موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المحاكم التأديبية ذات اختصاص محدود ورد استثناء من الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري في المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الاختصاص في أضيق الحدود .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 380

(57)
جلسة 3 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 640 لسنة 25 القضائية

( أ ) اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية - أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام بالفصل في القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان اختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر - المنازعة في قرارات النقل والندب للموظفين العموميين - دخولها في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية.
المادتان 13، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات اختصاص محدود ورد استثناء من الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري في المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الاختصاص في أضيق الحدود - قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعون في قرارات الجزاءات التأديبية المقررة صراحة في القوانين واللوائح كعقوبة عن المخالفات المالية والإدارية - الجزاءات المقنعة وهي الجزاءات المستورة بإجراء أو تصرف إداري تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإداري - الطعن في هذه القرارات والنعي عليها بعيب الانحراف بالسلطة ومنه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الانتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة يغير الطريق الذي رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الثاني من مايو سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير المالية ووكيل أول وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ومحافظ الإسكندرية ومدير عام مصلحة الجمارك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 640 لسنة 25 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 3/ 3/ 1979 في الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق الذي قضى بإلغاء قرار وكيل أول وزارة المالية لشئون الموازنة العامة رقم 79 لسنة 1977 فيما تضمنه من نقل الطاعن من موازنة مصلحة الجمارك إلى موازنة محافظة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من أثار وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر ما عدا ذلك من طلبات وأمرت بإحالة الطعن بشأنها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص. وطلبت إدارة قضايا الحكومة قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم بكافة أشطاره والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى إلغاء وتعويضاً واحتياطياً بعدم اختصاص المحاكم التأديبية نوعياً بنظرها إلغاء وتعويضاً ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى بكافة أشطارها، وفي أي الأحوال بإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين، وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 13/ 5/ 1979. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع برفض الطعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 8/ 6/ 1983 وفيها تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/ 6/ 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الهيئة الرابعة لنظره بجلسة 5/ 11/ 1983 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/ 11/ 1983 وفيها قررت هذه الهيئة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً فيها الحكم بإلغاء قرار وكيل أول وزارة المالية لشئون الموازنة العامة رقم 79 لسنة 1977 بنقله من موازنة مصلحة الجمارك إلى موازنة محافظة الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار والتعويض، وقال في شرح دعواه إن القرار المطعون فيه صدر في 4/ 10/ 1977 وأنه تظلم منه في 17/ 10/ 1977 إلى جميع الجهات الرئاسية وإلى رئيس مجلس الشعب، وفي 20/ 10/ 1977 عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب جلسة استطلاع حضرها وزير المالية واستبان للجنة أن القرار المطعون فيه قرار نقل جماعي تأديبي لم يحمل أسباباًً تبرره وقد حرم الطاعن من مزايا مالية متعلقة بالعمل في قطاع الجمارك لا تتوافر في الجهة المنقول إليها، ونعى عليه مخالفته القانون لتضمنه جزاءاً تأديبياً مقنعاً، وبجلسة 3/ 3/ 1979 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر ما عدا ذلك من طلبات وأمرت بإحالة الدعوى بشأنها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه بالنظر إلى الهدف الحقيقي الذي نشدته الإدارة هو قرار تأديبي مقنع لم تتوخ الإدارة في إصداره المصلحة العامة، أما طلب التعويض فإن المحكمة لا تختص به.
ومن حيث إن الطعن على الحكم المشار إليه يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى لأن قرار نقل المطعون ضده صدر مستهدفاً الصالح العام ومطابقاً للقانون فهو نقل عادي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة النظر فيه.
ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى لأن قرار النقل لا يعتبر من القرارات التأديبية لأنه لم يصدر بتوقيع جزاء على المطعون ضده ولا يغير من ذلك كونه يستر جزاء مقنعاً لأن هذا النعي لا يعدو أن يكون تعييباً للقرار بعيب إساءة استعمال السلطة ولا يضفي عليه الصفة العقابية طالما أن السبب المبرر للقرار ليس متصلاً بسلوكه الوظيفي ولا يشكل مخالفة تأديبية تقتضي تحقيقاً.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه يقوم على سببه المبرر له وقصد به تحقيق مصلحة عامة ومن حيث إن السبب الأول للطعن مردود بأن البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وبهذا النص أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام بالفصل في القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان اختصاصها في ظل قوانين مجلس الدولة السابقة محدوداً بمسائل معينة على سبيل الحصر ليس من بينها قرارات نقل الموظفين العموميين ولما كانت المنازعة في قرار نقل المطعون ضده وهو موظف عام بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة الخزانة تعتبر منازعة ذات طبيعة إدارية، فإنها تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للنص المشار إليه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني للطعن، فإنه صحيح قانوناً، ذلك أن المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، تنص على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية) وتنص المادة 15 من القانون ذاته على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وبنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة وهي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً. والمستفاد من هذين النصين أن المحاكم التأديبية ذات اختصاص محدود ورد استثناء من الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري في مجال المنازعات الإدارية، ولذا يتعين تفسيره في أضيق الحدود، وهذا يقتضي قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية المقررة صراحة في القوانين واللوائح كعقوبة على المخالفات الإدارية التي يرتكبها العاملون، أما الجزاءات المقنعة وهي الجزاءات المستورة بإجراء أو تصرف إداري آخر مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري فهذه يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري ويكون النعي عليها يعيب الانحراف بالسلطة ومن صوره أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الانتقام من الموظف أو معاقبته أو الإضرار به أو أن تستهدف به تحقيق مصلحة عامة ولكن بغير الطريق الذي رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها وهو ما يعرف بالخروج على قاعدة تخصيص الأهداف.
ومن حيث إن قرار نقل المطعون ضده ليس من بين القرارات التي تختص بها المحاكم الإدارية وفقاً لحكم المادة 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ومن ثم فإن الاختصاص بشأنه يكون لمحكمة القضاء الإداري ذات الاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية.
ولمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالذات نظراً لأن المطعون ضده من موظفي مصلحة الجمارك بالإسكندرية وذلك عملاً بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما تضمنه من الحكم بإلغاء قرار نقل المطعون ضده من موازنة مصلحة الجمارك إلى موازنة محافظة الإسكندرية ويتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، أما ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعياً بنظر طلب التعويض عن قرار النقل، فهو صحيح فيما انتهى إليه محمولاً على أسباب الحكم في الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء نقل المطعون ضده وبإحالة الدعوى التأديبية رقم 104 لسنة 20 القضائية إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,282

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »