قرار الوقف الاحتياطي الذي يصدر إبان قيام الوقف بقوة القانون يحمل على أنه قرار شرطي معلق على انتهاء الوقف بقوة القانون بحيث ينفذ أثره إذا زال هذا الوقف - اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في طلب مد هذا الوقف إذا جاوزت مدته الثلاثة أشهر.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 519
(70)
جلسة 17 من فبراير سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبه المستشارين.
القضية رقم 151 لسنة 12 القضائية
موظف "تأديب. الوقف عن العمل" عاملون مدنيون بالدولة محكمة تأديبية "اختصاصها بمد مدة الوقف عن العمل" المادة 64 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - مؤدى كل من الوقف الاحتياطي والوقف بقوة القانون بالتطبيق لأحكامهما إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل - لكل من الوقفين سنده القانوني وشروطه ودواعيه - وقوع الوقف بقوة القانون وإن كان قد يغني عن صدور قرار بتقدير الوقف الاحتياطي فإنه لا يمنع من صدور مثل هذا القرار إذا قامت لدى الإدارة الاعتبارات التي تحملها على ذلك - قرار الوقف الاحتياطي الذي يصدر إبان قيام الوقف بقوة القانون يحمل على أنه قرار شرطي معلق على انتهاء الوقف بقوة القانون بحيث ينفذ أثره إذا زال هذا الوقف - اختصاص المحكمة التأديبية بالنظر في طلب مد هذا الوقف إذا جاوزت مدته الثلاثة أشهر.
إن المستفاد من نص المادتين 64 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن مؤدى كل من الوقف الاحتياطي والوقف بقوة القانون هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل إلا أن لكل من الوقفين سنده القانوني وشروطه ودواعيه، فالوقف الاحتياطي يصدره الرئيس الإداري في دائرة اختصاصه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة حددها القانون ونص على إجراءات مدها، بينما يقع الوقف بقوة القانون إذا ما حبس العامل احتياطياً أو نفذ الحكم الجنائي ويظل العامل موقوفاً إلى أن يزول سبب الوقف بالإفراج عن العامل، وأنه وإن كان وقوع الوقف بقوة القانون وما يترتب عليه من إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل قد يغني عن صدور قرار إداري بتقرير الوقف الاحتياطي طالما كان الوقف بقوة القانون قائماً فإنه قد يقوم لدى الإدارة من الاعتبارات ما يحملها على تقرير استمرار وقف العامل بعد الإفراج عنه فتصدر قراراً بالوقف الاحتياطي معلقة نفاذ أثره على إنهاء الوقف بقوة القانون.
وإذ يبين من الأوراق أنه صدر قرار في 27 من ديسمبر سنة 1964 بوقف السيد/ شرف إبراهيم شرف حيث كان قد قبض عليه في ذات التاريخ لاتهامه في تزوير أوراق رسمية وأنه واضح من ظروف إصدار هذا القرار وجسامة ما نسب إليه أن الإدارة هدفت بقرارها المذكور إلى استمرار إبعاد هذا العامل عن عمله وحجبه عن الوظيفة خلال فترة التحقيق معه إذا زال الوقف الذي يقرر بقوة القانون. ومن ثم فإن قرار الوقف الاحتياطي الذي صدر إبان قيام الوقف بقوة القانون يحمل على أنه قرار شرطي معلق على انتهاء الحبس الاحتياطي للعامل بحيث ينفذ أثره إذا ما زال الوقف المترتب بقوة القانون.
ولما كان الثابت في الأوراق أنه صدر قرار بوقف العامل احتياطياً في 27 من ديسمبر سنة 1964 في ذات اليوم الذي قبض عليه فيه وأوقف بقوة القانون وقد انتهى هذا الوقف بالإفراج عن العامل في 31 من ديسمبر سنة 1964، وينبني على ما سلف بيانه أن قرار الوقف الاحتياطي الشرطي يرتب أثره اعتباراً من إنهاء الوقف بقوة القانون ومن ثم تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر في طلب مدة إذا جاوزت مدة الوقف ثلاثة أشهر بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن أنه بتاريخ 3 من يوليه سنة 1965 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الإدارة المحلية طلب النظر في تحديد مدة وقف السيد/ شرف إبراهيم شرف العامل بمكتب صحة المطرية بمحافظة القاهرة الصادر اعتباراً من 27 من ديسمبر سنة 1964، حيث اتهم العامل المذكور في جناية تزوير أوراق رسمية وقبض عليه في 27 من ديسمبر سنة 1964 وصدر قرار بوقفه عن العمل احتياطياً في ذات يوم القبض عليه، وفي 19 من أكتوبر سنة 1965 قضت المحكمة بالأوجه لنظر الطلب وأقامت قضاءها أن الثابت في الأوراق أن العامل المذكور قبض عليه يوم 27 من ديسمبر سنة 1964 وأفرج عنه يوم 31 من ديسمبر سنة 1964 وأن القرار الصادر بوقف المذكور عن عمله احتياطياً قد صدر وهو محبوس حبساً احتياطياً حيث كان العامل وقت صدور قرار الوقف طبقاً لنص المادة 65 من القانون المذكور وبذلك يكون قرار الوقف الاحتياطي قد ورد على غير محل ولا يرتب أي أثر من الآثار وأنه كان يجب على الجهة مصدرة القرار أن تنتظر إلى ما بعد الإفراج عن العامل فتصدر قرارها وأن المحكمة لذلك لا ترى محلاً لنظر الطلب.
ويقوم طعن هيئة مفوضي الدولة على أن وقوع أحد الوقفين لا يترتب عليه امتناع وقوع الوقف الأخير طالما كان كل وقف يختلف عن الآخر في سنده التشريعي وسببه وشروطه وقد يكون وقوعهما معاً محققاً للغاية من تقريرهما ويتحقق ذلك عملاً إذا ما أصدر قرار إداري بالوقف الاحتياطي معاصر لوقف قام بقوة القانون ثم أفرج عن العامل وكانت مصلحة التحقيق تقتضي استمرار وقفه، وبناء على ذلك فإذا ما أصدرت جهة الإدارة قراراً بوقف العامل احتياطياً بالتطبيق لنص المادة 64 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقبض على العامل وحبس حبساً احتياطياً في تاريخ معاصر لصدور هذا القرار أو في تاريخ لاحق فإن اعتبار العامل موقوفاً بقوة القانون لا يمس سلامة القرار الإداري بوقفه من الجهة الإدارية فيظل منتجاً لكافة آثاره ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية إذا جاوزت مدة الوقف ثلاثة أشهر، وأنه في خصوص الحالة المعروضة فإن العامل المقدم في شأنه الطلب قد أوقف عن العمل بقرار إداري صدر في 27 من ديسمبر سنة 1964 لذلك تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر طلب مدة وقفه بغض النظر عن أن القرار الصادر بتقرير الوقف قد عاصر تاريخ القبض على العامل وحبسه احتياطياً وتكون المحكمة التأديبية وقد قضت على خلاف ذلك قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المادة 64 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذي يحال فيه للمحكمة ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأن نصف مرتبه وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه كما تنص المادة 65 من القانون على أن كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادتين 64 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن مؤدى كل من الوقف الاحتياطي والوقف بقوة القانون هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل، إلا أن لكل من الوقفين سنده القانوني وشروطه ودواعيه، فالوقف الاحتياطي يصدره الرئيس الإداري في دائرة اختصاصه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة حددها القانون ونص على إجراءات مدها، بينما يقع الوقف بقوة القانون إذا ما حبس العامل احتياطياً أو نفذ الحكم الجنائي ويظل العامل موقوفاً إلى أن يزول سبب الوقف بالإفراج عن العامل، وأنه وإن كان وقوع الوقف بقوة القانون وما يترتب عليه من إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل قد يغني عن صدور قرار إداري بتقرير الوقف الاحتياطي طالما كان الوقف بقوة القانون قائماً فإنه قد يقوم لدى الإدارة من الاعتبارات ما يحملها على تقرير استمرار وقف العامل بعد الإفراج عنه فتصدر قراراً بالوقف الاحتياطي معلقة نفاذ أثره على إنهاء الوقف بقوة القانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه صدر قرار في 27 من ديسمبر سنة 1964 بوقف السيد/ شرف إبراهيم شرف حيث كان قد قبض عليه في ذات التاريخ لاتهامه في تزوير أوراق رسمية وأنه واضح من ظروف إصدار هذا القرار وجسامة ما نسب إليه أن الإدارة هدفت بقرارها المذكور إلى استمرار إبعاد هذا العامل عن عمله وحجبه عن الوظيفة خلال فترة التحقيق معه إذا زال الوقف الذي تقرر بقوة القانون. ومن ثم فإن قرار الوقف الاحتياطي الذي صدر إبان قيام الوقف بقوة القانون يحمل على أنه قرار شرطي معلق على انتهاء الحبس الاحتياطي للعامل بحيث ينفذ أثره إذا ما زال الوقف المترتب بقوة القانون.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أنه صدر قرار بوقف العامل احتياطياً في 27 من ديسمبر سنة 1964 في ذات اليوم الذي قبض عليه فيه وأوقف بقوة القانون وقد انتهى هذا الوقف بالإفراج عن العامل في 31 من ديسمبر سنة 1964، ويبنى على ما سلف بيانه أن قرار الوقف الاحتياطي الشرطي يرتب أثره اعتباراً من إنهاء الوقف بقوة القانون ومن ثم تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر في طلب مدة إذا جاوزت مدة الوقف ثلاثة أشهر بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية وقد قدم إليها طلب التجديد أن تفصل في موضوع هذا الطلب وإذ قضت المحكمة على خلاف ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما يقتضي إلغاء حكمها وإعادة الأوراق إلى المحكمة المذكورة للفصل في موضوع الطلب.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الإدارة المحلية للفصل في موضوع الطلب.
ساحة النقاش