موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى، ومتى ثبت أنها قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفاً سليماً.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1241

(129)
جلسة 14 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4120 لسنة 39 قضائية عليا

تأديب - المحاكمة التأديبية - المحكمة التأديبية لها سلطة تقدير أدلة الدعوى - رقابة المحكمة الإدارية العليا على قضاء المحكمة التأديبية.
إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى، ومتى ثبت أنها قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، وذلك لأن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة المحال بناء على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها باعتبار أن وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 8/ 1993 (الخميس) أودع الأستاذ/....... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الراهن فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر فى الدعوى رقم 411 لسنة 18 ق. بجلسة 13/ 6/ 1993 والمتضمن مجازاة الطاعن الأول بخصم شهرين من أجره، وبمجازاة الطاعن الثاني بخفض أجره بمقدار علاوة.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار رقم 522 لسنة 88 الصادر من محافظ القليوبية.
وبتاريخ 25/ 8/ 1993 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه بالنسبة للطاعنين، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة الطاعنين عن ذات الاتهام المنسوب إليهما بقرار محافظ القليوبية رقم 522 لسنة 88 بتاريخ 14/ 9/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدم الطاعنان بجلسة 10/ 4/ 1996 حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم 522 لسنة 1988 الصادر من محافظ القليوبية، وبجلسة 24/ 4/ 1996 قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/ 6/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة وحددت لنظره جلسة 13/ 7/ 1996.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم بمراعاة المواعيد القانونية، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 6/ 2/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 411 لسنة 18 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة مشتملة على تقرير اتهام فيها ضد:
1 - ........... (الطاعن الأول) رئيس قسم التخطيط والمباني سابقاً وحالياً موجه بالإدارة التعليمية بشبرا الخيمة درجة ثانية.
2 - .......... (الطاعن الثاني) موظف بإدارة الشباب والرياضة درجة ثالثة.
3 - ......... ناظر مدرسة بهتيم الثانوية المشتركة بشبرا الخيمة درجة أولى.
لأنهم خلال العام الدراسي 86/ 1987 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول 1 - قام بدور الوسيط بين مدارس الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة وشقيقة المحال الثاني فى إسناد أعمال ترميمات مدارس تلك الإدارة له تحت اسم مستعار.
2 - اشترك مع المحال الثالث فى معاينة ترميمات المدرسة التي يعمل ناظر لها ووقع باستلام الأعمال وسلامتها رغم عدم مطابقتها للوارد بالمقايسة الخاصة بترميمات المدارس.
3 - أوصى نظار بعض مدارس الإدارة بإسناد أعمال الترميمات لشقيقة تحت اسم مستعار بالمخالفة للحقيقة.
4 - اعتمد مستندات السلطة الخاصة بأعمال الترميمات بمدارس الإدارة بما يفيد مطابقتها للوارد بالمقايسات رغم مخالفتها للواقع ورغم علمه بأن شقيقه المحال الثاني هو الذي قام بتنفيذها.
الثاني: 1 - زاول أعمالاً تجارية بأن قام بإجراء عمل مقاولة ترميمات للمدارس المشار إليها.......... مستعملاً اسماً مستعاراً.
2 - قدم مستندات وهمية للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة بصرف مستحقات عن الترميمات التي أجراها باسم مقاول آخر هو ........... خلافاً للحقيقة مع علمه بذلك.
الثالث ...... .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين عما نسب إليهم.
وبجلسة 13/ 6/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة ........... (الطاعن الأول) من التهمتين الأولى والثالثة وبمجازاته عن باقي ما نسب إليه بخصم شهرين من أجره، وبمجازاة ............. (الطاعن الثاني)بخفض أجره بمقدار علاوة لما هو منسوب إليه بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمجازاة الطاعن الأول استناداً إلى أن التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين له بتقرير الاتهام ثابتتان فى حقه مما ورد بأقوال رئيس وأعضاء لجنة فحص أعمال الترميمات وما ورد بشهادة ......... و........ مدير إدارة الحسابات بالإدارة التعليمية، وأن ما نسب للمحال (الثاني) ثابت فى حقه ما ورد بأقوال رئيس وأعضاء لجنة فحص الترميمات بالإدارة التعليمية وبشهادة .......... و.......... و .......، وأن تلك الأقوال والشهادات واردة على النحو التالي وجاء بأقوال ........ و........ الموجه المالي والإداري بمديرية التربة والتعليم ورئيس لجنة فحص الترميمات التي تمت بمدارس الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، أن المحال (الطاعن) الأول رئيس قسم المباني بالإدارة التعليمية كان قد كلف بالإشراف على عملية المدارس طوال الأجازة السنوية لعام 1987 وما قبلها وكان دوره عمل المقايسة اللازمة للترميمات بالمدارس واعتمادها من مهندس الحي على أن تقوم المدرسة بتنفيذ ما ورد بالمقايسة من بنود، وأنه تبين للجنة الفحص التي ترأسها المخالفات الآتية:
- قيام المحال (الطاعن) الأول باستلام الأعمال التي ينفذها أخوه على أنها مطابقة للمواصفات.
- قيام المحال (الطاعن) الثاني بدور المقاول رغم أنه موظف عام وتقدمه بمستندات صرف باسم آخر يدعى ....... لتغطية عمله.
- اشترك ............ ناظر مدرسة هارون الرشيد الابتدائية مع ........... (الطاعن الثاني) فى عمل الترميمات وتقديم ......... مستندات معتمدة من الناظر دون أن يقوم بعمل غير الشراء.
- عدم مطابقة أعمال الترميمات التي تمت فى مدارس بهتيم الثانوية المشتركة ومدرسة النجاح الابتدائية حيث قرر أعضاء اللجنة بأن الأسعار أكثر من الحقيقة وكذا مدرسة هارون الرشيد الابتدائية وقيام المحال (الطاعن) الأول بتسوية مستندات الترميمات ومطابقتها لأعمال وتسوية الفواتير، وشهد بما تقدم كل من ............ و.......... عضوي لجنة الفحص المشار إليها وأيدهما فى ذلك العضو الفني/......... الذي أضاف بأن هناك أعمالاً تمت خارج المقايسات.
وجاء بشهادة ......... وكيل مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات أنه أثناء عمله بمدرسة شبرا الخيمة الإعدادية بنين عام 86/ 1987 تم الاتفاق على أعمال الترميمات مع ..... (الطاعن الثاني) وكان يحضر مع المقاول ............ ويشرف على عمله، وأضاف أنه أخبر ..... (الطاعن الأول) أثناء حضوره لاستلام أعمال الترميمات أن الذي قام بالتنفيذ هو ......... (الطاعن الثاني) وجاء بشهادة .......... ناظر مدرسة هارون الرشيد ببهتيم أن الذي نفذ أعمال الترميمات هو .......... (الطاعن الثاني)، وأنه أجرى التحقيق فى مخالفة تلك الترميمات للمواصفات بالقضية رقم 420 لسنة 1987 وصدر بناء عليها القرار الإدارى رقم 522 لسنة 1988 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً.
وجاء بشهادة/ ......... رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة شبرا الخيمة التعليمية أن الذي نفذ أعمال الترميمات بمدرسة بهتيم المشتركة عام 86/ 1987 هو المقاول...... وكان معه ...... (الطاعن الثاني) يعمل معه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الراهن صدور الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون لما يلي:
1 - عدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة مجازاة الطاعنين بالقرار رقم 522 لسنة 1988 الصادر من محافظ القليوبية، وبالتالى فلا يجوز توقيع أكثر من جزاء عليهما عن مخالفة واحدة.
2 - أن الحكم أستند إلى ما قررته لجنة الفحص وهى لجنة من الشئون الإدارية وليست لها ناحية فنية ولذا فلا يجوز التعويل عليها، كما أن هناك لجنة فنية أخرى أثبتت عكس ما قررته تلك اللجنة.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة مجازاة الطاعنين بالقرار رقم 522 لسنة 1988، فإن الثابت من الإطلاع على صورة هذا القرار المودعة من الطاعنين أن المادة 1 منه تقضى بأن:
"يجازى كل من السادة/...... (الطاعن الأول) رئيس قسم المباني والتخطيط بالإدارة التعليمية بشبرا الخيمة،...... (الطاعن الثاني) مهندس إنشاءات بإدارة الشباب بشبرا الخيمة، السيد ...... ناظر مدرسة هارون الرشيد الابتدائية رقم 1 ببهتيم بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم بقيام الأول بتقدير تكلفه الترميمات بمدرستي شبرا الخيمة الثانوية بنات وهارون الرشيد الابتدائية رقم 1 بمبالغ أقل من الحقيقة وإسنادها لشقيقه المخالف الثاني بالمخالفة للتعليمات واستلامه أعمال الترميمات التي تمت بالمدرسة الأخيرة بتاريخ 1/ 11/ 1986 غير مطابقة للمواصفات الفنية ولقيام الثاني بترميم المدرستين المشار إليهما خلال عام 86 دون الحصول على إذن من السلطة المختصة وتقاضيه أجر بلغ قيمته 700 ج ومزاولته لأعمال تجارية بالمخالفة للتعليمات وإهماله فى تنفيذ أعمال الترميمات التي قام بها بالمدرسة الأخيرة طبقاً للمواصفات المطلوبة ........".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن مجازاة الطاعنين بموجب هذا القرار قد اقتصرت على المخالفات المتعلقة بالترميمات التي تمت بمدرستي شبرا الخيمة الثانوية بنات، وهارون الرشيد الابتدائية فى حين الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاة هذين الطاعنين عما نسب إليهما من مخالفات بشأن الترميمات التي تمت بمدارس الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة والواردة بأقوال الشهود متقدمة الذكر وهى مدارس شبرا الخيمة الإعدادية بنين، ومدرسة بهتيم الثانوية المشتركة، النجاح الابتدائية ببهتيم وذلك بالإضافة إلى مدرسة هارون الرشيد الابتدائية، ومن ثم فإن المدارس الثلاثة الأولى لم يشملها قرار الجزاء رقم 522 لسنة 1988 وبالتالى فإنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون تقديم المحالين للمحاكمة عن المخالفات التي وقعت بها ولا يحول القرار المشار إليه دون ذلك.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من نص على لجنة الفحص وما انتهت إليه، فإن المستقر عليه أن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى، ومتى ثبت أنها قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها وذلك لأن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة المحال بناء على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها باعتبار أن وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد استندت فى قضائها بإدانة المحالين إلى ما انتهت إليه لجنة فحص الترميمات التي تمت بمدارس شبرا الخيمة وأقوال رئيس وأعضاء تلك اللجنة وشهادة الشهود الواردة بتحقيق النيابة الإدارية على النحو السابق إيراده تلك الأقوال التي لا شبهة حولها ولا نزاع فيها، ولما كانت الأقوال والشهادات المتقدمة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعنين، فمن ثم فإنه لا يكون هناك تثريب على الحكم فى هذا الشأن، ولا يؤثر فى ذلك ما يتمسك به الطعن من أن أعضاء تلك اللجنة من الإداريين، ذلك أنه فضلاً عن أن تقدير ذلك من الأمور المتروكة للمحكمة التأديبية، فإن أحد أعضائها وهو/ ..... الذي أكد ما ورد بتقرير وأقوال رئيس اللجنة وعضويها الآخرين هو من الفنيين كما أن القول بوجود لجنة فنية أخرى انتهت إلى عكس ما انتهت إليه لجنة الفحص فهو قول مرسل من جانب الطاعنين وليس له من أثر على سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما انتهت إليه اللجنة التي اطمأنت إلى تقديرها وأقوال أعضائها.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر على ما تقدم إلا أنه لما كانت أقوال الشهود التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه قد أشارت إلى مدرسة هارون الرشيد الابتدائية وإن الحكم المطعون فيه أشار إلى التحقيق الذي أجرى مع الطاعنين بشأنها وإلى قرار الجزاء رقم 522 لسنة 1988 الموقع عليهما بشأن المخالفات التي وقعت بترميمات تلك المدرسة وذلك دون أن يستبعدها صراحة من مجال مسئولية الطاعنين عنها، فإنه يكون قد راعى تلك المخالفات فى تقدير الجزاء المقضي به، ولما كان يتعين استبعاد المخالفات التي تمت بالمدرسة المذكورة من مجال مسئولية الطاعنين لسبق مجازاتهما القرار الإدارى سالف الذكر، فإن الجزاء المقضي به يكون غير قائم على كافة أشطاره، بما يتعين معه تخفيضه ليتناسب مع المخالفات الثابتة فقط فى حق الطاعنين صدقاً وعدلاً والتي لم يسبق مجازاتهم عنها، وهو ما تقدره المحكمة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين على النحو الوارد به، والقضاء بمجازاتهم بخصم أجر شهر من مرتب كل منهما.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,703

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »