قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 خول المحاكم التأديبية ولأية الفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 17
(11)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
القضية رقم 1307 لسنة 14 القضائية
عاملون بالقطاع العام ( تأديب ) محاكم تأديبية.
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - خول المحاكم التأديبية ولأية الفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام - يترتب على ذلك أن هذه المحاكم تختص بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن في بعضها - حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية - بيان ذلك مثال.
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين، وقد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتي القضاء العادي ولإداري- وأيا كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور وإذا عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة وبالإضافة إلى ما تقدم فان هذا حكم وقد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولم يلتزم بما أوجبه نص المادة 135 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم الذي صدر في ظله هذا الحكم من الأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة فإنه يكون أيضا قد خالف حكم القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد أقام في الفصل الثامن منه نظاما خاصا بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم ضمنه في المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وحدد في المادة 49 منه السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وخول المشرع في هذا النظام المحكمة التأديبية سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معا علي العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وناط بالسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 48 المشار إليها وقد أجاز هذا النظام للعاملين حق الطعن في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة في حدود الاختصاصات المقررة لها في المادة 49 المذكورة بتوقع جزاء خفض المرتب والوظيفة معا والفصل من الخدمة أمام المحكمة التأديبية وحظر على العاملين الالتجاء إلى هذه المحكمة طعنا فيما عدا هذه القرارات.
ومن حيث إنه وإن كان مؤدى الأحكام السابقة ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر في قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه موضوع الطعن الماثل لان هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقا للمادتين 48، 49 من القانون 61 لسنة 1971 المشار إليه غير أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2 "تنازع" في حالة مماثلة صدر فيها قرار السلطة الرئاسية في الشركة بإيقاع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر على العامل، فبعد أن أشارت المحكمة العليا في المادة 172 من الدستور والى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي حددت اختصاص المحاكم التأديبية، قالت في أسباب حكمها، أن المشرع خلع علي المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية وانتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل في تظلم المدعى من الجزاء الذي وقع عليه وفي غيره من طلبات لارتباطها بالطلب الأصلي الخاص بإلغاء الجزاء.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن المحكمة العليا هي الجهة التي تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، قد فسرت أحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 47 لسنة 1972 المشار إليهما بما يحقق إزالة موانع التقاضي التي هدف الدستور إلى إزالتها ومن ثم فإنه يتعين التزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من اعتبار المحاكم التأديبية هي الجهة القضائية المختصة التي ناط بها القانون الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن في بعضها على النحو السالف بيانه.
ساحة النقاش