صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 وتخويله المحاكم التأديبية اختصاص الفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 11
(7)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
القضية رقم 624 لسنة 14 القضائية
عاملون في القطاع العام (تأديب) - محاكم تأديبية.
أ - عدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل اختصاص المحاكم التأديبية حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية - صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 وتخويله المحاكم التأديبية اختصاص الفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام - بصدور قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبحت المحاكم التأديبية فرعا من القسم القضائي بمجلس الدولة وصاحبة الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام - مؤدى ذلك أن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن في أي إجراء تأديبي بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه - حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية - بيان ذلك.
ب - دعوى (طلبات فيها) - مرتب.
نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن في تقرير طعنه - طلب الطاعن إلغاء قرار الفصل مع ما يترتب على ذلك من أثار لا يشمل صرف مرتبه عن مدة الفصل - أساس ذلك أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثرا لازما لإلغاء قرار الفصل - بيان ذلك.
1 - انه ولئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرار الجزاء، قد خالف القانون إذ استمدت المحكمة ولايته في الفصل في الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 والتي قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر في 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إسناد الاختصاص المشار إليه إلي المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور، وكان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وقد انتهت المحكمة العليا في حكمه الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية "تنازع" إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - والذي عمل به من الخامس من أكتوبر 1972 - أصبحت المحاكم التأديبية - هي فرع من القسم القضائي بمجلس الدولة وهي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيسا على أن النصوص الواردة في قانون مجلس الدولة والتي تتناول اختصاص القسم القضائي بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيما وتفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام من ثم فأن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي أجراء تأديبي على النحو الذي فصلته قانون مجلس الدولة، وأن اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء، فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلي أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء.
2 - الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن في تقرير طعنه وإذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب في دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فان هذا الطلب يكون والأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه. وإذا كان الطاعن قد طلب في تقرير الطعن الحكم بإلغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثر لازما لإلغاء قرار الفصل لان الأصل إعمالا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل، أن حق العامل في مرتبه لا يعود تلقائيا بمجرد إلغاء قرار الفصل، بل يتحول إلي تعويض لا يقضي فيه إلا بطلب صريح بعد التحقيق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض.
ساحة النقاش