اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ 72
(15)
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى - المستشارين.
الطعن رقم 1493 لسنة 26 القضائية
مجلس الدولة - اختصاص - قرار ادارى - شركات القطاع العام - تنحية اعضاء مجلس ادارتها.
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام - قرار التنحية قرار ادارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة قرضها القانون - لا وجه لمد أثار الشخصية الاعتبارية الخاصة لشركات القطاع العام الى ما يخرج عن اختصاصات اجهزتها الذاتية ولا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة ادارة ورقابة - أساس ذلك - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم 26/ 7/ 1980 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1493 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 1494 لسنة 33 ق المرفوعة من السيد/ أحمد عبد العظيم الجمل ضد السيد/ وزير البترول والذى قضى بجلسة 27/ 5/ 1980 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات وطلب رئيس الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للفصل فيها وأعلن تقرير الطعن فى 4/ 9/ 1980.
وأعدت هيئة مفوضى الدائرة تقريرا مسببا ارتأى فيه السيد المفوض عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى وان يحكم باحالتها الى المحكمة التأديبية المختصة مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 3/ 1982 وقررت احالته الى هذه المحكمة لتنظره بجلسة 5/ 6/ 1982، واستمعت المحكمة الى ايضاحات الطرفين وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى الأوضاع القانونية.
ومن حيث ان واقع المنازعة يتحصل من الأوراق فى ان السيد/ أحمد عبد العظيم الجمل أقام الدعوى رقم 1494 لسنة 33 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة يوم 24/ 6/ سنة 1979 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد وزير البترول بتنحية المدعى عن عضوية مجلس ادارة شركة أنابيب البترول وفى الموضوع بالغاء هذا القرار الذى نعى عليه المدعى استناده الى أسباب غير صحيحة وانه انما صدر بسبب ما قدمه المدعى من مذكرات الى مجلس الادارة عن المخالفات المالية التى كشف عن وقوعها فى الشركة وقصد القرار جزاءه عن ذلك. ودفعت ادارة قضايا الحكومة بعدم قبول الدعوى استنادا إلى تعلقها بعامل فى شركة من القطاع العام مما يختص بنظره القضاء العادى ولا يدخل فى اختصاص القضاء الادارى.
وبجلسة 27/ 5/ 1980 قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، وردت فى أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى ان القرار المطعون فيه قرار ادارى صادر فى شأن لا يتصل بالشئون الوظيفية للمدعى بوصفه عاملا بشركة من شركات القطاع العام ولا بأثر من الآثار المباشرة للعلاقة التعاقدية التى تربطه بالشركة، بل يتعلق موضوع القرار بممارسة وزير البترول لسطاته المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 التى تنص على انه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى ان فى استمرارهم أضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر...." وهو قرار يخضع كسائر القرارات الادارية لرقابة الالغاء التى يختص بها القضاء الادارى.
ومن حيث ان مبنى الطعن فى هذا الحكم انه يخالف ما قضت به المحكمة العليا والمحكمة الادارية العليا من ان العاملين بشركات القطاع العام ليسوا موظفين ممن يختص القضاء الادارى بنظر منازعاتهم وان الذى يختص بنظرها هو القضاء العادى لأن علاقة أولئك العاملين بشركاتهم علاقة عقدية يحكمها أصلا قانون العمل ثم قانون العاملين بشركات القطاع العام. وقرار وزير البترول بتنحية المدعى لا يصدر بوصف الوزير سلطة عامة وانما بوصفه رئيسا للجمعية العمومية للشركة المملوكة للدولة.
ووكيلا برأس المال ولا يكون القرار من ثم قرارا اداريا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قد خالف صحيح القانون وقضى فيما لا ولاية له فى فصله مما يعيبه ويبطله.
ومن حيث ان قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة أحد من شركات القطاع العام انما يصدر عما شرعه القانون درءا للأضرار بمصلحة العمل فى تلك الشركات وحفظا لأموال الدولة القائمة على استثمارها وقد عهد الى الوزير المختص السهر على رعايتها وأن يكف من جانبه بأس من يتهددها فى مجلس ادارة الشركة اذا قدر من خطر الأمر ما لا يحتمل أن يرجأ الى انعقاد الجمعية العمومية لتمحص عمل مجلس الادارة واداء كل من أعضائه. ويأتى قرار الوزير بتنحية عضو مجلس الادارة الذى يخشى ضره تدبيرا معجلا من خارج أجهزة الشركة ليعدل جهاز الادارة فيها، وقد جرى نص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على ان يستمر صرف مرتبات الأعضاء الذين ينحون ومكافآتهم أثناء مدة التنحية، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم وللوزير تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الادارة أو رئيسه. ولا يجاوز القرار بهذه المثابة الى شئ يتعلق بعلاقة عضو مجلس الادارة بالشركة باعتباره عاملا فيها. ويكون قرار التنحية قرارا اداريا يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون ولا يغير من ماهية هذه السلطة ولا من طبيعة القرار الصادر عنها أن يرد النص عليها فى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 باعتبار هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص الاعتبارية وقد أسبغ عليها المشرع شكل شركات المساهمة فلا تخضع فى ادارتها ولا فى علاقاتها بالعاملين فيها لاحكام القانون الادارى. ذلك ان موضع النص فى اطار التشريع لا يغير من طبيعة الحكم القانونى الذى يتضمنه، وشركة القاطع العام، وأن اعتبرت من شركات المساهمة، الا ان القانون قد اختصها ببعض أحكام متميزة اقتضتها ملكية الدولة رؤوس أموالها، ولا وجه لمد آثار شخصيتها الاعتبارية الاصة الى ما يخرج عن اختصاصات أجهزتها الذاتية ولا يدخل فيما تعمله لتسيير شئون الشركة ادارة ورقابة. ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى اعتباره قرار تنحية المدعى عن عضوية مجلس ادارة شركة القطاع العام قرارا اداريا لا يقبل دفع بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة نظره ويتعين رفض ما نعاه الطعن عليه فى ذلك.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
ساحة النقاش