موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطياً - متفرع من اختصاصها بمحاكمته تأديبياً - إذا لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمته انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من مرتبه - الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه - أساس ذلك من نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 514

(69)
جلسة 17 من فبراير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 910 لسنة 11 القضائية

( أ ) محكمة تأديبية "اختصاصها" موظف "تأديب. الوقف عن العمل". "مرتب" عاملون مدنيون بالدولة اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطياً - متفرع من اختصاصها بمحاكمته تأديبياً - إذا لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمته انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من مرتبه - الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه - أساس ذلك من نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
(ب) محكمة تأديبية "اختصاصها" موظفو المؤسسات والهيئات العامة "تأديبهم" القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفي المؤسسات العامة والهيئات العامة - لم يفرق بين العاملين في هذه المؤسسات والهيئات من حيث دائمية الوظيفة أو تأقيتها - المعيار في اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لهم هو المرتب. [(
1)]
1 - إن المادة 64 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين قد نصت على أنه:
"للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة، كل في دائرة اختصاصه، أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي يحال فيه للمحكمة ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه".
ويستفاد من هذا النص أن اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطياً متفرع عن اختصاصها بمحاكمته تأديبياً........ فإذا لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمته انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من مرتبه ويكون الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه.
2 - إن الأحكام الواجبة التطبيق فيما يختص بتأديب العاملين في المؤسسات العامة هي تلك التي تضمنها القانون رقم 19 لسنة 1959 وهذا القانون لم يفرق بين العاملين في هذه المؤسسات من حيث دائمية الوظيفة، أو تأقيتها بل جعل المعيار في اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لهم هو المرتب، فتختص هذه المحاكم بتوقيع الجزاءات على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، أما من تبلغ مرتباتهم هذا القدر أو تنقص عنه فتختص بتأديبهم الجهة التي يتبعونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن النيابة الإدارية أودعت في 22 من إبريل سنة 1965 سكرتارية المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الثقافة والإرشاد القومي طلباً - قيد بجدولها برقم 35 لسنة 7 القضائية - لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتب السيد/ زهير صبري عبد النبي محمد العامل بمكافأة شاملة بالإدارة العامة للتليفزيون وذلك طبقاً للمادة 64 من القانون رقم 46 لسنة 1964.... وقالت في طلبها إن نيابة مصر الجديدة أبلغت هيئة الإذاعة والمسرح والموسيقى بأن العامل المذكور قد اشترك مع آخرين في تزوير شيك بمبلغ 1875 جنيهاً و750 مليماً للشروع في اختلاس هذه القيمة وأنها قيدت ضده المحضر رقم 38 لسنة 65 وطلبت لذلك إبعاده عن العمل المسند إليه ولذلك فقد صدر قرار السيد مدير الهيئة المذكورة بوقفه عن العمل احتياطياً اعتباراً من 21 من مارس سنة 1965 بالتطبيق لأحكام المادة 64 سالفة الذكر.... وبجلسة 17 من مايو سنة 1965 قررت المحكمة التأديبية صرف النصف الباقي من مرتب العامل المذكور إليه خلال مدة وقفه... وأقامت قرارها على أنه لم يثبت لديها بأن مصلحة التحقيق تقتضي وقفه احتياطياً...... وقد طعنت هيئة مفوضي الدولة في هذا القرار بصحيفة أودعتها سكرتارية هذه المحكمة في 17 من يوليه سنة 1965 طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطلب...... وبنت طعنها على أن العامل الموقوف معين بمكافأة شهرية شاملة دون أن تكون مقسمة إلى درجات واردة في الميزانية ومن ثم فإنه لا يعتبر شاغلاً لوظيفة مؤقتة في مفهوم القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا تسري عليه أحكامه ولا يخضع أمر وقفه لحكم المادة 64 منه... وأنه ترتيباً على ذلك فإن نطاق تطبيق أحكام المادة 18 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 لا يمتد إليه... ومن ثم فإن المحكمة التأديبية لا تختص بتأديبه ولا بالنظر في أمر وقفه وصرف مرتبه خلال مدة الوقف بل يظل الاختصاص في كل ذلك لتقدير الجهة الإدارية.
ثم قدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن انتهت فيه إلى أنه لما كان العامل الموقوف يعمل بالمؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون فإنه لتحديد اختصاص المحكمة التأديبية يتعين الرجوع لملف خدمته فإذا تبين أن مرتبه يجاوز خمسة عشر جنيهاً كانت المحكمة التأديبية مختصة وبالتالي لا يكون ثمة مطعن على قرار المحكمة التأديبية في هذا الشأن... أما إذا كان مرتبه لا يجاوز هذا المبلغ كانت المحكمة التأديبية غير مختصة ويكون قرارها قد صدر لذلك على خلاف القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 64 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين قد نصت على أنه:
"للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة، كل في دائرة اختصاصه، أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذي يحال فيه للمحكمة ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه".
ويستفاد من هذا النص أن اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف عن عمله احتياطياً متفرع عن اختصاصها بمحاكمته تأديبياً.. فإذا لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمته انتفى اختصاصها بتقرير صرف أو عدم صرف ما أوقف صرفه من مرتبه ويكون الاختصاص بذلك للجهة المختصة بتأديبه... ولذلك يتعين، بادئ ذي بدء، الوقوف على ما إذا كان للمحكمة التأديبية اختصاص بمحاكمة السيد/ زهير صبري عبد النبي محمد العامل بالإدارة العامة للتليفزيون.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للسينما والتليفزيون - نصت على أن: "تدمج المؤسسة المصرية العامة للسينما في المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون وتسمى المؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون".
ونصت المادة الثانية منه على أن:
"يكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع لإشراف وزير الثقافة والإرشاد القومي، وفي 30 من يناير سنة 1965 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 1965 بتعديل اسم المؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون إلى المؤسسة المصرية العامة للسينما والهندسة الإذاعية".
ومن حيث إن القانون رقم 19 لسنة 1959 - في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - ينص في المادة الأولى منه على أنه:
"مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تسري أحكام المواد من 3 إلى 11، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 (وهي الخاصة بالتأديب) على:
1 - موظفي المؤسسات والهيئات العامة".
كما ينص في المادة الثانية على أنه:
"يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو من يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والتي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبإصدار قرارات الوقف عن العمل".
ويبين من هذين النصين أنه فيما يختص بتأديب العاملين في المؤسسات العامة - ومن بينها المؤسسة المصرية العامة للسينما والهندسة الإذاعية التي يعمل بها السيد/ زهير صبري، العامل الموقوف وقفاً احتياطياً والمعروض أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتبه - فإن الأحكام الواجبة التطبيق هي تلك التي تضمنها القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه.. وهذا القانون لم يفرق بين العاملين في هذه المؤسسات من حيث دائمية الوظيفة، أو تأقيتها بل جعل المعيار في اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لهم هو المرتب، فتختص هذه المحاكم بتوقيع الجزاء على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، أما من تبلغ مرتباتهم هذا القدر أو تقل عنه فتختص بتأديبهم الجهة التي يتبعونها.. ولما كان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة العامل المذكور أنه يتقاضى مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً اعتباراً من فبراير سنة 1962 فإن المحكمة التأديبية هي المختصة بتأديبه وبالتالي تكون هي المختصة بالنظر في أمر صرف النصف الموقوف صرفه من مرتبه وتأسيساً على ذلك يكون طعن هيئة مفوضي الدولة في هذا الشأن على غير أساس سليم من القانون متعين الرفض".

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


[(1)] راجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 1631 لسنة 10 القضائية بجلسة 23/ 12/ 1967.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,781

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »