موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تأديب الموظف الشاغل بصفة مؤقتة لإحدى الوظائف الدائمة - اختصاص المحاكم التأديبية به حتى ولو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة - القانون رقم 46 لسنة 1964 أحكامه لم تغير من هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 326

(43)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر - المستشارين.

القضية رقم 1631 لسنة 10 القضائية

محاكم تأديبية. "اختصاصها".
تأديب الموظف الشاغل بصفة مؤقتة لإحدى الوظائف الدائمة - اختصاص المحاكم التأديبية به حتى ولو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة - القانون رقم 46 لسنة 1964 أحكامه لم تغير من هذا الاختصاص.
ولئن كان قد عمل اعتبار من أول يوليه سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه: "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة. ووفقاً لأحكام هذا النص تسري على العامل الشاغل بصفة مؤقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف ومن بينها اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته ولو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8 من يناير سنة 1964 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الإسكان والمرافق أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 26 لسنة 6 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ مصطفى باهي المهندس بالمكافأة الشاملة (خصماً من درجة سادسة بالباب الأول من الميزانية) بالإدارة العامة للمرافق والرخص متضمناً اتهامه بأنه في المدة من 3 من يونيه سنة 1962 حتى الآن بوصفه موظفاً عمومياً انقطع عن عمله في غير الحدود المسموح بها فيكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 57، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمواد سالفة الذكر وتطبيقاً للمادتين 12، 31 من القانون 117 لسنة 1958 والمادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - وتتحصل الوقائع التي بسطتها النيابة الإدارية في مذكرتها المرافقة لتقرير الاتهام في أن المهندس المذكور قد كلف للعمل بمحافظة القاهرة لمدة سنتين اعتباراً من 3 من يونيه سنة 1960 بالقرار رقم 1230 لسنة 1960 وقبل انتهاء مدة تكليفه طلبت المحافظة من الإدارات الهندسية بكتابيها المؤرخين 12، 15 من مايو سنة 1962 موافاتها بإقرار كتابي منه بقبوله تكليفه لمدة سنتين أخريين ولكنه أبدى رغبته في عدم الاستمرار في العمل بعد انتهاء مدة التكليف ورفض تحرير المطلوب وانقطع عن العمل دون إذن اعتباراً من 3 من يونيه سنة 1962 وتبين من أقوال الموظف المختص بالإدارة العامة لشئون الموظفين والعمال أنه كان معيناً بالمكافأة الشاملة بمرتب الدرجة السادسة على بند 1 - 1 من الباب الأول من الميزانية ونظراً إلى أن جهة الإدارة قد أبدت رغبتها صراحة في تجديد تكليفه لمدة سنتين أخريين قبل انتهاء مدة تكليفه ولكنه امتنع عن تحرير إقرار كتابي بقبوله وأخطرها بعدم رغبته في الاستمرار في العمل وانقطع عنه فعلاً فإن ذلك يعتبر مخالفة منه لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 وأحكام المواد 57، 62، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
وقدم المتهم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى مؤسساً دفعه على أنه لم يعين على درجة دائمة بالميزانية بل كان مهندساً بمكافأة شاملة على بند مؤقت - وعقبت النيابة الإدارية على هذا الدفع بقولها أنه كان معيناً بالمكافأة الشاملة على ربط الدرجة السادسة على بند 1 - 1 من الباب الأول من الميزانية فيأخذ حكم الموظف الدائم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الموظف منوط بأن يكون الموظف معيناً على إحدى الوظائف الدائمة الواردة في الباب الأول من الميزانية وأن يكون بالتالي شاغلاً لإحدى الدرجات الواردة في هذا الباب فخرج من هذا الاختصاص الموظفون المعينون بمكافآت شاملة ولو كانت أجورهم يخصم بها على ربط إحدى الدرجات الواردة في هذا الباب ولما كان المتهم معيناً بالمكافأة الشاملة وليس معيناً على إحدى الوظائف الدائمة فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة يكون في محله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم قد أخطأ في تفسير القانون إذ أن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضت بأن يسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون ولما كان المطعون ضده قد عين بمكافأة شاملة على ربط الدرجة السادسة بند (1) من الباب الأول بالميزانية فإن نص المادة المذكورة يطبق في حقه ويأخذ حكم الموظف الدائم.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها إلى أنها ترى رفض الطعن والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية مستندة في ذلك إلى أنه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 عمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. وقد سوى هذا القانون بين الوظائف الدائمة والمؤقتة بنصه في المادة الثانية منه على أن: (يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة) الأمر الذي يعتبر تعديلاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بحيث يتسع نطاق تطبيق هذه المادة لتختص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة بعد أن كان اختصاصها مقصوراً على أولئك المعينين على وظائف دائمة دون سواهم ونظراً إلى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص في المادة الرابعة منه على تقسيم الوظائف الدائمة أو المؤقتة إلى اثني عشرة درجة كما هو مبين بالجدول المرافق له وعلى أن تتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من الوظائف التي تشملها درجات الكادر فإنه يترتب على ذلك أن يخرج من عداد الوظائف الدائمة والمؤقتة التي تندرج تحت حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتالي حكم المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تلك الوظائف التي بمرتبات أو مكافآت شاملة دون أن تكون مقسمة إلى درجات واردة بالميزانية وتأكيداً لهذا التفسير صدر القرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964 متضمناً النص في المادة السادسة منه على أن يستمر العاملون المعينون بربط ثابت أو مكافآت شاملة بوضعهم الحالي إلى أن تتم تسوية حالاتهم أو يعينون على درجات وما دام المهندس المطعون ضده معيناً بالمكافأة الشاملة ولم يعين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون المذكور إذ كان منقطعاً عن العمل فإنه لا يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة في مفهوم القانون رقم 46 لسنة 1964 وبذلك يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية خاصة للتعيين في الوظائف العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن - فإذا تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطي الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها في الحدود التي نصت عليها القوانين المشار إليها وأصبح بهذه المثابة وفي هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين.
ومن حيث إن شغل وظائف المهندسين عن طريق التكليف يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 بأن تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه بترشيح أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها ثم يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام هذا القانون ألحق المطعون ضده بوظيفة مهندس ببلدية القاهرة بمقتضى القرار رقم 1230 لسنة 1960 الصادر من وزير الشئون البلدية والقروية في 2 من يونيه سنة 1960 - وهذه الوظيفة حسبما هو مستفاد من الأوراق من الوظائف الدائمة بالبلدية.
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون ضده قد عين بمكافأة شاملة - إلا أنه وقد شغل عن طريق التكليف إحدى الوظائف الدائمة لمدة سنتين قابلة للامتداد فإنه يكون بمثابة موظف مؤقت شاغل لوظيفة دائمة.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر قرار تكليف المطعون ضده في ظله كانت تنص على أن: "تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون..." فإنه وفقاً لأحكام هذا النص كان يخضع لذات أحكام التأديب التي كان يخضع لها الموظفون المعينون على وظائف دائمة ومن بينها حكم المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لسنة 1958 التي تنص على أن: "تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة من المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي...".
ومن حيث إنه ولئن كان قد عمل اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا القانون لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه: "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة ووفقاً لأحكام هذا النص تسري على العامل الشاغل بصفة مؤقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف من بينها اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته ولو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة - ولا يؤثر على خضوعه لتلك الأحكام إرجاء تسوية حالته وفقاً لنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بقواعد وشروط وأوضاع العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - التي تقضي بأن: "يستمر العاملون المعينون بربط ثابت أو مكافآت بوضعهم الحالي إلى أن يتم تسوية حالاتهم ويعينون على درجات" ذلك أن إرجاء تسوية حالة العامل المعين بمكافأة شاملة والشاغل لوظيفة دائمة بصفة مؤقتة - لا أثر له على مركزه القانوني كعامل شاغل لإحدى الوظائف الدائمة وخاضع لأحكامها وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الإسكان والمرافق مختصة بمحاكمة المطعون ضده - وإذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء حكمها والقضاء باختصاصها بنظر تلك الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الإسكان والمرافق بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,782

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »