موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القرار الصادر في شأن الترشيح لبعثات داخلية بالجامعات بهدف الحصول على مؤهل تخصص اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بطلب الغائه.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول(من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 173

(28)
جلسة 25 من يناير سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 534 لسنة 11 القضائية

اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار ادارى - القرار الصادر في شأن الترشيح لبعثات داخلية بالجامعات بهدف الحصول على مؤهل تخصص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بطلب الغائه - أساس ذلك.
أن القرار الصادر في شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - والحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع في المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية وهي تنهض أيضا عنصرا مرجحا عند التساوى في الترشيح للترقية بالاختيار، ومن ثم يندرج القرار المطعون فيه، في قرارات الترقية باعتباره يؤثر مآلا في الترقية وبهذه المثابة، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دون غيره - بالنظر في الطعن في هذا القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 18 لسنة 19 القضائية ضد وزارة الصحة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 4 من أكتوبر سنة 1964 وطلب في هذه العريضة "الحكم له أولا: بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الصحة الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1964 بأسماء الموفدين لبعثة الدراسات العليا للأمراض الصدرية، للعام الدراسي الحالي من بين الأطباء المقيمين بالأمراض الصدرية بالوزارة فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترشيح لهذه البعثة التىٍ يستحقها بحكم أقدميته وتوفر شروطها فيه، وترشيح من هو أحدث منه في هذه الوظيفة المخالفة ذلك لأحكام القانون. ثانيا: وفي الموضوع بالغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترشيح في دوره والحكم باحقية المدعى في الترشيح لبعثة الأمراض الصدرية الداخلية للداسات العليا مع الزام الوزارة المدعى عليها المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة". وبجلسة 11 من مارس سنة 1965 قضت محكمة القضاء الادارى - هيئة الترقيات والتعيينات" - بعد اختصاصها بالنظر في طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات "وأقامت قضاءها على أن القرار المطلوب الحكم بوقف تنفيذه ثم بإلغائه لا يندرج تحت قرارات التعيين أو منح العلاوة، أو الترقية ولا يؤثر مآلا في الترقية وهذه القرارات هي المنصوص عليها في البند "ثالثا" من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن القرار موضوع الدعوى وهو صادر بترشيح عدد من أطباء الوزارة العاملين بقسم الأمراض الصدرية لبعثات داخلية بالجامعات المصرية للحصول على مؤهل تخصصي عال، سيكون له ولا شك شأن في تقرير درجة كفاية الموظف عموما، الأمر الذي يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقيات المستقبلة للموظف وخاصة ما تعلق منها بالترقية إلى الوظائف القيادية وعلى ذلك يندرج القرار المذكور تحت الطلبات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التي بينت المسائل التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دون غيره - بالفصل فيها.
ومن حيث أن البند "ثالثا" من المادة الثامنة المشار إليه، ينص على ما يأتى "الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات".
ومن حيث أن القرار موضوع الدعوى في شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - والحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع في المستوى العلمى من منزله زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية وهي تنهض أيضا عنصرا مرجحا عند التساوى في الترشيح للترقية بالاختيار، ومن ثم يندرج القرار المطعون فيه، في قرارات الترقية المنصوص عليها في البند "ثالثا" السالف الذكر، باعتباره يؤثر مآلا في الترقية، وبهذه المثابة، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى، دون غيره - بالنظر في الطعن في هذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، إذ صدر على خلاف النظر المتقدم قد جانب الصواب، واخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر طلب وقف التنفيذ والأمر بإحالته إلى محكمة القضاء الادارى للفصل فيه.

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,011

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »