موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد الى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر - قيد الاسم فى الجدول بعد التحقق من توافر شروط القبول فى طالب القيد.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 153

(22)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون - المستشارين.

الطعن رقم 1342 لسنة 26 القضائية

نقابة المهندسين - القيد فى النقابة - قرار ادارى.
تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد الى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر - قيد الاسم فى الجدول بعد التحقق من توافر شروط القبول فى طالب القيد - على لجنة القيد أن تصدر قرارها بقبول أو برفض طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة - عدم تحديد لجنة القيد الأوراق التى تطلب استيفاءها من الشعبة المختصة وانقضاء ثلاثة أشهر من تقديم طلبات القيد الى النقابة دون البت فى الطلبات بالقبول أو بالرفض المسبب يقيم قرينة قانونية فى حق نقابة المهندسين لصالح طالب القيد مؤداها أن لجنة القيد قررت رفض القيد دون ابداء أسباب الرفض بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين - حق طالب القيد فى الطعن على القرار الصادر برفض طلب القيد أمام محكمة القضاء الادارى - أساس ذلك - تطبيق.
نقابة المهندسين - معادلات دراسية - بكالوريوس المعهد العالى التابع للمصانع الحربية القيد فى نقابة المهندسين.
القانون رقم 66 لسنة 1974 أناط بوزير التعليم العالى وحده تحديد المؤهلات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية - درجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى معادلتها بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية - معادلة درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها لخريجيه المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية بدرجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى بقرار وزير التعليم رقم 1035 لسنة 1976 يستتبع بحكم اللزوم - معادلة المؤهل الأول بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية - أحقية خريجى المعهد العالى التابع للمصانع الحربية من حملة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى فى القيد كأعضاء فى نقابة المهندسين طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء 2/ 7/ 1980 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامى بصفته وكيلا عن المهندس عثمان أحمد عثمان بصفته نقيبا للمهندسين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى قلم كتاب المحكمة برقم 1342 لسنة 26 ق عليا ضد كل من 1 - محمد عبد الرحمن الغنيمى 2 - السيد محمد عبد المقصود على 3 - عبد الغنى أبو سنة 4 - شوقى بسطا حنا 5 - السيد عبد القادر الهوارى 6 - السيد/ عبد الرازق عبد الحفيظ 7 - محمد كحيل عبد المقصود 8 - السيد محمود هيمة 9 - محمد سليمان جاد المولى 10 - أحمد كمال عبد الكريم 11 - ابراهيم وهيدى على 12 - محفوظ رمزى خليل 13 - حسانين عفيفى غيث 14 - محمد الشحات محمد طويلة 15 - محمد توفيق عطا الله 16 - عبد القادر سنوسى عبد القادر 17 - على عبد الغفار محمد هلاوى 18 - منير اسحق رزق 19 - عبد السلام يوسف أبوديب 20 - نبيل صبحى يعقوب 21 - فكرى عرفة محمد عرفة 22 - لطفى فودة محمد 23 - عبد الكريم محمد عبد الواحد 24 - محمد عبد الباسط محمود سعفان 25 - عطية عبد العزيز شحاته 26 - عبد الله أبو زيد 27 - قطب محمود قطب عيسى 28 - فيصل محمد عامر 29 - عبد القادر عبد الفتاح يوسف 30 - فوزى محمد عبد السلام الشربينى 31 - جلال نور الدين محمد 32 - عبد الفتاح سيد أحمد 33 - ابراهيم عبد الفتاح الرافعى 34 - أحمد سيد يونس 35 - عبد العزيز مصطفى محمد 36 - أحمد محمد على عبده 37 - أحمد حمدى عبد العزيز 38 - محمد عبد الغفار محمد عباس 39 - أحمد عبد العليم أحمد بدر 40 - بهاء الدين حسن أحمد 41 - محمد سيد محمد داود 42 - السيد السيد سويلم مدكور 43 - أحمد عويس بدوى 44 - اسماعيل عبد الخالق اسماعيل 45 - محمد العربى يوسف 46 - محمد أحمد عيد الحداد 47 - عبد الرحيم حسن حسنين 48 - سمير الأمير على والى 49 - محمد ابراهيم دسوقى 50 - محمد رضا عبد العزيز 51 - العوام أحمد سيد الشريف 52 - خيرى سيدهم دميان
53 - محمد القرنى محمد محمد شريف 54 - عبد السلام عبد الستار مرسى 55 - محمد عبد الرؤوف أحمد 56 - أحمد محمد ربيع المتولى 57 - محسوب عبده سليمان 58 - محمد أحمد حامد 59 - على محمد أحمد أبو القيود 60 - سعيد السيد موسى عزام 61 - عبد العظيم ابراهيم دياب 62 - عبد الله عبد الغنى محمد 63 - أحمد محمد مبارز 64 - عبد الكريم حسب الدين محمد 65 - غريب فتوح يوسف غنيم 66 - عبد الرؤوف محمد الشناوى 67 - سعد ابراهيم محمد 68 - محمد متولى عطوة 69 - صبرى راشد عبد الحميد 70 - ابراهيم حسن السيد بركات 71 - عبد الله محمد على الدين 72 - سمير حنا صادق 73 - محمد أحمد عطا 74 - عبد الفتاح النحاس حنفى 75 - عبد الحميد البسمى عبد الكريم 79 - محمود صبرى عبد الحميد 80 - حمزة عبد الهادى حمودة 81 - ممدوح محمود محمد الجزار 82 - زكريا يونس حسن 83 - أحمد طه أحمد اسماعيل 84 - على عيد عبد الحميد 85 - محمد أمين محيى الدين 86 - عبد السلام جمال عبد العزيز 87 - زغلول عبد الحميد عبد المهدى 88 - زهدى سلامة حسانين النجار 89 - كامل يوسف أبو السعد 90 - على عبد القادر على اسماعيل 91 - سعيد عبد الغفار أحمد 92 - فؤاد أحمد محمد الجندى 93 - سيد محمد على 94 - أحمد درويش زايد 95 - صميم سيدهم دميان 96 - يسرى أنيس حنا 97 - مصطفى كامل أحمد 98 - حلمى رزق الله عطا الله 99 - محمد اسماعيل على 100 - بدوى محمود بدوى 101 - توفيق جمال الدين العطار 102 - محيى الدين محمد لطفى 103 - محمود محمد المصرى 104 - ابراهيم عبد الرازق السيد أحمد 105 - عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد 106 - حلمى خليل ابراهيم بديوى 107 - عزت سيد عبد الجواد 108 - أحمد رزق أحمد 109 - حسين حسن اسماعيل محمد 110 - عبد الحميد محمد سالم 111 - محمد محمود عبد المجيد زيان 112 - محمد عبد الظاهر محمد خليل 113 - محمد عبد الغنى أحمد 114 - محمد فتحى ابراهيم زيادة 115 - محمد أحمد خليفة مدكور 116 - صلاح الدين محمد محمود حسن 117 - فوزى محمد أحمد العنانى 118 - محمد محمد سيد اسماعيل البنا 119 - ابراهيم كامل أحمد ابراهيم 120 - محمد أحمد عبد الحميد الطيبى 121 - عبد الرحمن عوض زايد 122 - كمال عبد الواحد أحمد 123 - عبد العظيم ابراهيم القرمانى 124 - مكرم كامل زكى سعد الله 125 - كمال مرزوق جابر 126 - عوض الله عازر عوض الله 127 - محمود طلعت محمد خليل 128 - زكريا سعيد النيسى 129 - ابراهيم خليل عبده أغا 130 - صبحى محمد سليمان السعدنى 131 - مكرم مبارك جرجس 132 - محمود حلمى على عيسى 133 - غريب اسماعيل محمود 134 - محمود مصطفى بيومى 135 - سيد محمد حسين السنبادى 136 - محمد ابراهيم قطب يونس 137 - فارس على محمد غريب 138 - محمود شوقى عبد المنعم 139 - صالح عبد الحفيظ اسماعيل 140 - أحمد أحمد محمد عجوز 141 - عبد العزيز عيسى القليوبى 142 - محمد حلمى عبد المنعم 143 - محمد عباس حسن أحمد 144 - ابراهيم عبد الحميد على 145 - سمير حبيب سعيد 146 - محمد عرفات أحمد أنسى 147 - عبد الوهاب السيد هاشم 148 - لطفى أحمد محمد أبو طيور 149 - مصطفى عريان مدكور 150 - حسين محمد حسين حسانين 151 - محمد عبد النبى محمد 152 - فؤاد قاسم أحمد 153 - سيد حسين على حشيش 154 - محمد سيد محمد سليمان
155 - ابراهيم يوسف عز الدين 156 - محمود محمد محمد الغنيمى 157 - محمد المهدى عباس 158 - مصطفى يوسف مرسى 159 - عطا مصطفى يوسف 160 - محمد الشرقاوى الجميعى 161 - رضا عبده سعد 162 - مبروك عبد الحفيظ السيد 163 - عطية عبد الرازق عطية 164 - محمد محمود ابراهيم عيد
165 - سمير زكى زخارى 166 - حسين توفيق عبد الدايم 167 - هاشم عبد العزيز السيد 168 - محفوظ رياض توفيق 169 - ابراهيم محمد عفيفى 170 - فاروق عبد الحميد ابراهيم 171 - يوسف على محمد ابراهيم 172 - محمد محروس محمد قاسم 173 - عبد العزيز أحمد محمد 174 - أحمد على بيومى 175 - سامر أنيس نجيب 176 - أبو سيد أحمد الدناصورى 177 - يحيى السيد شعيب 178 - محمود يس عبد العظيم 179 - حسين محمد حسين داود 180 - السيد صابر السيد عبد ربه 181 - محسن محمد جنيدى عزام 182 - سيد بكرى ابراهيم درويش 183 - رشاد عبد الباقى بكر 184 - أحمد محمد عبد الخالق دياب 185 - أحمد جلال الدين ابراهيم 186 - رمضان اسماعيل سيد على 187 - محمد عبد الحميد طلب على 188 - حمدى الهامى امام ابراهيم 189 - أحمد سيد أحمد فهمى 190 - طه محمد محمود هوله 191 - أنور محمد سالم 192 - أبو العلا عبد العزيز حسن حرب 193 - زين العابدين صبحى محمد 194 - سمير فائق غبريال 195 - فتحى مصطفى أحمد سعودى 196 - محيى الدين عبده محمد 197 - عنانى مصطفى عبده 198 - محمد عبد المجيد حسب النبى 199 - عويس محمد حسن بركات 200 - سعيد على على الشناوى 201 - محمد العنانى محمد عبد المحسن 202 - محمد عبد الحميد حلمى حسن 203 - الحسينى أمين محمد حجاج 204 - مصطفى محمد مصطفى عبد الله 205 - يسرى محمد المهدى 206 - محمد أحمد عطا الله نور 207 - عبد الرحمن سيد محمد عبد الله 208 - محمد عبد الهادى اسماعيل 209 - نصحى سمعان جورجى 210 - محمد عبد الهادى مصيلحى 211 - اسماعيل أحمد ابراهيم 212 - عبد الحميد على فرج 213 - سمير محمد على زهره 214 - محفوظ محمد حمودة 215 - سمير محمد صالح صالح 216 - ناجح يوسف أحمد يوسف 217 - مكرر ناشد برمان 218 - حسن عبد العزيز حسين الشريف 219 - عبد الحميد محمود السيد أبو زيد 220 - رزق سلامة ابراهيم 221 - منير ميخائيل جرجس 222 - السيد طه أحمد الشيتى 223 - سراج الدين جابر سراج 224 - رأفت سلامة محمد ابراهيم 225 - ابراهيم عبد المنعم داود 226 - محمد مصطفى مرسى 227 - ادولف آديب خليل 228 - شوقى عبد المجيد القطب 229 - صلاح حسين عبد الباقى 230 - حلمى هاشم حسن حامد.
والطعن الماثل رقم 1342 لسنة 26 ق عليا وارد على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 6/ 5/ 1980 فى الدعوى رقم 1539 لسنة 31 المقامة من محمد عبد الرحمن الغنيمى ومحمد عبد المقصود على وعبد الغنى أحمد أبو سنة وشوقى بسطا حنا وعبد القادر المهداوى والمتدخل فيها معهم باقى المطعون ضدهم السابق بيان أسمائهم - ويقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبول طلب التدخل، وبالغاء القرار المطعون فيه والزام نقابة المهندسين بالمصروفات ويطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يصدر الحكم فى موضوع الطعن مع الزام المطعون ضدهم الخمسة الأول بالمصروفات. وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدهم الخمسة الأول بالمصروفات عن الدرجتين وقد أعلن تقرير الطعن الى المدعين الأصليين الخمسة الأول فى يوم السبت 20/ 9/ 1980 وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه والزام الطاعن بالمصروفات. وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 6/ 1980 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 5/ 10/ 1981 وفيها قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 11/ 1981 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فيها لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق - الطعن - تتحصل فى ان المدعين محمد عبد الرحمن الغنيمى ومحمد عبد المقصود على وعبد الغنى أحمد أبو سنة وشوقى بسطا حنا وعبد القادر الهوارى أقاموا الدعوى رقم 1539 لسنة
31 ق أمام محكمة القضاء الادارى فى 16/ 6/ 1977 وطلبوا فيها الحكم بأحقيتهم فى قيد أسمائهم أعضاء بنقابة المهندسين (شعبة الهندسة الميكانيكية) وما يترتب على ذلك من آثار، والزام نقابة المهندسين بالمصروفات والأتعاب. وقال المدعون فى شرح دعواهم انهم من خريجى المعهد الفنى العالى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران (وزارة الانتاج الحربى) ومنذ تخرجهم وهم يمارسون أعمالهم الهندسية فى مختلف القطاعات والمواقع الصناعية فى البلاد وفى مقام تقييم الدرجة العلمية لمؤهل المدعين أصدر وزير التعليم العالى القرار الوزارى رقم 345 لسنة 1971 فى 6/ 7/ 1971 بمنح خريجى هذا المعهد درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا الانتاج الصناعى ونص على سريان هذا القرار على خريجى المعهد فى السنوات السابقة على صدوره. ثم صدر القرار الوزارى رقم 279 لسنة 1973 بتعديل اسم الدرجة العلمية التى تمنح لخريجى المعهد المذكور الى درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعي. ثم صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 1035 لسنة 1976 باعتبار درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها المعهد سالف الذكر تعادل علميا درجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التى كانت تابعة لوزارة التعليم العالي، وفى غضون شهر يونية سنة 1974 تصدى مجلس الشعب لمناقشة القانون الجديد لنقابة المهندسين. وقد استفسر أحد الأعضاء عن وضع خريجى المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية فى نطاق القانون الجديد للنقابة فأجاب مقرر المشروع صراحة بأنه ليس ثمة شكلا فى القانون الجديد بالنسبة لخريجى هذا المعهد. وعقب الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب فى الجلسة رقم 37 المنعقدة فى 29/ 7/ 1974 بأن شهادة المعهد المذكور معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة نظرا لأنه صدر قرار من وزير التعليم العالى بمنح خريجى ذلك المعهد درجة البكالوريوس فى الهندسة. وقد صدر قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 25/ 7/ 1974 وتنص المادة الثالثة منه على شروط العضوية والقيد بجدول النقابة ومن بين تلك الشروط ان يكون عضو النقابة حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى من احدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج. وازاء توافر كافة الاشتراطات فى المدعين فقد تقدم أكثرهم الى لجنة القيد المختصة بنقابة المهندسين بطلب قيد أسمائهم فى جدول المهندسين الميكانيكيين. وقد الزم القانون فى المادة الرابعة منه بصدور قرار لجنة القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. الا ان لجنة القيد لم تكن حتى تاريخ رفع الدعوى قد أصدرت قرارها بشأن طلبات القيد التى تقدم بها أكثر الطالبين وأحقية المدعين فى قيد أسمائهم بجداول النقابة المدعى عليها (شعبة الهندسة الميكانيكية) أحقية ثابتة ومؤكدة يساندها أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 وقرارات وزارة التعليم العالى التى عادلت الشهادة التى يمنحها المعهد العالى للمصانع الحربية بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية ويساندها أيضا مناقشات أعضاء مجلس الشعب واستيفاء المدعين كافة الأوراق اللازمة لقيدهم أعضاء بالنقابة وقد أنذر المدعون النقابة بانذار رسمى بقيد أسمائهم كأعضاء بالنقابة، الا ان النقابة لم تحرك ساكنا نحو قيد المدعين كأعضاء بها نزولا على حكم القانون الأمر الذى يحق للمدعين من اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لهم بأحقيتهم فى قيد أسمائهم أعضاء فى نقابة المهندسين وما يترتب على ذلك من آثار.
وأمام محكمة القضاء الادارى طلب مائتان وخمسة وعشرون من زملاء المدعين الأصليين قبول تدخلهم خصوما منضمين الى المدعين فى طلباتهم. وقد وردت أسماؤهم تفصيلا فيما تقدم عند تحديد أشخاص المطعون عليهم فى هذا الطعن.
وعقبت نقابة المهندسين على الدعوى فدفعت قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان وبغير الطريق الذى رسمه القانون اذ يجب ان تصدر لجنة القيد قرارها فى طلب القيد بالنقابة ثم يتظلم منه الى مجلس النقابة. والثابت فى خصوص هذه المنازعة ان لجنة القيد لم تصدر قرارها فى طلب المدعين اذ عرض طلبهم على الشعبة المختصة التى رأت عدم أحقيتهم فى القيد لأن الشهادة التى يحملونها لا تعتبر بكالوريوس هندسة فى مفهوم قانون نقابة المهندسين ثم أحيلت الأوراق الى لجنة القيد التى ردت الأوراق الى الشعبة لاستيفاء بعض البيانات والأوراق، ولم يصدر فى هذه المنازعة قرار من لجنة القيد فى شأن الطلب المقدم من المدعين، كما ان المدعين لم يتظلموا من لجنة القيد أمام مجلس النقابة قبل الالتجاء الى محكمة القضاء الادارى. طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974. ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الآوان وبغير الطريق القانوني. ولم يبدأ أجل الأشهر الثلاثة المقررة للبت فى الطلب من لجنة القيد لأن الأجل رهين سريانه باستيفاء الأوراق وقد طلبت لجنة القيد من الشعبة استيفاء أوراق الطلبات وبذلك لم يبدأ سريان الأجل، كما ان الطعن فى قرار لجنة القيد يكون أمام مجلس النقابة أولا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر وبعد ذلك ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى. أما عن الموضوع فان القرارات الوزارية التى يركن اليها المدعون منها القرارات الصادرة فى ظل القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين وهى القرار رقم 63 لسنة 1966 باعتماد شهادة المعهد فى الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية العالية بشرط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها والقرار رقم 345 لسنة 71 بالترخيص فى انشاء المعهد العالى التابع للمصانع الحربية وصناعات الطيران على ان يمنح المعهد خريجيه درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعي. وهذه القرارات لا شأن لها بقانون نقابة المهندسين رقم 89 لسنة 1946 ولا تلزم النقابة بقيد خريجيه كمهندسين فى النقابة، لأن المادة الثالثة فقرة أولى من القانون المذكور حددت من يعتبر مهندسا وهو الحاصل على بكالوريوس فى الهندسة من أحدى الجامعات المصرية أو دبلوم مدرسة الهندسة الملكية أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا قسم العمارة أو على شهادة أخرى تتفق وزارة المعارف ووزارة الأشغال بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين على اعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المذكورة أو من نجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه ويوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو بجامعة الاسكندرية. وهذه الشروط لا تتوافر فى حق المدعين وعلى ذلك لا يجوز قيدهم فى نقابة المهندسين وقد صدر قرار واحد فى ظل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 هو القرار الوزارى رقم 1035 لسنة 1976 الذى صدر فى مجال قانون المعاهد العالية وقانون العاملين بالدولة ويعتبر درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها المعهد العالى التابع للمصانع الحربية معادلة علميا لدرجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التى كانت تابعة بوزارة التعليم العالى لأن القانون رقم 66 لسنة 1974 بجعل استحقاق القيد فى النقابة للحاصل على بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات أو شهادة معادلة له، وقرار وزير التعليم العالى لم يعادل بكالوريوس المعهد الفنى التابع للمصانع الحربية ببكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات بل عادله ببكالوريوس هندسة المعاهد الصناعية ومن ثم لا يصلح هذا القرار سندا للمدعين فى طلب القيد أعضاء فى نقابة المهندسين خصوصا وان مدة الدراسة والمواد التى تدرس فى هذا المعهد تختلف عن المدة وعن المواد التى تدرس فى كليات الهندسة والمعاهد العالية الصناعية الأمر الذى يحتاج الى بحث علمى وفنى تجريه وزارة التعليم مع الاستئناس برأى كليات الهندسة ونقابة المهندسين. وطلبت النقابة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان وبغير الطريق الذى رسمه القانون ولعدم وجود قرار ادارى نهائى واحتياطيا برفض الدعوى - مع الزام المدعين بالمصروفات.
وبجلسة 6/ 5/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه الذى يقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبقبول التدخل، وبالغاء القرار المطعون فيه - أى بأحقية المدعين والمتدخلين فى القيد فى نقابة المهندسين. وأقامت المحكمة حكمها بقبول الدعوى على أساس انه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 بعرض طلب القيد على الشعبة المختصة بالنقابة أولا لتبدى رأيها فيه ثم تحيله الى لجنة القيد لتصدر قرارها فى شأنه بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. وقد تثبتت المحكمة من ان المدعين تقدموا بطلبات القيد بعد تسديد الرسم المقرر وارفاق المستندات المطلوبة وان طلبهم عرض على الشعبة المختصة التى أوصت برفضه وأحيلت الأوراق الى لجنة القيد التى لم تبت فيها خلال الأجل المحدد ومن ثم يكون عدم البت فى الطلب خلال هذا الأجل بمثابة قرار بالامتناع عن القيد مما يقبل الطعن عليه بالالغاء ولا يساغ ان تلتزم لجنة القيد بالصمت فلا تبت فى طلب القيد وفى الوقت عينه يحرم صاحب الطلب من حق الطعن مهما طالت المدة بدعوى عدم صدور قرار من لجنة القيد لأن ذلك يؤدى الى مصادرة حق التقاضى ولم يثبت من الأوراق ماهية البيانات التى طلبت اللجنة استيفاءها وقد تقدم المدعون بطلبات القيد فى شهر أكتوبر سنة 1974 ولم تبت اللجنة فى الطلبات المذكورة حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فى 6/ 5/ 1980 بعد أكثر من خمس سنوات ونصف سنة. وأضاف الحكم المطعون فيه انه طبقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1974 فان التظلم من قرار الجنة القيد الى مجلس النقابة أمر جوازى ويجوز الطعن فى قرار لجنة مباشرة أمام محكمة القضاء الادارى. والثابت ان المدعين ارسلوا الى نقيب المهندسين انذارا على يد محضر فى 17/ 4/ 1977 يحمل معنى التظلم وخلصت المحكمة من ذلك الى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيامه على أساس سليم من القانون. أما عن الموضوع فقد استعرضت اللجنة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 1974 والقرارات الصادرة من وزارة التعليم العالى بشأن تقييم ومعادلة المؤهل الذى يمنحه المعهد العالى التابع لمؤسسة المصانع الحربية وصناعات الطيران. وخلصت منها الى ان الدرجة العلمية التى تمنح لخريجى المعهد المشار اليه هى بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى وقد عودلت هذه الدرجة العلمية ببكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية ولذلك فانه يحق لخريجى المعهد سالف الذكر القيد بنقابة المهن الهندسية (متى توافرت فيهم باقى شروط القيد) نظرا لأن بكالوريوس المعاهد الصناعية قد سبق معادلته ببكالوريوس الهندسة من الجامعات وجرى قيد حملته بنقابة المهندسين وهو ما لم تجحده النقابة - وعلى ذلك فانه فى خصوصية القيد بالنقابة يعتبر بكالوريوس المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية معادلات لدرجة البكالوريوس فى الهندسة من الجامعات المصرية. وانتهى الحكم الى قضائه سالف الذكر فى الموضوع ومؤداه أحقية المدعين فى القيد بنقابة المهندسين.
ويقوم الطعن على أساس ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأن مجلس النقابة لم يصدر قرارا بشأن المطعون ضدهم كما ان ميعاد الثلاثة أشهر لم يبدأ اذ طلب المجلس بعض البيانات من الشعبة المختصة ومن الجهات الادارية ولم ترد اليه هذه البيانات وكان من المتعين على المطعون ضدهم الانتظار حتى يصدر قرار من مجلس النقابة ثم يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى كما أخطأت المحكمة فى الاستناد الى القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التعليم العالى فى ظل قانون نقابة المهندسين القديم رقم 89 لسنة 1946 الذى يستلزم لمعادلة شهادة ما بدرجة البكالوريوس فى الهندسة أو دبلوم الهندسة الملكية أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا قسم العمارة أخذ رأى مجلس النقابة بشأن هذه المعادلة واتفاق رأى وزارتى المعارف والأشغال، ولم يتحقق شئ من ذلك فى شأن قرار وزير التعليم العالى رقم 63 لسنة 1966 باعتماد شهادة المعهد فى شغل وظائف الدرجة السابعة الفنية العالية بشرط الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها. وقرار وزير التعليم العالى رقم 345 لسنة 1971 بمنح خريجى المعهد درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا الانتاج الصناعى مع سريان هذا الحكم على خريجى المعهد فى السنوات السابقة الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على هذه الدرجة ثم قرار وزارة التعليم العالى رقم 279 لسنة 1973 بتعديل اسم الدرجة العلمية التى يمنحها المعهد الى بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعي. وهذه القرارات كلها لا شأن لها بقانون انشاء نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 ولا تثبت للمدعين الحق فى عضوية نقابة المهندسين. كما أخطأت المحكمة حين استندت الى القرار رقم 1035 لسنة 1976 الصادر فى ظل القانون رقم 66 لسنة 1974 ويقضى هذا القرار باعتبار درجة بكالوريوس الهندسة التى يمنحها المعهد العالى الفنى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية معادلا علميا لدرجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التى كانت تابعة لوزارة التعليم العالي. وهذا القرار لم ترد فى ديباجته اشارة الى قانون نقابة المهندسين كما ان طرفى التعادل هما بكالوريوس المعهد وبكالوريوس المعاهد الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى والقانون رقم 66 لسنة 1974 يستلزم التعادل بين بكالوريوس كلية الهندسة من احدى الجامعات المصرية وبين الشهادة التى تعادل بها من احدى الكليات أو المعاهد العليا فى مصر أو الخارج.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو المتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان من ناحية ولرفعها بغير الطريق القانونى من ناحية أخرى - فان القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين يقضى فى المادة الرابعة منه بأن يقدم طلب القيد الى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر قيد الاسم فى الجدول بعد التحقق من توافر شروط القبول فى طالب القيد، فان قررت لجنة القيد رفض الطلب فقد أوجب القانون عليها تسبيب قرارها وفى جميع الأحوال فانه يجب ان يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. وأجازت المادة الخامسة من القانون لطالب القيد الذى تقرر لجنة القيد رفض طلبه، أجازت له التظلم من القرار الصادر برفض قيده الى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اعلانه بالقرار. وفى خصوص هذه المنازعة فان الثابت ان المدعين تقدموا فى شهر أكتوبر من سنة 1974 بطلبات القيد بعد تسديد الرسوم ومعها الأوراق المطلوبة وعرضت طلباتهم على الشعبة المختصة التى أوصت برفضها بحجة ان بكالوريوس هندسة الانتاج الصناعى الذى يمنحه المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية وصناعات الطيران لا يعادل بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية فى مجال تطبيق قانون نقابة المهندسين. وقد أحيلت الأوراق والطلبات الى لجنة القيد التى لم تصدر قرارا حتى الآن، وتقول نقابة المهندسين ان لجنة القيد ردت الطلبات والأوراق الى الشعبة المختصة لاستيفاء بعض البيانات والأوراق، الا انها لم تبين ماهية البيانات والأوراق التى طلبت لجنة القيد استيفاءها. والذى تستخلصه هذه المحكمة من الأوراق ان لجنة القيد شأنها فى ذلك شأن الشعبة المختصة قد رفضت ضمنيا قبول طلبات القيد المقدمة من المدعين والمتدخلين انضماميا اليهم لعدم تعادل مؤهلهم الدراسى مع بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية، ويستفاد ذلك من اعادة الأوراق والطلبات الى الشعبة دون ان تحدد لجنة القيد ماهية الأوراق التى تطلبها لاعادة النظر فى طلبات القيد والبت فيها بالقبول أو بالرفض. وقد أوجب القانون رقم 66 لسنة 1974 على لجنة القيد ان تصدر قرارها بقبول أو برفض طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. واذ لم تحدد لجنة القيد الأوراق التى تطلب استيفاءها من الشعبة المختصة فان انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبات القيد الى النقابة دون البت فى الطلبات بالقبول أو بالرفض المسبب يقيم قرينة قانونية فى حق نقابة المهندسين لصالح طالب القيد مؤداها ان لجنة القيد قررت رفض طلب القيد دون ابداء أسباب الرفض - بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين الذى يوجب على لجنة القيد تسبيب قرار رفض طلب القيد والبت فى طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. ويترتب على رفض طلب القيد رفضا صريحا مسببا، أو رفضا ضمنيا مستفادا من انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة من تاريخ استيفاء الأوراق نشوء حق جديد لطالب القيد فى الطعن على القرار الصادر برفض طلب القيد أمام محكمة القضاء الادارى ولا يجوز لنقابة المهندسين ان تركن الى واقعة سكون لجنة القيد عن اصدار قرار برفض طلب القيد للقول بأن ميعاد الأشهر الثلاثة لم يبدأ بعد - لأن هذا القول يؤدى الى مصادرة حق طالب القيد فى الالتجاء الى القضاء، ولأنه لو كانت لجنة القيد جادة فى طلب استيفاء بعض الأوراق لكان عليها ان تحدد الأوراق المطلوبة التى ترى هى لزومها للبت فى طلبات القيد الا ان أوراق النزاع خالية تماما من أى اشارة الى ماهية الأوراق التى تدعى نقابة المهندسين ان لجنة القيد بها طلبت استيفاءها من المدعين والمتدخلين. وفى كل الأحوال فقد جاوزت لجنة القيد بنقابة المهندسين كل أجل مقبل للبت فى طلبات قيد المدعين والمتدخلين المقدمة اليها فى أكتوبر سنة 1974 ثم رفع المدعون دعواهم فى 16/ 6/ 77 وفضلا عن ذلك فان القانون رقم 66 لسنة 1974 جعل التظلم من قرار لجنة القيد الى مجلس النقابة أمرا جوازيا لصاحب الشأن الذى يكون له ان يتظلم من قرار لجنة القيد برفض قبول طلب القيد الى مجلس النقابة أو ان يقيم الدعوى مباشرة أمام محكمة القضاء الادارى غير مسبوقة بالتظلم الى مجلس النقابة والثابت فى خصوص هذه المنازعة ان المدعين وان لم يتظلموا من القرار الضمنى برفض طلبات قيدهم الا انهم أرسلوا فى 17/ 4/ 1977 انذارا على يد محضر الى نقيب المهندسين يتضمن تظلمهم من قرار رفض قيدهم ويطلبون فيه قيدهم فى النقابة. ومؤدى ذلك ان الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون، وهو دفع حقيق بالرفض. واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فانه فى هذا القضاء يكون قد جاء مطابقا لأحكام القانون، ويكون الطعن فى قضائه فى هذا الشق من المنازعة على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه عن الموضوع - فان المادة 3 من القانون رقم 89 لسنة 1946 فى شأن انشاء نقابة المهن الهندسية تقضى على ان يعتبر مهندسا فى حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو دبلوم مدرسة الهندسة الملكية أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا (قسم العمارة) أو على شهادة أخرى تتفق وزارة المعارف ووزارة الأشغال بعد أخذ رأى مجلس النقابة على اعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المشار اليها. ويتضح من هذا النص ان المهندس فى مجال تطبيق قانون المهن الهندسية رقم 46 لسنة 1964 هو الحاصل على احدى المؤهلات سالفة الذكر وعلى رأسها بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة تتفق وزارة التربية ووزارة الرى بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين على اعتبارها معادلة لدرجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو لدبلوم مدرسة الهندسة الملكية أو لدبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا (قسم عمارة) وتقتضى المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على انه يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ان يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى من احدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج. ويتضح من هذا النص ان عضوية نقابة المهندسين مشروطة بالحصول على درجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو بالحصول على شهادة معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية، وناط القانون بوزير التعليم العالى وحده ان يقرر تعادل الشهادات الأخرى لدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية واستنادا الى هذا النص أصدر وزير التعليم القرار رقم 1035 لسنة 1976 فى 7/ 9/ 1976 باعتبار درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها المعهد العالى الفنى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية تعادل علميا درجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التى كانت تابعة لوزارة التعليم العالي، ولئن كان قانون نقابة المهندسين قد نص على تعادل الشهادات المعادلة مع درجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية بحيث تكون هذه الدرجة العلمية الأخيرة هى الدرجة العلمية الطرف الأصلى فى كل قياس وتعادل، الا ان التعادل الحقيقى مع هذه الدرجة يتحقق أيضا اذا كان المؤهل العلمى الذى تم وزن وتقدير تعادله مع درجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية قد عودل بمؤهل سبقت معادلته مع بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية. وعلى ذلك فانه متى كانت درجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التى كانت تابعة لوزارة التعليم العالى قد عودلت بدرجة بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية - فان قرار وزير التعليم رقم 1035 لسنة 1976 الصادر فى 7/ 9/ 1976 بمعادلة درجة بكالوريوس فى الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها المعهد العالى الفنى التابع للمؤسسة المصرية للمصانع الحربية بدرجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية - هذا التعادل يجعل درجة البكالوريوس فى الهندسة فى الانتاج الصناعى معادلة بحكم اللزوم واليقين لدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية ومما يؤكد هذا النظر ان قرار وزير التعليم العالى رقم 63 الصادر فى 8/ 6/ 1969 يجعل لحاملى بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى الحق فى التعيين فى الدرجة السابعة الفنية العالية. وقد أقرت وزارة التعليم العالى فى كتابها المؤرخ أغسطس سنة 1967 ان المحتوى العلمى لما جاء بالمقررات والامتحانات بالمعهد الفنى للمصانع الحربية يقارن بالبكالوريوس الجامعى. وجاء فى كتاب وزير التعليم العالى الى نقيب المهندسين رقم 1317 المؤرخ 1/ 3/ 1975 ان بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى يعادل درجة بكالوريوس الهندسة الممنوحة للمعاهد العالية الصناعية وهو ما أكده وزير التعليم بقراره رقم 1035 لسنة 1976 الصادر فى 7/ 9/ 1976 - وجاء فى كتاب وكيل وزارة التعليم العالى الى نقيب المهندسين رقم 1297 المؤرخ 3/ 10/ 1976 ان درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى تمنح لخريجى المعهد الفنى التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية تعادل علميا درجة بكالوريوس الهندسة من المعاهد العالية الصناعية وأوصت الوزارة بقيد خريجى هذا المعهد كأعضاء بنقابة المهندسين. وجاء فى مضبطة الجلسة السابعة والثلاثين التى عقدها مجلس الشعب فى يوم السبت 29/ 6/ 1974 لمناقشة بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ما يستفاد منه ان بعض الأعضاء بالمجلس ارتأوا اضافة عبارة المعاهد العليا العامة والخاصة لتشمل المادة الثالثة ( أ ) من القانون على وجه التخصيص المعهد العالى لمؤسسة المصانع الحربية وصناعات الطيران ضمن دور العلم التى تمنح درجة بكالوريوس الهندسة ويكون لخريجيها الحق فى عضوية نقابة المهندسين - فرد مقرر المشروع على هذا الطلب بأن خريجى ذلك المعهد يصبحون أعضاء فى نقابة المهندسين دون مناقشة ودون حاجة الى ادخال أى اضافة على النص لأن المعاهد والكليات التى وردت فى المذكرة الايضاحية للقانون وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر واضافة اسم المعهد الفنى للمصانع الحربية تقتضى بالضرورة حصر جميع المعاهد والنص عليها وأضاف عضو آخر ان الهدف الرئيسى من اصدار القانون رقم 66 لسنة 1974 هو تلبية المطلب الأساسى للمعاهد العليا التى تتعادل مؤهلاتها مع درجة البكالوريوس فى الهندسة بأن ينخرط خريجوها فى نقابة المهندسين. وفى كتاب وزارة التعليم العالى الى نقيب المهندسين رقم 645 بتاريخ 22/ 2/ 1975 تؤكد الوزارة ان المعهد العالى للمصانع الحربية يخضع لاشرافها وتتفق خطة الدراسة فيه مع المقننات المعتمدة فى اجتماع عمداء كليات الهندسة العربى فى بغداد - اذ الخطة المقننة لكليات الهندسة تجعل مدة الدراسة الكلية من 3500 الى 4500 ساعة بينما عدد ساعات الدراسة فى المعهد الفنى للمصانع الحربية 6804 ساعة. والخطة المقننة تجعل لدراسة العلوم الأساسية فى كليات الهندسة 1100 ساعة بينما مدة دراستها فى المعهد 890 ساعة كما تجعل الخطة المقننة لدراسة العلوم الهندسية 1250 ساعة بينما عدد ساعات دراستها فى المعهد 1308 ساعة والخطة المقننة تجعل للتطبيقات 2150 ساعة بينما عدد ساعات دراسة التطبيقات فى المعهد 4516 ساعة وعلى ذلك فانه لما كان القانون رقم 66 لسنة 1974 قد ناط بوزير التعليم العالى وحده تحديد المؤهلات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية. وكانت درجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى قد عودلت بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية فان معادلة درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى التى يمنحها لخريجية المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية بدرجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى بقرار وزير التعليم رقم 1035 لسنة 1976 يستتبع بحكم اللزوم معادلة المؤهل الأول بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية، ويترتب على ذلك أحقية خريجى المعهد العالى التابع للمصانع الحربية من حملة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى فى القيد كأعضاء فى نقابة المهندسين طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 ومن ثم يكون القرار السلبى بامتناع نقابة المهندسين عن قيد المدعين والمتدخلين حملة درجة بكالوريوس الهندسة فى الانتاج الصناعى من المعهد الفنى العالى للمصانع الحربية مخالفا للقانون رقم 66 لسنة 1974 الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغائه وما يترتب على ذلك من اثبات أحقية المدعين والمتدخلين فى القيد كأعضاء فى نقابة المهندسين طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974. واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء القرار السلبى بامتناع نقابة المهندسين عن قيد المدعين والمتدخلين كأعضاء فى النقابة - فانه - أى الحكم المطعون فيه - يكون قد جاء مطابقا لأحكام القانون حقيقا بالتأييد، ويكون الطعن فيه فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون - الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه برفضه والزام نقابة المهندسين بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 137 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,865

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »