موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في أي جزاء تأديبي يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة به .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 494

(78)
جلسة 17 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعلي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 909 لسنة 26 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل في اختصاصها.
اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في أي جزاء تأديبي يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضاً بنظر الطعن على قرار التحميل الذي تصدره جهة العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة 1980 أودع الأستاذ يوسف حسين محمد المحامي الوكيل عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 740 لسنة 1969 توثيق الموسكي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 909 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد بجلسة 4/ 3/ 1980 في الطعن رقم 10 لسنة 13 ق الذي قضى:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للشق الأول المتعلق بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالتحميل وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من تحميل الطاعن بنصف قيمة المبالغ المختلسة وقدرها 1555.526 وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء جزئياً والخاص بشق التحميل فقط ورفض دعوى المطعون ضده في هذا الصدد واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يختص بشق التحميل وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لتفصل فيها مجدداً طبقاً للمبادئ التي تقررها المحكمة مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وقد تم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 1/ 6/ 1980 ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال على المطعون ضده ولكن حضر أثناء الطعن بجلسة 25/ 2/ 1981، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ورفض الطعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/ 6/ 1980 وتدوول نظره أمامها في الجلسات على النحو المبين في المحاضر إلى أن قرر إصدار الحكم فيه بجلسة 27/ 4/ 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/ 5/ 1983 وفيها تأجل نظره لجلسة 4/ 6/ 1983 ثم تأجل نظره لجلسة 22/ 10/ 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/ 11/ 1983 وفيها تقرر تأجيل الطعن لجلسة 29/ 11/ 1983 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أنه خلال شهري ديسمبر 1973 ويناير 1974 اكتشفت إدارة بنك مصر فرع الموسكي تحصيل مبلغ 1555.526 مليمجـ قيمة ثمانية كمبيالات دون إثبات ذلك في الدفاتر مما ترتب عليه عدم قيدها لحساب العملاء أو الفروع المرسلة منها للتحصيل مما يشكل جريمتي اختلاس وتزوير وكان من بين الكمبيالات المشار إليها كمبيالة برقم 42513 بمبلغ خمسمائة جنيه وجد على فيشها توقيع مزور للصراف المطعون ضده وبصم ختم ورد عهدته أما باقي الكمبيالات وقيمتها 1055.526 مليمجـ فلم يعثر على فيشها، وأجرى البنك تحقيقاً إدارياً تبين منه أن المدعو شعبان محمد أحمد موظف شباك الكمبيالات هو الذي قام بنفسه بالتخليص على تلك الكمبيالات وتسليمها للعملاء حيث إنها عهدته كما أنه قام بالتأشير بدفتر الأجندة رغم أن ذلك لا يدخل في اختصاصه، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه صاحب التوقيع المزور على فيشة الكمبيالة رقم 42513 المنسوب للمطعون ضده وأحيلت الأوراق للنيابة العامة فأجرت تحقيقاً أبدى فيه المطعون ضده أنه يترك الخزينة دون أن يغلق على الختم الخاص به، وانتهت النيابة إلى حفظ الموضوع لعدم معرفة الفاعل ولكن البنك ارتأى مجازاة كل من المدعو شعبان محمد أحمد والمطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبهما مع تحميلهما قيمة المبالغ المختلسة وهي 1555.526 مليمجـ مناصفة بينهما. ولم يقبل المطعون ضده ذلك فأقام الطعن رقم 10 لسنة 13 ق أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد طالباً الحكم بإلغاء القرار بشقيه وبجلسة 4/ 3/ 1980 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشق الأول الخاص بالجزاء وبإلغاء القرار بالنسبة للشق الثاني الخاص بالتحميل، وأقامت المحكمة قضاءها في الشق الثاني من القرار على أن ما يمكن نسبته للطاعن من خطأ هو عدم محافظته على الختم عهدته وهذا الخطأ لا يعتبر سبباً مباشراً لما وقع من اختلاس مما ينفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً - الخطأ في تطبيق القانون، لأنه ما كان للمحكمة التأديبية وقد انتهت إلى أن قرار التحميل ليس بجزاء أن تستند في اختصاصها بنظره إلى ارتباطه بالطلب الأصلي لأن اختصاص المحكمة ورد على سبيل الحصر في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولذا فإن قضاءها في شق القرار الخاص بالتحميل يكون صادراً من جهة غير مختصة.
ثانياً - تناقض أسباب الحكم، فبعد أن عرفت المحكمة قرار التحميل في معرض بيان اختصاصها بنظره بأنه صورة من دعوى براءة الذمة، فإنها حين تصدت لطلب إلغائه عرفته بأنه يقوم على أساس المسئولية التقصيرية.
ثالثاً - الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فبعد أن قرر الحكم خطأ المطعون ضده في عدم المحافظة على الختم عهدته مما مكن مجهولاً من وضع بصمته على فيشة الكمبيالة رقم 42513 عاد ونفى هذا الخطأ بقوله أنه لا يعتبر سبباً مباشراً لما وقع من اختلاس لأنه خطأ غير عمدي، استغرقه خطأ البنك المتمثل في عدم وضع النظم الكفيلة وكذلك خطأ الفاعل المجهول.
ومن حيث إن السبب الأول للطعن مردود بأن المحكمة العليا (الدستورية) قضت بجلسة 4/ 11/ 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية تنازع بأن اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في أي جزاء تأديبي (لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء) وإذا كانت المحكمة التأديبية وفقاً لهذا القضاء تختص بطلب التعويض عن قرار الجزاء المقدم من العامل، فإنها تختص كذلك بالطعن على قرار التحميل بالتعويض الذي تصدره جهة العمل.
ومن حيث إن السبب الثاني للطعن مردود بأن المحكمة لم تعرف قرار التحميل بأنه صورة من صور دعاوى براءة الذمة، وإنما أطلقت هذا التعريف على المنازعة في قرار التحميل بالتعويض وهو تعريف صحيح لأن العامل إنما استهدف بطعنه براءة ذمته من التعويض المطلوب منه، وقول المحكمة بعد ذلك أن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية لا يتناقض مع التعريف المشار إليه.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث للطعن، فقد أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بإلغاء قرار التحميل بالتعويض على أن الخطأ الذي يمكن نسبته إلى الطاعن هو عدم محافظته على الختم عهدته مما مكن مجهولاً من وضع بصمته على فيشة الكمبيالة رقم 42513 وبالتالي لم يقم بواجبه الوظيفي على نحو سليم، وأن هذا الخطأ لا يعتبر سبباً مباشراً لما وقع من اختلاس لأنه خطأ غير متعمد استغرقه خطأ البنك المتمثل في عدم وضع النظم الكفيلة لتفادي مثل هذه الاختلاسات كما يستغرقه أيضاً الخطأ العمدي الذي وقع من المختلس وهو بيقين ليس الطاعن، ومن ثم لا تكون علاقة السببية متوافرة بين ما نسب للطاعن من خطأ وما أصاب البنك المطعون ضده من ضرر - وهذا التسبيب ينطوي على فساد في الاستدلال، فمن ناحية وصف الحكم خطأ الطاعن بأنه غير متعمد لنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر مع أن كون الخطأ متعمداً أو غير متعمد غير منتج في نفي علاقة السببية لما هو مسلم به أن المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ سواء في ذلك الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي، ومن ناحية أخرى فإن خطأ الطاعن في المحافظة على الختم عهدته وإن لم يتسبب عنه مباشرة وقوع جريمتي التزوير والاختلاس إلا أن الثابت من الأوراق أنه تسبب في اختلاس قيمة الكمبيالة رقم 42513 وقدرها خمسمائة جنيه عن طريق إهماله في المحافظة على الختم عهدته وقد حدث الاختلاس نتيجة لاشتراك خطأ المطعون ضده مع خطأ المختلس المجهول، فكلاهما خطأ منتج ومتكافئان في حدوث الضرر الذي لحق بالبنك الطاعن، ولذا يسأل عنه المطعون ضده مع المختلس المجهول مناصفة بينهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه فيما قضى به من إلغاء قرار البنك بتحميل المطعون ضده بنصف المبالغ المختلسة وقدرها 1555.526 مليمجـ والحكم بتحميل المطعون ضده بنصف قيمة الكمبيالة رقم 42513 وقدرها خمسمائة جنيه.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الجزاء في شقه الخاص بتحميل المدعي (المطعون ضده) قيمة المبالغ المختلسة وبتحميله مبلغ 250 (مائتان وخمسون جنيهاً) قيمة نصف الكمبيالة رقم 4512 وبرفض الطعن فيما جاوز ذلك.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,312

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »