إن المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية هي المختصة قانوناً بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 241
(36)
جلسة 10 من إبريل سنة 1971
برئاسة السيد الأستاذ محمد شلبي يوسف - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق - المستشارين.
القضية رقم 1495 لسنة 12 القضائية
موظف - اختصاص المحاكم التأديبية - المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي - القائمون بالتدريس فيها من غير أعضاء هيئة التدريس - اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم - أساس ذلك.
إن المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية هي المختصة قانوناً بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة وإذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على إخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي للأحكام المطبقة في شأن العاملين المدنيين بالدولة (موظفي الدولة) فإن المحاكم التأديبية تكون هي المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 ومما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم إخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور، أن المشرع حرص على النص في المادة 41 منه على خضوع المعيدين - وهم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس، كما نص في المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، ولو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين وبأعضاء هيئة التدريس الأجانب في شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك، ويكون بذلك قد اتجهت إرادته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن في أنه بتاريخ 19 من يونيه سنة 1965 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 195 لسنة 7 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ المهندس حسين رفعت محمد حشيش المدرس بالمعهد الصناعي بالمنصورة بمكافأة شهرية 25 جنيهاً على ربط الدرجة السادسة الدائمة متضمناً اتهامه بأنه من أول فبراير سنة 1963 بالمعهد الصناعي بالمنصورة وبوصفه السابق انحرف عن مقتضى واجب وظيفته بأن انقطع عن عمله فيكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951، 48، 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 - وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر وتطبيقاً للمادتين 14 من القانون رقم 107 لسنة 1958 و61 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد قضت بجلستها المعقودة في 27 من يونيه سنة 1966 بعدم اختصاصها بمحاكمة المتهم المذكور وأقامت قضائها على أن قانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1963 قضى في المادة 32 منه بأن تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل على الوجه الذي أوردته المادة برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي، ولما كان المتهم قد ارتكب المخالفات المسندة إليه وهو عضو بهيئة التدريس بالمعهد العالي، كان المتهم قد ارتكب المخالفات المسندة إليه وهو عضو بهيئة التدريس بالمعهد العالي الصناعي التابع لوزارة التعليم العالي، فيكون مجلس التأديب المشار إليه هو المختص بمحاكمته دون المحكمة التأديبية.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت في هذا الحكم طالبة بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها، وأقامت طعنها على أن الثابت من الأوراق أن المتهم لم يبين طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 سالف الذكر ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بشأن تعيين مدرسين ضمن أعضاء هيئة التدريس، وإنما كان تعيينه وفقاً لما قرره المشروع بالمادة 39 من القانون المذكور من سلطة وزير التعليم العالي في تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس، وقد استند هذا التعيين إلى نظام التكليف المنصوص عليه في القانون رقم 296 لسنة 1959، ومن ثم فإنه بالتطبيق لحكم المادة 39 سالف الإشارة إليها تسري بشأنه القواعد والأحكام المعمول بها في شأن موظفي الدولة، ومنها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وتكون المحكمة التأديبية لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي هي المختصة بتأديبه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الثابت من استقراء أحكام قانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي الصادر به القانون رقم 49 لسنة 1963، والقانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 - في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، أن المشرع أقام نظاماً قانونياً للقائمين بالتدريس في المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، فرق فيه من بعض الوجوه بين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية وبين سائر القائمين بالتدريس فيها، وأورد بالنسبة لكل فئة منهما أحكاماً وقواعد خاصة بالتعيين والتأديب تخالف تلك التي تحكم الفئة الأخرى فقد حدد القانون الأول في مادتيه التاسعة والعاشرة أعضاء هيئة التدريس بأنهم هم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون وطبق عليهم القانون الثاني جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون 184 لسنة 1958 المشار إليه. وبعد أن عدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس نص على أن يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بناءً على إعلان. وأن يتم التعيين بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمعاهد المختص وقضى القانون الأول في المادة 32 منه بأن تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي. وأجاز هذا القانون في المادة 39 منه تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالي على أن يطبق في شأنهم الأحكام العامة المنطبقة على موظفي الدولة.
ومن حيث إن المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية هي المختصة قانوناً بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة وإذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على إخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي للأحكام المطبقة في شأن العاملين المدنيين بالدولة (موظفي الدولة)، فإن المحاكم التأديبية تكون هي المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 ومما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم إخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور، أن المشرع حرص على النص في المادة 41 منه على خضوع المعيدين - وهم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس، كما نص في المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، ولو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين وبأعضاء هيئة التدريس الأجانب في شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك، ويكون بذلك قد اتجهت إرادته إلى خضوعهم للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المهندس حسين رفعت حشيش كُلف بالعمل مدرساً بالمعهد العالي الصناعي بالمنصورة بالتطبيق لحكم القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن تكليف المهندسين. ولما كان المعهد المذكور من المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي على ما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكان الثابت أن المهندس المذكور قد كُلف بالعمل بهذا المعهد بالتطبيق لحكم القانون رقم 296 لسنة 1956 وبمكافأة شهرية، ولم يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة التي ناط بها القانون رقم 49 لسنة 1964 تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً لأحكام القانون، فإن المهندس حسين رفعت حشيش يعتبر بهذه المثابة من المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعهد، ومن ثم تختص المحكمة التأديبية بمحاكمته دون مجلس التأديب المشكل وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة التعليم العالي للفصل فيها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة التعليم العالي للفصل فيها.
ساحة النقاش