حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية - استناده إلى اعتقادها بأن المدرسة التابع لها المتهم تابعة لمنطقة الإسكندرية التعليمية بينما هي تابعة لمنطقة القاهرة الشمالية - انطواؤه على خطأ في تحصيل الواقع أدى إلى خطأ في تطبيق القانون.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - الجزء الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 733
(64)
جلسة 16 من فبراير سنة 1963
برئاسة/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.
القضيتان رقما 1048 و1071 لسنة 7 القضائية
دعوى تأديبية - محاكم تأديبية - توزيع الاختصاص بينها - حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية - استناده إلى اعتقادها بأن المدرسة التابع لها المتهم تابعة لمنطقة الإسكندرية التعليمية بينما هي تابعة لمنطقة القاهرة الشمالية - انطواؤه على خطأ في تحصيل الواقع أدى إلى خطأ في تطبيق القانون - إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيها.
لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الابتدائية إنما تقع في مدينة القاهرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية قد التبس عليه الأمر، فتوهم أن المدرسة في تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها، ويكون قد أخطأ في تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه في خطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها وإعادتها إليها للفصل فيها.
إجراءات الطعن
في 2 من إبريل سنة 1961 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 1961 من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 50 لسنة 3 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد/ عبد السلام محمد حجازي والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر هذه الدعوى التأديبية وإعادتها إليها للفصل فيها. وقيد الطعن تحت رقم 1048 لسنة 7 القضائية وأعلن تقرير الطعن إلى السيد/ عبد السلام محمد حجازي في 3 من إبريل سنة 1961 وإلى النيابة الإدارية في 5 من إبريل سنة 1961 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 29 من ديسمبر سنة 1962 وأبلغ الطرفان في 16 من ديسمبر سنة 1962 بميعاد هذه الجلسة وكانت إدارة قضايا الحكومة قد أودعت في 8 من إبريل سنة 1961 سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيدين/ مدير عام النيابة الإدارية ووزير التربية والتعليم تقرير طعن في الحكم المذكور وطلب للأسباب المبينة بالتقرير المشار إليه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية لنظرها من جديد مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد الطعن تحت رقم 1071 لسنة 7 القضائية وأعلن تقرير الطعن إلى السيد/ عبد السلام محمد حجازي في 19 من إبريل سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 29 من ديسمبر سنة 1962 وأبلغ الطرفان في 16 من ديسمبر سنة 1962 بميعاد هذه الجلسة. وفيها قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة العليا وعين لنظرهما جلسة 26 من يناير سنة 1963 وأبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين مقدمان في حكم واحد مما يقتضي إصدار حكم واحد فيهما.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم ضد السيد/ عبد السلام محمد حجازي الموظف من الدرجة السابعة الذي كان سكرتيراً لمدرسة رشيد الابتدائية وأصبح مدرساً بمدرسة حسين فهمي الابتدائية بمنطقة القاهرة الشمالية لأنه في الفترة من 7 يونيه سنة 1958 إلى 14 أغسطس سنة 1958 بمدرسة رشيد الابتدائية لم يؤد عمله بأمانة وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته بأن تلاعب وقت أن كان سكرتيراً لهذه المدرسة في شهادة ميلاد التلميذ حسين عبد المولى بأن جعلها أول يناير سنة 1953 بدلاً من 11 من يناير سنة 1953 حتى يصبح ميلاده موافقاً للتاريخ الذي يجيز إلحاقه بالمدرسة. وطلبت النيابة الإدارية محاكمته طبقاً للمادتين 73، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبجلسة 6 من فبراير سنة 1961 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية وأقامت قضاءها على أنه نظراً لأن المتهم موجه إليه تهمة اقترافه الإثم موضوع المحاكمة حالة كونه سكرتيراً لمدرسة رشيد الابتدائية فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية وفاقاً لقرار إنشائها.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن مدرسة رشيد الابتدائية تتبع منطقة القاهرة الشمالية بالقاهرة وعنوانها 34 شارع رشيد بمصر الجديدة. ولذلك ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بمدينة القاهرة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الابتدائية إنما تقع في مدينة القاهرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية قد التبس عليه الأمر فتوهم أن المدرسة في تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ويكون قد أخطأ في تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه في خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها وإعادتها إليها للفصل فيها وإلزام السيد/ عبد السلام محمد حجازي بمصروفات الطعن رقم 1071 لسنة 7 القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وألزمت المطعون عليه بالمصروفات.
ساحة النقاش