المستفاد من أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى وإنما يجوز الفصل فيها في غيبته طالما كانت مهيأة لذلك وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها بالوسيلة التي رسمها القانون.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 5
(2)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.
القضية رقم 84 لسنة 20 القضائية
دعوى تأديبية - قرار الإحالة للمحكمة التأديبية - الفصل في الدعوى التأديبية.
إذا كان الثابت أن العامل المحال للمحكمة التأديبية قد أحيط علماً بالدعوى التأديبية المقامة ضده وأعلن بتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها وكانت السبل ميسرة أمامه للحضور بنفسه أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه ومع ذلك لم يسع إلى متابعة سير إجراءات هذه الدعوى ولم ينشط لإبداء أوجه دفاعه فإنه لا ضير على المحكمة التأديبية إن هي سارت في نظر الدعوى وفصلت فيها في غيبته - أساس ذلك أن المستفاد من أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى وإنما يجوز الفصل فيها في غيبته طالما كانت مهيأة لذلك وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها بالوسيلة التي رسمها القانون.
إن الثابت في الأوراق أن الدعوى التأديبية في الخصوصية الماثلة قد أقيمت أول أمرها أمام المحكمة التأديبية لوزارتي النقل والمواصلات حيث قيدت في جدولها برقم 85 لسنة 15 ق وقد عين لنظرها أمام هذه المحكمة جلسة 13 من يونيه سنة 1973 وفيها حضر المتهم (الطاعن) وقرر أنه يعمل بهيئة البريد بالزقازيق وطلب أجلاً للاطلاع وتقديم مذكرة بدفاعه، وفي نهاية الجلسة قرر السيد رئيس المحكمة إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة المنصورة للاختصاص ونفاذاً لهذا القرار أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت في جدولها برقم 48 لسنة 1 ق وعين لنظرها أمامها جلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 وأعلن المتهم بتاريخ هذه الجلسة في الكتاب رقم 767 الصادر في الرابع من أكتوبر سنة 1973، وإذ تخلف المتهم عن حضور تلك الجلسة فقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 وكلفت النيابة الإدارية إعادة إخطار المتهم وفي الحادي عشر من أكتوبر سنة 1973 تلقت المحكمة التأديبية المتقدمة من المتهم كتاب أبان فيه أن الكتاب رقم 767 المتضمن إخطاره بجلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 المشار إليه لم يصله إلا في اليوم ذاته المعين لنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده الأمر الذي لم يستطع معه حضور هذه الجلسة، وأضاف أنه قد علم أن الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 دون أن يتمكن من الاطلاع وإبداء دفاعه وانتهى المتهم إلى طلب فتح باب المرافعة في الدعوى لجلسة بعيدة يتم إخطاره قبلها بوقت كاف يمكنه الدفاع عن نفسه، وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 حيث تخلف المتهم ثانية عن الحضور قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1973 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوع، وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم الطعين في غيبة المتهم وإذ كان البادي بجلاء من الاستعراض سالف البيان أن المتهم (الطاعن) قد أحيط علماً بالدعوى التأديبية المقامة ضده كما أعلن بتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها سواء أمام المحكمة التأديبية لوزارتي النقل والمواصلات أو أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة التي أحيلت إليها للاختصاص وأن السبل كانت ميسرة أمامه للحضور أمام هذه المحكمة الأخيرة بنفسه أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه ودرء المساءلة عنه بيد أنه لم يسع إلى متابعة سير إجراءات هذه الدعوى ولم ينشط لإبداء أوجه دفاعه فيها وتقديم الأدلة والبراهين التي تشهد على براءة ساحته مما نسب إليه - إذ كان الأمر ما تقدم - فمن ثم لا ضير على المحكمة التأديبية إن هي سارت في نظر الدعوى على الوجه بادي الذكر وفصلت فيها في غيبته إذ المستفاد من استقراء أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الواجب التطبيق في الخصوصية المطروحة أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً - للفصل في الدعوى وإنما يجوز الفصل فيها في غيبته طالما كانت مهيأة لذلك وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها بالوسيلة التي رسمها القانون، ولا وجه لما أثاره المتهم (الطاعن) من أن المحكمة لم تخطره بالجلسة ومن ثم فوتت عليه فرص الدفاع عن نفسه ذلك أنه فضلاً عن أن واقع الحال لا يسانده إذ الثابت بإقراره أنه قد أعلن بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى وهو السابع من أكتوبر سنة 1973 ولئن كان صحيحاً أن هذا الإعلان قد بلغه متأخراً في ذات يوم الجلسة فقد كان لزاماً عليه أن يتابع سواء بنفسه أو بوكيل عنه سير إجراءات الدعوى التأديبية المقامة ضده إلى أن يفصل فيها إذ ليس ثمة ما يلزم المحكمة بأن تخطره بكل جلسة حددتها لنظر هذه الدعوى بعد ذلك طالما سارت الدعوى سيرها المعتاد من جلسة إلى أخرى، وإذ كان المتهم قد قصر فيما هو واجب عليه وكان ذلك متاحاً له فمن ثم لا يقبل منه الحجاج بعدم سماع دفاعه وبالتالي تكون محاكمته قد تمت صحيحة وفقاً للقانون.
ساحة النقاش