تقرير الاختصاص للمحاكم التأديبية بالفصل في مشروعية القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين في القطاع العام طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - لا محل بعد إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باختصاصها قبل العمل بهذا القانون لإعادة الدعوى إليها من جديد - بيان ذلك.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) - صـ 144
(25)
جلسة 15 من يناير سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق المستشارين.
القضية رقم 223 لسنة 16 القضائية
( أ ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - اختصاص المحاكم التأديبية.
نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء - مخالف للدستور - حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 - تقرير الاختصاص للمحاكم التأديبية بالفصل في مشروعية القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين في القطاع العام طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - لا محل بعد إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باختصاصها قبل العمل بهذا القانون لإعادة الدعوى إليها من جديد - بيان ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - حكم "الطعن فيه" - المحكمة الإدارية العليا.
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - نصه على أن أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في بعض المنازعات التأديبية نهائية - سريان هذا النص على الأحكام الصادرة بعد العمل به دون غيرها.
(جـ) عاملون بالقطاع العام "تأديب - فصل العامل".
التزام الشركة إذا رأت أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله بعرض الأمر على لجنة ثلاثية - تنفيذ الشركة هذا الالتزام بطلب عرض الأمر على اللجنة - تعذر انعقاد اللجنة لتخلف العضو ممثل العمال عن حضور جلساتها بغير مسوغ - لا محل لبطلان القرار الصادر بفصل العامل في هذه الحالة - بيان ذلك.
1 - إن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين، وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري وأياً كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون وفقاً لأحكام الدستور. وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ويكون متعيناً الحكم بإلغائه وكان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 "ثالثاً" من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً إعادة الدعوى إليها ليقضي فيها من جديد، ولا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح.
2 - إن ما نصت عليه المادة 49 "رابعاً" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث ومن بينهم المطعون ضده - نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
3 - إن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة قانوناً في شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل إصدارها قرار الفصل المطعون فيه إذ تقدمت الشركة إلى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الإسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه ومن مندوب الشركة بالدعوة لانعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر في 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 يونيه لانعقادها في الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة والعامل ولم يحضر ممثل العمال عضو اللجنة وقد بان من مناقشة عضوي اللجنة للعامل أنه كان قد قام كذلك من جانبه بإبلاغ السيد/ ناجي أمين محمد ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور وتأجل انعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على أن يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها بإخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ في 23 من يونيه بالموعد الجديد ولكن العامل وممثل الشركة حضرا في الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة وتخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستأذن العامل في التوجه إلى مقر اللجنة النقابية لإحضاره فأذن له بذلك وعاد العامل وقدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية يطلب تأجيل انعقاد اللجنة إلى موعد آخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب وذلك لتعذر حضوره للجنة في ذلك اليوم فأجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونيه وسلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3533 في ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته وتحت مسئوليته إلى ممثل اللجنة النقابية متضمناً إخطاره بالحضور في الموعد الذي تحدد لانعقاد اللجنة إلا أنه في يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل وقد أثبتت اللجنة المجتمعة في ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة وعلقت عليها بأنه يتضح أن الشركة قامت بالالتزام المنصوص عليه في المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وأنه بذلك يتضح أن تعذر انعقاد اللجنة لتصدر قرارها في المدة المبينة في المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار إليها بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور أكثر من مرة وعليه فقد رأى رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة في اتخاذ الإجراء القانوني الذي تراه. وإذ كان الالتزام الذي حددته المادة 64 من اللائحة المشار إليها هو العرض على اللجنة قبل إصدارها قرار الفصل وأن الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة وأن اللجنة حاولت أن تعقد اجتماعاً أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها ممثل العمال الذي ثبت أنه أخطر شخصياً بمواعيد الانعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة فإنه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية إن هي أصدرت قرارها بالفصل بعد أن وقفت على ما تم في شأن اجتماع اللجنة وبعد أن عاد إليها رئيس اللجنة الأمر لتتخذ في شأنه ما تراه إذ أنه قد رأى بحق أن هذه الشكلية قد وصلت مداها وما كان لعضو اللجنة النقابي بتصرفه على النحو الذي جرى أن يسقط حق الشركة في أن تجابه الذنب الإداري بالجزاء الذي تراه مناسباً له ولو كان الفصل وبحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الأوضاع القانونية أنها عرضت الأمر على اللجنة الثلاثية التي أخذت فرصتها الكاملة لإصدار قرارها وهو على أية حال استشاري ولكن ظروفاً خارجة عن إرادة الشركة حالت دون إصدار اللجنة قراراً في الموضوع وذلك لإمعان العضو ممثل لجنة العمال في الامتناع عن حضور جلستها بغير مسوغ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 225 لسنة 11 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 12 من يوليه سنة 1967 طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المدعى عليها بفصله من العمل، وقال بياناً لدعواه أنه عين بالشركة بوظيفة أمين مخازن بالفئة التاسعة بمرتب شهري قدره اثني عشر جنيهاً، وفي 7 من إبريل سنة 1968 أصدرت الشركة القرار الإداري رقم - لسنة 1968 بنقله من عمله بمخزن الإدارة العامة للمعدات والنقل إلى العمل "بجراج" 14 للإشراف على عهدة الوقود والزيوت والشحومات الخاصة بالمعدات البحرية وتتمثل تلك العهدة التي تسلمها بالفعل في طلمبات للسولار بباطن الأرض يقوم بالصرف فيها عمال عينتهم الشركة ويقومون كذلك بتحرير أذونات الصرف بأنفسهم ويبدأ العمل بتلك الطلمبات من السابعة صباحاً حتى منتصف الليل بينما يبدأ عمل المدعي في الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر أي أن الصرف في تلك العهدة يبدأ قبل استلامه لعمله في الصباح ويستمر إلى ما بعد انصرافه لفترة طويلة وكان يقوم بهذا العمل قبل تسلمه له سائق بالشركة تقدم في 11 من نوفمبر سنة 1968 - وأثناء قيام المدعي في ذلك اليوم بإجازة مرضية منحها لها طبيب شركة - بشكوى يتهم المدعي فيها بوجود عجز في عهدته، ويقول نفياً لهذه التهمة أنه ليس لديه عهدة يسأل عنها لأن عمله طبقاً للأمر الإداري الصادر بنقله هو الإشراف على العهدة فقط وأن اللجنة التي شكلت لجرد العهدة بناء على تلك الشكوى قامت بعملها قبل أن تخطره وفي غير وجوده وذلك على الرغم من أنه كان معيناً عضواً بتلك اللجنة. كما قامت اللجنة بكسر درج مكتبه والاستيلاء على ما وجدته فيه من مستندات وفواتير وذلك على الرغم من أنها لم تكن مكلفة بذلك. ثم استدعى المدعي للتحقيق الذي أجرته الشركة فقام بالطعن لدى المحقق والشركة ببطلان الإجراءات التي تمت وبطلان كل ما ترتب عليها. إلا أن الشركة التفتت عن كل ذلك وأصدرت أمراً إدارياً رقم 3 لسنة 1968 يلزمه بتسليم ما لديه من عهدة ودفاتر ومستندات إلى السائق الذي تقدم ضده من قبل بالشكوى وأسند هذا الأمر إلى السائق مسئوليته عن عهدة الوقود بجانب إشرافه عليها. وبتاريخ 6 من يوليو سنة 1969 أخطرته الشركة بأنها فصلته من العمل اعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 1968 وتم ذلك الأخطار بكتاب موصى عليه وصله في 9 من يوليه سنة 1969 ونعى على ذلك القرار بالفصل صدوره بالمخالفة للقانون لأن النيابة العامة لم تقرر إدانته ولأن كافة الإجراءات التي اتخذت ضده تعسفية وباطلة وأنه لم يثبت من الناحية الموضوعية وجود عجز في عهدته وأنه غير مسئول عن العهدة كما أن اللجنة الثلاثية التي طلبت الشركة من مديرية العمل عقدها للنظر في فصله لم تجتمع وذلك لعدم حضور السيد مندوب اللجنة النقابية الأمر الذي قررت من أجله مديرية العمل حفظ الطلب المقدم من الشركة لعقد اللجنة الثلاثية. وبجلسة 13 من يناير سنة 1970 قضت المحكمة "بإلغاء القرار الصادر من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بفصل..... عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن عرض أمر فصل العامل على اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً للمادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 لتبدي رأيها في كل حالة يعتبر من الضمانات الجوهرية التي كفلها القانون للعاملين ورتب على إهدار هذه الضمانة بطلان قرار الفصل بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ إجراء ما، وأن العرض على اللجنة الذي عالجته هذه النصوص ورتبت البطلان على عدم إجرائه ليس هو في ذاته كواقعة مادية وإنما لا بد وأن يتبعه ما تضمنته هذه الأحكام من أوضاع وإجراءات من وجوب اللجنة الثلاثية مجتمعة وقيامها ببحث الحالة المعروضة عليها وإبداء رأي كل عضو من أعضائها مسبباً وانتهى الحكم الطعين إلى أنه والثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قامت بعرض أمر الطاعن على اللجنة الثلاثية المختصة ونظراً لتخلف ممثل العمال في هذه اللجنة عن الحضور رأى رئيس اللجنة حفظ الموضوع مع قيام حق الشركة في اتخاذ الإجراء القانوني الذي تراه، وبذلك فإن هذه اللجنة لم تنعقد انعقاداً صحيحاً ولم تقم ببحث حالة الطاعن ولم تبد رأيها في هذا الشأن من حيث مطابقة طلب الشركة فصل الطاعن للقانون من عدمه الأمر الذي يعتبر معه وكأن حالة المدعي لم تعرض إطلاقاً على اللجنة الثلاثية كما تقضي بذلك نصوص لائحة العاملين بالقطاع العامل وبذلك يكون توقيع جزاء الفصل على الطاعن قد تم دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية ويكون معه جزاء الفصل باطلاً يتعين لذلك الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أولهما أن ذلك الحكم صدر من محكمة غير مختصة فاختصاص المحكمة التأديبية بالنسبة إلى شركات القطاع العام حدده القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة وجعل قرار الفصل الصادر في مثل هذه الأحول نهائياً ولا سلطان للمحكمة التأديبية في التعقيب عليه وإذ أتت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام بتعديل لاختصاص المحاكم التأديبية - وهي المادة التي عولت عليها المحكمة في إثبات اختصاصها - بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه فإن حكم هذه المادة يكون مشوباً بعدم المشروعية والسبب الثاني من أسباب الطعن أن قرار الفصل الصادر من الشركة قرار نهائي وقد صدر صحيحاً إذ أن التزام الشركة الطاعنة قاصر عي عرض الأمر على اللجنة الثلاثية وقد قامت الشركة بهذا العرض فعلاً وكان قرار اللجنة المبلغ لرئيس مجلس إدارة الشركة هو "حفظ الموضوع مع قيام حق الشركة الطاعنة" في اتخاذ الإجراء القانون الذي تراه.
ومن حيث إن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين، وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري وأياً كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور. وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ويكون متعيناً الحكم بإلغائه وكان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 "ثالثاً" من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً إعادة الدعوى إليها لتقضي فيها من جديد، ولا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح إعمالاً لنص المادة 15 من القانون 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
أما ما نصت عليه المادة 49 "رابعاً" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث ومن بينهم المطعون ضده - نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعن الماثل والفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الإدارة القانونية بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أعدت مذكرة في 29 من يونيه سنة 1969 نوهت فيها بسبق إعداد تلك الإدارة لمذكرة بنتيجة التحقيق رقم 153 لسنة 1968 الخاص بالعجز من كمية السولار التي كانت في عهدة أمين المخزن/ محمد عبد الرؤوف عبد الهادي/ وأنه كان من ضمن ما اقترح فيها على السيد المهندس المفوض على الشركة طلب موافقة سيادته على إخطار مديرية العمال لتشكيل لجنة ثلاثية يعرض عليها أمر فصل العامل المذكور ومضت تلك المذكرة تقول أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها مديرية العمال تعذر انعقادها لتخلف ممثل العمال عن الحضور في كل الجلسات ولهذا رأى رئيس اللجنة حفظ الطلب المقدم من الشركة مع قيام حقها في اتخاذ الإجراء القانوني الذي تراه وأنه تمشياً مع ما سبق عرضه من قبل فإن المخالفة المتعلقة بسلوك العمال المذكور تقع تحت الوصف الوارد في المادة 37 فقرة 5 من جدول الجزاءات الذي يضع لها عقوبة الفصل وأنه وقد كان العامل المذكور موقوفاً عن العمل اعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 68 فإنه إذا ما عوقب بالفصل انتهت خدمته عملاً بنص المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 من تاريخ وقفه ولهذا ختمت تلك المذكرة باقتراح فصل العامل واعتبار خدمته بالشركة منتهية من تاريخ 25 من ديسمبر سنة 68 وقد تضمنت تلك المذكرة تعليقاً تاريخه 29 من يونيه سنة 1969 يرفع بمقتضاه صاحبه المذكرة للسيد المهندس المفوض على الشركة مع رجاء الموافقة على فصل أمين المخزن/ ......../ لإخلاله بتأدية التزاماته الجوهرية باختلاسه كمية من السولار الذي كان في عهدته بوصفه أمين المخزن وقد تأشر من السيد المفوض بالموافقة على ذلك بتاريخ أول يوليه سنة 1969.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما ورد بالتحقيقات التي أجرتها الشركة أنها شكلت لجنة للجرد والتحقيق يوم 11 من نوفمبر سنة 1968 على أثر ورود بلاغ إليها في ذلك اليوم عن اختلاس أمين العهدة المطعون عليه لكمية من السولار الذي بعهدته، وقد قامت اللجنة في اليوم المشار إليه بجرد صهاريج جراج 27 بالقباري فوجدت أن ما به من سولار مائة لتر وأن كمية السولار بصهاريج جراج 14 الذي يدخل كذلك كسابقة في عهدة المطعون عليه 10200 لتر عشرة آلاف ومائتي لتر وذلك عدا ثلاثة براميل سعة كل واحد منها مائتي، ولما كانت شركة مصر للبترول القوامة على توريد السولار للشركة الطاعنة قد أفادت لجنة الجرد والتحقيق بكتابها رقم 7105 أنها وردت بالمخزن عهدة المطعون ضده في يوم 10 من نوفمبر سنة 1968 كمية من السولار حملتها عربتان سعة كل واحدة منها 7360 لتر وأن السيد/ محمد عبد الرؤوف عبد الهادي وقع بصفته أمين العهدة على فاتورتي الاستلام 77854، 77859 بما يفيد استلام الكميات الموضحة بهما. وقد انتقلت لجنة الجرد إلى مستشفى العمال واجهت المطعون ضده بنتيجة جردها لصهاريج العهدة وثبوت وجود مائة لتر بجراج 27 مع أن الاستهلاك العادي لا يستنفد ما كان يتعين أن يوجد بها من سولار ورد يوم 10 من نوفمبر سنة 1968 على أساس تفريغ شحنة كل واحدة من العربتين الموردتين في ذلك اليوم في أحد الجاراجين الواقعين في عهدته فأجاب المطعون عليه اللجنة شفوياً بأن ما ورد يوم 10 من نوفمبر هو عربة واحدة وطلب مواجهته بالأوراق الموقعة منه التي تفيد صحة ما تقرره اللجنة بشأن توريد كمية من السولار في اليوم المشار إليه محملة في عربتين. فانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى شركة مصر للبترول واطلعت على إيصالي الاستلام فوجدت أنهما وقعا بخط المطعون عليه وذكر اسمه كذلك بجانب توقيعه في كل فاتورة منهما وعادت اللجنة إلى مخازن الشركة فوجدت بأوراق المطعون عليه صورة الفاتورة رقم 77854 وهي الخاصة بالسيارة التي أفرغت حمولتها بجراج 14 وأما الكمية الثانية والتي كان مفروضاً أن تسلم في جراج 27 فلم تعثر على صورة لها بين أوراقه. وفي يوم 12 من نوفمبر قامت اللجنة بسؤال المطعون عليه تحريرياً ووجهت له سؤالاً على النحو التالي "سبق أن انتقلنا لسيادتكم بمستشفى كرموز العمالي وسألناكم عن ورود السيارة بحمولة 7360 لتراً في 10/ 11/ 1968 وكان المفروض أن حمولة السيارة 333 نقل الواردة من شركة مصر للبترول تحضر لمحطة جراج 27 الذي تبين أن بها 100 لتر فقط وظهر أن الحمولة الثانية بمقدار 7360 لتراً أرسلت لجراج 14 وقررت سيادتكم أن سيارة واحدة هي التي استلمتها ولكن تبين إلى اللجنة أنك وقعت على استلام سيارتين فما هي الحقيقة" وكانت إجابته على هذا السؤال كما يلي "أعود فأكرر أن الإجابة على هذا السؤال تأتي بعد الاطلاع على الفواتير وقد قلت ذلك في المستشفى أيضاً". وفي يوم 29 من ديسمبر سنة 1968 ثبت بمحضر تحقيق اللجنة المشار إليها أن المطعون ضده أعيد سؤاله فأجاب بأنه تسلم حمولة سيارتين من السولار يوم 10 من نوفمبر 1968 ووضع تلك الحمولة بصهاريج جاراج 14 وأن السيارة الأولى وصلت في منتصف النهار تقريباً بينما وصلت الثانية حوالي الساعة الثانية إلا قليلاً أي أن وصولهما كان قبل ميعاد انتهاء عمله في الساعة الثانية بعد الظهر وقد ذكر المطعون عليه أنه لا يعرف كمية السولار الموجودة بصهاريج جاراج 14 قبيل وصول حمولة سيارتي السولار المدعى منه بتفريغها في الصهاريج في ذلك اليوم فوجهت له اللجنة سؤالاً على النحو التالي "قامت لجنة مشكلة بقرار من السيد مدير عام المعدات بجرد السولار الموجود بجراج 14 يوم 12 من نوفمبر سنة 1968 فوجدت الكمية الموجودة 10800 لتر وكان أخر بون صرف عند جرد اللجنة هو البون رقم 7862 وبجمع المنصرف في يومي 10، 11 من نوفمبر حتى البون المذكور تبين أنه 1831 لتراً وبإضافة هذه الكمية إلى الكمية التي وجدتها اللجنة المذكورة يكون رصيدك من السولار يوم 10 من نوفمبر سنة 1968 هو 12631 فإذا سلمنا معك أنه لم يكن موجوداً بالتنك عند ورود حمولة السيارتين في هذا اليوم إلا 100 لتر كان من المفروض أن يكون عندك 14820 لتراً سولار وهي حمولة السيارتين مضافاً إليها الـ 100 لتر التي كانت بالتنك، ويتضح من هذا أن هناك عجزاً قدره على الأقل حوالي 2200 ألفين ومائتي لتر فأين ذهب هذا العجز فلم يجد المطعون عليه جواباً مقنعاً لدية ولهذا راح في رده يطعن في عمل اللجنة لأنها أجرت الجرد في غير وجوده كما أنها ضمت عضوين يهمهما إدانته وهما مندوب الصرف....... حتى لا يهتم هو ويسأل عن العجز...... لأنه كان يقوم بنفس العمل قبل استلام المطعون ضده للعمل منه وأنه كان يسعى لإسناد العمل إليه مرة أخرى كما اتهمه بأنه الذي قدم الشكوى التي اتهمه فيها بالعجز وبدأ على أثرها التحقيق فاسترعت اللجنة انتباهه مسائلة إياه "ألا يرى معها أن وجود...... في اللجنة وهو مندوب صرف يهمه ألا يوجد عجز حتى لا يتهم فيه هو يكون ضمانة تعجل عمل اللجنة حقيقياً وجردها ممثلاً للحقيقة.." وهنا عدل المطعون عليه عن اتهامه للجنة وأجاب قائلاً "بالنسبة للجنة ربما يكون عملها صحيحاً. ولكني لا أدري شيئاً عن العجز مطلقاً..." وقد شهد عبد المعطي حسن حجاج بأنه تناوب العمل في صرف السولار من الطلمبة بجراج 14 وأنه تسلم عمله في يوم 10 من نوفمبر سنة 1968 في موعده في الساعة السابعة صباحاً واستمر يزاوله حتى الساعة الرابعة بعد الظهر ولم يبرح الجاراج طوال هذه المدة وأكد أن ما وصل خلال ذلك اليوم هو عربة سولار واحدة أفرغت حمولتها في الصهاريج وذلك بحضور أمين العهدة المطعون ضده الذي وقع على فاتورة الاستلام.
ومن حيث إن الثابت يقيناً مما تقدم أن المطعون ضده قد قارف واقعة اختلاس حمولة السيارة الأخرى التي وقع على فاتورتها بما يفيد إفراغ حمولتها في صهاريج الشركة الطاعنة التي يعمل فيها فألزم الشركة بثمن تلك الكمية المختلسة بتوقيعه على الفاتورة لشركة البترول الموردة وبإدعائه أن الكمية سلمت فعلاً للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وأنه وإن كانت التحقيقات قد كشفت عن واقعات كانت لما تزال في حاجة إلى مزيد من البحث والتقصي والتحقيق للوصول إلى تحديد منضبط للمسئولية وتوطئة للإسهام في وضع نظام أكثر انضباطاً للعمل بالشركة تصان به الأموال العامة للشعب، إلا أن القرار الإداري موضوع هذه المنازعة وقد اتخذ واقعة اختلاس كمية السولار التي تمثل حمولة السيارة السابق التنويه بها سبباً له فإنه يكون قد قام على سبب صحيح مستخلص استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق يحمل الجزاء التي تضمنه وقد تغيا الصالح العام فلم يعد سبيل معه للنعي عليه، ولا حجاج لما يثير المطعون عليه من دفاع لا يقدح في صحة التهمة التي ابتناها القرار المطعون فيه واتخذها سبيلاً له إلى إيقاع الجزاء على المطعون ضده فقول المطعون عليه في دفاعه أنه مشرف على العهدة وليس أميناً عليها فلا يسأل عنها، وقوله أن العهدة تقع بمكانين متباعدين إذ جزء منها بالجراج رقم 27 حيث يقع مقر عمله اليومي الدائم وجزء آخر يقع بالجراج 14 بعيداً عن الأول، وكون عمله ينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر يومياً وذلك على الرغم من استمرار فتح الأماكن المودعة بها العهدة قبل بدء عمله واستمرارها مفتوحة بعد انتهاء عمله نهاراً وإلى منتصف الليل وعلى الرغم كذلك من استمرار الصرف من الطلمبات المركبة على الصهاريج الواقعة بباطن أرض هذين الجاراجين - لا يقدح ما تقدم كله من ثبوت واقعة اختلاس المطعون عليه حمولة عربة سولار من بين الكمية التي سلمت له يوم 10 من نوفمبر سنة 1968 إذ لم يستبق منها بعهدته إلا حمولة سيارة واحدة وتسلم الأخرى لحسابه الخاص في الوقت الذي كانت قد تسلمت إليه باعتبارها عهدة مسلمة له لتدخل في مخازن الشركة التي يعمل فيها وفي الوقت الذي وقع فيه على فواتير التسليم المقدمة له من شركة البترول الموردة بما يفيد استلامه لحمولة السيارتين لحساب وباسم شركة الشحن التي تستخدمه أميناً على عهدتها إذ كانت مهمته الإشراف على واقعات التسليم والتفريغ لصهاريج شركته والتوقيع على فواتير الشركة الموردة بما يفيد وقوع ذلك التسليم لصالح الشركة وفي مخازنها بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته والغني عن البيان أن التعبير بالاختلاس هنا إنما يجري في نطاق المحكمة التأديبية فلا تحكمه المفاهيم والمعايير القانونية الدقيقة للجريمة المذكورة في واقعها الذي يعرفه القانون الجنائي وليس بلازم لذلك أن يكون تقرير مقارفة المطعون عليه لها مرتبطاً بتحقيق تجريه النيابة العامة أو إحدى جهات الضبطية القضائية كما يرى المطعون عليه، كما لا يلزم لصحة هذا الوصف وهو على ما سلف بعيد عن المفهوم الجنائي الدقيق أن يثبت دخول السولار المختلس أولاً في ملكية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وفي حوزتها ليكون عهدة منها لدى أمين مخازنها ثم يقع عليه فعلاً الاختلاس فتصرف المطعون عليه في كمية السولار محل هذه المنازعة بفرض حصوله قبل وصولها ودخولها في مخازن الشركة في عهدته يعتبر منطوياً على مخالفة إدارية إذ أضاع على الشركة هذه الكمية وبددها على نحو ما في الوقت الذي حملها بثمنها كاملاً وكأنها تسلمتها بزعمه استلامه لها في مخازن الشركة وتوقيعه للشركة الموردة على فواتير شحنها بما يفيد إفراغها في مستودعات الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في حضوره. كما وأن الذي لا مرية فيه أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة قانوناً في شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل إصدارها قرار الفصل المطعون فيه إذ تقدمت الشركة إلى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الإسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه ومن مندوب الشركة بالدعوة لانعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر في 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 من يونيه لانعقادها في الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة والعامل ولم يحضر ممثل العمال عضو اللجنة وقد بان من مناقشة عضوي اللجنة للعامل أنه كان قد قام كذلك من جانبه بإبلاغ السيد/ ........... ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور، وتأجل انعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على أن يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها بإخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ في 23 من يونيه بالموعد الجديد ولكن العامل وممثل الشركة حضرا في الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة وتخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستأذن العامل في التوجه إلى مقر اللجنة النقابية لإحضاره فأذن له بذلك وعاد العامل وقدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية بطلب تأجيل انعقاد اللجنة إلى موعد آخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب وذلك لتعذر حضوره للجنة في ذلك اليوم فأجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونيه وسلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3531 في ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته وتحت مسئوليته إلى ممثل اللجنة النقابية متضمناً إخطاره بالحضور في الموعد الذي تحدد لانعقاد اللجنة إلا أنه في يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل وقد أثبتت اللجنة المجتمعة في ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة وعلقت عليها بأنه يتضح أن الشركة قامت بالالتزام المنصوص عليه في المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وأنه بذلك يتضح أن تعذر انعقاد اللجنة لتصدر قرارها في المدة المبينة في المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار إليه بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور أكثر من مرة وعليه فقد رأي رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة في اتخاذ الإجراء القانوني الذي تراه. وإذ كان الالتزام الذي حددته المادة 64 من اللائحة المشار إليها هو العرض على اللجنة قبل إصدار قرار الفصل وأن الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة وأن اللجنة حاولت أن تعقد اجتماعاً أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها ممثل العمال الذي ثبت أنه أخطر شخصياً بمواعيد الانعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة فإنه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية إن هي أصدرت قرارها بالفصل بعد أن وقفت على ما تم في شأن اجتماع اللجنة وبعد أن عاد إليها رئيس اللجنة الأمر لتتخذ في شأنه ما تراه إذ أنه قد رأى بحق أن هذه الشكلية قد وصلت إلى مداها وما كان لعضو اللجنة النقابي بتصرفه على النحو الذي جرى أن يسقط حق الشركة في أن تجابه الذنب الإداري بالجزاء الذي تراه مناسباً له ولو كان الفصل وبحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الأوضاع القانونية أنها عرضت الأمر على اللجنة الثلاثية التي أخذت فرصتها الكاملة لإصدار قرارها وهو على أية حال استشاري - ولكن ظروفاً خارجة عن إرادة الشركة حالت دون إصدار اللجنة قراراً في الموضوع وذلك لإمعان العضو ممثل لجنة العمال في الامتناع عن حضور جلستها بغير مسوغ.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الحكم المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ويتعين من ثم الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ساحة النقاش