تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الادارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ23
(6)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وأبو بكر دمرداش أبو بكر وجمال السيد دحروج - المستشارين.
الطعن رقم 352 لسنة 19 القضائية
أعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - محاكم تأديبية - اختصاص.
تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الادارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الاختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى اتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة اذا ما تجاوزوا حدود التزاماتهم النقابية - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 5 من مارس سنة 1973 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد مدير عام النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 352 لسنة 19 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الزراعة بجلسة 9 من يناير سنة 1973 فى الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية المقامة من النيابة الادارية ضد السادة/ ......و.......و....... والذى قضى بقبول تدخل نقيب المحامين خصما منظما الى المتهمين فى الدعوى وبقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم اختصاصها وطلبت ادارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى، وباعادة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 6 من مارس سنة 1973 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 354 لسنة 19 القضائية فى الحكم المذكور وطلب رئيس هيئة مفوضى الدولة، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والحكم باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى، وباعادة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها.
وبعد أن تم اعلان الطعنين قانونا الى ذوى الشأن قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والحكم باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى. واعادتها اليها للفصل فى موضوعها وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 من ديسمبر سنة 1978 وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1979 (قررت المحكمة ضم الطعنين) وبجلسة 28 من ابريل سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (دائرة رابعة) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 15 من مايو سنة 1982 وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 2 من أكتوبر سنة 1982 حجزهما للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع والايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، فى أنه بتاريخ 27 من مارس سنة 1972 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين من الدرجة الثانية وما فوقها تقرير اتهام ضد السادة/ ..... مدير الادارة القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية، و.... رئيس قسم المرافعات بالمؤسسة، و.... محامى أول، "بالمؤسسة" نسبت فيه اليهم أنهم خلال عامى 1969، 1970 بالمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة, ولم يحافظوا على أموال وممتلكات شركة المصايد الشمالية التابعة للمؤسسة المذكورة بأن:
الأول: لم يقم باتخاذ اجراءات ايجابية لاعادة توزيع الأعمال التى كانت موكولة الى الثالث بعد سفره الى الكويت، وذلك على النحو المبين بالأوراق - 2 - اهمل اتخاذ ومتابعة الاجراءات اللازمة وفقا للأصول العامة فى المرافعات المدنية والتجارية، وذلك أثناء نظر الدعوى رقم 328 لسنة 1963 تجارى كلى الاسكندرية وتداولها أمام المحكمة حتى صدر حكم فيها لغير صالح شركة المصايد الشمالية التى كان مكلفا بتمثيلها.
الأول والثانى 1-: أهملا اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للطعن فى الحكم الصادر بجلسة 13 منن يونية سنة 1970 ضد شركة المصايد الشمالية فى الدعوى رقم 328 لسنة 1963 تجارى كلى الاسكندرية بالزامها بدفع مبلغ 18182.495 جنيها مما أدى إلى فوات مدة الطعن وصيرورة الحكم نهائيا واجب التنفيذ.
2- لم يراعيا الدقة فى تحرير ومراجعة صحيفة الاستئناف رقم 277 لسنة 25 القضائية (استئناف الاسكندرية) مما أدى الى تضمين الصحيفة المشار اليها طلبات سبق تعديلها أمام محكمة أول درجة. وهو أمر غير جائز قانونا.
الثانى: أهمل فحص القضايا التى كانت موكلة إلى الثابت والتى تركها بمناسبة سفره الى الكويت واتخاذ اجراءات احالتها الى أحد المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة منه فيها، مما ترتب عليه شطب الاستئناف رقم 396 لسنة 26 القضائية (استئناف الاسكندرية) وعدم تجديده فى المدة المقررة.
الثالث: اهمل قيد الاستئناف رقم 396 لسنة 26 القضائية (استئناف الاسكندرية) فى أجندة قيد المرافعات كما لم يقم بتسليم القضية المذكورة ضمن ما لديه من موضوعات الى رئيس القسم مع بيان موقف كل قضية وما تحتاجه من اجراءات مما ترتب عليه شطب الاستئناف المذكور وعدم تجديده فى المدة المقررة، وأنهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها فى المادتين 55/ أ، جـ، 57 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966. وطلبت النيابة الادارية محاكمتهم تأديبيا بالمواد سالفة الذكر وبالمادتين 48، 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وطبقا للمواد 1/ 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وقيدت الدعوى بجدول المحكمة التأديبية المتقدمة تحت رقم 10 لسنة 14 القضائية، وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1972 قررت المحكمة احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة بمحاكمة العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للثروة المالية. وقد أحيلت الدعوى الى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزراعة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2 لسنة 15 القضائية وبجلسة 9 من يناير سنة 1973 قضت المحكمة بقبول تدخل نقيب المحامين خصما منضما الى المتهمين فى الدعوى، وبقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبعدم اختصاصها وأقامت المحكمة قضاءها بعدم الاختصاص على أن المشرع اذ نص فى المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أنه " يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1968، فانه يكون قد أحال الى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1986 فى كل ما ورد به من أحكام، واذ تضمنت هذه الأحكام فى الباب الخامس من هذا القانون نظاما تأديبيا خاصا بالمحامين فانه يتعين القول بأن المحامين بالقطاع العام يعاملون فى شأن التحقيق معهم وتأديبهم عن كل ما يقع منهم من صور الاخلال بواجباتهم الوظيفية بمقتضى أحكام هذا الباب بوصفه من الحقوق المقررة لزملائهم من ذوى المكاتب الخاصة، وأردفت المحكمة قائلة وعلى هذا النحو يكون الشارع بهذه الاحالة، قد أنشأ نظاما تأديبيا خاصا بالمحامين بالقطاع العام مما يشمله حكم المادة 46 من قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية سالف الذكر، والتى تنص على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ".
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المساواة التى قصدها القانون رقم 65 لسنة 1970 هى مساواة من حيث تشكيل مجلس النقابة واشتراكهم فيها وطريقة انتخابه ومدة العضوية فيه وشروط القيد بجدول النقابة ومزاولة المهنة وحظر اشتغالهم بغير الجهات التى يعملون بها ولا يتصور أن يكون المشرع قد قصد القانون رقم 65 لسنة 1970 سلخ ولاية تأديب المحامين فى القطاع العام من المحاكم التأديبية أو من المؤسسات التى يعملون بها لأن هذا الأمر لا يتقرر الا بنص صريح، والقول بغير ذلك يتعارض مع النظام الادارى السليم وما يقتضيه من ضرورة اشراف الرئيس على مرؤسيه.
ومن حيث أن الدفع المثار من المتهمين بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بتأديبهم يقوم على أن أعضاء الشئون القانونية بالقطاع العام يخضعون فى التحقيق معهم وتأديبهم إلى الأحكام الواردة فى قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 الذى قرر المساواة بين المحامين ذوى المكاتب وبين المحامين فى القطاع العام فى المحقوق والواجبات.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن المخالفات المسندة الى المتهمين حسبما هو ثابت بتقرير الاتهام، هى مخالفات وظيفية وقعت منهم بمناسبة قيامهم بواجباتهم الوظيفية بالمؤسسة التى يعملون بها ومن ثم تكون المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة هى المحاكم المنوط بها قانونا الاختصاص بتأديب هؤلاء المحامين تطبيقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، والذى أحيل المتهمون الى المحكمة التأديبية فى ظل العمل به وذلك كله دون اخلال بحق نقابة المحامين فى اتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه اذا ما تجاوزوا حدود التزاماتهم النقابية، ولم يتغير الأمر بصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى جاءت أحكامه فى هذا الشأن على وفق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971، كما لم يتغير بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها حيث نص فى المادة 24 منه على أنه - يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة. كما ناط هذا القانون فى المادتين 21، 22 منه بالمحاكم التأديبية أمر مجازاة شاغلى وظائف الادارات القانونية الفنيين "شأن المتهمين". وبناء عليه فانه لما كان الاختصاص بتأديب المطعون ضدهم منعقدا للمحكمة التأديبية عند صدور الحكم المطعون فيه، وما زال هذا الاختصاص قائما فمن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فى موضوعها.
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعنيين شكلا، وفى موضوعهما بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الزراعة بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فى موضوعها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعهما بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الزراعة بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فى موضوعها.
ساحة النقاش