قيد أحد الأفراد في سجل الخطرين على الأمن.اختصاص قيد أحد الأفراد في سجل الخطرين على الأمن.اعتباره قراراً إدارياً قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة في إدراج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن اقتناعاً منها باعتوار مسلكه وانحراف سلوكه.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 89
(12)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم وعبد المعطي علي زيتون والدكتور محمد جودت الملط ومحمد أحمد البدري - المستشارين.
الطعن رقم 997 لسنة 25 القضائية
قرار إداري - قيد أحد الأفراد في سجل الخطرين على الأمن - اختصاص قيد أحد الأفراد في سجل الخطرين على الأمن - اعتباره قراراً إدارياً قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة في إدراج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن اقتناعاً منها باعتوار مسلكه وانحراف سلوكه ورجحان النزعة الإجرامية في منهجه وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له وهو أن يكون المدرج اسمه في سجل الخطرين في صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التي حشر تحت لوائها وأن يوضع في موطن الريبة حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن ومدى نقائها فضلاً على ما يستتبعه ذلك من متابعة وملاحقة لا جدال في كونها تنال من السمعة وتنتقص من القدر - نتيجة ذلك: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في هذا الشأن - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 28 من يونيه سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 من مايو سنة 1979 في الدعوى رقم 1673 لسنة 30 قضائية والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الحكومة المصروفات" وطلب الطاعن - للأسباب التي ضمنها تقرير الطعن - الحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 18 من يوليو سنة 1979 وتقدمت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب التي ساقتها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 15 من يونيه سنة 1981 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1981 حيث سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1673 لسنة 30 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمه في سجل الخطرين على الأمن بمديرية أمن القاهرة، ثانياً- وفي الموضوع برفع اسمه من السجل المذكور وزوال جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك مع إلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة وذهب شرحاً لدعواه أنه يعمل مقاولاً للتوريد وله مصالح بناحية شبرا الخيمة ومرخص له بحمل السلاح للدفاع عن النفس والمال وأنه عندما تقدم بطلب لتجديد الرخصة في أول إبريل سنة 1975 وافق رئيس وحدة مباحث القسم المختص إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على الترخيص فأقام الدعوى رقم 1533 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار الامتناع عن الترخيص بحمل السلاح ولما كان قد تبين له من المستندات المقدمة من الحكومة في تلك الدعوى أن عدم الموافقة على الترخيص تستند إلى إدراج اسمه في سجلات أمن القاهرة على كونه من الخطرين على الأمن من الفئة ( أ ) مخدرات وذكر أن إدراج اسمه على هذا النحو قد تم بطريق الخطأ نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد تجار المخدرات وأنه لم يسبق أن وجه إليه أي اتهام عن أي جريمة مخدرات أو غيرها بل إنه يتمتع بمركز مادي وأدبي في الجهة التي يقيم فيها وأن استمرار إدراج اسمه في سجل الخطرين من شأنه أن يلحق به أبلغ الضرر والإساءة إليه.
ورداً على الدعوى دفعت الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبان أن تسجيل اسم المدعي في سجل الخطرين على الأمن لا يعتبر قراراً إدارياً - وبالنسبة للموضوع فإن للمدعي نشاطاً ملحوظاً في تجارة المخدرات وقد سبق صدور قرار باعتقاله طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 باعتباره من تجار المخدرات ووضعت أمواله تحت الحراسة لهذا السبب لذلك فقد أدرج اسمه في سجل الخطرين على الأمن وفقاً للتعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 1966 المعدل بالكتاب رقم 3 لسنة 1973.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قضت بجلستها المعقودة في 27 من ديسمبر سنة 1977 في الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف التنفيذ تأسيساً على أن الإدراج في سجل الخطرين هو إجراء داخلي لتسهيل مهمة مصلحة الأمن العام في مقاومة الجريمة - فلا يعتبر قراراً إدارياً يرتب أثراً لمن يقيد اسمه في هذا السجل ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ فاقداً لركن الجدية ويبدو بحسب الظاهر غير مقبول وانتهت إلى رفضه.
وبجلستها المعقودة في 8 من مايو سنة 1979 قضت في موضوع الدعوى برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وبإلغاء القرار الصادر بإدراج المدعي "المطعون ضده" في سجلات الخطرين وأقامت قضاءها على أن إدراج الاسم في سجل الخطرين يعتبر قراراً إدارياً من شأنه أن يجعل المدرج اسمه أكثر تعرضاً للاتهام وأنه لما كان الثابت أن إدراج اسم المدعي في السجل المذكور استند إلى تقرير قسم مكافحة المخدرات المؤرخ 24/ 8/ 1967 والذي تضمن أن المدعي كان معروفاً بتجارة المخدرات وأنه يملك سيارة جيب وأن التعليمات تقضي بإدراج المعروف عنهم تجارة المخدرات خاصة من يملكون سيارة جيب - وأن أمواله قد وضعت تحت الحراسة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3098 لسنة 1966 وتم اعتقاله بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3363 لسنة 1966 وقد ثبت لدى المحكمة أن اعتقال المدعي ووضع أمواله تحت الحراسة قد تم في شهري يوليو وأغسطس سنة 1966 أي قبل صدور الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 1966 في 2 من أكتوبر سنة 1966 وأن التسجيل قد تم طبقاً للتعليمات الخاصة بالإجراءات الاستثنائية بالنسبة إلى تجار المخدرات وأن أوراق الدعوى قد خلت من أي تحريات جدية أو وقائع ثابتة يستدل منها على وجود شبهات قوية على أي نشاط إجرامي للمدعي وأن مجرد وضع أمواله تحت الحراسة واعتقاله سنة 1966 لا يكفي بذاته لإدراج اسمه في سجل الخطرين بحسبانها إجراءات استثنائية تستند إلى قانون الطوارئ وقد عدلت عنها جهة الإدارة بإلغاء قرار الاعتقال في 27/ 7/ 1967 وإنهاء الحراسة على أمواله سنة 1968 ومن ثم يكون قرار إدراج المدعي في سجل الخطرين قد صدر فاقداً لركن السبب مفتقداً للأساس القانوني، ولذلك فقد انتهت إلى إلغاء القرار المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن الماثل قوامه أن الحكم الطعين قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى. ذلك أن اختصاص القضاء الإداري منوط بوجود قرار إداري نهائي فإن إعداد سجل للخطرين والإدراج به هو مجرد تنظيم داخلي لمراقبة من تحوم حولهم الشبهات ولا يعدو أن يكون مجرد تنظيم إداري لا يمس مراكز قانونية ولا يعد قيداً على حرية المسجلين الشخصية أو ينتقص من أموالهم.
وعن الموضوع فإن خلاف ما انتهى إليه الحكم الطعين - فإن تقرير مكافحة المخدرات قد تضمن أن للمطعون ضده نشاطاً ملحوظاً في تجارة المخدرات الأمر الذي أدى إلى صدور قرار جمهوري باعتقاله بوصفه من تجار المخدرات كما وضعت أمواله تحت الحراسة لنشاطه المذكور تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 كما أن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن الجهة الإدارية لم تقدم مستندات تؤكد استمرار الشبهات بعد إنهاء الحراسة على أمواله سنة 1969 يعتبر نظراً غير سديد بحسبان أنه طالما لم يقدم لدى الجهة الإدارية المختصة والتحريات المثبتة عدول المطعون ضده عن سلوكه الإجرامي أو أن خطورته على الأمن لم تعد قائمة فإنه يتعين استصحاب الأصل القائم ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل من ذات المرتبة الأمر الذي لم يحدث ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون.
وقدم المطعون ضده مذكرة ردد فيها ما سبق أن أورده في دعواه وأوضح أن إدراج اسمه في سجل الخطرين لم يكن تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 1966 بل كان تنفيذاً للتعليمات الموجهة بالإجراءات الانتقامية ضد تجار المخدرات وأن أوراق الدعوى قد خلت من أي وقائع أو تحريات تستدل منها على وجود شبهات ضده وأن تملكه لسيارة جيب مرجعه إلى عمله كمقاول وأن اعتقاله وفرض الحراسة على أمواله كان بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد كبار تجار المخدرات وقد أنهى الاعتقال ورفعت الحراسة عنه واستمر في تجديد رخصة سلاحه وهي لا تجدد بالنسبة للخطرين على الأمن وانتهى إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة المطروحة استناداً إلى أن القيد في سجل الخطرين على الأمن العام لا يعتبر قراراً إدارياً وذلك على التفصيل المشار إليه - فإن يرد على ذلك بأنه ليس من ريب في أن القيد في سجل الخطرين يعتبر قراراً إدارياً قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة في إدراج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن اقتناعاً منها باعتوار مسلكه وانحراف سلوكه ورجحان النزعة الإجرامية في منهجه - وذلك استناداً لما ارتكبه من جرائم وصدر ضده من أحكام أو في ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة. وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له وهو أن يكون المدرج اسمه في سجل الخطرين في صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التي حشر تحت لوائها - وأن يوضع في موطن الريبة والنقص حيثما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن ومدى نقائها - وهو ما طبقته الجهة الإدارية عملاً بالنسبة للمطعون ضده بأن رفضت تجديد رخصة سلاحه مستندة في ذلك إلى كونه مدرجاً بسجل الخطرين على الأمن. هذا فضلاً على ما يستتبعه القيد في سجل الخطرين على الأمن العام من متابعة وملاحقة لا جدال في كونها تنال من السمعة وتنتقص من القدر - ومتى كان ذلك - فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس من القانون واجب الرفض.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من استقراء الأحكام المنظمة للقيد في سجل الخطرين على الأمن - أن مصلحة الأمن العام قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 1966 والمعدل بالكتاب رقم 3 لسنة 1973 في شأن تسجيل المجرمين الخطرين على الأمن والذي تضمن الأحكام التي يتم على أساسها حصر المجرمين الخطرين - وتحديد درجة خطورتهم وإنشاء ملفات لهم... وقد نص على أن "يعتبر مجرماً خطر.. كل من سبق الحكم عليه أو اتهامه ولو مرة واحدة في... الاتجار في المخدرات أو تهريبها.. ومن اشتهر عنه ارتكاب تلك الحوادث... ولو لم يحكم عليه أو يتهم فيها..." ونص على أن تلغى جميع الكتب الدورية والتعليمات السابق صدورها في هذا الشأن. وجاء في خاتمة هذا الكتاب أن الوزارة تأمل في أن تنشط أجهزة البحث في حصر كل من يدخلون ضمن الفئات الواجب تسجيلها وتسجيل من لم يسبق تسجيله وموالاة إضافة كل الحالات الجديدة حتى تكون وحدات التسجيل الجنائي هي المصدر الوحيد الموثوق به في شأن المجرمين الخطرين.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن يكون مناط القيد في سجل الخطرين على الأمن العام رهيناً بصدور حكم الإدانة في جريمة من الجرائم التي حددها على سبيل الحصر - أو أن يكون صاحب الشأن قد اتهم أو اشتهر عنه ارتكاب تلك الجرائم - وليس من ريب في أنه في الحالتين الأخيرتين يتعين أن يكون القيد مستنداً إلى أصول ثابتة في عيون الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى استخلاص النتيجة التي تبنتها الإدارة استخلاصاً سائغاً ومنتجاً في إمكان إسناد صفة المجرم الخطر في هذه الحالة وحشره جنباً إلى جنب مع أولئك الذين دمغوا بأحكام جنائية ولا جدال هنا في امتداد الرقابة القضائية لما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب سواء في مجال قيامها بأن تستمد من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً - أو بالنسبة لتكييفها بفرض وجودها وكونها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
وحيث إنه بتطبيق تلك الأصول في خصوصية الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن قيد المطعون ضده في سجل الخطرين قد تم في ظل التعليمات السابقة على العمل بالكتاب الدوري رقم 68 لسنة 1966 في أكتوبر سنة 1966 والتي كانت تقضي بإدراج المعروف عنهم الاتجار بالمخدرات خاصة من يملك منهم سيارة جيب في سجلات الخطرين واعتقالهم ووضع أموالهم تحت الحراسة وطبقاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3098 لسنة 1966 بوضع أموال المطعون ضده تحت الحراسة كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3367 لسنة 1966 باعتقاله وقد تم إلغاء قرار الاعتقال في 27/ 7/ 1967 وإنهاء الوضع تحت الحراسة في سنة 1967 لذلك ولما كان مجرد الاعتقال ووضع الأموال تحت الحراسة ليست من الأسباب المبررة في ذاتها للإدراج في سجل الخطرين سيما وأنها إجراءات استثنائية تمت في ظل حالة الطوارئ وقد تم العدول عنها كما أن الجهة الإدارية لم تقدم أي دليل يؤيد الشبهات التي استندت إليها في إدراج المطعون ضده في سجل الخطرين قبل العمل بالكتاب الدوري رقم 58 لسنة 1966 والأدلة القاطعة الحاسمة التي تستند إليها في استمرار قيده طبقاً لأحكام الكتاب الدوري المشار إليه والذي صدر ليكون التنظيم الدائم والمتكامل للقيد في سجل الخطرين ومن ثم يكون قرار إدراج اسم المطعون ضده في سجلات الخطرين غير قائم على أسباب صحيحة فاقداً أساسه القانوني ويكون الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى إلغائه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه ويكون الطعن ولا أساس له من الواقع أو القانون جديراً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ساحة النقاش