قرارات النقل أو الندب اختصاص القسم القضائى بمجلس الدولة بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا مؤدى ذلك أن منازعات موظفى القطاع العام تدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره الجهة ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 953
(102)
جلسة 1 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فتحى محمد محمد عبد الله، ويحيى سيد محمد نجم، ومحمد رضا سليمان، ود. عبد الله إبراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 4469 لسنة 39 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات نقل أو ندب العاملين بالقطاع العام (عاملون بالقطاع العام).
اختصاص القسم القضائى بمجلس الدولة بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا - مؤدى ذلك أن منازعات موظفى القطاع العام تدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره الجهة ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية - فضلاً عن الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجها إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى والمحاكم العمالية بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام تأسيسا على أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضائين العادى والإدارى - من ثم فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - مقتضى ذلك - خروج الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الهدف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار. تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 8/ 9/ 1993 أودعت الاستاذة/ ........... المحامية بصفتها وكيله عن رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 4469 لسنة 39 ق. ع ضد المطعون ضده/ ........... فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 20/ 7/ 1993 فى الطعن رقم 340 لسنة 26 ق والذى قضى "بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 فيما تضمنه من نقل الطاعن (المطعون ضده) من وظيفة مندوب قضائى الى وظيفة كاتب بفرع الشركة المطعون ضدها (الطاعنه) بالحى العاشر مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 فيما تضمنه من نقل المطعون ضده وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على ذلك القرار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 3/ 7/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع).
وحددت لنظره أمامها جلسه 25/ 9/ 1996 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 10/ 1997 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا (موضوع) وعينت لنظره جلسه 26/ 10/ 1997 للاختصاص.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده ......... أقام الطعن التأديبى رقم 340 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 673 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 بنقله من وظيفته إلى وظيفة كاتب بفرع الشركة بالحى العاشر.
وقال شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة مندوب قضائى بالقطاع القانونى بالشركة المطعون ضدها (الطاعنة) ويؤدى عمله على خير وجه وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز، وبتاريخ 11/ 5/ 1992 أصدر رئيس القطاع الإدارى وعضو مجلس الإداره القرار رقم 673 لسنة 1992 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بمقولة قيامه بحمل سجل الحضور فى غفلة من العاملين بالقطاع القانونى أثناء تواجد معظمهم خارج القطاع لأداء صلاه الجمعة وقام بتصوير بعض صفحاته ليستفيد بها فى قضية أقامها أمام المحكمة التأديبية للطعن فى قرار الشركة رقم 482 لسنة 1990 بمجازاته نظير غيابه عن العمل بدون اذن وأضاف أن القرار سالف الذكر صدر مخالفا لأحكام القانون لصدوره عقابا له على قيامه برفع الطعن رقم 259 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية والصادر فيه الحكم لصالحه وأن هذا القرار بنى على وقائع غير صحيحة لأن سجل الحضور والانصراف متداول بين العاملين والإدارة بها آلة لتصوير المستندات وليس هناك ما يدعو لحمل السجل خارج الإدارة لتصوير صفحاته كما أن التحقيق أغفل سماع أقوال زملائه الذين استشهد بهم مما أخل بحق دفاعه الامر الذى دعاه إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 6/ 1992 دون جدوى واختتم صحيفة طعنه بطلباته آنفه الذكر.
وعين لنظر الطعن جلسة 18/ 12/ 1992 وتدوول على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 7/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه وقد شيد هذا الحكم على أن التحقيق الذى اجرى مع الطاعن رقم 3 لسنة 1992 اثبت صحة الوقائع المنسوبه للطاعن بناء على شهاده كل من......، ........، ........ المحامى بالقطاع القانونى الأمر الذى يغدو معه الطعن المطعون فيه المتعلق بالجزاء قائما على سببه المبرر له قانونا وبالتالى يكون طلب الغائه بلا سند من القانون خليقا بالرفض أما عن قرار النقل رقم 846 لسنة 1992 فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صدر استنادا إلى ذات السبب الذى استند إليه قرار الجزاء سالف الذكر ولما كانت الغاية المبتغاه من النقل هى تحقيق المصلحة العامة بتمكين جهة الإدارة من إعادة توزيع العاملين على المرفق بما يلبى احتياجات العمل وبناء على ذلك لا يجوز استخدام النقل كوسيلة لعقاب العامل بغير الطريق المقرر قانوناً وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن على النحو السالف لا تبرر فى حد ذاتها نقل الطاعن من وظيفته إلى وظيفة أخرى فى مكان آخر ومن ثم فإن قرار النقل يضحى والحالة هذه منطويا على عقوبة تأديبية مقنعة لم يرد النص عليها فى القانون فضلا عما يمثله النقل من تعدد الجزاء عن ذات المخالفة الأمر الذى يفقد معه قرار النقل سببه المبرر له قانونا وبالتالى يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من اثار.
وينعى الطاعن على الحكم الصادر فى الطعن آنف الذكر أولاً: - الخطأ فى تطبيق القانون حيث إن الأوراق خلت مما يثبت أن نقل المطعون ضده خارج القطاع يشوبه تنزيل لوظيفته أو اساءة إلى سمعته بل على العكس فقد رقى المطعون ضده أثر نقله إلى فرع الشركة بالحى العاشر وأن نقله كما يبين من الأوراق كان على أثر خيانته لواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها من يعمل فى القطاع القانونى وقد ثبت من التحقيق الذى وافق الحكم المطعون فيه قرار الشركة بمجازاة المطعون ضده.
ثانياً: - الخطأ فى تحصيل وفهم الواقع ومخالفة الثابت من الأوراق حيث إن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على أن مصدر القرار يستهدف به التأديب المقنع حيث إن النقل تم لمصلحة العمل.
ومن حيث إن المطعون ضده فى الطعن الماثل يعمل بشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" قد أقام طعنا أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا إلغاء القرار رقم 673 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 بنقله من وظيفته إلى وظيفة كاتب بفرع الشركة بالحى العاشر حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار نقله ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن الطاعن فى الطعن الماثل أقام هذا الطعن طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 846 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة احدى شركات القطاع العام وأن هذه المحكمة استقر قضاؤها على اختصاص القسم القضائى بمجلس الدولة بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا ومؤدى ذلك أن ما عدا ذلك من منازعات موظفى القطاع العام تدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره الجهة القضائية ذات الولاية العامة
فى غير المنازعات الادارية طبقا لما تقضى به المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فضلاً عن الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجها إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الادارية بمثل هذه القرارات بالنسبه للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى والمحاكم العمالية بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام تأسيسا على أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضائين العادى والإدارى ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ومؤدى ذلك خروج الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساسا على الهدف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد اختصاص المحكمة واختيار قاضيه حسبما يضفيه من أوصاف ومؤدى ذلك ولازمه أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون فى قرارات الجزاء الصريحة المنصوص عليها قانونا وعدم اختصاصها بقرارات النقل والندب ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لقرار النقل ولئن كان ذلك بمناسبة حدوث الواقعة التى ترتب عليها توقيع الجزاء فإن قضاءها يكون صادراً فى غير اختصاص حيث إن المطعون ضده فى الطعن الماثل يعمل فى احدى شركات القطاع العام الذى يختص القضاء العادى بنظر منازعات العاملين بها المتعلقة بشئونهم - عدا التأديب - المقرر للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة الامر الذى يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن عليه وإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية بأسيوط (الدائرة العمالية تطبيقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات).
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار النقل رقم 846 لسنة 1992 وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على القرار المذكور وأمرت بإحالته إلى المحكمة الابتدائية بأسيوط (الدائرة العمالية) للاختصاص.
ساحة النقاش