اختصاص المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العامل الذي يجاوز مرتبه خمسة عشر جنيهاً - صدور قرار الفصل من الجهة الرئاسية - يشوبه بعيب عدم الاختصاص.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) - صـ 178
(29)
جلسة 22 من يناير سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد علي حسن العتيق المستشارين.
القضية رقم 504 لسنة 16 القضائية
( أ ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - اختصاص.
نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء - مخالف للدستور - حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 - تقرير الاختصاص للمحكمة التأديبية بالفصل في مشروعية القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين في القطاع العام طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 - لا محل بعد إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باختصاصها قبل العمل بهذا القانون لإعادة الدعوى إليها من جديد - بيان ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام - تأديب - حكم - المحكمة الإدارية العليا.
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - نصه على أن أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في بعض المنازعات التأديبية نهائية - سريان هذا النص على الأحكام الصادرة بعد العمل به دون غيرها.
(جـ) عاملون بالقطاع العام - تأديب "القرار التأديبي" - عيب عدم الاختصاص - تصحيحه - اختصاص المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العامل الذي يجاوز مرتبه خمسة عشر جنيهاً - صدور قرار الفصل من الجهة الرئاسية - يشوبه بعيب عدم الاختصاص - اعتبار العامل من شاغلي المستوى الثالث وتخويل الجهة الرئاسية سلطة فصله من الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - يزيل عيب عدم الاختصاص - بيان ذلك.
1 - إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم. وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهة القضاء العادي والإداري - وأياً كان الرأي في شأن الجهة الإدارية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور، وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
وإذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاصه بالفصل فيها، فإنه يكون قد خالف القانون. وكان يتعين الحكم بإلغائه وبإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة وفصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد ولا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي لموضوع المنازعة ولتنزل عليها حكم القانون الصحيح.
2 - إن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - ومن بينهم المدعي، نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارة بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعن الماثل والفصل في موضوعه.
3 - إن مرتب المدعي كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
وقد أصبح المدعي من شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به، وإذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من هذا المستوى، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت إصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التي سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها وتصحح قرارها بإعادة إصداره بسلطتها التي خولت لها في هذا القانون وتعود بذلك المنازعة في دورة لا مسوغ لتكرارها ويعتبر القانون الجديد والحالة هذه وكأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتوره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أنه بتاريخ 2 من فبراير سنة 1970 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 86 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة التأديبية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 8/ 12/ 1969 نسب إليه وآخرين اختلاس بعض قطع البلاستك من ممتلكات الشركة قدرت قيمتها بمبلغ 14 جنيه أربعة عشر جنيهاً وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1969 أجري معه تحقيق إداري ثم عرضت الشركة أمر فصله على اللجنة الثلاثية في 26 من يناير سنة 1970 ثم فوجئ المدعي بإخطار الشركة له بفصله وذلك في 27 من يناير سنة 1970 وينعى المطعون ضده على القرار المذكور أنه صدر ممن لا يملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 حيث إن مرتبه الشهري يزيد على 15 جنيهاً ثم تناول الموضوع مفنداً أسانيد اتهامه وانتهى إلى أن القرار قام على غير سبب وانتهى إلى الحكم له بطلباته. وقد عقبت الشركة على الدعوى فدفعت بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى استناداً إلى أن المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام المعدل بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 التي خولت المحاكم ولاية الفصل في القرارات التأديبية الصادرة بفصل العاملين في القطاع العام مخالفة للدستور وإلى أن الاختصاص بنظر المنازعة يدخل في اختصاص القضاء العادي أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقالت الشركة أن التهمة ثابتة قبل المدعي وآخرين وأن القرار المطعون فيه صحيح ويقوم على أسباب تبرره. وبجلسة 5 من مايو سنة 1970 حكمت المحكمة التأديبية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وباختصاصها وبإلغاء القرار الصادر من الشركة في 27 من يناير سنة 1970 بفصل المطعون ضده من العمل وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع الذي أثارته الشركة على أن المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام المعدل بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 التي خولت المحاكم التأديبية ولاية الفصل في القرارات التأديبية الصادرة بفصل العاملين في القطاع العام لا تتعارض مع الدستور أو القانون مما يتعين معه رفض الدفع المثار. كما قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المدعي كان يتقاضى قبل فصله مرتباً شهرياً يزيد على 15 خمسة عشر جنيهاً ومن ثم فلا يجوز فصله طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة إلا بحكم من المحكمة التأديبية ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه صادراً من غير مختص ومنعدم الأثر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على عدم مشروعيته المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الذي استحدثت اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في القرارات الصادرة بالفصل من رؤساء مجالس إدارات الشركات بالقطاع العام لأن تحديد الاختصاص على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا لا يكون إلا بقانون لا بمجرد قرار جمهوري.
ومن حيث إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين، وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري، وأياً كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور. وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه وقد كان يتعين بعد إلغاء الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الاختصاصات الأخرى وإذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة وفصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد ولا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح إعمالاً لنص المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة. أما ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61/ 1971 سالف الذكر من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث ومن بينهم المدعي نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه فلا يكون له ثمة أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعن الماثل والفصل في موضوعه.
ومن حيث إن مرتب المدعي على ما يبين من الأوراق كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
ومن حيث إن المدعي أصبح من شاغلي الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به وإذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت إصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التي سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها وتصحح قرارها بإعادة إصداره بسلطتها التي خولت لها في هذا القانون وتعود بذلك المنازعة في دورة لا مسوغ لتكرارها ويعتبر القانون الجديد والحالة هذه وكأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتوره ومن ثم فلا معدي من تناول القرار المطعون فيه ومراقبته بالنسبة لأركانه الأخرى.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيق الإداري رقم 585 سنة 1969 الذي أجرته الشركة بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1969 أن السيد/ ...... رئيس المخازن الاستهلاكية بالشركات أبلغ بوجود تلاعب في أرصدة الشونة التابعة للشركة بمنطقة سموحة وقد اتضح ذلك من تغيير بيانات التصريح رقم 253 بتاريخ 8/ 12/ 1969 وهو خاص بخروج بلاستك وبإذن بيع البضاعة المذكورة رقم 5680 وهو يحمل نفس التاريخ وقد ثبت من هذا التحقيق أن العامل المطعون ضده قد قام مع آخرين بإخراج بضاعة من الشونة مباعة لأحد العملاء بزيادة عن الوزن المدون بالبون وعندما اكتشف أمرهم قاموا بتعديل بيانات الوزن الثابتة بهذا البون بإضافة صفر إلى يمين الرقم المدون بهذا البون فأصبحت الكمية المباعة 250 كيلو جرام بدلاً من 25 كيلو جرام وقد اعترف المدعي بأنه مع آخرين قاموا بتعديل الرقم من 25 إلى 250 بدعوى أنهم وجدوا بضاعة تزيد عن الكمية الأولى وقد رغب العميل في شرائها فسلموها إليه بعد تعديل القسيمة كما شهد بذلك العامل........ كما ثبت من التحقيق أيضاً أن المدعي مع آخرين قد قام بإخراج مائة برميل من الشونة ودونت في تصريح الخروج خمسين فقط وبذلك أمكنهم بعد تعديل القسائم الاستيلاء على ثمن البراميل التي لم تدون في التصريح، وقد عرض أمر فصل المطعون ضده مع آخرين على اللجنة الثلاثية فوافقت بأغلبية الآراء على فصل المطعون ضده وشركائه في هذا الاتهام.
ومن حيث إن واقعة تزوير المطعون ضده من آخرين لأوراق الصرف من المخزن الذين يعملون به للاستيلاء على بضائع منه ووجود عجز في العهدة ثابتة على ما سلف بيانه. وإذ رأت الشركة بسلطتها التقديرية أن الجزاء المناسب لمثل هذا الاتهام هو الفصل من الخدمة لما ينطوي عليه هذا الإثم من زعزعة الثقة في الأمانة الواجب توافرها في العاملين بها فإن قرار الشركة يكون قد قام على سببه المبرر له مستهدفاً الصالح العام بما لا وجه للطعن عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون القرار المطعون فيه صحيحاً في الواقع والقانون ويتعين من ثم رفض الدعوى إلا أنه فيما يتعلق بالمصروفات فتلزم الشركة بها بمراعاة أن المطعون ضده عندما أقام دعواه كان محقاً في نعيه على القرار المطعون فيه بأنه مشوب بعيب في اختصاص مصدره واعتبر القرار بالنسبة إلى هذا العيب وكأنه صحيح بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بعد إقامة الدعوى مثار الطعن.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الجهة الشركة الطاعنة بالمصروفات.
ساحة النقاش