القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1565
(159)
جلسة 15 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 12 لسنة 39 القضائية
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ.
- المواد أرقام 14، 23, 26 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
- القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك إلغاء الجزاء أو تخفيضه - لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها - ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس 8/ 10/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 12لسنة 39 ق في القرار الصادر من لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن بني سويف بجلسة 22/ 7/ 1992 في القضيتين رقمي 10 ،13 لسنة 1992 والقاضي بمعاقبة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء قرار مجلس تأديب العمد والمشايخ الصادر في 22/ 7/ 1992 في القضيتين رقمي 10 ،13 لسنة 1992 تأديب الواسطي وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 2/ 1993. وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه بتاريخ 26/ 1/ 1994. وبجلسة 14/ 12/ 1994 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 7/ 1/ 1995. وبجلسة 4/ 2/ 1995 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه. وبجلسة 25/ 2/ 1995 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 4/ 1995 ومذكرات خلال أسبوعين. وبتاريخ 11/ 3/ 1995 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 4/ 1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه يتعين التعرض لمدى اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الماثل قبل البت فيه من حيث الشكل والموضوع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها تختص بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية على أساس أن القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من الجهات إدارية هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية. أما قرارات مجالس التأديب التي تخضع للتصديق من جهات إدارية فهي قرارات إدارية تأديبية تختص بنظر الطعن فيها المحاكم التأديبية طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 58 لسنة 1987 في شأن العمد والمشايخ تنص على أنه "تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون وتشكل من......" "وتنص المادة 23 من هذا القانون على أنه......." وإذ قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو أخل باعتباره جاز لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
ولمدير الأمن أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد أو المشايخ المنصوص عليها في الماد 14 إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد..... "ونصت المادة 26 على أن تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها. وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه".
ومن حيث إنه ينضح من ذلك أن القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يلغي الجزاء أو يخفضه ومن ثم فإن هذه القرارات لا تعتبر من قبيل الأحكام وبالتالي فإن الطعن فيها لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظره ويكون الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة باعتبار أن هذه القرارات هي قرارات إدارية تأديبية.
ومن حيث إنه بناء عليه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة العمد والمشايخ وبجلسة 22/ 7/ 1992 بفصل الطاعن لما نسب إليه من مخالفات تأديبية في القضيتين رقمي 10، 13 لسنة 1992 وكان هذا القرار يخضع لتصديق وزير الداخلية طبقاً لنص المادة 26 سالفة الذكر فإن الطعن عليه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي للاختصاص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي للاختصاص.
ساحة النقاش