قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها وادراج اسمها بقوائم الممنوعين من السفر لسوء سمعتها سوء السمعة حالة تلحق بالشخص وتحيط به
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ183
(31)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى وحسن حسنين على - المستشارين.
الطعن رقم 279 لسنة 27 القضائية
قرار ادارى - منع من السفر - سببه - سوء السمعة.
قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها وادراج اسمها بقوائم الممنوعين من السفر لسوء سمعتها سوء السمعة حالة تلحق بالشخص وتحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة وانما يكفى فى ذلك "قيام دلائل جدية وقرائن مادية وهى فى حد ذاتها سببا" يكفى لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة - براءة المطعون ضدها من تهمة ادارة مسكنها للدعارة حكم البراءة قام على الشك فى أدلة الاتهام النافى لليقين وهذا هو شأن الأحكام الجنائية دائما الا تحكم بالادانة الا عن يقين لا يساوره شك لأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم - هذه الواقعة فى حد ذاتها تتضافر مع الدلائل السابقة لارساء الشبهات ومظان سوء السمعة التى نسبتها جهة الادارة الى المطعون ضدها وحملتها على اتخاذ القرار المطعون فيه - قرارها فى هذا الشأن قد براء من اساءة استعمال السلطة.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق الثانى من فبراير سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 279 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1980 فى الدعوى رقم 614 لسنة 29 القضائية المرفوعة من المطعون ضدها ضد كل من وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بالمصاريف.
وقد أعلنت المطعون ضدها بتقرير الطعن بتاريخ 19 من مارس سنة وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدهما بالمصاريف.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه، 1981. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة بالتقرير الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزامها بالمصاريف.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فنظرته وبجلسة 7 من يونيو سنة 1972 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1982، وتدوول الطعن بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وحجز للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته - تتحصل فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 5 من فبراير سنة 1975 أقامت المطعون ضدها دعواها رقم 279 لسنة 27 القضائية ضد كل من وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالامتناع عن تسليم المدعية جواز السفر الخاص بها ومنعها من السفر، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الحكومة بالمصاريف. وقالت شرحا لدعواها أنها فنانة وتعمل راقصة وتتلقى عروضا كثيرة للعمل فى ملاهى البلاد العربية، وتعاقد للعمل بأحد ملاهى لبنان، وظلت تؤدى عملها به الى أن حضرت للقاهرة لزيارة أهلها، ففوجئت بمصلحة الجوازات تقوم بسحب جواز سفرها رقم 24000 وتمنعها من العودة الى لبنان. ولجأت الى قاضى الأمور الوقتية الذى أصدر أمرا بإعطائها جواز سفرها، ورغم ذلك لم تقم المصلحة بتسليمها الجواز. هذا ولم يقم بالمدعية أى سبب يبرر سحب جواز سفرها، كما أنه لا وجه لما قيل من أن سبب سحب جواز سفرها هو ورود تقرير عن المدعية من سفارة مصر بلبنان ذلك أن سحب الجواز والمنع من السفر وبالتالى تقييد حرية المواطن فى التنقل يجب أن يقوم على وقائع محددة يواجه بها ذوو الشأن، لا أن يقوم على أقوال عامة مرسلة. يضاف الى ذلك أن فى الامتناع عن تسليم المدعية جواز سفرها وحرمانها من السفر الحاق أضرار جسيمة بها لتأثير ذلك فى مورد رزقها.
وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى بمذكرة جاء فيها أنه عند عودة المدعية من لبنان فى 13 من يونيو عام 1974 سحب جواز سفرها، وكان ذلك بناء على ورود اسم المدعية رفق كتاب مصلحة الأمن العام السرى رقم 32 فى 5 ابريل سنة 1973 المرسل الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بادارج اسم المدعية على قوائم الممنوعين من السفر لانحرافها واساءتها لسمعة الوطن بالخارج، ذلك أن المصلحة كانت قد كلفت بعض ضباط ادارة مكافحة جرائم الآداب العامة بالسفر الى لبنان لدراسة ظاهرة سفر بعض المصريات الى هناك وانحرافهن وقد ورد اسم المدعية بالتقرير المقدم عن هذه المأمورية على أنها سافرت الى لبنان وعملت بملهى "ريفوليوشن" وهو من الدرجة الثالثة ومعروف بسوء السمعة كما ورد اسمها تحت رقم 281 بكشف الأمن العام اللبنانى الخاص بالمصريات اللاتى يعملن بالبارات والملاهى الليلية ببيروت. كما أنه باجراء التحريات عنها بمعرفة آداب القاهرة ثبت سبق ضبطها فى القضية رقم 319 لسنة 1972 جنح آداب عابدين. ولقد تم سحب جواز سفرها وأدرج اسمها بقوائم المنع من السفر استنادا الى أحكام قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 الأمر الذى يقطع بصحة القرار المطعون فيه وينأى به عن رقابة القضاء الادارى التى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذ كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة من أصول ثابتة فى الأوراق تنتجها ماديا وقانونا.
وبجلسة 27 من مايو سنة 1975 حكمت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والزمت وزارة الداخلية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه، والزمت الجهة الادارية بالمصاريف. وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه يرجع الى ورود اسم المدعية فى التقرير المقدم من ادارة مكافحة جرائم الآداب وما تبين من أنها تعمل راقصة فى ملهى من ملاهى الدرجة الثالثة معروف بسوء السمعة، وسبق ضبطها فى القضية رقم 391 لسنة 1972 جنح آداب عابدين حيث كانت تجالس رواد ملهى جرانادا. ولما كان سوء سمعة الملهى الذى كانت تعمل فيه المدعية لا يقوم بذاته دليلا على سوء سمعة المدعية فى تقدير جهة الادارة - الا أن هذه الشبهة مهما بلغ نصيبها لا يمكن أن ترقى الى مرتبة الدليل على انحراف المدعية بما يبرر وضعها على قوائم الممنوعين من السفر. أما فيما يتعلق بالقضية رقم 319 لسنة 1972 جنح آداب عابدين فان السلطات المختصة لم تر فى سبق اتهام المدعية فى هذه القضية سببا مبررا لمنعها من السفر للخارج حيث سمحت لها بالعمل فى العراق ولبنان بعد الاتهام المذكور. وخلصت المحكمة الى أن القرار المطعون فيه لم يقم على سبب يبرره.
ومن حيث ان الطعن فى الحكم المشار اليه يقوم على أن الحكم قد خالف القانون وخرج على مقتضى التطبيق الصحيح له، ذلك أنه ولئن كانت القاعدة العامة تقضى بحرية المواطن فى الانتقال والسفر خارج البلاد - الا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، اذ يمكن للادارة منع بعض الأفراد من السفر ما دامت ترى فى منعهم تأمينا لسلامة البلاد وأمنها وصيانة كيانها والمحافظة على سمعتها، وما دام أن المنع مبنى على أسباب جدية تتصل بالصالح العام فيكفى لاستعمال هذا الحق أن تقوم الشبهات التى تلقى بظلال من الشك حول سمعة المواطن فمجرد الشبهة تكفى فى هذا المقام لتقرير المنع من السفر - والثابت من الأوراق أن ثمة شبهة قوية قامت على سوء سمعة المطعون ضدها، فقد وردت معلومات مؤكدة عن أنها تدير مسكنها الكائن بشارع مديرية التحرير برقم (2) بجاردن سيتى للدعارة السرية وبمداهمة قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة للمسكن، اعترف من ضبطوا به أنها تدير مسكنها للدعارة وحرر عن الواقعة المحضر رقم 373 لسنة 1976 جنح آداب القاهرة. فاذا أضيف الى ذلك أنها ارتضت العمل بملهى سيئ السمعة من ملاهى الدرجة الثالثة ببيروت، وأن تقرير ادارة مكافحة الآداب المقدم بعد البحث على الطبيعة بمدينة بيروت قد دمغ المطعون ضدها بالانحراف، فانه لا تثريب بعد ذلك كله على جهة الادارة فى اصدارها القرار المطعون فيه.
وقد عقبت المطعون ضدها على تقرير الطعن فى مذكرتين - أرفقت بهما حافظتى مستندات وحاصل تعقيبها أن بالنسبة للمحضر رقم 373 لسنة 1976 جنح آداب القاهرة فقد قضى فيه ببراءة المطعون ضدها وأن الحكم لم يستبعد تلفيق هذه القضية ضد المتهمة لمنعها من السفر، كما وأن الرجل الذى جاء فى المحضر أنه ضبط فى منزل المطعون ضدها حرر اقرارا مصدقا عليه فى مكتب الشهر العقارى بأنه أكره وسخر لتلفيق التهمة للمطعون ضدها.
ومن حيث ان المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أن "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه" ومفاد ذلك أن ثمة قدرا من السلطة التقديرية خولها القانون وزير الداخلية فى رفضه منح جواز السفر لبعض الأفراد أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه اذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار.
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 فى 20 ابريل سنة 1974 يفوض مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فى اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار اليه.
ومن حيث ان ولئن كانت حرية الانتقال من مكان الى آخر ومن جهة الى أخرى والسفر خارج البلاد وهو مبدأ أصيل للفرد، وحق دستورى مقرر له، لا يجوز المساس به دون مسوغ، ولا الحد منه بغير مقتضى، ولا تقييده الا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضرورى لذلك - الا أنه من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى فى سلوكهم، وللتعرف على مبلغ ادراكهم للمسئولية الوطنية وما تقتضيه من الأخذ بأسباب الاستقامة والكرامة فى تحركاتهم والتأكد من اتسام تصرفاتهم بالتقاليد والأصول المرعية والنأى عن كل ما يسئ الى الوطن، وذلك كله حتى تتمكن فى الوقت الملائم من اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع أى انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يؤذى سمعتها فى الخارج أو غير ذلك من الأسباب المتعلقة بالأمن أو الصالح العام. ولا شك أن الدولة تملك فى هذا المقام قدرا من التقدير فى منع رعاياها من السفر إلى الخارج كلما قام لديها من الأسباب الهامة ما يبرر ذلك.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أنه ترامى لسلطات الأمن مع اتساع ظاهرة سفر بعض المصريات الى لبنان، أن بعضهن سلكن فى الخارج سلوكا يسئ الى سمعة الوطن ويخل بكرامته نتيجة انحرافهن وعدم التزامهن بالقيم الخلقية والتقاليد المرعية، فكلفت بعض ضباط ادارة مكافحة جرائم الآداب العامة (قسم المكافحة الدولية) بالسفر الى لبنان لدارسة هذه الظاهرة. وقد أسفر البحث عن تقديم تقرير بأسماء بعض المصريات اللائى يعملن بالملاهى الليلية والبارات تضمن اسم المطعون ضدها حيث كانت تعمل بملهى من ملاهى الدرجة الثالثة معروف بسوء السمعة كما ورد اسم المطعون ضدها أيضا برقم 281 بكشف الأمن العام اللبنانى الخاص بالمصريات اللاتى يعملن بالبارات والملاهى الليلية ببيروت. كذلك فقد أسفرت التحريات التى أجرتها السلطات المختصة عن المطعون ضدها بمعرفة آداب القاهرة أنه سبق ضبطها فى القضية رقم 319 لسنة 1972 جنح آداب عابدين لمجالسة رواد ملهى "جرانادا" وازاء ذلك كله أرسلت مصلحة الأمن العام كتابها السرى رقم 32 فى 5 أبريل سنة 1973 الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بادراج اسم المطعون ضدها بقوائم الممنوعين من السفر لانحرافها وإساءتها لسمعة الوطن فى الخارج وتلبية لذلك فانه لدى عودة المذكورة الى الوطن يوم 13 يوليو سنة 1974 تقرر سحب جواز السفر منها للأسباب المتقدمة.
ومن حيث انه يستفاد مما سبق أن قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها وأدراج اسمها بقوائم الممنوعين من السفر، قد اتخذته الجهة الادارية المختصة قانونا فى ضوء ما قام لديها من أسباب ودواعى واعتبارات لها أصول ثابتة بالأوراق والبيانات الرسمية المودعة ملف المطعون ضدها تبرر اصدار هذا القرار. وقد استبان من الأوراق أن هذا الاجراء لم يقتصر على المطعون ضدها وحدها وانما شملت قوائم المنع من السفر عددا من المصريات اللاتى يعملن بلبنان ويسلكن سلوكا شائنا يسئ الى كرامة الوطن وسمعته، ومن ثم يعدو من الواضح أن تقدير جهة الادارة لاعتبارات ودواعى منع المطعون ضدها - أمثالها - من السفر، قد برأ من اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث انه لا وجه لما ذهبت اليه المطعون ضدها - وسايرها فى هذا الاتجاه الحكم المطعون فيه - من أن سوء سمعة الملهى الذى كانت تعمل فيه ببيروت لا يقوم دليلا على سوء سمعتها، ذلك أن سوء السمعة وهى حالة تلحق بالشخص وتحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة تقيم ادانته، أو أحكاما جنائية توصمه، وانما يكفى فى ذلك قيام دلائل جدية لها أصول ثابتة على الانزلاق الى مسالك مشبوهة، والتردى فى مجالات السوء. فاذا ما تعزز ذلك بما كشفت عنه التحريات من سبق ضبط المطعون ضدها فى القضية رقم 319 لسنة 1972 جنح آداب عابدين لمجالستها رواد أحد الملاهى، وما أسفرت عنه تحريات لجنة ضباط مكافحة الآداب التى سافرت الى لبنان، وورد اسم المطعون ضدها بكشف الأمن العام اللبنانى سالف الذكر - لاستبان من ذلك كله أن ثمة دلائل جدية وقرائن مادية تكفى لوصم المطعون ضدها بسوء السمعة، وهى فى حد ذاتها سببا يكفى لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة.
ومن حيث انه فيما يتعلق باتهام المطعون ضدها بادارة مسكنها - الكائن بحى جاردن سيتى بالقاهرة - للدعارة فى القضية رقم 373 لسنة 1976 جنح آداب القاهرة، فانه ولئن كانت هذه الواقعة لاحقة على صدور القرار المطعون فيه، وقضى فيها ببراءة المطعون ضدها، الا أنه بمطالعة الحكم الصادر بالبراءة يبين أنه قد قام على الشك فى أدلة الاتهام النافى لليقين، فضلا عن عدم ثبوت اعتياد ممارسة الدعارة - وهذا هو شأن الأحكام الجنائية دائما ألا تحكم بالادانة الا عن يقين لا يساوره شك لأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم. وبناء عليه فان هذه الواقعة فى حد ذاتها وما لابسها من ظروف واعتبارات لتتضافر مع الدلائل السابقة لارساء الشبهات ومظان سوء السمعة التى نسبتها جهة الادارة الى المطعون ضدها وحملتها على اتخاذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه لا أساس لما يقول به الدفاع عن المطعون ضدها من أن قسم الآداب قد وافق على طلبها فى 10/ 3/ 1981 باضافة دول أفريقيا الى جواز سفرها بما يفيد أنه لا اعتراض للقسم على سمعة المطعون ضدها ذلك لأن الراجح أن ذلك قد تم تسليما من السلطات المختصة لمقتضى نفاذ حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه بالغاء قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها ومنعها من السفر، وعلى أى حال فان هذه الواقعة تأتى فى ظروف وتوقيت متباعد عن الظروف والملابسات التى قامت فى تاريخ اصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه وقد قضى الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر، يكون قد جانب الصواب وصحيح حكم القانون، فيتعين القضاء بالغائه وبرفض دعوى المطعون ضدها مع الزامها بالمصاريف عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات.
ساحة النقاش