 من مايو سنة 1957 عين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى في وظيفة محاسب بمرتب أساسى قدره 18 جنيها في الشهر رفع بعدم ذلك إلى 5 و19 جنيها، ولم تضم له مدد خدمته السابقة. وفي 25 من نوفمبر سنة 1958 نقل إلى الهيئة المدعى عليها بمرتب أساسى قدره 25 جنيها في الشهر، وهو المرتب المقرر بهذه الهيئة لأدنى وظائف المحاسبين، وهي وظيفة محاسب (ج-)، وهى تمنح لخريجى كلية التجارة عقب تخريجهم فيها وكانت قد صدرت في النصف الثانى من سنة 1958 ميزانية الهيئة، وقد ابدلت فيها الدرجات التى كانت واردة بالميزانية السابقة بدرجات جديدة ذات مربوط أعلى، فأصدرت الهيئة في 18 من سبتمبر سنة 1958 القرار رقم 283 لسنة 1958بتسوية حالة موظفى الهيئة على أساس الدرجات الجديدة، وبمقتضى هذه التسوية، عدلت مرتبات زملائه التى كانت تتراوح بين 17 و19 و25 جنيها إلى 50 أو 60 جنيها في الشهر على حسب الوظيفة المسندة لكل منهم - واعتبرت هذه التسوية راجعة إلى تاريخ العمل بالميزانية - في أول يولية سنة 1958 - وصرفت لهم الفروق الناشئة عن هذه التسوية ولم تسو حالته فتظلم من عدم تسوية حالته أسوة بهم إلى السيد عضو مجلس الادارة المنتدب للهيئة في 14 من فبراير سنة 1959 ولم يؤد تظلمه إلى أية نتيجة - وفي 30 من مايو سنة 1959 أرجعت أقدميته في وظيفته بالهيئة إلى 13 من يناير سنة 1953 نتيجة لضم مدد خدمته السابقة وبالرغم من ذلك لم تسو الهيئة حالته فتظلم - فى 24 من سبتمبر سنة 1959 إلى السيد الوزير وانتهى رأى مفوض الدولة في تظلمه إلى أنه "ليس هناك ما يمنع من اعادة النظر في حالته ، إذا كان هناك محل لذلك، بعد ضم مدد خدمته السابقة في حدود أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة" ووافق السيد الوزير على هذا الرأى - في أول مايو سنة 1960- وأشر على التظلم - في 3 من مايو سنة 1960- ببحثه وبتسوية حالة المدعى بما يحقق المساواة بينه وبين زملائه، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، واضاف المدعى أنه وأن كان قد شغل وظيفة محاسب (ج-) إلا أنه يقوم بعمل وظيفة وكيل قسم المشتريات، (المستند رقم 2 من حافظته) ولما كان المربوط المقرر لهذه الوظيفة 50 جنيها في الشهر فإن من حقه أن يسوى فى درجة الوظيفة التى يقوم بعملها، وانتهى المدعى إلى القول بأنه التجأ إلى القضاء بعد أن فشل في الوصول إلى حقوقه عن طريق التظلم، وقد اجابت الهيئة عن الدعوى فذكرت أن المدعى حصل على بكالوريوس التجارة في سنة 1951 وأنه عين بعد حصوله على مؤهله بوازارة التربية والتعليم ثم بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالدرجة من 15 إلى 25 جنيها في الشهر ويبلغ مرتبه بها 500مليم و19جنيه ثم نقل إلى الهيئة المدعى عليها بالدرجة من 25 إلى 40 جنيها في الشهر بأول مربوطها ووصل مرتبه في أو مايو سنة 1959 إلى 27 جنيها في الشهر ، كما ضمت له مدد خدمته السابقة وأرجعت أقدميته في وظيفة محاسب (ج-) التى يشغلها منذ نقله إلى الهيئة في 25 من نوفمبر سنة 1958- إلى 13 من يناير سنة 1953، وأضافت الهيئة أن التسويات التى أجرتها لبعض الموظفين الذين أشار إليهم المدعى في تظلمه محل اعتراض ديوان المحاسبات، وموضوعها محل بحث، ولا محل للقياس عليها، وقد رأى السيد مفوض الدولة - بعد بحث تظلم المدعى - أن الهيئة لا تلزم قانونا بتسوية حالة المدعى على الوجه الذى يطلبه وانه لا مانع من اعادة النظر في حالته، إذا كان هناك محل لذلك بعد ضم مدة خدمته السابقة في حدود أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، وانتهت الهيئة إلى القول بأن القواعد التى طبقت على زملائه قد صدرت فى 18 من سبتمبر 1958 قبل نقل المدعى على الهيئة - فى 25 من نوفمبر سنة 1958- وعلى هذا فليس له أن يتمسك بهذه القواعد. وعقب المدعى على رد الهيئة بأنها لم تطبق القرار رقم 283 لسنة 1958 على الموظفين الموجودين بها وقت صدوره فحسب بل طبقته بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليه سنة 1958 كما طبقته على أمثاله ممن التحقوا بخدمتها بعد العمل بهذا القرار ومن ثم فقد طبقته الهيئة على الماضى والحاضر والمستقبل، فاتخذت منه قاعدة تنظيمية عامة تطبق على جميع موظفيها، حتى الذين التحقوا بخدمتها بعد صدوره، وبجلسة 2 من مايو 1961- تحضير - قرر الحاضر عن المدعى أنه "لا يطعن بالالغاء في قرار ادارى معين، ويطلب الحكم بتسوية حالته، استنادا لحقه في الافادة من القاعدة التظيمية العامة التى وضعتها الهيئة العامة للبترول بالقرار رقم 283لسنة 1958 الخاصة بالميزانية الجديدة للهيئة، وعلى ذلك تعتبر الدعوى من بين دعاوى التسوية التى لا يلزم فيها مراعاة المواعيد واجراءات الخاصة بدعاوى إلغاء القرارات الادارية" وقدمت الهيئة ضمن الأوراق التى قدمتها تظلم للسيد وزير الصناعة في أول مايو سنة 1960، وقد أشر عليه سيادته "برجاء بحث الشكوى وتسوية حالته بما يحقق المساواة بينه وبين زملائه" وقدم المدعى مذكرتين صمم فيهما على طلباته. وبجلسة 17 من يونية سنة 1963 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه "برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات" وأقامت قضاءها على أن المادة 23 من قانون نظام موظفى الدولة لا تجيز أعادة تعيين موظف سابق في درجة أعلى من الدرجة التى كان يشعلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه في تلك الدرجة، ومن ثم فإن منح المدعى 25 جنيها ووضعه فى الدرجة من 25 إلى 40 جنيها، يدلا من الدرجة من 15 إلى 25 جنيها التى كان يشغلها، ينفى عند الهيئة الانحراف بالسلطة ، وعلى أن القرار رقم 283 لسنة 1958 لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة، وإنما صدر ليطبق في شأن موظفين بذواتهم دونت اسماؤهم بالكشوف المرافقة له كما أقامت قضاءها أيضا على أن ترقية المدعى إليها وظيفة وكيل قسم التى يشغلها - ندبا - متروك أمرها إلى الهيئة إذا ما رأت أن شروط الترقية إلى تلك الوظيفة متوفر فيه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: لأن الحكم ذهب إلى أعمال أحكام المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى لا تجيز إعادة تعيين الموظف في درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة، ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه في تلك الدرجة على حين أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذا القانون في مجال لم يتناوله بالتنظيم فضلا عن أن العمل بالهيئة قد اطرد على عدم التقيد بأحكامه ودرجت الهيئة على اتباع قاعدة تنظيمية معينة هي التى يستند إليها المدعى وقد اقتنع السيد وزير الصناعة بهذا النظر وأشر على تظلم المدعى بأن يسوى بينه وبين زملائه في المعاملة.
ثانيا: لأن حالة موظفى الهيئة سويت على درجات ميزانية الهيئة للسنة المالية 1958/1959 يحسب القواعد التى وردت بالقرار رقم 273 لسنة 1958 وروعى في هذه التسويات تناسب الدرجات مع مدد الخدمة السابقة وتاريخ التخرج، وقد أفاد من هذه القواعد من الحق بخدمة الهيئة بعد صدور هذه القواعد ومن حق المدعى أن يعامل كزملائه باعتباره متخرجا في سنة 1951 وباعتبار مدة خدمته راجعة إلى 11 من يناير سنة 1953.
ثالثا: لان من حق المدعى أن تسوى حالته بدرجة وكيل قسم المشتريات التى يشغلها ندبا منذ التحاقة بخدمة الهيئة لتوفر شروط شغل هذه الدرجة فيه، بحسب القواعد التى طبقت على العاملين بالهيئة بما في ذلك من تخرجوا بعده والتحقوا بخدمة الهيئة بعده أيضا.
ومن حيث أنه بجلسة 27 من يناير سنة 1969- التى احالت فيها الدائرة الثالثة الطعن إلى هذه الدائرة - قدم المدعى مذكرة قال فيها أنه وان كان قرار الهيئة رقم 283 لسنة 1958 لا يمثل قاعدة تنظيمية عامة إلا أن مقتضى هذا القرار هو أن الهيئة وضعت قاعدة تقضى بضرورة تسوية حالة الموظف حسبما يسفر عنه ضم مدة خدمته السابقة، وهو ما يستوجب معاملة المدعى بالأسس التى عومل بها زملاؤه بعد أن أرجعت الهيئة خدمته إلى 11 من يناير سنة 1953 واضاف المدعى أنه لا مجال لأعمال المادة 23 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 التى استند إليها الحكم المطعون فيه، على حالة المدعى لأن هذه المادة تنظم اعادة التعيين، وقد نقل المدعى إلى الهيئة ولم يعين بها فضلا عن أن ضم مدة خدمة المدعى السابقة تستوجب اعمال أثر هذا الضم في تسوية حالته، ولم تحظر هذه المادة ضم مدد الخدمة السابقة مع ما يترتب على هذا الضم من آثار وختم المدعى مذكرته بالمطالبة بتنفيذ قرار السيد وزير الصناعة القاضى بأن يسوى بين المدعى وبين زملائه الذين افادوا من قرار الهيئة رقم 283 لسنة 1958.
ومن حيث أن قرار الهيئة المدعى عليها رقم 283 لسنة 1958 قد صدر بناء على اقتراح لجنة شئون موظفى وعمال الهيئة التى اجتمعت في 15 من سبتمبر سنة 1958 - بعد صدور قرار ربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 1958- 1959- وقامت - كما ورد بمحضرها - بفحص حالة موظفى وعمال الهيئة كلا على حده ووضعهم في الوظائف والمهن والمجموعات المالية المعتمدة في الميزانية وراعت في ذلك مؤهلاتهم وخبرتهم وكفاءتهم ومدد خدمتهم، ثم اصدرت الهيئة القرار رقم 283 لسنة 1958 الذى نصت المادة الأولى منه على أن "يوضع الموظفون الواردة اسماؤهم في الكشوف المرفقة وعددها ستة عشر كشفا في الدرجات الموضحة قرين اسمائهم ويمنحون بداية المربوط المقرر للدرجة وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1958" ومقتضى ذلك أن هذا القرار قد صدر ليعمل به في شأن موظفى وعمال معينين بذواتهم ولم يرد اسم المدعى في الكشوف المشار إليها لانه لم يكن قد نقل إلى الهيئة وقت صدور القرار كما أن تحديد درجات هؤلاء الموظفين والعمال قد تم على هدى عناصر وظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات والبعض الآخر بالخبرة والكفاية ومدد الخدمة دون أن تنتظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، فلا يسوغ - والحالة هذه - أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرار المذكور وينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق في الافادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة وارجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعى تسوية حالته في وظيفة وكيل قسم، تأسيسا على ما يقوله من أنه ندب للعمل بوظيفة وكيل قسم المشتريات منذ نقله إلى الهيئة ومن توفر شروط شغل هذه الوظيفة فيه، فإنه لا كان الندب إلى وظيفة ما، مع توفر شروط شغلها في الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقا في الترقية إليها فإن طلب المدعى فى هذا الشأن لا يقوم على أساس سليم من القانون. وعنى عن البيان أن تأشيرة السيد الوزير على تظلم المدعى ، ببحثه ، وبتسوية حالة المدعى بما يحقق المساواة بينه وبين زملائه، هذه التأشيره لا تعدو أن تكون مجرد توجيه للهيئة لا يترتب عليها أى حق له.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم فيه سليما فيما انتهى إليه من رفض الدعوى ومن ثم فان الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه، مع الزام المدعى بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بمصروفاته.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,139

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »